الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019

قرار وزير التعليم العالي 4767 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية


الوقائع المصرية – العدد 251 - السنة 193هـ الأحد 13 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار رقم 4767 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛
وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة ألأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
(المادة الثانية)
تلتزم المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة التنفيذية المرافقة بتوفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها الإدارية والمالية بما يتفق وأحكامها وأحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل
بالمستشفيات الجامعية

الباب الأول
متطلبات وإجراءات إنشاء
وتقييم المستشفيات الجامعية
مادة (1)

يصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دليلاً للمواصفات والاشتراطات والمتطلبات الفنية اللازمة لإنشاء وعمل المستشفيات الجامعية طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها محليًا وعالميًا.
مادة (2)
يُرفع طلب إنشاء المستشفى الجامعى إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب أو المعهد بناءً على موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مشفوعًا بالبيانات والمستندات والدراسات الآتية:
1 - الموافقة المبدئية لمجلس الجامعة على إنشاء المستشفى.
2 – اسم المستشفى والتخصصات التى يشتمل عليها.
3 – الموارد البشرية المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.
4 – دراسة تفصيلية تتناول موقع المستشفى ومدى ملاءمته، ومراحل إنشاء المستشفى، وتصور وافٍ للمبانى اللازمة لحسن أدائها لرسالتها، والرسومات الهندسية لتلك المبانى وفقًا للكود المصرى المعتمد للمستشفيات الجامعية.
5 – دراسة جدوى تتضمن الوضع المالى المرتقب للمستشفى ومواردها ومصروفاتها.
6 – التاريخ المقترح لبدء العمل بالمستشفى.
ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس.

مادة (3)
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية من بين أعضائه ومن غيرهم من ذوى الخبرة اللازمة لفحص طلب إنشاء المستشفى الجامعى، وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها للمجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليها.
مادة (4)
يعرض طلب إنشاء المستشفى الجامعى ومرفقاته على المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مشفوعًا برأى اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، ويتولى المجلس فحص الطلب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وبمراعاة ما يلى:
1 - مدى قدرة المستشفى الجامعى على أداء واجبة فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة العلاجية داخل المحافظة التى يقع فى نطاقها.
2 – توافر الإمكانيات والمقومات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق أهداف المستشفى الجامعى.
3 – استيفاء المستشفى المواصفات ومعايير الجودة المتطلبة لإنشاء المستشفيات الجامعية.
وعلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تقرير القبول أو الرفض لطلب إنشاء المستشفى الجامعى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس، ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببًا، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت فى الطلب المستوفى البيانات والمستندات والدراسات ومتطلبات الإنشاء الواردة بهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه.

مادة (5)
يصدر بإنشاء المستشفى الجامعى قرار من مجلس الجامعة بناءً على ما يعرضه عميد كلية الطب أو المعهد بعد استيفاء موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (6)
لا يجوز للمستشفى الجامعى الذى صدر قرار بإنشائه البدء فى مزاولة نشاطه قبل استكمال مقومات البشرية والمادة والإنشائية وفقًا للدراسات والبيانات والرسومات الهندسة التى صدر قرار الموافقة على الإنشاء عليها.
ويشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة لمعاينة منشآت وتجهيزات المستشفى للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها لحسن أداء واجباتها وتوافر المقومات البشرية.

مادة (7)
يصدر الترخيص للمستشفى الجامعى بمزاولة نشاطه بقرار من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد التأكد من التزام المستشفى بمعايير الجودة.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة إلى طلبات إنشاء المستشفيات الجامعية فى الجامعات التى لم يصدر قرار بإنشاء كلية الطب وبدء الدراسة بها، على ألا يصدر الترخيص ببدء مزاولة النشاط بهذه المستشفى قبل صدور قرار إنشاء الكلية.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من مواد إصدار هذه اللائحة تعتبر المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة مرخصًا لها بالعمل لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويتعين تجديد هذا الترخيص بقرار من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك كله بعد التأكد من استيفائها معايير الجودة.

الباب الثانى
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
مادة (10)

يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بما يأتى:
1 - وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها دون المساس بالعلاج المجانى.
2 – وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين جميع مقدمى الخدمة الصحية التابعين للجهات المختلفة وخاصة الوزارة المختصة بالصحة وهيئات التأمين الصحى المختلفة.
3 – وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
4 – إقرار تطبيق الإرشادات العلاجية الموحدة التى أقرتها اللجان الطبية القومية حال وجودها.
5 – متابعة تطبيق اللوائح الموحدة الخاصة بطلاب التدريب من كليات ومعاهد القطاع الصحى والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
6 – متابعة تطبيق البرامج الموحدة لتدريب خريجى كليات القطاع الصحى بكليات القطاع الصحى.
7 - اقتراح الضوابط والقواعد الموحدة الخاصة بالمقيمين من الأطباء وغيرهم من أعضاء المهن الصحية والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
8 – المعاونة فى تطبيق السياسات البحثية التى تقرها مجالس الأقسام والكليات بكليات القطاع الصحى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
9 - تنسيق وتنظيم وتطوير عمليات الشراء المجمع للأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات الجامعية وبما يتضمنه ذلك من قواعد وضوابط فنية وإدارية ومالية.
10 - إبداء الرأى فيما يعرض عليه من الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو لجان القطاع الصحى فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته.

مادة (11)
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه.
وتكون رئاسة المجلس لرئيسه أو من يفوضه الرئيس حال غيابه ولا يكون الاجتماع صحيًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين منهم، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (12)
يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين يعاونه عدد كافٍ من الفنيين والإداريين، ويصدر بتشكيل هذه الأمانة وتنظيم عملها قرار من رئيس المجلس بناءً على عرض أمين المجلس.
وتتولى هذه الأمانة تحضير الموضوعات التى تعرض على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس، وتحرير محاضر جلساته وإثباتها فى السجل المعد لذلك والذى يوقع من رئيس المجلس وأمين المجلس.
ويتولى أمين المجلس تبليغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورؤساء الجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المشار إليه يكون لأمين المجلس تصريف شئون الأمانة طبقًا للائحة الداخلية للمجلس التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على اقتراح أمين المجلس، كما يكون له سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها قانونًا بالنسبة للعاملين بالأمانة، وكذلك الإشراف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة والعاملون بها.

مادة (13)
يختار أمين المجلس من بين الأساتذة بكلية الطب من ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية، ويجب أن يكون متفرغًا لأداء مهام عمله، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تحدد فيه المعاملة المالية المناسبة له بما لا يجاوز الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبمراعاة ما يلى:
التمتع بخلفية مهنية متميزة ومهارات إدارية وفنية مثبتة تؤهله للقيادة.
القدرة على تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذى يضطلع به فريق متنوع من العاملين وأن يبدى التزامًا تامًا بالسعى لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.
الخبرة و الدراية الكافية بأحكام التشريعات الإدارية والمالية الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
ويتبع فى شأن تعيين أمين المجلس إحدى طرق النقل أو الندب أو الإعارة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

مادة (14)
يشكل المجلس لجانًا فنية وضع النظام الداخلى لعملها ومهامها، وتكون العضوية فى هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (15)
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى اللوائح الفنية والإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة المالية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات وبناءً على عرض رئيس الجامعة واقتراح مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
ويجب أن تراعى هذه اللوائح الطبيعة الخاصة ونظام العمل بالمستشفيات الجامعية التى تعتمد فى مصروفاتها بصفة أساسية على مواردها الذاتية.


الباب الثالث
تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
مادة (16)

تتكون المستشفيات الجامعية من الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات تؤدى مهامًا إكلينيكية للمستشفيات الجامعية وكذلك الوحدات العلاجية.
مادة (17)
يكون للمستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب أو المعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
عميد كلية الطب أو المعهد المتخصص – رئيسًا.
المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية – أمينًا للمجلس.
رئيس هيئة التمريض.
رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات الجامعية.
رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات تؤدى مهامًا إكلينيكية.
ثلاثة من الشخصيات العامة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وذلك لمدة عام قابل للتجديد.
وبالنسبة للكليات أو المعاهد التى يوجد بها مستشفيات جامعية تعتمد فى مصروفاتها بصفة أساسية على مواردها الذاتية يضم مديرو تلك المستشفيات إلى عضوية مجلس الإدارة.
ويتولى المدير التنفيذى رئاسة الجلسة حال غياب الرئيس وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (18)
يختص رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بما يلى:
دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
متابعة تنفيذ السياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المستشفيات الجامعية.
تنسيق العمل بين المستشفيات الجامعية والكلية أو المعهد بأقسامهما المختلفة.

مادة (19)
تبلغ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولرئيس الجامعة حق طلب إعادة النظر فى هذه القرارات وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها، فإذا أصر ثلثًا أعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على هذه القرارات رغم طلب إعادة النظر عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة بحسب الأحوال، وحال انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ رئيس الجامعة بهذه القرارات دون اعتماد منه أو طلب إعادة النظر بها اعتبرت نافذة من هذا التاريخ.

مادة (20)
يراعى فيمن يتم ترشيحه لشغل منصب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ما يلى:
التمتع بخلفية مهنية مميزة ومهارات إدارية وفنية مثبتة تؤهله للقيادة.
القدرة على تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذى يضطلع به فريق متنوع من العاملين وأن يبدى التزامًا تامًا بالسعى لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية بما يشمل التعاون الوثيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى ونظم المعلومات.
الحصول على دورات تدريبية أو شهادات علمية فى إدارة المستشفيات.
الإلمام بالتشريعات الإدارية والمالية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية.

مادة (21)
يختص المدير التنفيذى بإدارة المستشفيات الجامعية والإشراف على سير العمل بها من الناحية الفنية والإدارية والمالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون له على الأخص ما يلى:
تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومتابعة جميع العاملين بالوحدات المختلفة بالمستشفيات.
إدارة شئون العمل بالمستشفيات الجامعية.
إصدار قرارات النقل والندب للعاملين بالمستشفيات والإدارات المختلفة التابعة لها من غير المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
توقيع العقوبات التأديبية المختلفة على العاملين بالمستشفيات الجامعية وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك بالنسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
تقديم تقرير كل أربعة أشهر لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن أعمال المستشفيات والمقترحات التى يراها لتفعيل قرارات المجلس.
اعتماد المكافآت التشجيعية وصرفها للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

مادة (22)
تجوز إقالة المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من منصبه حال إخلاله بمقتضيات ومسئوليات منصبه، أو إهماله أو تراخيه عن تنفيذ سياسات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
وتكون الإقالة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة على ضوء تقرير يرفع لرئيس الجامعة من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمبررات الإقالة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على هذا التقرير شرط أن يكون اقتصار حضور جلسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التى يعرض فيها هذا التقرير على رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات تؤدى مهامًا إكلينيكية.

مادة (23)
ينشأ بقرار من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وبعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى تكون مهمته الآتى:
المراقبة الداخلية لتطبيق التوصيات والإرشادات الطبية التى يقرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
متابعة مستوى تقديم الخدمة الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفيات ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
تطبيق ضوابط المزايا الإكلينيكية (Clinical Privileges) التى يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لكل تخصص وما يسمح للعاملين بممارسته وفقًا لما تقرره اللجان الفنية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال لجن فنية بالمستشفيات الجامعية وتقييم تلك اللجان لما يسمح بممارسته للعاملين كل على حدة طبقًا لتقارير متابعة الأداء.
على أن يقدم مكتب التدقيق الذاتى المشار إليه تقريرًا دوريًا كل أربعة أشهر للمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

مادة (24)
يكون لكل مستشفى جامعى مدير يعين بقرار من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناءً على ترشيح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعمل المدير على توفير الخدمات العلاجية وتحقيق الكفاية فى إنجاز هذه الخدمات ويكون له على الأخص ممارسة الاختصاصات الآتية:
تنظيم وتنسيق شئون العلاج والتمريض والخدمة والشئون المالية والإدارية فى المستشفى وفقًا للائحة الخاصة بها.
الإشراف الإدارى على جميع العاملين بالمستشفى وتقديم تقارير دورية شهرية عن متابعة سير العمل بالمستشفى للمدير التنفيذى.
العمل على توفير احتياجات الوحدات العلاجية وغيرها من المرافق لتحقيق الكفاية والاقتصاد فى تأدية هذه الخدمات.
مباشرة الاختصاصات المالية والإدارية طبقًا للوائح الصادرة فى هذا الشأن.

مادة (25)
إذا قام بمدير المستشفى الجامعى سبب يحول دون قيامه بواجبات وظيفته، أو خلت وظيفة مدير المستشفى الجامعى من شاغلها لأى سبب كان، كلفت السلطة المختصة بالتعيين فى وظيفة مدير المستشفى من يقوم بأعماله إلى حين تعيين مدير للمستشفى.
مادة (26)
يكون لكل مستشفى جامعى فرعى لجنة إدارية تنفيذية برئاسة مدير المستشفى وعضوية كل من:
1 - مديرو الوحدات العلاجية والمعامل والأشعة والطوارئ.
2 – المدير المالى والإدارى بالمستشفى.
3 – رئيس الصيدلة الفرعية بالمستشفى.
4 – رئيس هيئة التمريض بالمستشفى.
5 – مدير العيادات الخارجية بالمستشفى.
6 – مدير إدارة جودة الرعاية الصحية.
7 – مدير وحدة مكافحة العدوى.
8 – رئيس مكتب المتابعة والتدقيق.
وللجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسها وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص.

مادة (27)
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يأتى:
1 - اقتراح النظام الداخلى واللوائح المالية والإدارية للعمل بالمستشفى.
2 – تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذى فيما يخص المستشفى.
3 – النظر فى كل ما يرى المدير التنفيذى أو مدير المستشفى عرضه عليها.

مادة (28)
يصدر المدير التنفيذى قرار بالتنظيم الداخلى لكل مستشفى وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناءً على عرض اللجنة الإدارية التنفيذية للمستشفى مع مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل المستشفيات الجامعية التى تقدم خدمة علاجية بأجر.
مادة (29)
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين فى وظائف استشارى، استشارى مساعد، وزميل على الأطباء وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناءً على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس".


الباب الرابع
تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
بكليات القطاع الصحى داخل المستشفيات الجامعية
مادة (30)

يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحى بالجامعات بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية ولعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر إضافى بما لا يتعارض مع سيارات الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات إكلينيكية ومع واجباتهم التدريسية والبحثية و التدريبية بكلياتهم.
مادة (31)
تحدد مجالس الأقسام توزيع المهام الإكلينيكية بجداول زمنية شهرية تراعى وجود العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع حجم العمل اليومى ويحقق الكفاية المطلوبة فى الأداء وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
مادة (32)
يحدد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الأجر الإضافى الذى يصرف لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمستشفيات الجامعية بناءً على حجم العمل المنوط بكل منهم وحسب ساعات وجودهم بالعمل بالمستشفى وذلك بما لا يقل عن الأجر الأساسى لكل منهم.
مادة (33)
تكون الأفضلية فى تولى المناصب الإدارية بالمستشفيات الجامعية وفقًا للقواعد والضوابط التى يقرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية طبقًا للقانون.
مادة (34)
يلتزم المعيدون والمدرسون المساعدون بكليات القطاع الصحى بالقيام بما يكلفون به من أعمال فى حدود تخصصاتهم بالمستشفيات الجامعية وفق ما يقرره رؤساء الأقسام بالتنسيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبمراعاة أن يكون تكليفهم على نحو يسمح لهم بمواصلة دراستهم وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الدرجات العلمية أو المهنية.
مادة (35)
يتولى المستشفى الجامعى بالنسبة للخدمات العلاجية بأجر تحصيل مقابل أجر الفريق الطبى لصالحهم دون حساب ذلك المقابل من جملة إيرادات المستشفى.
مادة (36)
يحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بناءً على ما تقرره اللجان الفنية المتخصصة بالمجلس الخدمات العلاجية التى يسمح للطبيب بتقديمها للمرضى ضمن معايير تدريب وتأهيل محدد لكل تخصص.
مادة (37)
يتولى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مسئولية تحديد المطلوب من الموارد البشرية للمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك من كليات القطاع الصحى بالجامعة.

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 121 لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


منشور بالوقائع المصرية – العدد 257 - السنة 193هـ الأحد 20 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2019
بتاريخ 28/ 8/ 2019
بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2019 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس هيئة سوق المال رقم 24 لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ بالهيئة سجل لقيد مسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محلهم بالجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويقسم السجل إلى فئات بحسب كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يجوز لأى من المقيدين بإحدى فئات السجل مزاولة مهام مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالفئات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

(المادة الثانية)
يشترط فى طالب القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية:
1 – أن يكون محمود السيرة حسن السمع
2 – أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية.
3 – أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب لطبيعة عمله.
4 – أن يكن من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالجهة التى يعمل بها.
5 – أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال الرقابة الداخلية و/ أو المخاطر و/ أو المراجعة الداخلية للنشاط الذى يرغب فى القيد بالسجل به.
6 – أن يكون لديه إلمام بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن مجموعة العمل المالى Financial Action Force (FATF)
7 – أن يكون متفرغًا لأداء مهامه وألا يكون منتدبًا أو معارًا بجهة أخرى.
8 – ألا يكون قد صدر ضده تدابير إدارية خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة.
9 – ألا يكون قد حكم عليه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى أى من قوانين التجارة أو الشركات أو أحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
10 - اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة.
ومع عدم الإخلال بالبند السابع من هذه المادة يجوز للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجمع بين وظيفته والاختصاصات المقررة لكل من المراقب الداخلى أو مدير إدارة المخاطر أو مدير إدارة المراجعة الداخلية.

(المادة الثالثة)
يقدم طلب القيد فى السجل على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المؤيدة لمتطلبات القيد، وتتولى الهيئة فحص الطلبات المقدمة إليها والتأكد من استيفائها لمتطلبات القيد بالسجل، ويصدر قرار الهيئة بالقيد فى السجل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للمستندات المؤيدة له.
(المادة الرابعة)
تكون مدة صلاحية القيد بالسجل ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها فى نهاية المدة لمدد مماثلة حال استمرار ت وافر شروط القيد بالسجل على النحو المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار.
(المادة الخامسة)
يتولى من يحل محل المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهام عمله فى حالة غيابه عن العمل، وتلتزم الجهة بإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الغياب ويحدد فى الإخطار سبب الغياب ومدته. كما تلتزم الجهة والمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإخطار الهيئة حال تركه للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ الترك مع بيان سبب ذلك.
(المادة السادسة)
يجوز لمسئولى مكافحة غسل الأموال المقيدين لدى الهيئة وفقًا لقرار رئيس هيئة سوق المال رقم 24 لسنة 2007 المشار إليه، القيد بالسجل دون الحاجة لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها بهذا القرار إذا تم التقدم بطلب القيد خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يلغى قيد من لم يتقدم خلال المدة المذكورة للقيد بالسجل.
(المادة السابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران

قرار وزير الصحة 709 لسنة 2019 بتنظيم إجراءات سحب عينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية


نشر بالوقائع المصرية – العدد 256 - السنة 193هـ السبت 19 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 709 لسنة 2019
بإعادة تنظيم إجراءات سحب عينات للتحليل
بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة1 976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1966 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 539 لسنة 2007 باعتماد المدونة المصرية لأساليب التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 151 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات البشرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم إجراءات سحب عينات المستحضرات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة وبالبحوث الدوائية؛

قرر:
مادة 1فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية الم عنى الم بين قرين كل منهما:
الهيئة: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
إدارة التفتيش: الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
الرسالة: هي شحنة تحتوي على تشغيله أو أكثر من المواد الخام أو المستحضرات الصيدلية والتي تتعرض لذات ظروف الشحن والتخزين.
الدول المرجعية والدول غير المرجعية: هما مجموعتان منفصلتان من الدول يصدر بتحديدهما قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، وأي تحديث لهما يكون ملزمًا.
عدم المطابقة: صدور قرار نهائي بعدم مطابقة العينات المسحوبة من التشغيلة بعد تحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
مادة 2تسرى أحكام هذا القرار على سحب وتحليل عينات من المستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات البيطرية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمطهرات، والمبيدات، والمستحضرات تامة الصنع للتعبئة (Bulk)، والمواد الخام الفعالة والـ Premix والـ Pellets، والخلاصات النباتية، وما فى حكمها طبقًا للمرجعيات العالمية والمستجدات العلمية.
مادة 3يتعين اتباع الإجراءات التالية لسحب وتحليل عينات المستحضرات بالهيئة:
أولاً – بالنسبة لمرحلة التسجيل: تخضع المستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات البيطرية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمطهرات، والمبيدات في شأن سحب العينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري ذات الصلة والقرارات الصادرة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية واللجان الفنية المختصة ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في هذا القرار.
ثانيًا – بالنسبة لمرحلة ما بعد التسجيل: تقوم إدارة التفتيش بسحب عينات من أول ثلاث تشغيلات إنتاجية أو واردة لكل من الحالات الآتية:
( أ ) المستحضرات الصيدلية البشرية تامة الصنع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.
(ب) المكملات الغذائية تامة الصنع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.
(جـ) المستحضرات البيطرية تامة الصنع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.
(د) المطهرات تامة الصنع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.
(هـ) الخلاصات النباتية المستوردة أو المنتجة محليًا.
(و) المواد الخام الفعالة والمستحضرات تامة الصنع بغرض التعبئة (Bulk)، وكذلك حالات والـ Premix والـ Pellets، للمستحضرات سالفة الذكر.
مادة 4يطبق على كافة المستحضرات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار خطة السحب العشوائي حال حصولهما على ثلاث مطابقات متتالية، وذلك فيما عدا:
( أ ) مستحضرات التجميل وخاماتها المحلية والمستوردة: إذ تلتزم إدارة التفتيش بسحب عينات للتحليل من المستحضرات المقدمة للتسجيل من أول تشغيله إنتاجية أو أول رسالة واردة، وتسمح بتداولها وكافة التشغيلات المنتجة أو الموارد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سحب أول عينة، ويجوز لها مد هذه المدة لمدة مماثلة مرة واحدة فقط، على ألا يتم الإفراج عن أية تشغيلة أخرى إلا بعد صدور مطابقة واحدة على الأقل خلال المدة المقررة.
(ب) المبيدات تامة الصنع وخاماتها المحلية والمستوردة: إذ تلتزم إدارة التفتيش بسحب عينات للتحليل طبقًا لتوصيات اللجنة المختصة باستيراد المبيدات الحشرية وخاماتها.
(جـ) المواد الخام غير الفعالة المستخدمة فى تصنيع المستحضرات الصيدلية من الشركات المصنعة لهذه المستحضرات أو من وكلاء استيراد المواد الخام: إذ تلتزم إدارة التفتيش بتطبيق السحب العشوائى لها من تاريخ بداية تداولها، وفى حالة ورود قرار بعدم المطابقة يوقف السحب العشوائى وتسحب ثلاث عينات من ثلاث تشغيلات مختلفة من ذات المصدر.
مادة 5فى حالة صدور قرار بعدم المطابقة من الهيئة تسحب إدارة التفتيش عينات للتحليل من أول ثلاث تشغيلات واردة بعد صدوره، ولا يفرج عن أية تشغيلات إلا بعد صدور مطابقة واحدة على الأقل، على ألا يتم تطبيق نظام السحب العشوائى مرة أخرى إلا بعد صدور المطابقة لثلاث تشغيلات متتالية.
مادة 6يتم السحب العشوائى بحد أدنى تشغيله واحدة فى السنة للمستحضر تام الصنع ويؤخذ فى الاعتبار معايير السحب العشوائى التالية:
( أ ) تكرار صدور تقارير بعدم المطابقة لذات المستحضر أو مستحضرات مختلفة لنفس المصنع أو خط الإنتاج.
(ب) مدى التزام المصنع بأحدث قواعد التصنيع الجيد Cgmp.
(ج) مدى التزام المصنع بأحدث الممارسات المعملية الجيدة cGLP.
(د) مدى التزام المصنع أو الشركات المستوردة بأحدث ممارسات التخزين الجيدة Cgsp.
(هـ) عدد التشغيلات المصنعة وكذلك المستوردة من المستحضرات على مدار سنة ميلادية.
(و) مدى حاجة السوق للمستحضر.
مادة 7 – تتولى إدارة التفتيش وضع خطة لمتابعة الأدوية بعد التسويق وآلية تنفيذها بهدف ضبط أداء السوق، وذلك من خلال سحب عينات مراجعية عشوائية لمتابعة المستحضرات فى فترة صلاحيتها وأخرى فى حالات الشكاوى.
مادة 8 – يجوز للهيئة اعتماد كل أو بعض التحاليل التى يتم إجراؤها بالمعامل التابعة للشركات والمصانع أثناء عمليات رقابة وتوكيد الجودة (سواء لنفسها أو للغير) شريطة حصول المعمل أو خطوط الإنتاج على اعتماد دولى سارى وإقراره من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 9أحكام عامة:
فى حالة صدور قرار بعد المطابقة لأى من العينات المسحوبة للمستحضرات التى تم الترسية عليها خلال المناقصات التى تجريها وزارة الصحة والسكان تطبق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 المشار إليه.
يسمح بالإفراج عن التشغيلات المسحوبة عشوائيًا بعد استيفاء متطلبات الهيئة والإدارة.
المستحضرات الصيدلية التى سبق استيرادها كطلبات جهات أو أفراد وجارى تسجيلها، يسمح بالإفراج الجزئى عن (50%) بحد أقصى من التشغيلات الواردة بعد صدور إخطار التسجيل، وذلك لحين استكمال المطابقات اللازمة للتداول والإفراج النهائى والدخول فى السحب العشوائى للعينة على أن يكون بموافقة الإدارة المركزية وعلى مسئولية الشركة صاحبة المستحضر.
فى حالة إجراء أية متغيرات على المنتج، يحدد عدد مرات سحب العينات للتحليل بناءً على القواعد الاسترشادية وبما يتوافق مع القواعد الاسترشادية العالمية وحال عدم وجود تلك القواعد يعرض الأمر على اللجان المختصة لإبداء الرأى.
يسمح للشركات والمصانع باستخدام المواد الفعالة فى التصنيع، كما يسمح باستخدام المستحضرات تامة الصنع (Bulk) فى البدء فى التعبئة والتغليف، قبل ورود قرار المطابقة للعينات المسحوبة، وذلك على مسئولية الشركة الطالبة، ويتم الإفراج والتداول طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
مادة 10ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2018 المشار إليه وكل ما يخالفه من قرارات.
صدر فى 22/ 10/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد

الطعن 115 لسنة 38 ق جلسة 15 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 133 ص 748

جلسة 15 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عبد العليم الدهشان، ومحمود المصري، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.
-------------
(133)
الطعن رقم 115 لسنة 38 القضائية
 (1)حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
القضاء ببطلان الحكم المستأنف والتأجيل لنظر الموضوع دون التصدي له. غير منه للخصومة كلها أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.
(2) دعوى. "صحيفة الدعوى". بطلان.
صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد.
( 3و4) دعوى. "صحيفة الدعوى". بطلان. استئناف. "نطاق الاستئناف". حكم. استنفاد الولاية".
(3) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.
 (4)وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها. شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف لا أثر له. علة ذلك.
-------------
1 - إذ كان الحكم - الصادر ببطلان الحكم المستأنف - قد قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له، فإنه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق.
2 - صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
3 - إذ كان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم انعقاد الخصومة، فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ببطلان تلك الصحيفة والحكم المستأنف المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة.
4 - لا وجه للتحدي بأنه وقد استنفدت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى في موضوعها، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إزاء ذلك - وقد قضت ببطلان الحكم المستأنف - أن تعرض للموضوع وتفصل فيه إذ يشترط لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى، فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية. ولا وجه للقول بأن الطاعن وقد حضر أمام محكمة الاستئناف وترافع في موضوع الدعوى وادعى بتزوير الشيك محل النزاع فإنه يكون قد نزل ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعن الحكم الصادر لصالحه ببطلان الحكم الابتدائي، وهو فيما يقول المطعون ضده بطلان نسبي مقرر لمصلحة الطاعن، إذ أنه علاوة على أن دفاع الطاعن كان يقوم أصلاً أمام محكمة الاستئناف على التمسك ببطلان إعلانه بالدعوى، فإن من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه طلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية إصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بمبلغ 7500 جنيه وذلك بناء على شيك مسحوب على بنك الجمهورية بتاريخ 8/ 11/ 1965 امتنع هذا البنك عن دفع قيمته لعدم وجود حساب لديه باسم الطاعن، وقد رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع أعلن بها الطاعن وقيدت الدعوى برقم 7632 سنة 1965 مدني كلي القاهرة، وبتاريخ 27/ 2/ 1966 قضت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1280 سنة 83 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 29/ 3/ 1967 ببطلان الحكم المستأنف وأجلت الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع. ادعى الطاعن بتزوير الشيك وبعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً لتحقيق الادعاء بالتزوير بطريق المضاهاة وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الإمضاء الموقع به على الشيك هو للطاعن، قضت المحكمة في 11/ 1/ 1968 برفض الإدعاء بالتزوير وتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 7500 جنيه والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن المطعون عليه قد سلك في إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة طريقاً غير مشروع بغية استصدار حكم في الدعوى في غفلة منه، وقد تبينت محكمة الاستئناف بطلان هذا الإعلان فقضت لذلك ببطلان الحكم المستأنف، ومؤدى ذلك أن الخصومة لم تنعقد ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها معدوماً، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف - وقد قضت ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية - أن تقف عند هذا الحد ولا تمضي في نظر الموضوع حتى لا تفوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فتخالف بذلك مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام، وإذ جانبت محكمة الاستئناف هذا النظر ومضت في نظر الموضوع فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول هذا النعي لأنه موجه إلى ما قضى به الحكم الصادر في 29/ 3/ 1967 من تحديد جلسة لنظر الدعوى مما يتضمن القضاء باختصاص محكمة الاستئناف بالفصل في الموضوع وقد أصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي ولم يطعن فيه بطريق النقض استقلالاً في الميعاد طبقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المشار إليه قد قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له، فإنه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب المتقدم في محله، ذلك أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك - ولما كانت محكمة الاستئناف قد حكمت في 29/ 3/ 1967 ببطلان الحكم الابتدائي الصادر في 27/ 2/ 1966 والقاضي بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المطلوب وذلك لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى، وكان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم انعقاد الخصومة، فإن مؤدى القضاء ببطلان تلك الصحيفة والحكم المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، ومن ثم فما كان يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل كان عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان، فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة، هذا ولا وجه للتحدي بأنه وقد استنفدت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إزاء ذلك أن تعرض للموضوع وتفصل فيه، إذ يشترط لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى، فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، كما لا وجه للقول بأن الطاعن وقد حضر أمام محكمة الاستئناف وترافع في موضوع الدعوى وادعى بتزوير الشيك محل النزاع، فإنه يكون بذلك قد نزل ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعن الحكم الصادر لصالحه ببطلان الحكم الابتدائي، وهو فيما يقول المطعون ضده بطلان نسبي مقرر لمصلحة الطاعن، لا مساغ لذلك، إذ أنه علاوة على أن دفاع الطاعن كان يقوم أصلاً أمام محكمة الاستئناف على التمسك ببطلان إعلانه بالدعوى، فإن من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها - لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه الصادر في 11/ 1/ 1968 يكون في محله ويتعين لذلك نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى أنه كان يجب على محكمة الاستئناف الوقوف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى دون المضي في نظر الموضوع. فإنه لا وجه لإحالة الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف إذ لم يبق للفصل فيه سوى المصروفات عن درجتي التقاضي وإذ كان ذلك صالحاً للفصل فيه.

الطعن 341 لسنة 35 ق جلسة 23 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 202 ص 1296

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
------------
(202)
الطعن رقم 341 لسنة 35 القضائية
(أ) نقض. "الخصوم في الطعن". استئناف.
عدم رفع الطاعن الثاني استئنافاً عن الحكم الابتدائي الذي استأنفه الطاعن الأول. عدم قضاء الحكم الاستئنافي قبل الطاعن الثاني بأكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي. الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض غير مقبول منه.
(ب) دعوى. "صحيفة الدعوى". بطلان.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع. البطلان المترتب على هذا التجهيل بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة دفع موضوعي. سقوط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الدعوى متى أبدى بعد إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى.
(جـ) إثبات. "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع. "سلطتها في إجراءات الإثبات".
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود. أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها رفض طلبه متى رأت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(د) التزام. "الوفاء بالالتزام". حكم "ما لا يعد قصوراً". محكمة الموضوع. بيع.
منح المدين المتأخر أجلاً للوفاء. رخصة من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح مهلة الوفاء. لا قصور.
---------------
1 - إذا كان الطاعن الثاني قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه، وإنما استأنفه الطاعن الأول ولم تقضِ محكمة الاستئناف على الطاعن الثاني بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فإن الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض يكون غير مقبول بالنسبة له.
2 - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك به، ويعد البطلان الذي يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع. أما الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فهو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، فإذا كان الثابت أن الطاعن أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط الحق في التمسك البطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى.
3 - إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب.
4 - لما كان إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 157/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه، فإنه لا يقبل النعي على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح الطاعن أجلاً للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً رسمياً عن باقي المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 912 سنة 1960 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين وضد جورج قسطندي توما. وقال في بيانها إنه بموجب عقد بيع رسمي مؤرخ في 28/ 12/ 1954 ومسجل برقم 2288 سنة 1955 توثيق سمالوط اشترى الطاعن الأول وجورج قسطندي توما والمرحومة صديقة قسطندي توما مورثتهما ومورثة الطاعن الثاني يعقوب بطرس بادير من المرحومة فاطمة حسين شاهين مورثة المطعون ضدهم أطياناً زراعية مساحتها 10 ف و6 ط و4 س بناحية نزالي طما مركز سمالوط موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة منها 4 ف للطاعن الأول و4 ف و6 ط و4 س لجورج قسطندي توما و2 ف لصديقه توما نظير ثمن قدره 3479 ج و575 م دفع منه المشترون مبلغ 1202 ج و575 م والباقي وقدره 2227 ج تعهدوا بسداده للبائعة على خمسة أقساط قيمة كل منها 455 ج و400 م تدفع في آخر نوفمبر سنوياً ابتداء من سنة 1954 حتى سنة 1958، ونص في البند الرابع من العقد على أن للبائع عند تأخر المشترين في تنفيذ التزاماتهم الحق في فسخ العقد دون تنبيه، وإذ تأخر المشترون في سداد الباقي من الثمن وقدره 1700 ج، فقد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الرسمي المشار إليه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة التسجيلات الموقعة على الأطيان المبيعة والتصريح بالتأشير بذلك على هامش العقد مع تسليمهم الأطيان المبيعة. دفع الطاعن الأول الدعوى بعدم قبولها لتوجيهها من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن ورثة البائعة دون أن ترفع من هؤلاء الورثة شخصياً ولعدم سبقها بإنذار بطلب الفسخ طبقاً للمادة 158 من القانون المدني، ثم دفع ببطلان عريضة الدعوى لتجهيلها بعدم ذكر المبلغ المطلوب الفسخ عنه. وبجلسة 26/ 2/ 1961 وجه المطعون ضدهم الدعوى منهم باعتبارهم ورثة البائعة وذلك في مواجهة الطاعن الأول وجورج قسطندي توما وأضافوا إلى طلباتهم طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 2583 ج كتعويض عن فسخ العقد بخلاف ما يستجد بواقع 287 سنوياً. وفي 30/ 12/ 1962 قضت محكمة أول درجة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبسقوط حق الطاعن الأول في إبداء الدفع ببطلان عريضة الدعوى وبفسخ عقد البيع الرسمي المؤرخ 28/ 12/ 1954 والموضح بعريضة الدعوى واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة التسجيلات الموقعة على الأطيان المبيعة به لصالح الطاعنين والتصريح بالتأشير بذلك على هامش العقد المذكور وبتسليم هذه الأطيان إلى المطعون ضدهم وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 263 جنيه بخلاف ما يستجد من وقت صدور الحكم حتى تسلم الأرض بواقع 287 جنيه سنوياً. استأنف الطاعن الأول وجورج قسطندي توما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهما برقم 185 سنة 80 ق. وبعد وفاة جورج قسطندي توما وانقطاع الخصومة عجل الطاعن الأول الدعوى عن نفسه وبصفته الوارث الوحيد لأخيه المذكور. وفي 28 مارس سنة 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على هذا الرأي.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق ومن الوقائع المتقدم ذكرها أن الطاعن الثاني يعقوب بطرس بادير قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه الطاعن الأول وشقيقه المرحوم جورج قسطندي توما وطلبا إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن الأول عن نفسه وبصفته الوارث الوحيد لشقيقه المرحوم جورج قسطندي توما ولم يقضِ على الطاعن الثاني بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير مقبول ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل السبب الأول منها في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من سقوط حق الطاعن في الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لتجهيلها تأسيساً على أنه أبدى بعد إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى مخالفاً بذلك حكم المادة 132 من قانون المرافعات، في حين أنه لم يكن من المستساغ إبداء أي دفع قبل الدفع بعدم قبول الدعوى، ذلك لأن عدم قبول الدعوى لرفعها من وكيل باسمه وحده دفع من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تعتبر الدعوى مرفوعة إلا بعد تصحيح شكلها وعندئذ يعتبر الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أول دفع أبدي فيها وكان يتعين على المحكمة قبوله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك به، ويعد البطلان الذي يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام، ويعتبر الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع، أما الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط حق الطاعن الأول في التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه وباقي المشترين لم يتسلموا الأرض المبيعة بأكملها لأن نصفها ظل تحت يد المستأجرين من البائعة، وإذ تؤثر هذه الواقعة في مقدرة المشترين على سداد باقي أقساط الثمن وقد طلب الطاعن إلى محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها إلا أنها رفضت هذا الطلب وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب، وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه أن الأسباب التي استند إليها في رفض طلب الطاعن الأول الإحالة إلى التحقيق تسوغ رفض هذا الطلب، فقد بينت المحكمة في حكمها الأدلة التي جعلتها تقتنع بأن الطاعن الأول وباقي المشترين قد تسلموا الأطيان المبيعة واستغنت بذلك عن إجراء التحقيق، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وقال شرحاً لهذا السبب إنه أوضح أمام محكمة الموضوع أن المتأخر من الثمن أقل من السدس وطلب رفض الدعوى أو تقسيط المبلغ المتأخر تأسيساً على المادة 157/ 2 من القانون المدني إلا أن محكمة أول درجة اقتصرت في الرد على هذا الدفاع ورفض منح الطاعن وباقي المشترين مهلة للسداد على القول بأنهم أهملوا في تنفيذ التزامهم بدفع باقي الثمن رغم تسهيل طريقة الدفع في العقد بجعلها على أقساط سنوية وعلى أن القدر الذي تأخروا في سداده من الثمن ليس من القلة التي تبرر استيفاء العقد أو إعطاء مهلة، واكتفى الحكم المطعون فيه لتبرير عدم إجابة طلب المهلة على القول بأنه قد مضت فترة طويلة على عدم السداد تجعلها من قبيل المماطلة والتسويف، ويرى الطاعن أن هذا الرد من المحكمة غير مقنع إذ لم تحقق الظروف التي أدت إلى عجز المشترين عن دفع باقي الثمن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 157/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه، فإنه لا يقبل النعي على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح الطاعن أجلاً للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بفسخ العقد وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه ولم تشر رغم ذلك إلى مصير المبالغ التي دفعها الطاعن وباقي المشترين وهي أكثر من خمسة أسداس الثمن أي حوالي ثلاثة آلاف جنيه مما مؤداه أن يستولي المطعون ضدهم على الأرض وثمنها وعلى التعويض الذي قضت به المحكمة وما يستجد من التعويض مما يعد إثراء لهم على حساب الغير.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه ليس فيه ما يفيد أنه اعتبر المدفوع من الثمن من المشترين حقاً للمطعون ضدهم ولم يكن طلب رد الثمن مطروحاً على المحكمة، فإنه يكون للمشتري أن يرجع على بائعه بهذا الثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه، وذلك كأثر من آثار فسخ العقد ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.