الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

استثناء الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا ينطبق على النصوص الجنائية المتعلقة بالتهرب الضريبي


الدعوى 29 لسنة 39 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 11 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتــور حمدان حسـن فهمى والدكتــور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
شريف شكرى جرجس
ضـد
وزيـر المالية، بصفته الرئيـس الأعلى لمصلحة الضرائب المصريـة على المبيعات "الضرائب على المبيعات سابقًا"
الإجراءات
بتاريخ الأول من شهر أكتوبر سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكمي النقض الصادريــن من محكمة استئناف القاهرة "دائرة نقـض الجنح" بجلسة 25/12/2010، في الطعـن رقم 34968 لسنة 75 قضائية، وبجلسة 20/2/2017، في الطعن رقم 2478 لسنة 6 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعى – وهو مقاول- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبي بالقاهرة، في الجنحة رقم 415 لسنة 1998، جنح تهرب ضريبى، متهمة إياه بأنه خلال الفترة من 5/3/1992، وحتى يناير سنة 1995، بدائرة قسم قصر النيل، تهرب من أداء الضريبة على المبيعات المستحقة عن نشاطه في مجال المقاولات، بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل، وعدم تقديم الإقرار عنها في المواعيد المحددة قانونًا. فقضت تلك المحكمة بجلسة 10/7/2001، حضوريًّا بتغريمه ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الضرائب مبلغ (65595,99) جنيهًا، والضريبة الإضافية بواقع 2/1% عن كل أسبوع تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وتعويضًا قَدرته المحكمة بنسبة 10% من قيمة الضريبة. لم يرتض المدعى ووزير المالية بصفته هذا الحكم، فطعنا عليه أمام محكمة شمال القاهرة، دائرة الجنح المستأنفة، بالاستئناف رقم 266 لسنة 2001 جنح مستأنف التهرب الضريبي، التي قضت بجلسة 25/12/2004، بتعديل الحكم المستأنف، إلى إلزام المتهم (المدعى) بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على المبيعات قيمة الضريبة المستحقة بواقع 32380 جنيهًا، وتعويضًا بمبلغ ألف جنيه، والتأييد فيما عـــدا ذلك. لم يرتض المدعى، والمدعى عليه هذا القضاء، فطعنا عليه بالنقض الذى قُيد برقم 34968 لسنة 75 قضائية، وبجلسة 25/12/2010، قضت محكمة استئناف القاهرة، دائرة طعون نقض الجنح، بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه جزئيًّا في خصوص الدعوى المدنية فقط، وبعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من المدعى فيما عدا ذلك. وإذ عاودت محكمة الجنح المستأنفة نظر الاستئناف مرة أخرى، بهيئة مغايرة، وقضت بجلسة 9/7/2011، بهيئة مغايرة، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا في موضوع الدعوى الجنائية بعناصرها كافة – خلافًا لقضاء حكم النقض-، بتغريم المتهم ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على المبيعات قيمة الضريبة المستحقة وقدرها (65595.99) جنيهًا، والضريبة الإضافية بواقــــــع نصف في المائة عن كل أسبوع أو جزء منه تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الأداء، ولم تقض بالتعويض. فطعن المدعى والمدعى عليه مرة أخرى على هذا الحكم بالنقض، أمام محكمة استئناف القاهرة، دائرة طعون نقض الجنـــح، بالطعـــن رقم 2478 لسنة 6 قضائية، التى نظرت الطعن في غرفة مشورة، وقررت بجلسة 20/2/2017، عدم جواز الطعن المقدم من المدعى، وعدم قبول طعن المدعى عليه موضوعًا.

وحيث إن المدعى يرى في حكمي النقض سالفي البيان، وما قضت به من إلزامه بالضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه في مجال المقاولات عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، بجلسة 15/4/2007، بعدم دستورية استحقاق هذه الضريبة عن خدمات التشغيل للغير قبل نفاذ القانون رقم 11 لسنة 2002.

وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومـــن ثم تكون عـــوائق التنفيذ القانونيـة هى ذاتهـا موضـــوع منازعـــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطــاق القواعــد القانونية التي يضمها، والآثار المتولــدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحـدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجماليـة، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائـق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجهـا- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهـا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعـد طريقًا للطعن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن المحكمة الدستوريـة العليـا سـبق لهـا أن قضـت بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية":
"أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصـادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانـون".
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات"، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007.
وكان مؤدى هذا القضاء عدم دستورية تطبيق أحكام الضريبة العامة على المبيعات في مجال خدمات التشغيل للغير على الوقائع الناشئة قبل 22 إبريل سنة 2002، تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002، لعدم دستورية هذا الفرض الضريبي قبل هذا التاريخ.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الجنائي المنازع في تنفيذه قد خلص إلى تأييد إدانة المدعى عن جريمة التهرب الضريبي من أداء الضريبة العامة على المبيعات، وتأسست إدانة المدعى على تأييد استحقاق مصلحة الضرائب لدين الضريبة المقضي به على المدعى عن نشاطه الخدمي في مجال المقاولات خلال الفترة من 5/3/1992، وحتى يناير سنة 1995، وامتناعه عن سداد هذه المستحقات الضريبية عن هذه المدة، منتهيًا إلى عقابه عن هذا الامتناع، وإلزامه بسداد هذه الضريبة، والضريبة الإضافية على التفصيل السالف. لما كان ذلك، وكان مقتضى قضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية المشار إليها امتناع تطبيق هذه الفريضة الضريبية، على الوقائع السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، الأمر الذى تكون مسئولية المدعى الجنائية قد فقدت أساسها، ولم تعد قائمة. لما كان ذلك، فإن قضاء حكم النقض الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة نقض الجنح) بجلسة 25/12/2010، في الطعن رقم 34968 لسنة 75 قضائية، وقرار غرفة المشورة في الطعن بالنقض رقم 2478 لسنة 6 قضائية، الصادر بجلسة 20/2/2017، فيما تضمناه من تأييد لإدانة المتهم (المدعى) عن واقعة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات، أسوة بمنهج محكمة الجنح المستأنفة، في حكميها الصادريـن بجلستي 25/12/2004، و9/7/2011، في الجنحة المستأنفة رقم 266 لسنة 2001 جنح مستأنف التهرب الضريبي، بإدانة المدعى، المعدلين لحكم محكمة جنح التهرب الضريبي بالقاهـرة الصادر بجلسـة 10/7/2001، في الجنحة الضريبية رقم 415 لسنة 1998، بإلزامه بسداد الضريبة عن خدمات التشغيل للغير، وكذا الضريبة الإضافية، يكونا قد طبقا الضريبة العامة على المبيعات في مجال "خدمات التشغيل للغير"، خلال فترة المحاسبة موضوع التداعي التي دين بها المدعى، مفترضة سريان الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات التى يقوم بها، دون إعمال أثر الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه، الأمر الذى يُعد معه هذان الحكمان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.

ولا ينال من ذلك، دفاع هيئة قضايا الدولة بعدم جواز إعمال الأثر الرجعى للحكم الصادر في القضية المشار إليها، لتعلقها بنصوص ضريبية، إعمالًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، التي استثنت الأحكام الصادرة بعدم الدستورية في المسائل الضريبية من الأثر الرجعى، فذلك مردود من جهة، أن الحكم المنازع في تنفيذه هو حكم جنائي لا يرد عليه الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة، الذى يقتصر أثره على الحكم بعدم دستورية نص ضريبي. ومن جهة أخرى ، فإن مناط إعمال هذا الاستثناء في المسائل الضريبية استقرار المركز القانوني للدين الضريبي على نحو بات قبل صدور الحكم القاضي بعدم دستورية الفرض الضريبي، ولا كذلك المنازعات الضريبية التي لم ينحسم أمرها بحكم بات إلا بعد صدور الحكم القاضي بعدم الدستورية. متى كان ذلك، وكانت المنازعة الضريبية محل الاتهام الذى يحكم عنه المدعى لم ينحسم أمرها أمام القضاء الموضوعي إلا بصدور حكمى النقض الصادرين بجلسة 25/12/2010، و20/2/2017، ومن ثم فإن المطالبة بإعمال هذا الاستثناء من الأثر الرجعى يكون قد جاء على غير أساس متعين الرفض.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى على النحو السالف البيان، فإن هذا الطلب يصير غير ذى موضوع.

فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طعون نقض الجنح) الصادر بجلسة 25/12/2010، في الطعن بالنقض رقم 34968 لسنة 75 قضائية، وقرار غرفة المشورة الصـادر من المحكمة ذاتها بجلسة 20/2/2017، في الطعـــــن بالنقض رقم 2478 لسنة 6 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1034 لسنة 46 ق جلسة 16 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ق 20 ص 90


جلسة 16 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
---------
(20)
الطعن رقم 1034 لسنة 46 القضائية

(1  و2 و3) حكم. "وضعه والتوقيع عليه. بياناته. بيانات الديباجة. بطلانه". بطلان . "بطلان الأحكام". محضر الجلسة.
 (1)محضر الجلسة يكمل الحكم. في خصوص بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء الخصوم.
(2) تاريخ الحكم. جواز إثباته في أي مكان منه.
(3) عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة. لا بطلان مادام قد وقع على الحكم.
(4) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. ما دام القاضي قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(5) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى و الحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخصوم. قرار تحضيري. حق المحكمة. العدول عنه. دون إجراء المناقشة.
 (6)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم. تعويل المحكمة على أقوال المتهم والشاهد. مفاده أنها أطرحت ما وجه إلى أقوالهما من اعتراضات.
 (7)حكم. "بيانات الديباجة. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في بيان طلبات النيابة بديباجة الحكم. لا يعيبه.
 (8)حكم. "تحريره. بطلانه". بطلان الأحكام.
تحرير الحكم القاضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. على نموذج مطبوع لا بطلان. أساس ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى، ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته - إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً.
2 - لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.
3 - عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم.
4 - من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة. إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وإلى اقتناعه هو وإلى ما انتهى إليه في شأن تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وفحص واقعتها ووقف على ظروفها.
5 - قرار المحكمة الذي أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه. وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها، ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المتهم وشاهدي النفي ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه.
7 - إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم.
8 - تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من المحكمة الاستئنافية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... والتي كانت سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه أضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى......... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه بطلان وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الاسناد وقصور في التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الإبتدائى وأخذ بأسبابه رغم بطلانه لخلوه من بيان الهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم وتاريخ صدوره ولخلو محضر الجلسة من توقيع القاضي وقد تساند الحكم إلى أسباب لا تحتمل قضاءه إذ رغم تسليمه بواقعة استلام المطعون ضده للغزل من الطاعن وعدم رده إليه أسس البراءة على مجرد تنازل الطاعن عن التمسك بمستنداته التي طعن المطعون ضده فيها بالتزوير مع أن هذا التنازل لا يدعو للتشكك في صحة الواقعة قوام الاتهام. كما اسند الحكم إلى شاهدي النفي أنهما التقيا في القول بأن المطعون ضده كان يعمل لدى...... ويستعين بالشاهد الأول لحمل البضاعة ونقلها إلى مصنع الأخير وهو ما لا سند له بالأوراق، وأثبت في مدوناته على غير الحقيقة أن الطاعن كان حاضراً بالجلسة التي تنازل فيها محاميه عن التمسك بمستنداته كما أثبت أن المطعون ضده حضر سائر الجلسات حالة أنه تخلف عن حضور إحداها هذا إلى أن المحكمة بعد أن أعادت الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن عادت وفصلت فيها دون تنفيذ قرارها بسماعه فضلاً عن أن الحكم أغفل الرد على ما أثاره الطاعن في مذكرة دفاعه من تضارب أقوال المطعون ضده في مراحل التحقيق المختلفة بخصوص علاقة الطاعن بـ...... فقرر في محضر جمع الاستدلالات بوجود خلاف بينهما ثم عاد ونفى ذلك أمام المحكمة وقد أخذ الحكم بأقواله رغم تناقضها. وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أن النيابة العامة طلبت تأييد حكم البراءة المستأنف مما يتعارض مع استئنافها له، كما أنه لم يحرر بمعرفة أحد قضاه الهيئة التي أصدرته بل اكتفى في تحريره بنموذج مطبوع ملأ الكاتب بياناته ووقعه رئيس الجلسة وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة، ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً. ولما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم، ولما كان عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم كما هو واقع الحال في الدعوى، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الأسس التي أقام عليها قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية في قوله "وحيث أنه قد بان للمحكمة من تتبعها سائر الأوراق وتناولها بالفحص أن التهمة وأدلة الاتهام محل شك كبير وأن المتهم كان صادقاً فيما أوراه بأنه استلم البضاعة المملوكة للمجني عليه في........ كما تم تصنيعها في مصنع.......... وأنه ليس سوى مستخدم لدى هذا الأخير وقد تبين للمحكمة صحة ذلك فيما أدلى به شاهداه اللذان سمعا بالجلسة من قول تطمئن إليه وهى تزكيه. هذا إلى أن المدعي بالحق المدني قد ناقض نفسه بنفسه بأن قدم هو ذاته دليلاً على كون المتهم عاملاً وليس صاحب مصنع وكان ذلك في المستندات التي قدمها بحافظته وطعن عليها المتهم بالتزوير و ما سلكه أثر الطعن عن تنازله عن التمسك بها مع أنها كانت تشكل في نظره ركيزة أساسية في تكوين التهمة وفى توليه تعويضها بنفسه مختاراً حيث تبينت المحكمة وهى بصدد إجرائها الفحص والتدقيق للتوقيع المسند للمتهم عليها مقارناً بذلك الثابت بالأوراق وعلى محاضر التحقيق أو إعلان تسلمه صحيفة الدعوى المدنية وجود الخلف والمغايرة بين التوقيعين. الأمر الذي يقطع لدى المحكمة بأن المدعي المدني أراد أن يتنكر له. ويستهدف اتهام المتهم في اتهام هو برئ منه واتخذ من........ سنداً ونصيراً قد يكون الباعث عليه هو صحيح ما ذهب إليه المتهم من خشيتهما لمنافسة منه لدى افتتاحه محله الجديد من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون الاتهام سيفاً مسلطاً عليه فيما لو أبلغ السلطات بعدم أحقية المدعي المدني صاحب المصنع المتوقف في صرف حصته من الغزل فإن المحكمة ترى في تراخي المدعي عن الإبلاغ ضد المتهم بواقعة التبديد لمدة استطالت حتى قاربت السنة من دليل على عدم جدية الاتهام، ومن ثم وأخذاً بالاعتبارات المبداه في تساندها وقد تلاحقت في الدعوى ما يوجب على المحكمة أن تقضى ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة قبله عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وإلى اقتناعه هو وإلى ما انتهى إليه في شأن تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وفحص واقعتها ووقف على ظروفها، وكان المفهوم من مدونات الحكم المطعون فيه أن استلام المطعون ضده للغزل من المدعى بالحقوق المدنية إنما كان لحساب......... وقد سلمه لمصنع هذا الأخير، وكان لا يوجد في الأوراق ما ينفى ذلك، وكان البين من الحكم أنه لم يقض ببراءة المطعون ضده إلا بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها فلم يقتنع وجدانه بصحتها وساوره الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضده للأسباب التي أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون بريئا من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في الإسناد لخلو الأوراق من سند لإجماع شاهدي النفي على تكليف المطعون ضده للشاهد الأول متهماً بتحميل البضاعة ونقلها من شركة المدعي بالحقوق المدنية. مردوداً بأن الواضح من سياق عبارة الحكم أنه استدل بأقوال الشاهدين المذكورين على أن المطعون ضده كان يستلم الغزل من الطاعن نيابة عن......... وبتكليف منه لنقله إلى مصنع هذا الأخير ولما كان هذا الذي أورده الحكم وعناه له سنده من أقوال شاهدي النفي في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فلا يضيره أن تكون أقوال الشاهد الثاني قد خلت من واقعة استعانة المطعون ضده بالشاهد الأول في نقل البضاعة من شركة الطاعن ما دامت أقوالهما قد تضمنت الواقعة الجوهرية التي كان لها أثرها في قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في إثبات حضور الطاعن بالجلسة التي تنازل فيها محاميه عن التمسك بمستنداته أو في إثبات حضور المطعون ضده ببعض الجلسات - على خلاف الواقع - لا يعيب الحكم ما دام الأمر لم يتجاوز الخطأ المادي الذي لا أثر له في منطق الحكم أو نتيجته التي جاءت متفقة مع حقيقة الواقعة. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة الذي أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه. وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها، ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك. لما كان ذلك، وكان تناقض المتهم في أقواله بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقواله بما لا تناقض فيه. وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المتهم وشاهدي النفي ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمنا الرد عليه. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، ولما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من المحكمة الاستئنافية وهو ما حدث في هذه الدعوى، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اختصاص المحاكم التأديبية دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على موظفي البنك الأهلي

القضية 13 لسنة 33 ق "تنازع" جلسة 25 / 9 / 2011
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن           أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 33 قضائية   "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد محى الدين فتحى محمد
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
" الإجراءات"
بتاريخ 13 إبريل سنة 2011 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية بجلسة 19/1/2011. ثانيا وفى الموضوع الفصل في التنازع الإيجابى الماثل، والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، والاعتداد بحكمها الصادر في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية بجلسة 19/1/2011.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل في أن المدعى إيان عملة في وظيفة نائب مدير تنفيذى بالبنك الأهلى المصرى ، نسب إليه التلاعب في الحساب الجارى وحساب التوفير لعميلين، وتم التحقيق في تلك الواقعة بمعرفة الإدارة القانونية بالبنك، وبناء عليه صدر القرار رقم 11 لسنة 2009 بفصله من الخدمة ورفع اسمه من عداد العاملين طبقا للبند رقم 58 من لائحة جزاءات العاملين بالبنك، وبتاريخ 7/2/2009 أقام المدعى الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة طعنا على هذا القرار، بطلب إلغائه وإعادته إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 30/4/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية ، وبجلسة 19/1/2011 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، كما أقام المدعى بتاريخ 3/5/2009 الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية ، طالبا إلغاء القرار رقم 11 لسنة 2009 واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة اثاره وعودته للعمل، وبجلسة 22/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل، وتقاضيه الراتب ذاته الذى يتقاضاه قرناؤه في العمل، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين هذين الحكمين، وأن الاختصاص بالفصل في الطعن على القرار رقم 11 لسنة 2009 ينعقد للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقًا للبند رقم 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فقد أقام دعواه الراهنة توصلا للقضاء له بطلباته المتقدمة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئات ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى هى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والمالية بمجلس الدولة في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية ، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 42 عمال) قضت بجلسة 30/4/2009 في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى - المقامة طعنا على القرار الصادر بفصل المدعى - برفضها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/1/2011 في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية ، على حين قضت المحكمة التأديبية بجلسة 22/11/2009 في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية - المقامة طعنا على القرار ذاته - بإلغاء القرار المطعون فيه تضمنه من فصل المدعى من الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل، وتقاضيه الراتب ذاته الذى يتقاضاه قرناؤه في العمل، وهو حكم نهائى بصريح نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً وتناقضا وغدا إنفاذ قضائهما معا متعذرا، ومن ثم فإن مناط قيام التناقض بينهما يكون متحققا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن المشرع الدستوري قد حرص بدءا من دستور سنة 1971 على دعم مجلس الدولة ، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة 172 هيئة قضائية مستقله قائمة بذاتها، تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، وهو ما أكدته المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أو رد الأحكام ذاتها، وقد دل ذلك على أن ولاية المجلس في الدعاوى الداخلة في اختصاصه هي ولاية عامة ، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، هذا وقد أصبحت المحاكم التأديبية إعمالاً لأحكام البندين رقمي 12 ، 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، وتشمل ولايتها تلك الدعاوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها هذه المحاكم بتوقيع الجزاءات التأديبية ، وكذا الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين.
وحيث إن البين من نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والأعمال التحضيرية لهذا القانون- مضبطة مجلس الشعب الجلسة الثانية والتسعين المعقودة في 27 مايو سنة 2003- أن المعيار المتخذ أساسا لتحديد بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكامه هو ملكية الدولة لكامل رأسمالها، وهو حال البنك الأهلي المصري الذى انتقلت ملكيته إلى الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلى الدولة ، والذى غدى بصريح نص المادة (1) من نظامه الأساسي بنكا عاما، وأحد بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 السالف الذكر، ومن ثم فإن العاملين له يعدون من العاملين بالقطاع العام في مجال تطبيق نص البند رقم 13 من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، والتي بمقتضاها تختص المحاكم التأديبية دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة عليهم.
وحيث إنه متى ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية ، قد التزم نطاق الاختصاص المحدد للمحاكم التأديبية بموجب أحكام الدستور والقواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره، فإنه يتعين الاعتداد بهذا الحكم، دون الحكم الصادر من وجهة القضاء العادي ، الذى سلب اختصاصا محجوزا للمحاكم التأديبية ، ومن ثم لا يعتد به.
وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فإنه يغدو بعد الفصل في موضوعها على النحو المتقدم ذكره، غير ذي موضوع متعينا لذلك الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 22/11/2009 في الدعوى رقم 228 لسنة 43 قضائية ، دون الحكم الصادر بجلسة 30/4/2009 في الدعوى رقم 486 لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة ، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 19/1/2011 في الاستئناف رقم 1938 لسنة 13 قضائية .

الطعن 130 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 184 ص 77


جلسة 8 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
---------------
(184)
دعوى المخاصمة رقم 130 لسنة 58 القضائية

مسئولية "المسئولية التقصيرية" تعويض. تقادم. دعوى "تقادم دعوى التعويض".
وفاء المتبوع بما قضي عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعة حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع. أثره في دعوى الحلول. للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي ما لم يكن قد اختصم فيها. م 172 مدني. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة متى اختصم التابع مع المتبوع فيها وقضي عليهما بالتعويض متضامنين بحكم حائز لقوة الأمر المقضي. مؤدى ذلك. يمتنع على التابع التمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه التمسك به في مواجهة المضرور.

-----------------
النص في المادة 175 من القانون المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر وفي المادة 326 منه على أنه "إذا أقام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وفي المادة 329 منه على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن له حقه بما لهذا الحق في خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن يدل على أنه إذا قضي على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض، ذلك أن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع. كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع، وعملاً بنص المادة 385 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة الدفاع الطاعنة أقامت الدعوى 4940 لسنة 1986 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على تابعها المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ سبعة آلاف جنيه وقالت بياناً لذلك إنه قضى نهائياً بإلزامهما متضامنين أن يدفعا هذا المبلغ إلى أخرى تعويضاً عما لحق بها من ضرر نتيجة خطأ من التابع المطعون ضده، وإذ كان يحق للوزارة أن ترجع عليه هذا المبلغ بعد أن دفعته فعلاً تنفيذاً لذلك الحكم فقد أقامت دعواها بالطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/ 12/ 1986 - بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 912 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 11/ 1987 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون، ذلك أنه قضى بسقوط دعوى الطاعنة لرفعها إياها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمها بالحادث في حين أنها وقد أوفت المضرورة بحقها في التعويض فإنها تكون قد حلت محلها في هذا الحق الذي صدر به حكم نهائي على التابع نفسه ولم يعد يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 175 من القانون المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق للرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر" وفي المادة 326 منه على أنه "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: - ( أ ) إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه......"، وفي المادة 329 منه على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن" يدل على أنه إذا قضي على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض، ذلك أن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع - كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع، وعملاً بنص المادة 385 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الحلول بالتقادم الثلاثي في حين أن التابع المطعون ضده كان مختصماً مع المتبوع (الطاعنة) في دعوى التعويض وقضي عليهما به متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي ولم تتم مدة التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

اختصاص مجلس الدولة بتأديب العاملين بالقطاع العام (بنك القاهرة)

القضية 21 لسنة 27ق " تنازع " جلسة 7 / 5 / 2006
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9 من ربيع الآخر سنة 1427 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 27قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد / عمرو محمود فتوح
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية الصادر فى الدعوى رقم 22 لسنة 36 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4613 لسنة 49 قضائية ، وفى الموضوع باعتبار الحكم المذكور كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وفض التناقض القائم بين الحكم المذكور والحكم الصادر من المحكمة العمالية فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 عمال جزئى القاهرة .
وبتاريخ 14/12/2005 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكم المذكور ، وكذا الحكم الصادر بتأييده من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 1613 لسنة 49 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 1202 عمال جزئى القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى إبان عمله بإحدى وحدات بنك القاهرة المختصة بتغيير العملات الأجنبية واستبدالها بطريق البيع والشراء ، أُتهم وآخرون من العاملين بالوحدة المذكورة بالتعامل فى هذه العملات دون تحرير قسائم بيع أو شراء أو إثبات هذه العمليات بد فاتر البنك الأمر الذى أضر بالبنك الذى قام بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم ثم أصدر قراره بفصل المدعى عليه المذكور من العمل ، فأقام طعناً على هذا القرار قيد برقم 22 لسنة 36 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية ، فقضت تلك المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 22/12/2002 بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما قام المدعى عليه فى ذات الوقت بإقامة الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 عمال جزئى القاهرة طالباً الحكم بإلزام البنك بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الصادر بفصله والحكم بعودته لعمله حيث قضت المحكمة العمالية برفضها ، وإذ ارتأى البنك المدعى أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من المحكمة التأديبية لوزارة المالية والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأخصها عودته للعمل فى البنك ، والآخر من جهة القضاء العادى برفض عودته ، قد تناقضا فيما بينهما ، وتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام هذه الدعوى بغية فض ذلك التناقض .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً . متى كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحكمة التأديبية لوزارة المالية قضت فى الدعوى رقم 22 لسنة 36 قضائية بإلغاء قرار البنك الصادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بما مؤداه أحقية المذكور فى العودة لعمله فى البنك ، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 برفض طلب العامل المذكور عودته للعمل ، فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً وتناقضاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققاً .
وحيث إن حقيقة طلبات البنك المدعى ، هى الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 دون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وذلك وفقاً للأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن الدستور إذ عهد فى المادة 172 إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية ، والدعاوى التأديبية ، فقد دل على أن ولايته فى شأنها هى ولاية عامة ، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها . ووفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فقد أصبحت المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام ، ومن ثم فإن ولايتها هذه كما تشمل الدعوى المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبى ، فهى تشمل أيضاً الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها قد صدر وفقاً لاختصاص المحاكم التأديبية المحدد بموجب القواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادى برفض عودة المدعى عليه المذكور للعمل فى البنك ، يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً للمحاكم التأديبية ، ومن ثم لا يعتد به ويعتد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية فى الطعن رقم 22 لسنة 36 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4613 لسنة 49 قضائية .