خلو محضر الضبط من اسم محرره. لا عيب. حق المحكمة فى التعويل عليه. ما دام الطاعنون لا ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب المخدرات.الحكم كاملاً
ما لا يعد تفتيشاً: إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات بما ليس فيه مساس بحرمة الشخص أو مسكنه.الحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم .الحكم كاملاً
لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته.الحكم كاملاً
صحة الإجراءات التي يتخذها البوليس في سبيل الكشف عن الجرائم عند عدم تدخل رجاله لخلقها بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على ارتكابها مثال في جريمة خطف.الحكم كاملاً
استمرار قيام مأموري الضبط القضائي, ومرءوسيهم بالواجبات التي فرضها القانون رغم تولي النيابة التحقيق بنفسها صحة استناد الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت على بساط البحث والتحقيق أمام المحكمة بالجلسة.الحكم كاملاً
لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائي كل ما يجريه في الدعوى من استدلالات.الحكم كاملاً
الإجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق