الوقائع المصرية العدد 136تابع
"أ" بتاريخ
17 / 6 / 2019
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 480 لسنة 2018 بشأن سريان أحكام
تأمين المرض على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا المؤرخة 14/4/2019؛
قرر:
المادة 1
تستبدل بنصوص مواد الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية
رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (198):
تسري أحكام هذا الفصل على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6)
المرفق من الفئات الآتية:
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة
العمل.
2- عمال البناء والتشييد أيا كان محل البناء.
3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.
مادة (198 مكرر):
يشتمل نظام التأمين الاجتماعي على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم
بالمادة السابقة التأمينات الآتية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
مادة (199):
يتحدد أجر الاشتراك الذي يؤدي على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات
التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا الفصل وفقا
للجدول رقم (7) المرفق.
مادة (200):
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في
اشتراكات التأمين الاجتماعي في عمليات المقاولات وفقا للنسبة أو القيمة الواردة
بالجدول رقم (8) المرفق وبمراعاة ما يلي:
1- القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في
حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات
المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة، وفي حالة
إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاولين من الباطن يجب ألا تقل الاشتراكات المستحقة
عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة
الكلية للمقاولة، وفي جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية
للمقاولة.
2- القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
3- كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل عن طريق
تصاريح الإتاوة.
مادة (201):
يكون تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التي يتم على
أساسها حساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقا للآتي:
1- العقد أو أمر التشغيل أو أمر التوريد أو الفاتورة أو المقايسة
المعتمدة وغيرها من المستندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامي
الأعمال.
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (201 مكرر):
تتحدد حصة المؤمن عليه في الاشتراكات بواقع (11%) من الأجر المشار
إليه بالمادة (199) وتغطي هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (10%)
وتأمين المرض بواقع (1%).
كما تتحدد حصة صاحب العمل بواقع (22%) من الأجور المشار إليها بالمادة
(200)، وتغطي هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (15%) وتأمين إصابات
العمل بواقع (3%) وتأمين المرض بواقع (4%).
مادة (202):
تلتزم الجهات التي تصدر تراخيص البناء أو الهدم أو التي تحرر مخالفاته
بإبلاغ مكتب الصندوق المختص ببيانات الترخيص، واسم وعنوان المقاول الذي يقوم
بتنفيذه، أو باسم وعنوان الصادر بشأنه مخالفات البناء.
مادة (202 مكرر):
يتم التأمين على العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل الوارد بيانهم
بالبندين (1، 2) من المادة (198) وفق منظومة إلكترونية تتيح للمقاول الاتصال
الإلكتروني بالمكتب التابع له عملية المقاولة، وبما يمكنه من إمداد المكتب
بالمعلومات المختلفة عن العملية وعلى الأخص ما يلي:
1- إعداد العاملين وبياناتهم (الاسم - الرقم التأميني - الرقم القومي –
المهنة).
2- أجور العاملين.
3- مدد التحاق كل عامل بالعمل.
وذلك في جميع العمليات التي تتم بمعرفة مقاول أيا كان نوع العملية
وعدد العاملين بها.
كما تتيح هذه المنظومة الاتصال بين المكتب التأميني المختص وكل من
الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة القوى العاملة، وذلك لإنهاء إجراءات
الكشف الطبي الابتدائي على العامل لبيان مدى لياقته الطبية لممارسة المهنة وقياس
مستوى مهارته وإفادة المكتب المختص بالنتيجة.
مادة (202 مكرر 1):
يلتزم الصندوق المختص عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة
استصدار بطاقات الاشتراك الممغنطة للمؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا الفصل، على
أن يتم تحميل البطاقة بكافة بيانات المؤمن عليه وعلى الأخص:
1- اسم المؤمن عليه.
2- الرقم التأميني.
3- الرقم القومي.
4- المهنة.
5- مستوى المهارة.
6- بيان بمدد الاشتراك في النظام.
وتصدر البطاقة لمدة خمس سنوات ولا يؤدي المؤمن عليه أية مبالغ مقابل
إصدارها في المرة الأولى، ويلتزم بأداء تكلفتها عند كل تجديد.
مادة (203):
على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقع في دائرته محل
المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم
المقاولة، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أي من المستندات الواردة بالمادة رقم (201)
وذلك حسب طبيعة كل عملية، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا
الفصل وفقا للمادة (213).
ويجوز بقرار من رئيس الصندوق المختص الاستثناء من الإخطار عن العملية
بمكتب محل المقاولة في العمليات التي يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك.
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم ورقم منشأة
المقاول، كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذي طرأ
عليها، وعلى مكتب الصندوق اتخاذ ما يلي:
1- فتح ملف لعملية المقاولة.
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك والكود السري الخاص بها
بموجب رسالة نصية إلكترونية.
مادة (203 مكرر):
على المقاول أن يقوم بتسجيل جميع العاملين بالعملية الخاضعين لأحكام
هذا الفصل، وموافاة مكتب الصندوق إلكترونيا بالآتي:
1- بيان شهري بالعاملين في العملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل يتضمن اسم
كل منهم ورقمه التأميني، ورقمه القومي، ومهنته.
- رقم الاشتراك لمقاولي الباطن إن وجدوا.
3- خطة المشروع (المدة - المراحل - عدد العمال لكل مرحلة).
وعلى المكتب المختص في ضوء ذلك فتح ملف تأميني للعمال غير المؤمن
عليهم وتسجيلهم وموافاة المقاول ببطاقات الاشتراك الممغنطة الخاصة بالعاملين لديه
بالعملية لتوزيعها عليهم.
مادة (204):
يلتزم المقاول بأداء الاشتراكات كاملة عن العملية محسوبة وفقا للمواد
السابقة وتشمل حصة صاحب العمل التي يلتزم بها وحصة العامل التي يلتزم باقتطاعها من
أجره، وذلك بمراعاة الحساب التقديري لأعداد المؤمن عليهم العاملين في العملية في
ضوء نسبة الأجور التي يتم تحديدها لهم من مكتب الصندوق المختص.
مادة (205):
على المقاول أن يسدد للصندوق المختص الاشتراكات المستحقة وفقا للمادة
السابقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي
لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص.
وبالنسبة للصادر لصالحه الترخيص، فيتم سداد الاشتراكات المستحقة عليه
للصندوق في أول الشهر التالي لتاريخ صدور الترخيص.
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من
الشهر التالي لتاريخ تحرير المخالفة.
وفي جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من
أعمال وذلك وفقا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.
وفي حالة التأخير عن السداد يلتزم المقاول أو صاحب الترخيص أو المحرر
له المخالفة بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين
الاجتماعي المشار إليه، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.
مادة (206):
يلتزم مسند الأعمال بالآتي:
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أي تغيير أو تعديل
يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن
يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذي يفيد التزمه بالتأمين على جميع
العاملين بعملية المقاولة طبقا لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018
بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويوضح مسند الأعمال بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم
المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها
وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة
محررا باللغة العربية.
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحا
به تاريخ استلام المقاول، إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقا لختامي الأعمال
على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأي التزام مما سبق فإنه يكون مسئولا بالتضامن
مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها وذلك وفقا لحكم
المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي.
مادة (207):
يلتزم الجهاز القائم على التأجير أو التعاقد أو التصريح باستغلال
المحجر أو الملاحة بإخطار مكتب الصندوق المختص بكل تعاقد باستغلال محجر أو ملاحة،
وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التصريح أو التغيير
ويوضح بالإخطار اسم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو الملاحة
وقيمة عقد الإيجار أو التصريح ومدته.
وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد على أساسها حصة صاحب
العمل في الاشتراكات وفقا للجدول رقم (8) المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب
العمل مقابل استغلال المحجر أو الملاحة.
وعلى صاحب العمل أن يسدد الاشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه
للجهاز المشار إليه مقابل الاستغلال بموجب شيك مصرفي أو شيك معتمد أو من خلال
منظومة الدفع الإلكتروني في تاريخ الأداء باسم مكتب الصندوق المختص.
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الصندوق المختص الشيكات أو أوامر
الدفع الإلكتروني التي يتم استلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لاستلامها،
وفي حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من
قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير.
مادة (208):
على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل الذين لم يتم اتخاذ
إجراءات اشتراكهم وفقا للمواد السابقة أن يتقدم إلى أي مكتب من مكاتب الصندوق
المختص بطلب اشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (208) المرفق.
وعلى مكتب الصندوق المختص اتخاذ إجراءات التأمين على العامل فور تقدمه
بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك الممغنطة، كما يلتزم المكتب المختص بإخطار
وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمين الصحي إلكترونيا
ببيانات العامل وتاريخ بدء اشتراكه لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء قياس مستوى مهارته
وإجراء الفحص الطبي الابتدائي له لإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة
المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اشتراكه في التأمين
ويكون للعامل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الابتدائي في أي مكتب من المكاتب
أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملةوالهيئة العامة للتأمين
الصحي، ويتم موافاة المكتب التأميني المختص بالنتيجة إلكترونيا فور اتخاذ الإجراء.
وعلى كل عامل سبق تسجيله والتأمين عليه التقدم إلى المكتب المختص بطلب
للحصول على البطاقة الممغنطة واستيفاء باقي إجراءات التأمين المشار إليها.
مادة (209):
يتحمل الصندوق المختص في جميع الأحوال برسم الكشف الطبي الابتدائي على
العامل، وتتحدد تكلفة هذا الكشف وإجراءاته بموجب اتفاق يبرم بين رئيس الصندوق
المختص ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويتم إعادة عرض العامل على اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه في
حالة تغيير مهنته.
ويتعين على العامل تسليم بطاقة الاشتراك إلى مكتب الصندوق المختص عند
انتهاء مدتها أو تغيير المهنة، ويسلم العامل بطاقة أخرى.
كما يتعين تسليم البطاقة في جميع الأحوال الأخرى التي يخرج بموجبها من
مجال تطبيق أحكام هذا الفصل.
مادة (209 مكرر):
يشترط لانتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين المرض الآتي:
1- أن يكون قد روعي بشأنه كافة إجراءات التأمين المنصوص عليها بالمواد
السابقة.
2- أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ
اعتماد نموذج اشتراكه في تأمين المرض.
3- أن يكون حاملا لبطاقة اشتراك عامل مقاولات سارية.
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بمزايا تأمين المرض أن يكون مشتركا فيه
لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، على أن يكون الشهران الأخيران متصلين.
مادة (210):
تعتبر مدة صلاحية بطاقة المؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين، ويتعين
أداء الاشتراكات عنها.
وبالنسبة للفترات التي لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة
صلاحية البطاقة وفقا لأحكام المادتين (204، 208) فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته
في الاشتراكات عن تلك المدد بأي مكتب من مكاتب الصندوق.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن
المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق
وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق
التأمينية.
مادة (211):
إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه بينه وبين مزاولة
العمل أو تجديد بطاقة الاشتراك الممغنطة فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه
الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئي وصدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود
عمل آخر له أو وقعت وفاته ويتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عنها.
وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحديد الفترات التي يحول المرض أو
الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله.
مادة (212):
إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الصندوق
المختص على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة.
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ
تعديل المهنة أو مستوى المهارة.
مادة (213):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي (203، 206) لا تسري أحكام هذا
الفصل في شأن العمليات الآتية:
1- العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها.
2- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقا
لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب
طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد
التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
4- عمليات المباني السكنية التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية مائة ألف
جنيه بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة في بناء الأساسات أو الأعمدة.
5- عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ثلاثمائة وخمسون
ألف جنيه بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءا من مبنى
مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر
وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.
ويشترط في العمليات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) أن تشترك الجهة
القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الصندوق طبقا لقواعد الاشتراك النمطي.
مادة (214):
إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات
المنصوص عليها في البندين رقمي (2، 3) من المادة السابقة التزمت الجهة بأداء
الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرفق.
أما في حالة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات المنصوص
عليها في البند رقم (1) من المادة السابقة فتلتزم الجهة بالاشتراك عن هذه العمالة
نمطيا، وفي حالة عدم قيام الجهة المشار إليها بالإخطار وفقا لأحكام المادتين رقمي
(203، 206) تلتزم بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8)
المرفق.
مادة (215):
يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في
تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرفق ومؤمنا عليهم تأمينا نمطيا،
طلب استرداد ما تم أداؤه من اشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوبة على
أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها.
ويقدم طلب الاسترداد إلى المكتب المشترك لديه عن العملية وذلك في
يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد
والمكتب النمطي المشترك لديه عن هؤلاء العمال وفقا للنموذج رقم (214 مكرر) المرفق.
ويقوم المكتب المقدم إليه الطلب بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد
وبيان العمالة المقدم على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات في موعد أقصاه أسبوع من
تاريخ ورود الطلب إليه.
وعلى اللجنة المشار إليها القيام بالآتي:
1- التأكد من ملاءمة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال
المنفذة.
2- مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملاءمة مهنهم مع الأعمال المنفذة
بالعملية خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد.
3- تحديد نسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد
هؤلاء العمال بعدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال.
4- إخطار المكتب المختص بنسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل.
وعلى المكتب حساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة
بمعرفة اللجنة وعرضها على لجنة رد الرصيد الدائن.
مادة (216):
تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بقرار من رئيس
الصندوق المختص برئاسة أحد السادة رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالصندوق
وعضوية عدد من ذوي الخبرة في مجال أعمال المقاولات المختلفة من بين العاملين
بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويكون اختصاص رئيس اللجنة اختصاصا إداريا
دون التدخل في الاختصاصات الفنية للجنة.
ويجوز لرئيس الصندوق في العمليات الكبيرة أو العمليات ذات الطبيعة
الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه من السادة أساتذة الجامعات ومن المهندسين
الاستشاريين وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة.
كما تشكل بقرار من رئيس الصندوق أمانة فنية للجنة من عدد كاف من
العاملين بالصندوق من ذوي الخبرة.
مادة (217):
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالآتي:
1- تحديد نسب الأجور في العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (8) المرفق
وتضاف هذه النسبة إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءا منه.
2- اقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها في الجدول رقم (6)
المرفق.
ويصدر قرار بالإضافة من الوزير المختص بالتأمينات بناء على عرض رئيس
الصندوق بالنسبة للبندين رقمي (1 و2).
3- إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام
هذا الفصل، ويتم اعتماد قرار اللجنة من رئيس الصندوق.
مادة (218):
على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أو
الجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور في العملية وفقا للجدول رقم (8) المرفق
وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من
تاريخ استلام الإخطار وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمه للمقاول
أو وكيله باليد بعد التوقيع بالاستلام أمام الموظف المختص، أو بأي وسيلة أخرى
معتمدة، وفي حالة تعديل نسب الأجور أثناء تنفيذ الأعمال يلتزم المكتب بإخطار
المقاول بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى معتمدة.
وفي حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب اعتراض يفيد
ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة
نهائية، وفي حالة تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض ملف
العملية على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (216) لإبداء الرأي وفقا
لاختصاصها المحدد في البند (3) مادة (217) وعلى المكتب إخطار المقاول بقرار اللجنة
خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الالتزامات
المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك وفقا لنسبة الأجور التي تم إخطاره بها.
مادة (219):
في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (8)
يلتزم المكتب بالآتي:
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشادا بأقرب عملية مشابهة بالجدول وإخطار
المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق وفقا للمادة السابقة.
2- اتخاذ إجراءات عرض ملف العملية على اللجنة الفنية وفقا لاختصاصها
المحدد في البندين (1، 3) من المادة (217) وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من
تاريخ إخطار المقاول.
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ
ورود القرار للمكتب.
مادة (220):
للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا لأحكام المادة (157) من
قانون التأمين الاجتماعي أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية.
ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين
أعضائها عدد من ذوي الخبرة في مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة
والهيئات العامة.
ويقدم الاعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل
بعلم الوصول مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد اعتراضه.
ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الالتزامات
المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك وفقا لنسبة الأجور التي تم إخطاره بها.
مادة (221):
على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الاعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على
أن يشتمل على البيانات الآتية:
1- تاريخ ورود الطلب.
2- رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
3- اسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني ورقمه القومي وعنوانه.
4- اسم العملية ورقم الاشتراك عنها واسم مسند الأعمال وعنوانه.
5- موضوع الاعتراض مبينا به نسبة الأجور التي حددها المكتب والقيمة
الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التي حددتها اللجنة الفنية لأعمال المقاولات
والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.
مادة (222):
على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة إلى لجنة فحص المنازعات
بعد استيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت في النزاع.
مادة (223):
يتم إخطار المقاول قبل الميعاد المحدد للجلسة التي سيتم فيها بحث
اعتراضه بخمسة عشر يوما على الأقل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بأية وسيلة
أخرى معتمدة لحضور اجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء
وجهة نظره في النزاع، وللمقاول أن يوكل في الحضور أمام اللجنة من يراه.
فإذا لم يحضر أي منهم في الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور جلسة
لاحقة، وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين، فإذا تخلف عن حضور الاجتماع الثاني
فللجنة أن تناقش النزاع في غيبته.
مادة (224):
يتم إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة في ميعاد لا يتجاوز أسبوع من
تاريخ اعتماده وعلى المكتب إخطار المقاول بمضمون قرار اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول أو بأية وسيلة أخرى معتمدة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطار
للمكتب.
مادة (225):
تحدد المبالغ المستحقة للصندوق عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها
بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن (سعر البيع) في تاريخ السداد للمكتب،
ويجوز للمقاول السداد بذات العملة.
مادة (226):
على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام والقطاع الخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على
تقديم الشهادات والبطاقات الدالة على اشتراكهم بالصندوق المختص وعلى الأخص الجهات
الآتية:
وزارة القوى العاملة: تعليق
تجديد شهادة قياس المهارة، وكذا تعليق تقديم الرعاية الاجتماعية، على تقديم العامل
ما يفيد التأمين عليه وانتظامه في أداء الاشتراكات.
مصلحة الأحوال المدنية: تعليق استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي
على تقديم ما يفيد التأمين على العامل بالمهنة المراد إثباتها في البطاقة وانتظامه
في أداء الاشتراكات.
الإدارة العامة لتصاريح العمل: تعليق إصدار أي تصريح لتلك العمالة إلا
بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات.
وزارة التموين: تعليق إصدار أي بطاقة تموين أو تجديدها لتلك العمالة
إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات.
وزارة الإسكان: ربط استحقاق تلك العمالة لوحدات الإسكان الاجتماعي إلا
بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات.
النقابات المهنية: إخطار صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع
الأعمال العام والخاص بما لديها من حصر للعمالة المشار إليها في المادة رقم (198).
مادة (227):
يقوم الصندوق المختص بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بالبيانات
الإحصائية اللازمة عن أعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة
المذكورة فيما يتوافر لديه ويتعلق بنشاط الهيئة.
كما يقوم بإعطاء المؤمن عليهم الذين تتوافر في شأنهم شروط الانتفاع
بتأمين المرض المستند الدال على ذلك، على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي
باعتماد واستخراج البطاقة الصحية لمدة عامين في ضوء ذلك.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمات العلاج والرعاية
الطبية للمؤمن عليهم وذلك تبعا لمحل السكن أو لمنطقة العمل.
مادة (228):
يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول
رقم (8) المرفق في حكم المقاول.
مادة (229):
في تطبيق أحكام هذا الفصل يحل ممثل الجهاز المنوط به قياس مستوى
المهارة بوزارة القوى العاملة محل ممثل صاحب العمل في تشكيل اللجنة
المنصوص عليها بالمادة (106) من هذا القرار.
مادة (230):
يوقف انتفاع المؤمن عليه بتأمين المرض في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدة سريان بطاقة اشتراك عامل المقاولات وحتى تجديدها.
2- انتهاء مدة سريان البطاقة العلاجية وحتى تجديدها.
3- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
4- المدد التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
مادة (231):
على الصندوق المختص إصدار التعليمات اللازمة وعمل نماذج السجلات
والبطاقات والشهادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر
التالي لتاريخ صدوره، فيما عدا المواد الآتية (200، 202 مكرر، 202 مكرر (1)، 203
مكرر، 204) فيتحدد تاريخ بداية سريان أحكامها بتاريخ التعاقد على العمليات التي
يتم إبرام عقودها اعتبارا من تاريخ بداية العمل بهذا القرار.
ويبدأ العمل بأحكام المادة رقم (210) اعتبارا من 1/7/2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق