باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة
الدائــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة برقمي 165-192 لسنـــة 10 ق 2015 تجاري
الطاعن .... وكيله المحامي / ......
المطعون ضدهما :
1- شركة ... لمقاولات البناء. وكيله المحامي / ....
2-.... للاستشارات الهندسية وكيلهم المحامي/ .....
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر محمد عقبة ، والمرافعة ،وبعد المداولة:
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول رقم 165 لسنة 2015 مدنـــي أقــام على المطعــون ضدهمــا الدعـــوى رقـم 93 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلـب الحكم – وفقاً لطلباتــه الختامية – بإلزامهما بأن يؤديا له بالتضامن مبلغ 182.203 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% وكذلك بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء أخلالها بالتزاماتهما التعاقدية .وقال بياناً لذلك أنه تم الاتفاق مع المطعون ضده الأول .المقاول. لإنشاء مجمع سكني عدد 24 فيلا برأس الخيمة بالأرض الكائنة بالقطاع R قسيمة ..... بقيمة إجمالية ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف درهم على أن يكون تحت إشراف المطعون ضده الثاني –المهندس الاستشاري – إلا أنها أخلا بالعقد إذ تمت الأعمال وبها عيوب وترتب على ذلك أضرار له ومن ثم كانت الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/2015 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 113.800 درهم والفوائد 6% ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 321 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت بتاريخ 30/9/2015 في الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به إلى 182.203 درهم والتأييد فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الأول برفضه .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 165 لسنة 2015 مدني وكذلك طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى بالطعن رقم 192 لسنة 2015 مدني وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديرا بالنظر
أولا : الطعن رقم 165 لسنة 2015 مدني .
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ،إذ أقام قضاء برفض طلب التعويض دون أن يورد الأسانيد والأسباب القانونية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو إيد الحكم الابتدائي أن يحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى والأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تضمن بياناً كافياً لوقائع الدعوى ومراحلها وأدلتها حججها القانونية وكان الحكم المطعون فيه قد نحى ذات الحكم الابتدائي في شأن رفض طلب التعويض بقاله "بتأييده فيما عدا ذلك بشأن القضاء بالفوائد وبرفض باقي الطلبات "، على نحو واضح لا غموض فيه بما مفاده الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في شأن رفض طلب التعويض ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ رفض مسئولية المطعون ضدها الثانية بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى .استناداً إلى أن مسؤوليتها تنحصر في عقد الإشراف الهندسي وأنها ليست طرفا فى عقد المقاولة وبالتالي ليست مسئولة عن أخلال المقاول بالتزاماته في حين أنه يوجد تقصير في المهمة التي أوكل إليها في شأن الإشراف على مراحل التنفيذ وهي عدم تنبيه الطاعن لعدم وجود جهة كاملة من جهات السور الأربعة المتفقة على تنفيذه وكذلك ما ظهر من عيوب في البناء بما يعيبه ويستوجب نقضة .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه وفقاً لتقرير الخبير الذي أستند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه بالنسبة للعيوب التي ظهرت في البناء أن الاستشاري قد طلب إصلاحها وكذلك بالنسبة لطرق تكلفة السور فقد أشار إليه الاستشاري في كناية إلا أنه لم يتم خصم أي مبالغ في المخالصة ومن ثم يكون الطاعن وفقاً للعرف والقواعد الأصولية قد أتصل إلى عمله بهذه التصرفات والأفعال وبالتالي فلا تسأل المطعون ضدها في هذه المسألة ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .
ثانياً الطعن رقم 192 لسنة 2015 مدني .
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول معها الحكم المطعون منه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري هو عدم سماع الدعوى لمرور أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ تسليم المجمع السكني الواقع في 11/6/2009 إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ التسليم النهائي للمشروع هو 6/12/2011 وهو التاريخ الذي يعتد في احتساب بداية ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى تقرير خبير تجاوز حدود مأموريته إذ لم تكن مسألة عدم تنفيذ الجهة الرابعة من السور من ضمن المهام الموكولة إليه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ البين من مدونات الحكم التمهيدي ندب خبير في الدعوى الصادر في 28/12/2014 أنه بين المهام الموكولة له ومنها بيان كافة العيوب البناء ومواقعها وبيان تكاليف إصلاحها وإذ انتهى الخبير إلى عدم بناء الجهة الرابعة من السور الخاص بالمجمع وقدر قيمته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويكون الطعن منه غير مقبول ولما تقدم