الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أغسطس 2019

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 162 لسنة 2019 باللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة والموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم)

الوقائع المصرية العدد 167تابع بتاريخ 25 / 7 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛ 

وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والقرارات المنفذة والمكملة لها؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة؛ 
وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ 
وعلى ما عرضه السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل؛ 
وبناء على ما ارتأيناه وللصالح العام؛ 
قرر:

المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة والموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم).
المادة 2
يلتزم بأحكام هذه اللائحة كافة الجهات الحكومية من وزارات، ووحدات الحكم المحلي، والوحدات ذات الموازنة الخاصة، وغيرها، والهيئات والمشروعات التابعة لجهات حكومية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والمنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها، والنقابات المهنية، والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، والأجهزة والجهات المختصة بشئون العمالة غير المنتظمة.
المادة 3
تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار واللائحة المرفقة به كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكامه.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللائحة المالية والإدارية
الفصل الأول - التعاريف والأحكام العامة
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها

1- العمل الموسمي
العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها أيا كانت مدته
2- العمل المؤقت
العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهى بانتهائه
3- العمل العرضي
العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر
4- عمال الموانئ
العاملون الذين يقومون بأداء عمل غير دائم بطبيعته بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية
5- عمال الزراعة
العمال الذين يقومون بأعمال في مجال الزراعة، والري، والصرف، والثروة المائية لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوع العمل محل العملية، ولا يعتبر من عمال الزراعة مالكي أو مستأجري أو حائزي الأراضي الدراعية
6- عمال الصيد
عمال الصيد على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم
7- عمال المقاولات
العمال الذين يرتبط عملهم بأعمال المقاولات أيا كانت مدة أو نوع هذا العمل
8- الجهات التنفيذية المعاونة
الجهات التي تعاون الإدارة المعنية في القيام بمهام عملها مثل (مديرية الإسكان - المحافظة - الأحياء - هيئة الأبنية التعليمية .... الخ). 
9- الإدارة المختصة بالوزارة
الإدارة العامة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقدام
10- الإدارة المختصة بالمديرية
إدارة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية
11- اللجنة الاستشارية المحلية
اللجنة المشكلة بمديرية القوى العاملة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلي الجهات المعنية
12- اللجنة المركزية
اللجنة المشكلة بوزارة القوى العاملة لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والإشراف المالي على أنشطة تشغيل ورعاية هذه العمالة بالمديريات
13- السلطة المختصة
وزير القوى العاملة
14- المديرية
مديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها النشاط
15- الوزارة
الوزارة المختصة بشئون العمل.


المادة 2
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص

1- عمال المقاولات: وعلى سبيل المثال (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات ... الخ). 
2- عمال الزراعة الموسميين: وعلى سبيل المثال: (العاملين في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير في الأعمال الآتية
(أ) تنظيف البذور وتنقيتها
(ب) الري، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقها، وحفر الآبار الارتوازية
(ج) العاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز
(د) عمال محالج الأقطان
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، وعلى سبيل المثال الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن وكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك ... الخ).


المادة 3
يصدر وزير القوى العاملة بالتنسيق مع الوزير المعنى قرارا بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية والدورية، وعلى الأخص

موسم فرز البصل والثوم
موسم فرز وتعبئة الخضر والفاكهة
موسم العصير في مصانع السكر من البنجر
موسم العصير في مصانع السكر من القصب
موسم العمل في محالج الأقطان
موسم زراعة أو حصاد المحاصيل الزراعية
موسم تطهير الترع، والمصارف، والمراوي.


المادة 4
يحظر تقاضى أية مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم أو رعايتهم.

المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، يحظر على جميع الجهات بما فيها الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والنقابات المهنية والعمالية، وأجهزة تشغيل الشباب، التعاقد على تشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها النشاط.

المادة 6
على صاحب العمل الذي يستخدم العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إخطار الإدارة المختصة بالمديرية، الواقع في دائرتها النشاط بموقع العمل وبيانات العمالة لديه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ بدء العمل بهذا الموقع.

المادة 7
تلتزم جميع العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالتوجه إلى الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة لتسجيل بياناتهم، واستخراج الكارنيه الخاص بهم مجانا.

المادة 8
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذه اللائحة عند التعاقد مع مقاولي العمليات في مجال المقاولات، الزراعة، الري، الصيد، والثروة المائية والسمكية والموانئ ومن في حكمهم بالنص في عقود الإسناد على أن يكون استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالهم عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية.

المادة 9
يلتزم مفتشو العمل، والسلامة والصحة المهنية عند قيامهم بعمليات التفتيش بمتابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت محل التفتيش وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلى الإدارة المختصة بالمديرية لتسجيل هذه العمالة وتوفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

المادة 10
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة (5) من هذه اللائحة بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة، وعدم صرف أية مستحقات إلا بعد تسوية استحقاقات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة.

المادة 11
مع عدم الإخلال بنظام التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به، يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة بتقديم الإسعافات الأولية للعامل الخاضع لأحكام هذه اللائحة المصاب أثناء العمل، أو بسببه، ونقله إلى جهة العلاج المختصة.

المادة 12
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة وضع الضوابط والآليات الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة، وذلك بعد العرض على اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

كما تتولى الإدارة المختصة بالمديرية تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والتشغيل للعمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة المختصة بالوزارة.


الفصل الثاني - لجان متابعة التشغيل
المادة 13
تشكل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة، وعضوية كل من

أولا- الأعضاء الدائمين
1- مدير عام الإدارة العامة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (مقررا). 
2- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية أو من يمثله
3- مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل أو من يمثله
4- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية أو من يمثله
5- مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات أو من يمثله
6- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية أو من يمثله
7- ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية المعنية
8- ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية
ثانيا- الأعضاء غير الدائمين وفقا للموضوعات المطروحة
1- ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي
2- ممثلا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
3- ممثلا عن وزارة الصحة
4- ممثلا عن وزارة المالية
5- ممثلا عن وزارة التنمية المحلية
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، وفقا للموضوعات المطروحة عليها
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء من الأعضاء الدائمين على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصيتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتلتزم اللجنة بإمساك سجل خاص لتدوين محاضر جلسات اجتماعاتها، ويلتزم رئيس اللجنة بعرض توصياتها على السلطة المختصة للاعتماد.


المادة 14
تختص اللجنة بما يلي

1- إعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي
2- بحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها وإضافة أوجه رعاية جديدة وعرضها علينا لاعتمادها
3- بحث ودراسة مقترحات إقامة مشروعات خدمية مشتركة فيما بين المديريات لخدمة العمالة غير المنتظمة، أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومي
4- وضع آليان وقواعد وأحكام دعم العمالة غير المنتظمة والتنسيق بين المديريات في هذا الشأن
5- اقتراح القواعد المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، وعرضها علينا لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها.
6- إبداء الرأي في التشريعات الصادرة بشأن العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي
7- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة وتقديم مقترحاتهم بشأن التصديق عليها
8- إبداء الرأي في التظلمات والشكاوى المتعلقة بممارسة أنشطة العمالة غير المنتظمة
9- تقديم مقترحات القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآليان تنفيذها تمهيدا لاستصدار القرارات الوزارية بشأنها
10- التنسيق مع الجهات المختصة التي تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون العمالة غير المنتظمة
11- أي أعمال أخرى تكلف بها من الوزير المختص.


المادة 15
تتولى اللجنة المركزية كل ثلاثة أشهر عرض تقارير دورية بأعمالها، كما تتولى الإدارة المركزية إعداد تقرير شهري عن أعمال إدارات العمالة غير المنتظمة بالمديريات وعرضه على السلطة المختصة.

المادة 16
تشكل لجنة محلية استشارية لتشغيل ورعاية العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة بالمحافظات برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من

1- مدير مديرية الزراعة أو من ينوب عنه
2- مدير الإدارة المختصة بتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية
3- مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية أو من ينوب عنه
4- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أو من ينوب عنه
5- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه
6- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد
7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب
8- ممثل عن هيئة التأمين الصحي أو مديرية الشئون الصحية بالمحافظة
9- ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو من ينوب عنه
10- ممثل عن المحافظة
وللجنة أن تضم في عضويتها ممثلا عن مصلحة الموانئ وممثل عن حرس الحدود بالنسبة للمحافظات الساحلية التي لديها عمال صيد وموانئ، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وفقا للموضوعات المطروحة عليها
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، ويحدد رئيس اللجنة مقررا لها من بين العاملين بالإدارة المختصة بالمديرية ولا يكون له حق التصويت، ويلتزم مقرر اللجنة بإمساك سجل لتدوين محاضر اجتماعاتها.


المادة 17
تختص اللجنة بما يلي

1- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المركزية المشكلة بالوزارة
2- متابعة تشغيل وحماية العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة بنطاق المحافظة
3- اتخاذ إجراءات وأساليب الإشراف، والرقابة، والمتابعة لتشغيل العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بنطاق المحافظة، وضمان سلامة عمليات التشغيل، وصرف الأجور، والانتقال والإعاشة التي يجب تقديمها للعمال
4- اقتراح الإجراءات اللازمة لتفعيل إدارة العمل فنيا وماليا
5- رفع كفاءة ومستوى الخدمة التي تقدمها الإدارة المعنية بالمديرية
6- متابعة استخدام المصروفات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة
7- اقتراح المشروعات والخطط السنوية لرعاية وتشغيل العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بنطاق المحافظة، ورفعها للإدارة المختصة بالوزارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها
8- اعتماد الحساب الختامي
9- التنسيق مع الجهات المختصة بفحص أية أعمال متعلقة بشئون العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالمحافظة، وبحث مشكلات هذه العمالة ووضع مقترحات بالحلول الممكنة.


الفصل الثالث - إدارات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
المادة 18
تقوم إدارة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية على المستوى المحلي بتنفيذ سياسة الوزارة، وتوصيات اللجان المختصة بشأن العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، وعلى الأخص ما يلي

1- تلقي طلبات راغبي العمل من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة وتسجيلهم وترشيحهم للجهات الطالبة ومتابعة تشغيلهم
2- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية ومشروعات القرارات الخاصة بتنظيم تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين بقواعد البيانات
3- إعداد الإحصائيات والدراسات عن حجم العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بدائرة المحافظة، وفرص العمل المتاحة لهم، ومستوى الأجور
4- إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة المالية والفنية للإدارة وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بنسخة معتمدة منها
5- وضع مقترحات مشروعات الخطة العامة بدائرة عمل كل محافظة بشأن رعاية وتشغيل تلك الفئة، بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المحلية بالمديرية
6- إمساك الدفاتر والمستندات، والسجلات الإلكترونية اللازمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتشغليهم، والخدمات التي تقدم لهم
7- حصر أصحاب الأعمال والمنشآت التي تقتضي طبيعة نشاطها استخدام عمالة غير منتظمة، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بشأنهم
8- القيام على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة لتلك الفئة ومتابعة تنفيذها
9- تحديد أماكن تواجد هذه العمالة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، والمنظمات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني
10- حصر العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بشأنهم تتضمن جميع البيانات الأساسية لهم، والمهن التي يعملون بها والأجور التي يقاضونها
11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة قيد مجانية لكل عامل يدون فيها بياناته وعلى الأخص: (الاسم - الرقم القومي - المهنة - محل الإقامة - تاريخ تحريرها - صورة شخصية) وتختم بخاتم الإدارة المختصة
12- إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يحتوي على كافة بياناته الشخصية، وبيان بأوجه الخدمات الصحية والاجتماعية التي حصل عليها، وما يطرأ على ذلك من مستجدات
13- مراجعة المستندات والعقود والمستخلصات المقدمة من الشركات وتحديد قيمة المبالغ المستحقة لصالح العمالة غير المنتظمة وفقا للوائح المالية المنظمة لذلك وإصدار المخالصات اللازمة بعد تقديم ما يفيد الوفاء بالالتزامات المالية المقررة
14- التنسيق مع الإدارات المختصة بالمديرية، للقيام بالتفتيش على مواقع عمل تلك الفئة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية
15- تلقي الشكاوى الواردة للإدارة من العمالة غير المنتظمة وبحثها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمديرية.


الفصل الرابع - أعمال المتابعة والتفتيش
المادة 19
على مفتشي العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، متابعة تشغيل العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، ومراقبة تطبيق قواعد التشغيل المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى الأخص

1- حصول العامل على أجره عن أيام العمل الفعلية، والأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية ((إن وجدن)). 
2- توفير صاحب العمل وسيلة لانتقال العامل من محل إقامته إلى مقر العمل والعودة
3- توفير صاحب العمل وسائل الإعاشة متى زادت ساعات العمل عن ثماني ساعات أو في المناطق النائية أو البعيدة عن العمران، أو في الحالات التي تقتضى إبقاء العامل في مكان العمل
4- متابعة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له في المنشآت المعنية
5- تطبيق أحكام قانون العمل بشأن تشغيل الأطفال والنساء
6- التحقق من عدم تشغيل صاحب العمل لعمالة غير منتظمة عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد عمال
7- المتابعة الميدانية للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أصحاب الأعمال بشأن العمالة غير المنتظمة العاملة لديهم
8- بحث الشكاوى الواردة للإدارة المختصة بالمديرية.


الفصل الخامس - النظام المالي
المادة 20
يستمر العمل بالحسابات المالية القائمة في تاريخ صدور هذه اللائحة لرعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات  القوى  العاملة  بالمحافظات.

المادة 21
تتكون الموارد المالية للحسابات المشار إليها في المادة السابقة مما يلي

1- نسبة (3%) من صافي الأجور الفعلية للعمال نظير حمايتهم ورعايتهم وتشغيلهم يلتزم بسدادها رب العمل
2- أرصدة الحسابات الحالية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالبنوك، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها
3- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي توافق عليها اللجنة المحلية المختصة بالمديرية وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها
4- عائد المشروعات الخدمية التي تقام لصالح العمالة غير المنتظمة
5- عائدات استثمار أموالها.


المادة 22
إذا تعذر تحديد صافي الأجور الفعلية للعمال التي تحسب عليها نسبة ال (3%) المذكورة بالمادة السابقة، يتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 واحتساب هذه الأجور من قيمة المستخلص بحد أقصى (15%) من قيمة عمليات المقاولات العامة، وبحد أقصى (45%) من قيمة عمليات مقاولات الخدمات والمصنعيات.

المادة 23
استثناء من أحكام البند (1) من المادة (21) من هذه اللائحة، تكون النسبة المستحقة لحساب رعاية العمالة غير المنتظمة (2%) من صافي الأجور الفعلية بالنسبة للعمال التي تتولى تشغيلهم النقابات العمالية، أو المهنية، أو الجمعيات الأهلية المرخص لها بممارسة عمليات التشغيل طبقا لأحكام قانون العمل.

المادة 24
يكون السحب من الحسابات المشار إليها بالمادة (21) من هذه اللائحة وفقا للقواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 25
تبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام ويرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، وتتحمل كل سنة مالية مصروفاتها وإيراداتها، ويجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة مالية أخرى عند الضرورة، وبصفة خاصة للصرف على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية بعد موافقة اللجنة المركزية بالوزارة واعتمادها من السلطة المختصة.

المادة 26
تلتزم الإدارة المختصة بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المالي والمحاسبي، ومراجعة أحكام وإجراءات الصرف والتحصيل، وبما يكفل انضباطها وحسن أدائها وعدم إهدارها أو تبديدها.

المادة 27
يعد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية، كما تعد للحساب قوائم سنوية عن المركز المالي، وتعرض على اللجنة المحلية بالمديرية لإقرارها بعد اعتمادها من محاسب قانوني معتمد.

المادة 28
على الإدارة المعنية بالمديرية موافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيان شهري معتمد بإجمالي الإيرادات المحصلة، والمصروفات التي تمت على جميع أوجه الصرف المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 29
يتم التصرف في حصيلة النسبة المذكورة في الفقرة رقم (1) بالمادة (21) من هذه اللائحة، والناتجة عن نشاط العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على النحو التالي

1- (70%) للرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات التي تقدم للعمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة
2- (1%) للمصروفات الإدارية
3- (28%) للجهات التنفيذية المعاونة، والمسند إليهم أعمال التشغيل، وللعاملين بالمديرية المختصة، وديوان عام الوزارة
4- (1%) احتياطي مركزي يخصص للرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات المركزية التي تقدم للعمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على المستوى القومي يخضع لإشراف الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة، ويتم التصرف فيه وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة
وتصدر السلطة المختصة قرارا بتوزيع النسب المبينة بالفقرتين (2، 3) من هذه المادة.


المادة 30
مع عدم الإخلال بأية حقوق مالية أو عينية تكون مقررة وفقا لأحكام أي قانون أو قرار آخر تصرف النسبة المقررة للرعاية الاجتماعية والصحية على العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة وذلك على النحو التالي

1- حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه مصري). 
2- حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه مصري). 
3- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري). 
4- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري)، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية
5- حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه (فقط ألفا جنيه مصري)، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية
6- حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه (فقط ألفا جنيه مصري). 
7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري) ولمرة واحدة فقط
8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه (فقط ألفا جنيه مصري)، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري). 
9- منح الأعياد (عيد الأضحى - عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصري) للعامل المسجل
وفي جميع الأحوال يجوز إضافة منح جديدة، أو زيادة المبالغ المذكورة في هذه المادة بناء على توصية اللجنة المركزية واعتمادها من السلطة المختصة، على أن يكون العرض مشفوعا بمبرراته وتتوافر الموارد المالية لتغطيته.


المادة 31
تصرف المبالغ المحددة في المادة السابقة بالبنود من (1 : 8) وفقا للموارد المالية المتاحة وبعد تقديم المستندات المطلوبة، مع تقديم أصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف للاطلاع عليها والاحتفاظ بصور منها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر فقط من تاريخ واقعة الاستحقاق، ولا يحق للعامل المطالبة بصرف هذه المبالغ بعد فوات هذه المدة.

المادة 32
تعتبر الأموال المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات في حالة الاعتداء عليها.

المادة 33
يعتبر من قبيل أوجه الرعاية الاجتماعية التي يتم توجيهها للعمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ما يلي

1- إنشاء نوادي اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية
2- تنظيم رحلات الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس
3- إقامة الندوات الدينية والتثقيفية، وندوات التوعية بأحكام القوانين المختلفة وإعداد الدورات التدريبية وورش العمل
4- تبنى المشروعات والأفكار الابتكارية وتقديم الدعم الفني التي تخص مجال العمالة غير المنتظمة
5- التعاقد مع منافذ توزيع مواد غذائية بجميع المحافظات لتقديم السلع بأسعار مخفضة لحاملي كارنيه العمالة
6- التعاقد على بوليصة تأمين جماعية للفئات العمالية في مشروعات قومية محددة
7- مساندة الراغبين من فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في الالتحاق ببرامج محو الأمية، ومكافحة الإدمان
8- المصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة
ويشترط قبل الصرف على أوجه الرعاية المشار إليها الحصول على موافقة اللجنة المركزية واعتمادها من السلطة المختصة.


المادة 34
يعتبر من قبيل أوجه الرعاية الصحية التي يتم توجيهها للعمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، إقامة المستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
تحريرا في 21 / 7 / 2019

قانون 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية


الجريدة الرسمية العدد 22"مكرر بتاريخ 3 / 6 / 2019
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل في شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام القانون المرافق
وتسري أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق
ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق.

المادة 2
يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بناء على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع التكنولوجي، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل إليها التبعية
وفي جميع الأحوال، يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي لنقل التبعية.

المادة 3
يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
المادة 4
تسري على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا للقانون المرافق أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018
كما يسري على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


الفصل الأول - تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1- الجامعات التكنولوجية: مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون التعليم العالي.


الفصل الثاني - إنشاء الجامعات التكنولوجية واهدافها واختصاصاتها، وأعضاء هيئة التدريس بها
المادة 2
تنشأ الجامعات التكنولوجية الآتية
1- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ومقرها محافظة القاهرة
2- جامعة الدلتا التكنولوجية، ومقرها مدينة قويسنا
3- جامعة بني سويف التكنولوجية، ومقرها مدينة بني سويف
ويجوز إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
وتعد كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع الوزير المختص.

المادة 3
تهدف الجامعات التكنولوجية إلى
1- استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا
2- تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم
3- توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية
4- إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة
5- التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين العلمية
6- تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية
7- تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفني والتدريب.


المادة 4
تباشر الجامعات التكنولوجية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتي
1- تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة بمراعاة وجود نسب متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وتطوير الجدارات والقدرات الفنية العملية للخريج، مع إتقانه اللغة العربية واللغات الأجنبية ووسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة لضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية المتسارعة، والعمل على الحصول على اعتماد البرامج والشهادات من الجهة المختصة ومن الجهات الأجنبية التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وذلك من أجل رفع تنافسية خريجيها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية
2- نشر الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة داخل مصر وخارجها
3- إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم التكنولوجي والتدريب لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن
4- الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتعليم الفني، والتدريب المهني التكنولوجي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.


المادة 5
يكون شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية ومعاونيهم بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة
وتنتهي مدة شغل تلك الوظائف بانتهاء المدة المحددة بتلك العقود ما لم يتم تجديدها
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط تجديد العقود، وكذا القواعد التي يتم على أساسها تحديد المعاملة المالية.


الفصل الثالث - الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية
المادة 6
تمنح الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد مجلس الجامعة، الدرجات العلمية الآتية
1- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي العام أو ما يعادلها
2- البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادله من الشهادات الفنية
3- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية
4- الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص
يلتحق للحصول عليها الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهني في التخصص، أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية، ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة
كما تمنح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل في المجتمع المحيط بكل كلية، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهني في المجالات التخصصية لكليات الجامعة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.


الفصل الرابع - مجالس الجامعات التكنولوجية وقياداتها
المادة 7
يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع استراتيجية التعليم التكنولوجي ورسم السياسة العامة له والعمل على توجيهها وتنسيقها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

المادة 8
يشكل للتعليم التكنولوجي مجلس أعلى، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لكل من وزارات الدفاع، الإنتاج الحربي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، القوى العاملة
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية، يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الخبراء دون أن يكون له صوت معدود.


المادة 9
يتولى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، وله على الأخص ما يأتي
1- وضع النظم العامة لتطوير الأداء في الجامعات التكنولوجية
2- إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي
3- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها
4- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي
5- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.


المادة 10
تتكون الجامعة التكنولوجية من عدد من الكليات والمعاهد التكنولوجية
ويكون إنشاء الكلية أو المعهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وأخذ رأي مجلس الجامعة.


المادة 11
تتكون كل كلية تكنولوجية أو معهد تكنولوجي من عدد من الأقسام، يحدد بقرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الجامعة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

المادة 12
يتولى إدارة الجامعة التكنولوجية
1- مجلس الجامعة
2- رئيس الجامعة
ويتولى إدارة كل كلية أو معهد تكنولوجي تابع للجامعة
1- مجلس الكلية أو المعهد
2- عميد الكلية أو المعهد
كما يتولى إدارة كل قسم علمي من الأقسام التابعة للكليات أو المعاهد التكنولوجية
1- مجلس القسم
2- رئيس مجلس القسم.


المادة 13
يشكل مجلس الجامعة التكنولوجية برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من
1- نواب رئيس الجامعة
2- عمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية التابعة للجامعة
3- أمين عام الجامعة
4- سبعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في نظم التعليم التكنولوجي الحديثة، يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة، لمدة سنتين قابلة للتجديد
وللمجلس أن يدعو من الخبراء وممثلي سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.


المادة 14
مجلس الجامعة التكنولوجية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ورسم السياسة العلمية والمالية والإدارية لها في حدود التشريعات القائمة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف الجامعة.

المادة 15
يصدر بتعيين رئيس الجامعة التكنولوجية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة عاد إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل توليه المنصب
ويشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة أن يكون مصريا، وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات لمدة خمس سنوات على الأقل.


المادة 16
يتولى رئيس الجامعة التكنولوجية إدارة شئونها العلمية والمالية والإدارية، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العلمية الخاصة بأهداف الجامعة، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة، ويمثل الجامعة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

المادة 17
يكون لرئيس الجامعة التكنولوجية نواب يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 18
يشكل مجلس الكلية أو المعهد التكنولوجي برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية كل من
1- وكلاء الكلية أو المعهد
2- رؤساء الأقسام التابعة للكلية أو المعهد
3- خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام التابعة للكلية يختارهم رئيس الجامعة التكنولوجية سنويا بناء على عرض عميد الكلية
4- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الكلية يعينهم رئيس الجامعة التكنولوجية بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد
وللمجلس أن يدعو من الخبراء وممثلي سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.


المادة 19
يعين عميد الكلية التكنولوجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة التكنولوجية، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الكلية التكنولوجية يتقدم به طالب الترشح
ويصدر بآلية تشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
وفي حالة خلو الكلية التكنولوجية من الأساتذة، لرئيس الجامعة التكنولوجية أن يندب أحد الأساتذة من الكليات التكنولوجية التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية للقيام بأعمال العميد، وحال تعذر ذلك يجوز ندب أحد الأساتذة المتخصصين بإحدى الجامعات الأخرى للقيام بأعمال العميد
وتجوز إقالة العميد من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة التكنولوجية بناء على طلب مجلس الجامعة التكنولوجية في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية.


المادة 20
يشكل مجلس القسم العلمي بالكلية أو المعهد التكنولوجي برئاسة رئيس مجلس القسم، وعضوية كل من
1- جميع الأساتذة، والأساتذة المساعدين بالقسم
2- خمسة من المدرسين بالقسم على الأكثر، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه.


المادة 21
يعين رئيس مجلس القسم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من رئيس الجامعة التكنولوجية بناء على عرض عميد الكلية التكنولوجية، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير القسم في جميع المجالات يتقدم به طالب الترشح
ويصدر بآلية تشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
وفي حالة وجود أستاذ واحد بالقسم يتولى رئاسة مجلسه، وفي حالة عدم وجود أساتذة بالقسم يتولى أقدم الأساتذة المساعدين فيه القيام بأعمال رئيس مجلسه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية التكنولوجية فيما عدا النظر في شئون توظيف الأساتذة
وتجوز إقالة رئيس مجلس القسم من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة التكنولوجية بناء على طلب مجلس الكلية التكنولوجية في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية.


الفصل الخامس - أحكام ختامية
المادة 22
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الأحكام اللازمة لتنفيذه، وعلى الأخص المسائل الآتية
1- نظام العمل بالجامعات التكنولوجية
2- شئون التعليم والطلاب
3- شئون الدراسات العليا
4 - الشئون الفنية والمالية والإدارية
5- تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية
6- المعاملة المالية لشاغلي الوظائف الجامعية القيادية بالجامعات التكنولوجية.