الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أغسطس 2019

قرار وزير التضامن الاجتماعي 152 لسنة 2019بتعديل أحكام التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد والمحاجر والملاحات


الوقائع المصرية العدد 136تابع "أ بتاريخ 17 / 6 / 2019
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته؛ 
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته؛ 
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 480 لسنة 2018 بشأن سريان أحكام تأمين المرض على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ 
وعلى المذكرة المعروضة علينا المؤرخة 14/4/2019؛ 
قرر:

المادة 1
تستبدل بنصوص مواد الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النصوص الآتية
مادة (198): 
تسري أحكام هذا الفصل على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل
2- عمال البناء والتشييد أيا كان محل البناء
3- عمال المحاجر
4- عمال الملاحات
مادة (198 مكرر): 
يشتمل نظام التأمين الاجتماعي على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة التأمينات الآتية
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
2- تأمين إصابات العمل
3- تأمين المرض
مادة (199): 
يتحدد أجر الاشتراك الذي يؤدي على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا الفصل وفقا للجدول رقم (7) المرفق
مادة (200): 
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في عمليات المقاولات وفقا للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8) المرفق وبمراعاة ما يلي
1- القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة، وفي حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاولين من الباطن يجب ألا تقل الاشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة، وفي جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة
2- القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار
3- كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل عن طريق تصاريح الإتاوة
مادة (201): 
يكون تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقا للآتي
1- العقد أو أمر التشغيل أو أمر التوريد أو الفاتورة أو المقايسة المعتمدة وغيرها من المستندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة
مادة (201 مكرر): 
تتحدد حصة المؤمن عليه في الاشتراكات بواقع (11%) من الأجر المشار إليه بالمادة (199) وتغطي هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (10%) وتأمين المرض بواقع (1%). 
كما تتحدد حصة صاحب العمل بواقع (22%) من الأجور المشار إليها بالمادة (200)، وتغطي هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (15%) وتأمين إصابات العمل بواقع (3%) وتأمين المرض بواقع (4%). 
مادة (202): 
تلتزم الجهات التي تصدر تراخيص البناء أو الهدم أو التي تحرر مخالفاته بإبلاغ مكتب الصندوق المختص ببيانات الترخيص، واسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذه، أو باسم وعنوان الصادر بشأنه مخالفات البناء
مادة (202 مكرر): 
يتم التأمين على العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل الوارد بيانهم بالبندين (1، 2) من المادة (198) وفق منظومة إلكترونية تتيح للمقاول الاتصال الإلكتروني بالمكتب التابع له عملية المقاولة، وبما يمكنه من إمداد المكتب بالمعلومات المختلفة عن العملية وعلى الأخص ما يلي
1- إعداد العاملين وبياناتهم (الاسم - الرقم التأميني - الرقم القومي – المهنة). 
2- أجور العاملين
3- مدد التحاق كل عامل بالعمل
وذلك في جميع العمليات التي تتم بمعرفة مقاول أيا كان نوع العملية وعدد العاملين بها
كما تتيح هذه المنظومة الاتصال بين المكتب التأميني المختص وكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة القوى العاملة، وذلك لإنهاء إجراءات الكشف الطبي الابتدائي على العامل لبيان مدى لياقته الطبية لممارسة المهنة وقياس مستوى مهارته وإفادة المكتب المختص بالنتيجة
مادة (202 مكرر 1): 
يلتزم الصندوق المختص عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة استصدار بطاقات الاشتراك الممغنطة للمؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا الفصل، على أن يتم تحميل البطاقة بكافة بيانات المؤمن عليه وعلى الأخص
1- اسم المؤمن عليه
2- الرقم التأميني
3- الرقم القومي
4- المهنة
5- مستوى المهارة
6- بيان بمدد الاشتراك في النظام
وتصدر البطاقة لمدة خمس سنوات ولا يؤدي المؤمن عليه أية مبالغ مقابل إصدارها في المرة الأولى، ويلتزم بأداء تكلفتها عند كل تجديد
مادة (203): 
على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أي من المستندات الواردة بالمادة رقم (201) وذلك حسب طبيعة كل عملية، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقا للمادة (213). 
ويجوز بقرار من رئيس الصندوق المختص الاستثناء من الإخطار عن العملية بمكتب محل المقاولة في العمليات التي يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم ورقم منشأة المقاول، كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذي طرأ عليها، وعلى مكتب الصندوق اتخاذ ما يلي
1- فتح ملف لعملية المقاولة
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك والكود السري الخاص بها بموجب رسالة نصية إلكترونية
مادة (203 مكرر): 
على المقاول أن يقوم بتسجيل جميع العاملين بالعملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل، وموافاة مكتب الصندوق إلكترونيا بالآتي
1- بيان شهري بالعاملين في العملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل يتضمن اسم كل منهم ورقمه التأميني، ورقمه القومي، ومهنته
- رقم الاشتراك لمقاولي الباطن إن وجدوا
3- خطة المشروع (المدة - المراحل - عدد العمال لكل مرحلة). 
وعلى المكتب المختص في ضوء ذلك فتح ملف تأميني للعمال غير المؤمن عليهم وتسجيلهم وموافاة المقاول ببطاقات الاشتراك الممغنطة الخاصة بالعاملين لديه بالعملية لتوزيعها عليهم
مادة (204): 
يلتزم المقاول بأداء الاشتراكات كاملة عن العملية محسوبة وفقا للمواد السابقة وتشمل حصة صاحب العمل التي يلتزم بها وحصة العامل التي يلتزم باقتطاعها من أجره، وذلك بمراعاة الحساب التقديري لأعداد المؤمن عليهم العاملين في العملية في ضوء نسبة الأجور التي يتم تحديدها لهم من مكتب الصندوق المختص
مادة (205): 
على المقاول أن يسدد للصندوق المختص الاشتراكات المستحقة وفقا للمادة السابقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص
وبالنسبة للصادر لصالحه الترخيص، فيتم سداد الاشتراكات المستحقة عليه للصندوق في أول الشهر التالي لتاريخ صدور الترخيص
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تحرير المخالفة
وفي جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وذلك وفقا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص
وفي حالة التأخير عن السداد يلتزم المقاول أو صاحب الترخيص أو المحرر له المخالفة بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين 
الاجتماعي المشار إليه، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء
مادة (206): 
يلتزم مسند الأعمال بالآتي
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذي يفيد التزمه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقا لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
ويوضح مسند الأعمال بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة محررا باللغة العربية
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحا به تاريخ استلام المقاول، إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقا لختامي الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة
وإذا أخل مسند الأعمال بأي التزام مما سبق فإنه يكون مسئولا بالتضامن مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها وذلك وفقا لحكم المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي
مادة (207): 
يلتزم الجهاز القائم على التأجير أو التعاقد أو التصريح باستغلال المحجر أو الملاحة بإخطار مكتب الصندوق المختص بكل تعاقد باستغلال محجر أو ملاحة، وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التصريح أو التغيير ويوضح بالإخطار اسم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة عقد الإيجار أو التصريح ومدته
وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد على أساسها حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقا للجدول رقم (8) المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل مقابل استغلال المحجر أو الملاحة
وعلى صاحب العمل أن يسدد الاشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليه مقابل الاستغلال بموجب شيك مصرفي أو شيك معتمد أو من خلال منظومة الدفع الإلكتروني في تاريخ الأداء باسم مكتب الصندوق المختص
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الصندوق المختص الشيكات أو أوامر الدفع الإلكتروني التي يتم استلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لاستلامها، وفي حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير
مادة (208): 
على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل الذين لم يتم اتخاذ إجراءات اشتراكهم وفقا للمواد السابقة أن يتقدم إلى أي مكتب من مكاتب الصندوق المختص بطلب اشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (208) المرفق
وعلى مكتب الصندوق المختص اتخاذ إجراءات التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك الممغنطة، كما يلتزم المكتب المختص بإخطار وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمين الصحي إلكترونيا ببيانات العامل وتاريخ بدء اشتراكه لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء قياس مستوى مهارته وإجراء الفحص الطبي الابتدائي له لإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اشتراكه في التأمين ويكون للعامل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الابتدائي في أي مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملةوالهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتم موافاة المكتب التأميني المختص بالنتيجة إلكترونيا فور اتخاذ الإجراء
وعلى كل عامل سبق تسجيله والتأمين عليه التقدم إلى المكتب المختص بطلب للحصول على البطاقة الممغنطة واستيفاء باقي إجراءات التأمين المشار إليها
مادة (209): 
يتحمل الصندوق المختص في جميع الأحوال برسم الكشف الطبي الابتدائي على العامل، وتتحدد تكلفة هذا الكشف وإجراءاته بموجب اتفاق يبرم بين رئيس الصندوق المختص ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويتم إعادة عرض العامل على اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه في حالة تغيير مهنته
ويتعين على العامل تسليم بطاقة الاشتراك إلى مكتب الصندوق المختص عند انتهاء مدتها أو تغيير المهنة، ويسلم العامل بطاقة أخرى
كما يتعين تسليم البطاقة في جميع الأحوال الأخرى التي يخرج بموجبها من مجال تطبيق أحكام هذا الفصل
مادة (209 مكرر): 
يشترط لانتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين المرض الآتي
1- أن يكون قد روعي بشأنه كافة إجراءات التأمين المنصوص عليها بالمواد السابقة
2- أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ اعتماد نموذج اشتراكه في تأمين المرض
3- أن يكون حاملا لبطاقة اشتراك عامل مقاولات سارية
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بمزايا تأمين المرض أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، على أن يكون الشهران الأخيران متصلين
مادة (210): 
تعتبر مدة صلاحية بطاقة المؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين، ويتعين أداء الاشتراكات عنها
وبالنسبة للفترات التي لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صلاحية البطاقة وفقا لأحكام المادتين (204، 208) فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته في الاشتراكات عن تلك المدد بأي مكتب من مكاتب الصندوق
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية
مادة (211): 
إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه بينه وبين مزاولة العمل أو تجديد بطاقة الاشتراك الممغنطة فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئي وصدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أو وقعت وفاته ويتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عنها
وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحديد الفترات التي يحول المرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله
مادة (212): 
إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الصندوق المختص على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تعديل المهنة أو مستوى المهارة
مادة (213): 
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي (203، 206) لا تسري أحكام هذا الفصل في شأن العمليات الآتية
1- العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها
2- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار
4- عمليات المباني السكنية التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية مائة ألف جنيه بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة في بناء الأساسات أو الأعمدة
5- عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءا من مبنى مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية
ويشترط في العمليات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الصندوق طبقا لقواعد الاشتراك النمطي
مادة (214): 
إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات المنصوص عليها في البندين رقمي (2، 3) من المادة السابقة التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرفق
أما في حالة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة السابقة فتلتزم الجهة بالاشتراك عن هذه العمالة نمطيا، وفي حالة عدم قيام الجهة المشار إليها بالإخطار وفقا لأحكام المادتين رقمي (203، 206) تلتزم بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرفق
مادة (215): 
يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرفق ومؤمنا عليهم تأمينا نمطيا، طلب استرداد ما تم أداؤه من اشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها
ويقدم طلب الاسترداد إلى المكتب المشترك لديه عن العملية وذلك في يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد والمكتب النمطي المشترك لديه عن هؤلاء العمال وفقا للنموذج رقم (214 مكرر) المرفق
ويقوم المكتب المقدم إليه الطلب بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد وبيان العمالة المقدم على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليه
وعلى اللجنة المشار إليها القيام بالآتي
1- التأكد من ملاءمة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال المنفذة
2- مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملاءمة مهنهم مع الأعمال المنفذة بالعملية خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد
3- تحديد نسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هؤلاء العمال بعدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال
4- إخطار المكتب المختص بنسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل
وعلى المكتب حساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها على لجنة رد الرصيد الدائن
مادة (216): 
تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بقرار من رئيس الصندوق المختص برئاسة أحد السادة رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالصندوق وعضوية عدد من ذوي الخبرة في مجال أعمال المقاولات المختلفة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويكون اختصاص رئيس اللجنة اختصاصا إداريا دون التدخل في الاختصاصات الفنية للجنة
ويجوز لرئيس الصندوق في العمليات الكبيرة أو العمليات ذات الطبيعة الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه من السادة أساتذة الجامعات ومن المهندسين الاستشاريين وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة
كما تشكل بقرار من رئيس الصندوق أمانة فنية للجنة من عدد كاف من العاملين بالصندوق من ذوي الخبرة
مادة (217): 
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالآتي
1- تحديد نسب الأجور في العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (8) المرفق وتضاف هذه النسبة إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءا منه
2- اقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها في الجدول رقم (6) المرفق
ويصدر قرار بالإضافة من الوزير المختص بالتأمينات بناء على عرض رئيس الصندوق بالنسبة للبندين رقمي (1 و2). 
3- إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام هذا الفصل، ويتم اعتماد قرار اللجنة من رئيس الصندوق
مادة (218): 
على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أو الجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور في العملية وفقا للجدول رقم (8) المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالاستلام أمام الموظف المختص، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة، وفي حالة تعديل نسب الأجور أثناء تنفيذ الأعمال يلتزم المكتب بإخطار المقاول بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى معتمدة
وفي حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب اعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية، وفي حالة تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض ملف العملية على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (216) لإبداء الرأي وفقا لاختصاصها المحدد في البند (3) مادة (217) وعلى المكتب إخطار المقاول بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده
ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك وفقا لنسبة الأجور التي تم إخطاره بها
مادة (219): 
في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (8) يلتزم المكتب بالآتي
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشادا بأقرب عملية مشابهة بالجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق وفقا للمادة السابقة
2- اتخاذ إجراءات عرض ملف العملية على اللجنة الفنية وفقا لاختصاصها المحدد في البندين (1، 3) من المادة (217) وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المقاول
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود القرار للمكتب
مادة (220): 
للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا لأحكام المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية
ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوي الخبرة في مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
ويقدم الاعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد اعتراضه
ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك وفقا لنسبة الأجور التي تم إخطاره بها
مادة (221): 
على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الاعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية
1- تاريخ ورود الطلب
2- رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد
3- اسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني ورقمه القومي وعنوانه
4- اسم العملية ورقم الاشتراك عنها واسم مسند الأعمال وعنوانه
5- موضوع الاعتراض مبينا به نسبة الأجور التي حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التي حددتها اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة
مادة (222): 
على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة إلى لجنة فحص المنازعات بعد استيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت في النزاع
مادة (223): 
يتم إخطار المقاول قبل الميعاد المحدد للجلسة التي سيتم فيها بحث اعتراضه بخمسة عشر يوما على الأقل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بأية وسيلة أخرى معتمدة لحضور اجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره في النزاع، وللمقاول أن يوكل في الحضور أمام اللجنة من يراه
فإذا لم يحضر أي منهم في الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور جلسة لاحقة، وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين، فإذا تخلف عن حضور الاجتماع الثاني فللجنة أن تناقش النزاع في غيبته
مادة (224): 
يتم إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة في ميعاد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ اعتماده وعلى المكتب إخطار المقاول بمضمون قرار اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى معتمدة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطار للمكتب
مادة (225): 
تحدد المبالغ المستحقة للصندوق عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن (سعر البيع) في تاريخ السداد للمكتب، ويجوز للمقاول السداد بذات العملة
مادة (226): 
على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديم الشهادات والبطاقات الدالة على اشتراكهم بالصندوق المختص وعلى الأخص الجهات الآتية
وزارة القوى العاملة: تعليق تجديد شهادة قياس المهارة، وكذا تعليق تقديم الرعاية الاجتماعية، على تقديم العامل ما يفيد التأمين عليه وانتظامه في أداء الاشتراكات
مصلحة الأحوال المدنية: تعليق استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي على تقديم ما يفيد التأمين على العامل بالمهنة المراد إثباتها في البطاقة وانتظامه في أداء الاشتراكات
الإدارة العامة لتصاريح العمل: تعليق إصدار أي تصريح لتلك العمالة إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات
وزارة التموين: تعليق إصدار أي بطاقة تموين أو تجديدها لتلك العمالة إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات
وزارة الإسكان: ربط استحقاق تلك العمالة لوحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات
النقابات المهنية: إخطار صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بما لديها من حصر للعمالة المشار إليها في المادة رقم (198). 
مادة (227): 
يقوم الصندوق المختص بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بالبيانات الإحصائية اللازمة عن أعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة المذكورة فيما يتوافر لديه ويتعلق بنشاط الهيئة
كما يقوم بإعطاء المؤمن عليهم الذين تتوافر في شأنهم شروط الانتفاع بتأمين المرض المستند الدال على ذلك، على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي باعتماد واستخراج البطاقة الصحية لمدة عامين في ضوء ذلك
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم وذلك تبعا لمحل السكن أو لمنطقة العمل
مادة (228): 
يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (8) المرفق في حكم المقاول
مادة (229): 
في تطبيق أحكام هذا الفصل يحل ممثل الجهاز المنوط به قياس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة محل ممثل صاحب العمل في تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) من هذا القرار
مادة (230): 
يوقف انتفاع المؤمن عليه بتأمين المرض في الحالات الآتية
1- انتهاء مدة سريان بطاقة اشتراك عامل المقاولات وحتى تجديدها
2- انتهاء مدة سريان البطاقة العلاجية وحتى تجديدها
3- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة
4- المدد التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد
مادة (231): 
على الصندوق المختص إصدار التعليمات اللازمة وعمل نماذج السجلات والبطاقات والشهادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، فيما عدا المواد الآتية (200، 202 مكرر، 202 مكرر (1)، 203 مكرر، 204) فيتحدد تاريخ بداية سريان أحكامها بتاريخ التعاقد على العمليات التي يتم إبرام عقودها اعتبارا من تاريخ بداية العمل بهذا القرار
ويبدأ العمل بأحكام المادة رقم (210) اعتبارا من 1/7/2016.

القانون لم يسلب محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في قرارات مجلس تأديب أفراد هيئة الشرطة


الدعوى رقم 95 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيـم سليم والدكتور حمدان حسـن فهمى والدكتور عبدالعزيـز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بالبحيرة بحكمها الصادر بجلسة 28/6/2018، ملف الطعن رقم 102 لسنة 22 قضائية.
المقام من
سمير على على شامـة
ضــــد
1- وزير الداخليـة
2- مدير أمن البحيرة
3- مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأفراد

الإجـراءات
بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الطعن رقم 102 لسنة 22 قضائية، بعد أن قضت المحكمة التأديبية بالبحيرة بحكمها الصادر بجلسة 28/6/2018، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد (58، 59، 60، 61، 64، 77، 99) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، والمادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسـائر الأوراق – في أن مدير أمن البحيرة كان قد أصدر القرار رقم 38 لسنة 2015، بإحالة المدعى في الدعوى الموضوعية إلى مجلس التأديب الابتدائي لأفراد الشرطة لمحاكمته تأديبيًّا، لإخلاله بمقتضى الواجب الوظيفي، بانقطاعه عن العمل الفترة من 1/4/2015 حتى 27/7/2015، بإجمالي مدة غياب (118) يومًا، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وقيدت الواقعة برقم 92 لسنة 2016، وبتاريخ 17/12/2016، أصدر مجلس التأديب قراره بمجازاته بخصم ثلاثة أشهر من راتبه. لم يلق هذا القرار قبولاً لدى المدعى، فأقام الطعن رقم 102 لسنة 22 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالبحيرة، طالبًا إلغاء هذا القرار. وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن نصوص المواد (58، 59، 60، 61، 64، 77، 99) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، بما قررته من عقد الاختصاص بتأديب أفراد هيئة الشرطة إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة (99) من القانون ذاته، تشكل انتقاصًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بموجب المادة (190) من الدستور، والذى صار بعد العمل بالدستور الحالى صاحب الولاية العامة - دون غيره - بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وبالتالى أصبحت مجالس التأديب تُمثل اعتداءً على اختصاص محجوز دستوريًّا للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وأضافت المحكمة أن نص المادة (46) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تعدى على اختصاص هيئة النيابة الإدارية المنصوص عليه بالمادة (197) من الدستور، لما تمثله من الوقوف حجر عثرة أمام النيابة الإدارية، في ممارسة اختصاصاتها الدستورية في إجراء التحقيق، وإحالة أفراد الشرطة إلى قاضيهم الطبيعي ( المحكمة التأديبية المختصة) بمجلس الدولة، حال خضوعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يُمثل إهدارًا لضمانة دستورية للمخالفين بعدم إحالتهم لقاضيهم الطبيعي، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (94، 96، 97، 98، 184، 185، 186، 187، 188، 190، 197، 227، 242) من الدستور
وحيث إن المادة (58) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة تنص على أنه "يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمنًا بيانًا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يُخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يومًا على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة في ذات الموعد المشار إليه.
ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسي لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المختص، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملاً، وإذا اتضح عدم مسئوليته صـــــرف له الموقوف صرفـــــه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيًّا فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع في شأن الموقوف صرفه.
وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أُجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يُقدم دفاعه شفهيًّا أو كتابة وأن يوكل محاميًّا عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابيًّا".
كما تنص المادة رقم (59) من القانون ذاته على أنه "لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير وأن يمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنًا الأسباب التى بُنى عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام".

وتنص المادة رقم (60) من القانون ذاته على أنه "لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببًا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يومًا.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كل من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة (58)، وتسرى أمام المجلس باقي أحكام المادة (58) وكذلك المادة (59) من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيًّا موقوفًا عن عمله ويصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه".
وتنص المادة رقم (61) من القانون ذاته على أنه "يُشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسًا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم.
وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحي المُبينة في المادة (57) من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتًا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته.
ويُمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الضابط وحده".

وتنص المادة رقم (64) من القانون ذاته على أنه "لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب، أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
ويعتبر الضابط محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة".

وتنص المادة رقم (77) من القانون ذاته على أنه "تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (10، 13، 15، 17/1، 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/1، 2، 3، 32، 33/1، 2، 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 58، 59، 60، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75) وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويقوم مدير المصلحة المختص أو من في حكمه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادة (58) من هذا القانون، ويقوم مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير ومساعد الوزير المختص في تطبيق أحكام المادة (60) من هذا القانون.
.................".

كما تنص المادة (99) من القانون ذاته على أن "يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي يُشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائي أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشئون الـتأديبية برتبة مقدم على الأقل.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح أو من في حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي أحد مساعدي مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده.
ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد أرقام (58، 59، 60، والفقرة الأخيرة من المادة 61) من هذا القانون.
وتتولى الإدارة المختصة بقطاع الأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الأفراد".
وتنص المادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أنه "لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة".



وحيث إن المصلحة في الدعـوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضـوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولهـا، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه: أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعى المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

وحيث إن من المقـرر في قضاء هـذه المحكمة كذلك أن الخطأ في تأويـــل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستـور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصوص المحالة أنها أفردت نظامًا موازيًّا للتأديب، حل محل المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بما يُمثل تعديًّا على الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بموجب نص المادة (190) من الدستور، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وكان المطروح على محكمة الموضوع هو طعن بالإلغاء على قرار مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئة الشرطة، وكان التنظيم الذى تضمنته النصوص المحالة لم يسلب محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في قرارات مجلس تأديب أفراد هيئة الشرطة - بمراعاة قواعد توزيع الاختصاص النوعي بين هذه المحاكم - وذلك متى استوفت أوضاعها ومراحلها القانونية، والتي يُعد التحقق منها داخلاً في إطار شروط قبول الدعوى الموضوعية، التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحكمة الموضوع لا تشاركها فيها المحكمة الدستورية العليا، لاستقلال كل من الدعويين الدستورية والموضوعية، ليضحى ابتناء الإحالة وانحصار نطاقها فيما تضمنته النصوص المحالة من اعتداء وسلب لولاية مجلس الدولة كجهة قضاء في الإطار المتقدم بيانه، قائمًا في أساسه وسنده على الفهم والتطبيق الخاطئ لهذه النصوص، ولا يُمثل عيبًا دستوريًّا، مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة بالنسبة لهذه النصوص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه عن النعي على نص المادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية من تعدٍ على اختصاص هيئة النيابة الإدارية المنصوص عليه بالمادة (197) من الدستور، لما يمثله من الوقوف حجر عثرة أمام النيابة الإدارية وممارسة اختصاصها الدستوري بإجراء التحقيق وإحالة أفراد الشرطة إلى قاضيهم الطبيعي بمجلس الدولة، فمردود بأن المادة (106) من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة سالف البيان تنص على أن "لا تسرى على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية، وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة".

وحيث إنه لما كان هذا النص الأخير يُعد نصًا خاصًا مقارنًا بالنص العام الوارد بالمادة (46) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 سالف البيان، وكان عدم مباشرة النيابة الإدارية للتحقيقات التي تتم بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة جاء تطبيقًا لنص المادة (106) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، وليس إعمالاً لنص المادة (46) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الإشارة، ومن ثم فإن إبطال النص التشريعي المحال لن يحقق أى فائدة عملية، لأن النص القانوني الذى حال بين النيابة الإدارية ومباشرة التحقيق مع أفراد هيئة الشرطة هو نص المادة (106) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، وليس النص المحال، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة في الطعن عليه، وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 146 لسنة 2019 بشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

الوقائع المصرية العدد 160بتاريخ 16 / 7 / 2019 ويعمل به من تاريخ 29 / 6 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؛ 
وعلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها مصر؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بالاستثناء من النسبة المقررة للعمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية؛ 
وبناء على ما ارتأيناه ولصالح العمل؛ 
قرر:

المادة 1
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
المادة 2
يستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الفئات التالية
1- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، في حدود تلك الاتفاقيات
2- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم
3- المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية
4- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر
5- العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية
6- العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث
7- أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة
8- المستثمر الأجنبي الحاصل على "إقامة مستثمر" لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

المادة 3
يلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
المادة 4
يلتزم كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع (10%) من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثمانية آلاف جنيه وحد أقصى خمسون ألف جنيه مصري، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.
المادة 5
لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها على (10%) من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة. ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.
المادة 6
يراعى في منح ترخيص العمل للأجنبي الشروط والأوضاع الآتية
1- أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات
2- حصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص
3- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية
4- حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة
5- التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف عدد (2) على الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص
6- أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.

المادة 7
يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له وتعتبر كسور السنة سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالي
أولا- خمسة آلاف جنيه مصري، في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة
ثانيا- عشرة آلاف جنيه مصري في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من 
السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة
ثالثا- خمسة عشر ألف جنيه مصري في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة
رابعا- عشرون ألف جنيه مصري في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة الحادية عشرة، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه
خامسا- ثمانية آلاف جنيه مصري عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ(10%) المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه
ويجوز للإدارة المختصة أن تعرض علينا تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعى ذلك، على أن يكون العرض مشفوعا بأسبابه ومبرراته.

المادة 8
تؤدي رسوم الترخيص باسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي للوزارة أو مديريات القوى العاملة التابعة لها، بحسب الأحوال.
المادة 9
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل، تصدر بطاقة الترخيص من الوزارة المختصة أو مديرياتها بحسب الأحوال، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات الأخرى، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، وذلك بعد سداد مبلغ وقدره "مائتا جنيه". 
ويجوز استخراج بطاقة ترخيص "بدل فاقد" أو "تالف" من الجهة التي أصدرته بناء على طلب الأجنبي مرفقا به البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها بعد سداد مبلغ وقدره "أربعمائة جنيه".

المادة 10
يعفى من سداد رسوم تراخيص عمل الأجانب المشار إليها في المادة السابعة من هذا القرار الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة في أحكام الاتفاقية.
المادة 11
يجوز للأجنبي الذي زاول عملا في البلاد دون الحصول على ترخيص أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه، وفي حالة الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم بواقع خمسة عشر ألف جنيه مصري عن كل سنة، تحسب من تاريخ دخوله البلاد، وتحسب كسور السنة سنة كاملة
ويجوز للإدارة المختصة أن تعرض علينا تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعى ذلك، على أن يكون العرض مشفوعا بأسبابه ومبرراته.

المادة 12
يقدم طلب تجديد ترخيص العمل على النموذج المعد لذلك إلى الجهة التي أصدرته
وفي حالة طلب التجديد للسنة الرابعة وما بعدها يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة.

المادة 13
يلغى ترخيص عمل الأجنبي بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية
1- الحكم على الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة
2- إذا ثبت أن الأجنبي قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة
3- إذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها
4- اعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية.

المادة 14
تلتزم المنشآت التي تستخدم عمال أجانب بما يلي
أولا- إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه البيانات الآتية
(أ) اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم إصدار جواز سفره وجنسيته وديانته
(ب) مهنة الأجنبي ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به وتاريخ دخوله البلاد والأجر الذي يتقاضاه
(جـ) رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل
(د) أسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة
ثانيا- إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص
ثالثا- موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة البيانات المشار إليها في البند "أولا" من هذه المادة
رابعا- موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام، بالبيانات الآتية
(أ) بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المساعدين المصريين
(ب) بيان بعدد ومهن العاملين المصريين بالمنشأة، مرفقا به استمارة (2) تأمينات، أو أي مستند رسمي آخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.

المادة 15
تلتزم الإدارة المختصة بإعداد قواعد بيانات حول العمالة الأجنبية في البلاد على أن تتضمن على الأخص البيانات التالية
(أ) اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم إصدار جواز سفره وجنسيته وديانته
(ب) اسم المنشأة، ومهنة الأجنبي ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به وتاريخ دخوله البلاد والأجر الذي يتقاضاه
(جـ) رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل وتاريخ انتهائه
(د) أسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة
(هـ) عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم بالمنشآت التي تستخدم عمالا أجانب.

المادة 16
يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية
1- الإرشاد السياحي
2- أعمال التصدير والاستيراد
3- التخليص الجمركي.

المادة 17
يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 18
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.