الجريدة الرسمية العدد 22"مكرر" بتاريخ 3 / 6 / 2019
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل في شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام القانون
المرافق.
وتسري أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق.
ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقا لأحكام قانون
الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات
والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون
المرافق.
المادة 2
يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات
التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل
بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون
المرافق، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بناء على طلب الكلية
التكنولوجية أو المجمع التكنولوجي، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة
التكنولوجية التي ستنقل إليها التبعية.
وفي جميع الأحوال، يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء
الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي لنقل التبعية.
المادة 3
يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية
التي يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا
التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
المادة 4
تسري على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا للقانون المرافق أحكام
قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018.
كما يسري على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق أحكام قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على
عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات،
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الفصل الأول - تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها:
1- الجامعات التكنولوجية: مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب
للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين
الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق
الخريج بسوق العمل مباشرة.
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
الفصل الثاني - إنشاء الجامعات التكنولوجية واهدافها واختصاصاتها،
وأعضاء هيئة التدريس بها
المادة 2
تنشأ الجامعات التكنولوجية الآتية:
1- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ومقرها محافظة القاهرة.
2- جامعة الدلتا التكنولوجية، ومقرها مدينة قويسنا.
3- جامعة بني سويف التكنولوجية، ومقرها مدينة بني سويف.
ويجوز إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد
موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى
للتعليم التكنولوجي.
وتعد كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها
شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع الوزير المختص.
المادة 3
تهدف الجامعات التكنولوجية إلى:
1- استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي،
ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم
فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.
2- تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين
من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية
التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية
للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
3- توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة
مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق
العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
4- إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم، والتحول
المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة
إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.
5- التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات
الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع
الميادين العلمية.
6- تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات
والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل
الخبرات، وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.
7- تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفني
والتدريب.
المادة 4
تباشر الجامعات التكنولوجية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها،
وعلى الأخص ما يأتي:
1- تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة بمراعاة وجود نسب متوازنة
من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع بالتركيز على
التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وتطوير الجدارات والقدرات الفنية العملية للخريج،
مع إتقانه اللغة العربية واللغات الأجنبية ووسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة
لضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية المتسارعة، والعمل على الحصول على اعتماد
البرامج والشهادات من الجهة المختصة ومن الجهات الأجنبية التي يحددها المجلس
الأعلى للتعليم التكنولوجي، وذلك من أجل رفع تنافسية خريجيها في الأسواق المحلية
والإقليمية والعالمية.
2- نشر الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي ودوره في
تحقيق التنمية الشاملة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإصدار المجلات
والمطبوعات والدوريات المتخصصة داخل مصر وخارجها.
3- إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم التكنولوجي والتدريب
لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت
بحثية أو تمويلية أو علمية بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
4- الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية
المهتمة بالتعليم الفني، والتدريب المهني التكنولوجي بعد استكمال الإجراءات
اللازمة.
المادة 5
يكون شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية ومعاونيهم
بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وتنتهي مدة شغل تلك الوظائف بانتهاء المدة المحددة بتلك العقود ما لم
يتم تجديدها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط تجديد العقود، وكذا
القواعد التي يتم على أساسها تحديد المعاملة المالية.
الفصل الثالث - الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية
المادة 6
تمنح الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد مجلس الجامعة، الدرجات
العلمية الآتية:
1- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص:
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية
الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي العام أو
ما يعادلها.
2- البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص:
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فوق المتوسط المهني في
التكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادله من الشهادات الفنية.
3- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص:
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس المهني في
التكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية.
4- الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص:
يلتحق للحصول عليها الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهني في
التخصص، أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم
التكنولوجي الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية، ومتطلبات الدراسة
لكل درجة علمية، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة.
كما تمنح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية
لتلبية متطلبات سوق العمل في المجتمع المحيط بكل كلية، وكذا دراسات حرة للتعليم
المستمر وتغيير المسار والتدريب المهني في المجالات التخصصية لكليات الجامعة، وذلك
بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
الفصل الرابع - مجالس الجامعات التكنولوجية وقياداتها
المادة 7
يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع استراتيجية التعليم التكنولوجي ورسم
السياسة العامة له والعمل على توجيهها وتنسيقها في إطار الاستراتيجية العامة
للدولة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
المادة 8
يشكل للتعليم التكنولوجي مجلس أعلى، برئاسة الوزير المختص أو من
ينيبه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وثلاثة
أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من
الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لكل من وزارات الدفاع،
الإنتاج الحربي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، التجارة والصناعة، القوى العاملة.
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوي
الخبرة في المجالات التكنولوجية، يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الخبراء دون أن يكون له
صوت معدود.
المادة 9
يتولى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي معاونة المجلس الأعلى
للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي
في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع النظم العامة لتطوير الأداء في الجامعات التكنولوجية.
2- إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي.
3- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق بين الجامعات
التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها.
4- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم
التكنولوجي.
5- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات
التكنولوجية من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة 10
تتكون الجامعة التكنولوجية من عدد من الكليات والمعاهد التكنولوجية.
ويكون إنشاء الكلية أو المعهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على
عرض الوزير المختص، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وأخذ رأي مجلس
الجامعة.
المادة 11
تتكون كل كلية تكنولوجية أو معهد تكنولوجي من عدد من الأقسام، يحدد
بقرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الجامعة، وبعد موافقة المجلس الأعلى
للتعليم التكنولوجي.
المادة 12
يتولى إدارة الجامعة التكنولوجية:
1- مجلس الجامعة.
2- رئيس الجامعة.
ويتولى إدارة كل كلية أو معهد تكنولوجي تابع للجامعة:
1- مجلس الكلية أو المعهد.
2- عميد الكلية أو المعهد.
كما يتولى إدارة كل قسم علمي من الأقسام التابعة للكليات أو المعاهد
التكنولوجية:
1- مجلس القسم.
2- رئيس مجلس القسم.
المادة 13
يشكل مجلس الجامعة التكنولوجية برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من:
1- نواب رئيس الجامعة.
2- عمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية التابعة للجامعة.
3- أمين عام الجامعة.
4- سبعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في نظم التعليم التكنولوجي
الحديثة، يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة، لمدة
سنتين قابلة للتجديد.
وللمجلس أن يدعو من الخبراء وممثلي سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته
دون أن يكون له صوت معدود.
المادة 14
مجلس الجامعة التكنولوجية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ورسم
السياسة العلمية والمالية والإدارية لها في حدود التشريعات القائمة، وله أن يتخذ
ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف الجامعة.
المادة 15
يصدر بتعيين رئيس الجامعة التكنولوجية قرار من رئيس الجمهورية، بناء
على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته أو
ترك رئاسة الجامعة عاد إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل توليه المنصب.
ويشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة أن يكون مصريا، وأن يكون قد شغل وظيفة
أستاذ في إحدى الجامعات لمدة خمس سنوات على الأقل.
المادة 16
يتولى رئيس الجامعة التكنولوجية إدارة شئونها العلمية والمالية
والإدارية، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها، ويكون مسئولا
عن تنفيذ السياسة العلمية الخاصة بأهداف الجامعة، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة،
ويمثل الجامعة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة 17
يكون لرئيس الجامعة التكنولوجية نواب يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم
قرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، وذلك
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة 18
يشكل مجلس الكلية أو المعهد التكنولوجي برئاسة عميد الكلية أو المعهد
وعضوية كل من:
1- وكلاء الكلية أو المعهد.
2- رؤساء الأقسام التابعة للكلية أو المعهد.
3- خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام التابعة للكلية يختارهم رئيس
الجامعة التكنولوجية سنويا بناء على عرض عميد الكلية.
4- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الكلية يعينهم رئيس
الجامعة التكنولوجية بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد، وذلك لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
وللمجلس أن يدعو من الخبراء وممثلي سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته
دون أن يكون له صوت معدود.
المادة 19
يعين عميد الكلية التكنولوجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من
الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة التكنولوجية، وذلك من بين ثلاثة أساتذة
ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الكلية التكنولوجية يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بآلية تشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات
وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى
للتعليم التكنولوجي.
وفي حالة خلو الكلية التكنولوجية من الأساتذة، لرئيس الجامعة
التكنولوجية أن يندب أحد الأساتذة من الكليات التكنولوجية التابعة للجامعة أو أحد
الأساتذة المساعدين من ذات الكلية للقيام بأعمال العميد، وحال تعذر ذلك يجوز ندب
أحد الأساتذة المتخصصين بإحدى الجامعات الأخرى للقيام بأعمال العميد.
وتجوز إقالة العميد من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة
التكنولوجية بناء على طلب مجلس الجامعة التكنولوجية في حالة إخلاله بواجباته
الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية.
المادة 20
يشكل مجلس القسم العلمي بالكلية أو المعهد التكنولوجي برئاسة رئيس
مجلس القسم، وعضوية كل من:
1- جميع الأساتذة، والأساتذة المساعدين بالقسم.
2- خمسة من المدرسين بالقسم على الأكثر، يتناوبون العضوية فيما بينهم
دوريا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي
أعضاء هيئة التدريس فيه.
المادة 21
يعين رئيس مجلس القسم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من
رئيس الجامعة التكنولوجية بناء على عرض عميد الكلية التكنولوجية، وذلك من بين
ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير القسم في جميع المجالات
يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بآلية تشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات
وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى
للتعليم التكنولوجي.
وفي حالة وجود أستاذ واحد بالقسم يتولى رئاسة مجلسه، وفي حالة عدم
وجود أساتذة بالقسم يتولى أقدم الأساتذة المساعدين فيه القيام بأعمال رئيس مجلسه،
ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية التكنولوجية فيما عدا النظر في شئون
توظيف الأساتذة.
وتجوز إقالة رئيس مجلس القسم من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس
الجامعة التكنولوجية بناء على طلب مجلس الكلية التكنولوجية في حالة إخلاله
بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية.
الفصل الخامس - أحكام ختامية
المادة 22
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الأحكام اللازمة لتنفيذه،
وعلى الأخص المسائل الآتية:
1- نظام العمل بالجامعات التكنولوجية.
2- شئون التعليم والطلاب.
3- شئون الدراسات العليا.
4 - الشئون الفنية والمالية والإدارية.
5- تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها للطلاب الوافدين بإحدى
العملات الأجنبية.
6- المعاملة المالية لشاغلي الوظائف الجامعية القيادية بالجامعات
التكنولوجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق