القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم .الحكم كاملاً
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم.لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. متى اطمأنت إليه. أساس ذلك .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز. عدم قبول النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها.الحكم كاملاً
التعرف . لم يرسم له القانون صورة خاصة يتم عليها.حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه .الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان عملية التعرف عليه. غير مقبول. ما دام لم يعول على أي دليل مستمد منها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
استعراف الكلب البوليسي. قرينة معززة لأدلة الدعوى.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه .الحكم كاملاً
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على جثة المجني عليها . حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على الجثة . ما دامت قد اطمأنت إليه .الحكم كاملاً
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. حد ذلك.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعريف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. متى اطمأنت إليه. علة ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت.
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن ما دام تقديره قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما آثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت وتضحى عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها.
الطعن 8203 لسنة 60 ق جلسة 24 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 146 ص 1057
حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه.
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد أطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
القانون لم يرسم صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. أثر ذلك؟.
من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه ولا عليها أن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعنين ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد الأخذ بالشهادة؟
تناقض الشاهد. متى لا يعيب الحكم؟
عدم التعويل على الدليل المستمد من عملية العرض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجني عليه وسائر الشهود بغير تناقض وأشار إلى ما ذكره المجني عليه في بدء أقواله من "أنه شاهد على ضوء اللمبة" "شخصاً يشبه...... شقيق زوجته المتوفاة وشخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده" ثم كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما ساقه المجني عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن في بداية الأمر، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض هذه التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
الأصل. جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق.
التعرف. لم يرسم القانون له صورة خاصة.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم.
استعراف كلب الشرطة. قرينة. مثال لتسبيب سائغ. اتخذ من الاستعراف ومطابقة صندل عثر عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن قرينتين.
لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
التعرف. لم يرسم القانون له صورة خاصة. تنظيم إثبات الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي. على سبيل الإرشاد. م 24 (أ ج).
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، وإذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف صانع المفاتيح على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً للتعرف. إطراح نتيجة التعرف. استناداً إلى تمامه بالإشارة وبناء على طلب الدفاع. غير سائغ.
لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً، فلا يقدح في سلامته إجراؤه بناء على طلب من محامى المجنى عليه، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة وأن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة في الحركة والنطق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد استدلاله ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - لو فطنت إلى صحته - في الرأي الذى انتهت إليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه.
إن القانون لم يرسم صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها. ومن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.
الطعن 2037 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ق 98 ص 461
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة أن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
استعراف الكلب البوليسي قرينة معززة لأدلة الدعوى.
الأخذ بهذه القرينة بالنسبة لأحد المتهمين واستبعادها بالنسبة لآخر. لا ينال من سلامة الحكم.
من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم. وإذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من اعتراف أحد المتهمين ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال، كما لا ينال من سلامة الحكم استبعاده لهذه القرينة في مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.
تعرف الشاهد على المتهم. لم يرسم القانون له شكلا خاصا.
من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلا خاصا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق