الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يوليو 2018

قرار رئيس الجمهورية 276 لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال 1999)

الجريدة الرسمية العدد 16 بتاريخ 23 / 4 / 2005
المادة 1
ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي, والموقعة في مونتريال في 28/5/1999, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1

1- تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسري أيضا على النقل المجاني بطائرة الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي .
2- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل تكون فيه نقطتا المغادرة والمقصد النهائي وفقا للعقد المبرم بين الأطراف واقعتين إما في إقليم دولتين طرفين أو في إقليم دولة واحدة طرف سواء كان أو لم يكن هناك انقطاع للنقل أو كان هناك نقل من طائرة إلى أخرى وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في إقليم دولة أخرى حتى وإن لم تكن تلك الدولة طرفا ولا يعتبر نقلا دوليا لأغراض هذه الاتفاقية النقل بين نقطتين داخل إقليم دولة واحدة طرف بدون نقطة توقف متفق عليها داخل إقليم دولة أخرى .
3- لأغراض هذه الاتفاقية يعتبر النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين نقلا واحدا لا يتجزأ إذا ما اعتبرته الأطراف عملية واحدة سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو سلسلة من العقود ولا يفقد صفته الدولية لمجرد وجوب تنفيذ أحد العقود أو سلسلة منها تنفيذا كاملا داخل إقليم نفس الدولة .
4- تسري هذه الاتفاقية أيضا على النقل المنصوص عليه في الفصل الخامس مع مراعاة الشروط الواردة في ذلك الفصل .



المادة 2

1- تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاضعون للقانون العام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (1) .
2- عند نقل المواد البريدية يكون الناقل مسؤولا فقط تجاه إدارة البريد المختصة طبقا للقواعد التي تنطبق على العلاقة بين الناقلين وإدارات البريد .
3- فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .



الفصل الثاني: المستندات وواجبات الأطراف فيما يتعلق بنقل الركاب والأمتعة والبضائع)
المادة 3

1- في حالة نقل الركاب يتعين تسليم مستند نقل فردي أو جماعي يتضمن ما يلي :
(أ) بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي .
(ب) بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في إقليم دولة طرف واحدة وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها واقعة في إقليم دولة أخرى .
2- يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند النقل المشار إليه في الفقرة (1) بأي وسيلة أخرى تسجل بها المعلومات المذكورة في تلك الفقرة وإذا استخدمت مثل هذه الوسيلة الأخرى فعلي الناقل أن يعرض على الراكب تسليمه بيانا كتابيا بالمعلومات المسجلة بهذه الوسيلة .
3- على الناقل أن يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة .
4- يعطي الراكب إشعارا كتابيا يفيد بأنه في الحالات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية فإنها تحكم وقد تحد من مسؤولية الناقلين عن الوفاء أو الإصابة وعن تلف الأمتعة أو ضياعها او تعيبها وعن التأخير .
5- إن عدم الالتزام بأحكام الفقرات السابقة لا يؤثر على وجود أو على صحة عقد النقل الذي يظل مع ذلك خاضعا لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسئولية .


المادة 4
1- في حالة نقل البضائع يتعين تسليم وثيقة شحن جوي .
2- يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي بأي وسيلة أخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب القيام به وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الأخرى فعلي الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلب هذا الأخير إيصال بضاعة يسمح بالتعرف على الإرسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة لتلك الوسائل الأخرى .


المادة 5
تتضمن وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع ما يلي :
(أ) بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي .
(ب) بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في إقليم دولة واحدة طرف وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها واقعة في إقليم دولة أخرى .
(ج) بيان وزن الإرسالية .


المادة 6
يجوز إلزام المرسل إذا اقتضت الضرورة أن يتقيد بإجراءات الجمارك والشروط والسلطات العامة الأخرى بتقديم وثيقة تبين طبيعة البضائع ولا ينشئ هذا الحكم على الناقل أي واجب أو التزام أو مسؤولية ناتجة عنه .

المادة 7
1- يقوم المرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوي من ثلاث نسخ أصلية .
2- تمهر النسخة الأولي بعبارة : "للناقل" ويوقع عليها المرسل وتمهر النسخة الثانية بعبارة : "للمرسل إليه" ويوقع عليها كل من المرسل والناقل ويوقع الناقل على النسخة الثالثة ويسلمها إلى المرسل بعد قبول البضائع .
3- يجوز أن يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين أو أن يستعاض عنهما بخاتم .
4- إذا قام الناقل بتحرير وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل فيعتبر الناقل متصرفا نيابة عن المرسل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .


المادة 8
في حالة تعدد الطرود :
(أ) لناقل البضائع الحق في أن يطالب المرسل بتحرير وثائق شحن جوي منفصلة .
(ب) للمرسل الحق في أن يطالب الناقل بتسليم إيصالات بضائع منفصلة عند استخدام الوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (4) .


المادة 9
إن عدم الالتزام بأحكام المواد (من 4 إلى 8) لا يؤثر على وجود أو على صحة عقد النقل الذي يظل مع ذلك خاضعا لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسئولية .

المادة 10
1- يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والإقرارات المتعلقة بالبضائع المدونة من قبله أو نيابة عنه في وثيقة الشحن الجوي أو المقدمة منه أو نيابة عنه للناقل لتدوينها في إيصال البضائع أو لإدراجها في التسجيلات القائمة بالوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (4) . وتطبق هذه الأحكام أيضا عندما يكون نفس الشخص الذي ينوب عن المرسل وكيلا للناقل أيضا .
2- يقوم المرسل بتعويض الناقل عن جميع الأضرار التي تلحق به أو بأي شخص آخر يكون الناقل مسؤولا تجاهه بسبب ما قدمه أو قدم نيابة عنه من بيانات وإقرارات غير سليمة أو غير صحيحة أو غير كاملة .
3- مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة يتحمل الناقل المسؤولية عن جميع الأضرار التي تلحق بالمرسل أو بأي شخص آخر يكون المرسل مسؤولا تجاهه بسبب ما دونه الناقل أو ما دون نيابة عنه من بيانات وإقرارات غير سليمة أو غير صحيحة أو غير كاملة في إيصال البضائع أو في التسجيلات القائمة بالوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (4) .


المادة 11
1- تعتبر وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع دليلا على إبرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيهما ما لم يثبت خلاف ذلك .
2- تكون البيانات المدونة في وثيقة الشحن الجوي أو في إيصال البضائع بشأن وزن البضائع وأبعادها وتغليفها وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود دليلا يحتج به ما لم يثبت خلاف ذلك أما البيانات المتعلقة بكمية البضائع وحجمها وحالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقل إلا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل وأثبت ذلك في وثيقة الشحن الجوي أو في إيصال البضائع أو بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع .


المادة 12
1- يحق للمرسل أن يتصرف بالبضائع وذلك إما بسحبها من مطار المغادرة أو مطار المقصد النهائي أو بحجزها أثناء الرحلة عند أي هبوط للطائرة أو بالمطالبة بتسليمها في مكان المقصد النهائي أو أثناء الرحلة إلى شخص آخر غير المرسل إليه المعين أصلا أو بالمطالبة بإعادتها إلى مطار المغادرة بشرط قيامه بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن عقد النقل ويجب ألا يمارس المرسل حق التصرف هذا على نحو يعود بالضرر على الناقل أو المرسلين الآخرين ويجب عليه أن يتحمل أي مصاريف تترتب على ممارسة هذا الحق .
2- على الناقل عند استحالة تنفيذ تعليمات المرسل أن يخطره بذلك فورا .
3- إذا نفذ الناقل تعليمات المرسل بالتصرف بالبضائع دون المطالبة بتقديم نسخة وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع المسلم إلى المرسل فإن الناقل يكون مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق من جراء ذلك بأي شخص تكون بحوزته بصفة قانونية وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع وذلك مع عدم الإخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل .
4- ينتهي حق المرسل اعتبارا من اللحظة التي يبدأ فيها حق المرسل إليه وفقا للمادة (13) غير أنه إذا رفض المرسل إليه تسلم البضائع أو تعذر الاتصال به فإن المرسل يسترد حقه في التصرف .


المادة 13
1- ما لم يكن المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة (12) يحق للمرسل إليه عند وصول البضائع إلى نقطة المقصد أن يطالب الناقل بتسليمه البضائع إذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروط النقل .
2- على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضائع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
3- إذا أقر الناقل بضياع البضائع أو إذا لم تكن البضائع قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام على التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه يحق للمرسل إليه بأن يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل .


المادة 14
للمرسل والمرسل إليه أن يطالب كل منهما باسمه الخاص بجميع الحقوق المخولة لهما على التوالي بموجب المادتين (12) و (13) سواء أكان ذلك لمصلحته الذاتية أو لمصلحة الغير وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفوضها عقد النقل .

المادة 15
1- لا يترتب على تطبيق المواد (12) و (13) و (14) أي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل إليه أو بالعلاقات المتبادلة بين الغير الذين يستمدون حقوقهم إما من المرسل وإما من المرسل إليه .
2- كل اتفاق يتعارض مع أحكام المواد (12) و (13) و (14) يجب النص عليه صراحة في وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع .


المادة 16
1- على المرسل أن يقدم المعلومات والوثائق الضرورية لإتمام إجراءات الجمارك والشرطة وأي سلطات عامة أخرى قبل تسليم البضائع إلى المرسل إليه ويكون المرسل مسؤولا في مواجهة الناقل عن أي ضرر ينشأ عن عدم وجود هذه المعلومات أو الوثائق أو عدم كفايتها أو عدم صحتها وذلك ما لم يكن الضرر عائدا لخطأ الناقل أو تابعيه أو وكلائه .
2- إن الناقل غير ملزم بالتثبت من صحة أو كفاية هذه المعلومات أو الوثائق .


الفصل الثالث: مسؤولية الناقل ومدى التعويض عن الضرر
المادة 17
1- يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية بشرط أن تكون الحادثة التي سببت الوفاة أو الإصابة قد وقعت فقط على متن الطائرة أو أثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم .
2- يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها بشرط أن يكون الحدث الذي سبب التلف أو الضياع أو التعيب قد وقع فقط على متن الطائرة أو أثناء أي فترة كانت فيها الأمتعة المسجلة في حراسة الناقل غير أنه إذا كان الضرر ناجما وبقدر ما يكون ناجما عن خلل كامن في الأمتعة غير المسجلة بما في ذلك الأمتعة الشخصية يكون الناقل مسؤولا إذا كان الضرر ناتجا عن خطئه أو خطأ تابعيه أو وكلائه .
3- إذا أقر الناقل بضياع الأمتعة المسجلة أو إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل .
4- ما لم ينص على خلاف ذلك تعني عبارة "الأمتعة" في هذه الاتفاقية كلا من الأمتعة المسجلة والأمتعة غير المسجلة .


المادة 18
1- يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبها بشرط أن يكون الحدث الذي ألحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي .
2- غير أن الناقل لا يكون مسؤولا إذا أثبت وبقدر ما يثبت أن تلف البضائع أو ضياعها قد نتج عن سبب أو أكثر من الأسباب التالية :
(أ) وجود خلل كامن في تلك البضائع أو بسبب نوعيتها أو وجود عيب ذاتي فيها .
(ب) سوء تغليف البضائع من جانب شخص غير الناقل أو تابعيه أو وكلائه .
(ج) عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح .
(د) إجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشأن دخول البضائع أو خروجها أو عبورها .
3- في مفهوم الفقرة (1) من هذه المادة يشمل النقل الجوي المدة التي تكون خلالها البضائع في حراسة الناقل .
4- لا تشمل مدة النقل الجوي أي نقل بري أو نقل بحري أو نقل في مجار مائية خارج المطار غير أنه إذا حدث مثل هذا النقل تنفيذ لعقد نقل جوي بغرض التحميل أو التسليم أو النقل من مركبة إلى أخرى فيفترض أن الضرر قد نجم عن حدث وقع أثناء النقل الجوي ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وإذا قام الناقل بدون موافقة المرسل باستبدال واسطة النقل بواسطة نقل أخرى فيما يتعلق بالنقل كليا أو جزئيا الذي يتناوله الاتفاق بين الأطراف باعتباره نقلا جويا فإن النقل بتلك الواسطة الأخرى يعتبر أنه تم ضمن مدة النقل الجوي .


المادة 19
يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو غير أن الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير .

المادة 20
إذا أثبت الناقل أن الضرر قد نجم عن أو أسهم في حدوثه إهمال أو خطأ أو امتناع الشخص المطالب بالتعويض أو الشخص الذي يستمد منه حقوقه يعفي الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه المطالب يقدر ما يكون هذا الإهمال أو الخطأ أو الامتناع قد سبب الضرر أو أسهم في حدوثه وإذا تقدم بطلب التعويض عن وفاة الراكب أو إصابته شخص آخر غير الراكب يعفي الناقل كذلك كليا أو جزئيا من مسؤوليته بقدر ما يثبت أن حدوث الضرر أو الإسهم في حدوثه قد حصل نتيجة إهمال أو خطأ أو امتناع هذا الراكب وتنطبق هذه المادة على جميع أحكام المسؤولية في هذه الاتفاقية بما في ذلك الفقرة (1) من المادة (21) .

المادة 21
1- فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (17) والتي لا تتجاوز قيمتها 100000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته أو أن يحد منها .
2- فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (17) والتي تتجاوز قيمتها 10000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب لا يكون الناقل مسؤولا إذا أثبت ما يلي :
(أ) أن هذا الضرر لم ينشأ عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه .
(ب) أو أن هذا الضرر نشأ فقط عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الغير .


المادة 22
1- في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة (19) تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب .
2- عند نقل الأمتعة تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعييها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ما لم يقم الراكب عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة المقصد ويدفع مبلغ إضافي إذا اقتضي الأمر ذلك وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية في استلام الأمتعة عند نقطة المقصد .
3- عند نقل البضائع تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو غرام ما لم يقم المرسل عند تسليم الطرد إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه عند نقطة المقصد ويدفع مبلغ إضافي إذا اقتضي الأمر لك وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة المرسل الفعلية في استلام الطرد عند نقطة المقصد .
4- في حالة تلف أو ضياع أو تعيب أو تأخير جزء من البضائع أو أي شئ مما تتضنه يكون الوزن الكلي للطرد أو الطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه لتعيين حد مسؤولية الناقل غير أنه إذا كانت التلف أو الضياع أو التعيب أو التأخير الذي يلحق بجزء من البضائع أو بأي شئ مما تتضمنه أمرا يؤثر على قيمة طرود أخرى تغطيها وثيقة الشحن الجوي ذاتها أو الإيصال ذاته أو في حالة عدم إصدارهما البيانات المسجلة بالوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (4) فإن الوزن الكلي لهذا الطرد أو الطرود يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا عند تعيين حد المسؤولية .
5- لا تسري الأحكام الواردة أعلاه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث ضرر أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في الغالب ويشترط أيضا في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من أحد التابعين أو الوكلاء إثبات أن هذا التابع أو الوكيل كان يتصرف في نطاق ممارسته لوظيفته .
6- إن الحدود المقررة في المادة (21) وفي هذه المادة لا تمنع المحكمة من أن تقضي بالإضافة إلى ذلك وفقا لقانونها بمبلغ يوازي كل أو بعض تكاليف الدعوى ونفقات التقاضي الأخرى التي تكبدها المدعي بما فيها الفوائد ولا يسري حكم هذا النص إذا كان مبلغ التعويض المحكوم به ما عدا تكاليف الدعوى ونفقات التقاضي الأخرى لا يزيد عن المبلغ الذي عرضه الناقل كتابيا على المدعي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحدث الذي سبب الضرر أو قبل رفع الدعوى إذا رفعت في تاريخ لاحق لتلك المدة .


المادة 23
1- إن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية عند التقاضي وفقا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي وفقا للطريقة التي تحددها هذه الدولة .
2- غير أن الدول التي ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لها عند التصديق أو الانضمام أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن مسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة (21) محدودة بمبلغ 1500000 وحدة نقدية عن كل راكب عند التقاضي داخل أقاليمها وبمبلغ 62500 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة (1) من المادة (22) وبمبلغ 15000 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة (2) من المادة (22) وبمبلغ 250 وحدة نقدية عن كل كيلو غرام بالنسبة للفقرة (3) من المادة (22) وهذه الوحدة النقدية تعادل خمسة وستين مليجراما ونصفا من الذهب بنسبة نقاء تبلغ تسعمائة في الألف ويجوز تحويل هذه المبالغ إلى العملة الوطنية المعنية بأرقام مجبورة الكسور ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملة الوطنية طبقا لقانون الدولة المعنية .
3- يجب إجراء الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة (1) من هذه المادة وأسلوب التحويل المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة بطريقة تعبر إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدولة الطرف عن نفس القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في المادتين (21) و(22) والتي تنجم عن تطبيق الجمل الثلاث الأولي من الفقرة (1) من هذه المادة ويجب على الدول الأطراف أن تبلغ جهة الإيداع بطريقة الحساب طبقا للفقرة (1) من هذه المادة او بنتيجة التحويل المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة حسب الحالة وذلك عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذه الاتفاقية وعند إجراء أي تغيير في طريقة الحساب أو نتائجه .


المادة 24
1- دون الإخلال بأحكام المادة (25) من هذه الاتفاقية ومع مراعاة الفقرة (2) أدناه يجب مراجعة حدود المسؤولية المحددة في المواد (21) و (22) و (23) من جانب جهة الإيداع مرة كل خمس سنوات على أن تتم أول مراجعة في نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو إذا لم تسر الاتفاقية خلال خمس سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها خلال السنة الأولي لسريانها مع استخدام عامل تضخم مطابق لمعدل التضخم المتراكم منذ المراجعة السابقة أو في المرة الأولي منذ تاريخ سريان الاتفاقية ويجب ان يكون مقياس معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم هو المتوسط المرجح للمعدلات السنوية للزيادة أو النقصان في الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك في الدول التي تشكل عملاتها وحدة حقوق السحب الخاصة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (23) .
2- إذا تبين من المراجعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد تجاوز 10 في المائة فعلي جهة الإيداع أن تخطر الدول الأطراف بتعديل حدود المسؤولية ويصبح هذا التعديل ساريا بعد ستة اشهر من تاريخ إبلاغه للدول الأطراف وإذا سجلت أغلبية من الدول الأطراف عدم موافقتها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار لا يسري التعديل وتحيل جهة الإيداع الأمر إلى اجتماع للدول الأطراف وعلى جهة الإيداع أن تخطر فورا جميع الدول الأطراف بسريان أي تعديل .
3- بالرغم من نص الفقرة (1) من هذه المادة يطبق الإجراء المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة في أي وقت شريطة أن تعرب ثلث الدول الأطراف عن رغبتها في ذلك وبشرط ان يكون عامل التضحم المشار إليه في الفقرة (1) قد تجاوز 30 في المائة منذ المراجعة السابقة أو منذ تاريخ سريان هذه الاتفاقية إذا لم يحدث تعديل سابق وتجري المراجعات اللاحقة باتباع الإجراء المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة مرة كل خمس سنوات ابتداء من نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ المراجعات بموجب الفقرة الحالية .


المادة 25
يجوز للناقل أن يشترط خضوع عقد النقل لحدود مسؤولية أعلى من الحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أنه لا يخضع لأي حدود للمسؤولية .

المادة 26
كل بند يهدف إلى إعفاء الناقل من مسؤوليته أو إلى وضع حد أدني من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا ولاغيا ولكن بطلان هذا البند لا يترتب عليه بطلان العقد بأكمله الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية .

المادة 27
ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض إبرام أي عقد للنقل أو من التنازل عن أي أسباب دفاع متاحة بموجب الاتفاقية أو من وضع شروط لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .

المادة 28
المدفوعات المسبقة
في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها وفاة ركاب أو إصابتهم, على الناقل, أن يدفع دون إبطاء, إذا كان ملزما بموجب قانونه الوطني, مبالغ مسبقة إلي الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعين الذي يحق لهم أن يطالبوا بالتعويض لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية العاجلة. ولا تشكل هذه المبالغ اعترافا بالمسؤولية ويجوز حسمها من أي مبالغ يدفعها الناقل كتعويض في وقت لاحق.


المادة 29
أساس المطالبات
في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع, لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض مهما كان سندها, سواء بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناء على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو لأي سبب آخر, إلا وفقا لشروط وحدود المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية, دون المساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم ولا يمكن المطالبة في أي دعوى كهذه بأي تعويضات جزائية أو رادعة أو اي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر.


المادة 30
التابعون والوكلاء - مجموع المطالبات
1- إذا رفعت دعوى على تابع أو وكيل للناقل بسبب ضرر مشار إليه في هذه الاتفاقية, فلهذا التابع أو الوكيل, إذا ما أثبت أنه تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته, الحق في الاستفادة من شروط وحدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاته الاستناد إليها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- يجب ألا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة من الناقل وتابعيه ووكلائه الحدود المشار إليها.
3- فيما عدا ما يتعلق بنقل البضائع, لا تسري أحكام الفقرتين (1), (2) من هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من قبل التابع أو الوكيل بقصد إحداث ضرر, أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في الغالب.


المادة 31
آجال الاحتجاج
1- يعتبر تسلم المرسل إليه الأمتعة المسجلة أو البضائع دون احتجاج, ما لم يثبت العكس, قرينه على أنها سلمت في حالة جيدة وفقا لمستند النقل أو للمعلومات المحددة في الوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (3), وفي الفقرة (2) من المادة (4).
2- في حالة التعيب, يجب على المرسل إليه أن يوجه احتجاجا إلي الناقل فور اكتشاف التعيب, وعلى الأكثر, خلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع, اعتبارا من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير, يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه.
3- يجب أن يقدم كل احتجاج كتابيا ويعطي أو يرسل في غضون المواعيد المحددة آنفا لهذا الاحتجاج.
4- إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفا, فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه.

المادة 32
وفاة الشخص المسئول
في حالة وفاة الشخص التي تقع عليه المسؤولية, يجوز أن تقام دعوى التعويض, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, ضد أصحاب الحقوق الشرعيين في تركته.


المادة 33
1- تقام دعوى التعويض, وفقا لاختيار المدعي, في إقليم إحدى الدول الأطراف, إما أمام محكمة محل إقامة الناقل, أو أمام محكمة مركز أعماله الرئيسي, أو أمام محكمة المكان الذي لديه فيه مركز أعمال تم بواسطته إبرام العقد, أو أمام محكمة مكان نقطة المقصد.
2- فيما يتعلق بالضرر الناجم عن وفاة الراكب أو إصابته, يجوز رفع الدعوى أمام إحدى المحاكم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة, أو في إقليم إحدى الدول الأطراف الذي يوجد فيه محل الإقامة الرئيسي والدائم للراكب في وقت وقع الحادثة والذي يشغل الناقل إليه ومنه خطوط لنقل الركاب جوا, إما على متن طائرته الخاصة أو على متن طائرات ناقل آخر طبقا لاتفاق تجاري, ويزاول فيه ذلك الناقل الأول أعماله لنقل الركاب جوا من مبان يستأجرها أو يملكها الناقل ذاته أو ناقل آخر يرتبط معه باتفاق تجاري.
3- لأغراض الفقرة (2):
(‌أ) تعني عبارة" اتفاق تجاري" أي اتفاق, بخلاف اتفاق الوكالة, معقود بين الناقلتين الجويين ويتعلق بتقديم خدماتهم المشتركة لنقل الركاب جوا.
(‌ب) تعني عبارة" محل الإقامة الرئيسي والدائم" مكان السكن الأوحد الثابت والدائم للراكب في وقت وقوع الحادثة. ولا تعتبر جنسية الراكب العامل الحاسم في هذا الصدد.
4- تخضع المسائل الإجرائية لقانون المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.


المادة 34
1- مع مراعاة أحكام هذه المادة, يجوز أن يشترط الطرفان في عقد نقل البضائع أن أي خلاف يتعلق بمسئولية الناقل بمقتضى هذه الاتفاقية يسوى بالتحكيم, ويجب أن يكون مثل هذا الاتفاق كتابيا.
2- تتم إجراءات التحكيم, وفقا لاختيار صاحب المطالبة, في إحدى جهات الاختصاص القضائي المشار إليها في المادة (33).
3- يطبق المحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذه الاتفاقية.
4- تعتبر أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة جزءا من كل بند أو اتفاق خاص بالتحكيم, ويكون باطلا وبدون أثر أي نص مخالف لهما في بند أو اتفاق التحكيم.


المادة 35
1- يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة, أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل.
2- يحدد قانون المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى طريقة حساب هذه المدة.

المادة 36
1- في حالة النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين المختلفين والذي يدخل في مضمون التعريف الوارد بالفقرة (3) من المادة (1), فإن كل ناقل يقبل ركابا أو أمتعة أو بضائع, تسري عليه القواعد المقررة في هذه الاتفاقية, ويعتبر طرفا من أطراف عقد النقل, بقدر ما يكون ذلك العقد متعلقا بمرحلة النقل التي جرت تحت إشرافه.
2- في حالة النقل من هذا النوع, لا يحق للراكب أو لأي شخص يستمد منه حقه في التعويض, الرجوع إلا على الناقل الذي تولى النقل الذي وقع خلاله الحادث أو التأخير, ما لم يكن الناقل الأول قد أخذ على عاتقه المسئولية عن الرحلة بأكملها, بموجب اتفاق صريح.
3- فيما يتعلق بالأمتعة أو البضائع, يحق للراكب أو للمرسل الرجوع على الناقل الأول, كما يحق للراكب أو المرسل إليه صاحب الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الأخير, وفضلا عن ذلك, لكل من الراكب والمرسل والمرسل إليه الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها التلف أو الضياع أو التعيب أو التأخير. ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه الراكب أو المرسل أو المرسل إليه.


المادة 37
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي صورة على ما قد يكون أو لا يكون للشخص المسئول عن الضرر وفقا لأحكامها من حق في الرجوع على أي شخص آخر.

الفصل الرابع : النقل بعدة وسائط
المادة 38
1- في حالة النقل بعدة وسائط الذي يجرى جزء منه بطريق الجو وجزء آخر منه بأي واسطة نقل أخرى, تسري أحكام هذه الاتفاقية, مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة (18), على النقل الجوي فقط على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (1).
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الأطراف في حالة النقل بعدة وسائط, من تضمين وثيقة النقل الجوي شروطا تتعلق بوسائط نقل أخرى, بشرط مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقل الجوي.

الفصل الخامس: النقل الجوي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد
المادة 39
تنطبق أحكام هذا الفصل عندما يبرم شخص (يشار إليه فيما يلي بعبارة" الناقل المتعاقد") بصفته طرفا أساسيا, عقد نقل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية مع راكب أو مرسل أو مع شخص يعمل بالنيابة عن الراكب أو المرسل, ويقوم شخص آخر (يشار إليه فيما يلي بعبارة" الناقل الفعلي") بمقتضى ترخيص من الناقل المتعاقد, بكل أو بجزء من النقل, دون أن يكون بالنسبة لهذا الجزء ناقلا متتابعا في مفهوم هذه الاتفاقية. ويكون هذا الترخيص مفترضا, ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك.

المادة 40
إذا قام ناقل فعلي بكل أو بجزء من النقل الذي يخضع لأحكام هذه الاتفاقية, وفقا للعقد المشار إليه في المادة (39), فإن الناقل المتعاقد والناقل الفعلي يكون كلاهما, ما لم ينص على غير ذلك في هذا الفصل, خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية, الأول بالنسبة لمجمل عملية النقل موضوع العقد, والثاني بالنسبة للنقل الذي يقوم به فقط.

المادة 41
1- تعتبر الأفعال والامتناع من قبل الناقل الفعلي أو تابعيه ووكلائه, في نطاق ممارستهم لوظائفهم - فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي - أفعالا وامتناعا من قبل الناقل المتعاقد أيضا.
2- تعتبر الأفعال والامتناع من قبل الناقل المتعاقد أو تابعيه ووكلائه, في نطاق ممارستهم لوظائفهم - فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي - أفعالا وامتناعا من قبل النقال الفعلي أيضا. ومع ذلك فإن أي من هذه الأفعال أو الامتناع لا يخضع الناقل الفعلي لمسؤولية تتجاوز المبالغ المشار إليها في المواد (21) و(22) و(23) و(24). وأي اتفاق خاص يتحمل الناقل المتعاقد بمقتضاه التزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية, وأي تنازل عن حقوق أو أوجه دفاع تمنحها هذه الاتفاقية, وأي إقرار خاص بوجود مصلحة في التسليم إلى الجهة المقصودة وفقا للمادة (22), لا يؤثر على الناقل الفعلي إلا بموافقته.

المادة 42
يكون للاحتجاجات والتعليمات التي توجه إلى الناقل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر سواء وجهت للناقل المتعاقد أو للناقل الفعلي. ومع ذلك, فإن التعليمات المشار إليها في المادة (12) لا يكون لها أثر إلا إذا وجهت للناقل المتعاقد.

المادة 43
فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي, فإن كل تابع أو وكيل لهذا الناقل أو للناقل المتعاقد, إذا ما أثبت أنه قد تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته, يحق له الاستفادة من شروط وحدود المسئولية المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية للناقل الذي يتبعه أو يعمل وكيلا له, إلا إذا ثبت أنه تصرف بطريقة تحول دون الاستناد إلى حدود المسئولية وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 44
فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي, فإن مجموع مبالغ التعويض التي يجوز الحصول عليها من هذا الناقل ومن الناقل المتعاقد ومن تابعيهما ووكلائهما إذا كانوا قد تصرفوا في نطاق ممارستهم لوظائفهم, لا يجوز أن يزيد عن أقصى تعويض يمكن فرضه على الناقل المتعاقد أو على الناقل الفعلي بمقتضى هذه الاتفاقية, على أن المسؤولية التي تلقى على عاتق أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة لا يجوز أن تتعدى الحد الذي ينطبق عليه.

المادة 45
فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي, يجوز إقامة دعوى التعويض, حسب اختيار المدعى, إما على ذلك الناقل أو على الناقل المتعاقد, أو عليهما معا متضامنين أو منفردين. وإذا أقيمت الدعوى ضد واحد فقط من هذين الناقلين, يحق لذلك الناقل أن يطلب إدخال الناقل الآخر في الدعوى, على أن تخضع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك لقانون المحكمة التي تتولى نظر الدعوى.

المادة 46
تقام أي دعوى للتعويض بموجب المادة (45), حسب اختيار المدعي, في إقليم إحدى الدول الأطراف, إما أمام إحدى المحاكم التي يمكن أن ترفع أمامها الدعوى على الناقل المتعاقد وفقا للمادة (33), أو أمام المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الناقل الفعلي أو محكمة المركز الرئيسي لأعماله.

المادة 47
كل نص تعاقدي يهدف إلى إعفاء الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي من مسؤوليتهما الناشئة بموجب هذا الفصل, أو إلى وضع حد أدنى من الحد المعين في هذا الفصل يكون باطلا ولا أثر له, ولكن بطلان هذا النص لا يترتب عليه بطلان العقد بأكمله, فيظل خاضعا لأحكام هذا الفصل.

المادة 48
مع مراعاة أحكام المادة (45), لا يجوز تفسير أي نص في هذا الفصل على نحو يمس الحقوق والالتزامات القائمة بين الناقلين, بما في ذلك أي حق في الرجوع أو التعويض.


الفصل السادس: أحكام أخرى
المادة 49
تكون باطلة ولاغية كل أحكام في عقد النقل وكل اتفاقيات خاصة سابقة لوقوع الضرر, يخالف بها الأطراف القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, سواء أكان ذلك بتعيين القانون الواجب التطبيق, أم بتعديلقواعد الاختصاص.


المادة 50

التأمين
على الدول الأطراف أن تطلب من ناقليها أن يحتفظوا بقدر كاف من التأمين يغطي مسؤوليتهم بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز للدولة الطرف التي ينظم الناقل رحلات إلى داخلها أن تطلب منه تقديم دليل على أنه يحتفظ بقدر كاف من التأمين يغطي مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية.



المادة 51
لا تسري أحكام المواد (من 3 إلى 5) و(7) و(8), المتعلقة بوثائق النقل, على النقل الذي يتم في ظروف غير عادية, تخرج عن النطاق المألوف لنشاط الناقل.


المادة 52
يعني تعبير" الأيام" حينما ذكر في هذه الاتفاقية الأيام التقويمية وليس أيام العمل.


اتفاقية - الفصل السابع: البنود الختامية
المادة 53

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في 28 مايو/آيار 1999 للدول المشاركة في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مونتريال من 10 إلى 28 مايو/آيار 1999. وبعد 28 مايو/آيار 1999, يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لكل الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى يسري مفعولها وفقا للفقرة (6) من هذه المادة.
2- وبالمثل يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي. ولأغراض هذه الاتفاقية, تعني" منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي" أي منظمة تنشئها دول ذات سيادة من إقليم معين, والتي تمتلك الصلاحية بالعلاقة إلى بعض الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي رخص لها على النحو الواجب بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. والإشارة إلى" الدولة الطرف" أو" الدول الأطراف" في هذه الاتفاقية, بخلاف ما هو وارد في الفقرة (2) من المادة (1) والفقرة 1 (ب) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (5) والمواد (23) و(33) و(46) والفقرة (ب) من المادة (57), تنطبق بالمثل على منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. ولأغراض المادة (24), فإن الإشارة إلى" أغلبية من الدول الأطراف" وإلى" ثلث الدول الأطراف", لا تنطبق على منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي وقعت عليها.
4- لأي دولة أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي لم توقع على هذه الاتفاقية أن تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها في أي وقت.
5- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي المعينة بوصفها جهة الإيداع بموجب هذه الاتفاقية.
6- يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الستين اللاحق لإيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى جهة الإيداع - وذلك فيما بين الدول التي أودعت مثل هذه الوثائق. ولا تحسب لأغراض هذه الفقرة الوثيقة التي تودعها منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
7- بالنسبة للدول الأخرى وبالنسبة لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى, يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الستين اللاحق لإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
8- تخطر جهة الإيداع على وجه السرعة كل الأطراف الموقعة والدول الأطراف بما يلي:
(‌أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخه.
(‌ب) كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخه.
(‌ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(‌د) تاريخ دخول أي تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(‌هـ) أي نقص بمقتضى المادة (54).



المادة 54

1- لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإرسال إخطار كتابي إلى جهة الإيداع.
2- يسري مفعول النقض بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم جهة الإيداع الإخطار.



المادة 55

العلاقة بالوثائق الأخرى لاتفاقية وارسو
(1) ترجع هذه الاتفاقية على أي قواعد تنطبق على النقل الجوي الدولي:
1- بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحكم أن تلك الدول تشترك في أنها طرف في:
(أ) اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1929 (المسماة فيما بعد باتفاقية وارسو),
(ب) بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1929 المحرر في لاهاي في 28 سبتمبر/ أيلول 1955 (المسمى فيما بعد ببروتوكول لاهاي),
(ج) اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد, المكملة لاتفاقية وارسو, الموقعة في غواد الأخارا في 18 سبتمبر/ أيلول 1961 (المسماة فيما بعد باتفاقية غوادالاخارا),
(د) بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1929 المعدلة بموجب البروتوكول المحرر في لاهاي في 28 سبتمبر/ أيلول 1955 الموقع في مدينة غواتيمالا في 8 مارس/ آذار 1971 (المسمى فيما بعد بروتوكول مدينة غواتيمالا),
(هـ) البروتوكولات الإضافية من رقم 1 إلي رقم 3 وبروتوكول مونتريال رقم 4 لتعديل اتفاقية وارسو المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي أو اتفاقية وارسو المعدلة بموجب كل من بروتوكول لاهاي وبروتوكول مدينة غواتيمالا الموقعة في مونتريال في 25 سبتمبر/ أيلول 1975 (المسماة فيما بعد بإسم بروتوكولات مونتريال).
(2) أو داخل إقليم أي دولة واحدة طرف في هذه الاتفاقية بحكم أن تلك الدولة طرف في واحدة أو أكثر من الوثائق المشار إليها في الفقرات الفرعية (من "أ" إلي "هـ") أعلاه.



المادة 56

1- إذا كانت لدي إحدى الدول وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية فيجوز لها عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن أن هذه الاتفاقية يشمل سريانها جميع وحداتها الإقليمية أو يشمل واحدة أو أكثر من هذه الوحدات فقط ويجوز لها تعديل هذا الإعلان عن طريق تقديم إعلان آخر في أي وقت .
2- يجب إبلاغ أي إعلان من هذا القبيل لجهة الإيداع ويجب أن ينص صراحة على الوحدات الإقليمية التي تسريع عليها الاتفاقية .
3- فيما يتعلق بأي دولة طرف أصدرت مثل هذا الإعلان :
(أ) تفسر الإشارات إلى "العملة الوطنية" في المادة (23) على أنها إشارات إلى عملة الوحدة الإقليمية المعنية من تلك الدولة .
(ب) وتفسر الإشارة إلى "القانون الوطني" في المادة (28) على أنها إشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية المعنية من تلك الدولة .



المادة 57

التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية, إلا أنه يجوز لأي دولة طرف أن تعلن في أي وقت بموجب إخطار موجه إلى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية لا تسري على:
(أ) النقل الجوي الدولي الذي تقوم به مباشرة تلك الدولة الطرف لأغراض غير تجارية فيما يتعلق بوظائفها ومهامها كدولة ذات سيادة.
(ب) و/أو نقل الأشخاص والبضائع والأمتعة لسلطاتها العسكرية على متن طائرات مسجلة في تلك الدولة أو مستأجرة بواسطتها, والتي حجزت حمولتها الكلية بواسطة تلك السلطات أو بالنيابة عنها.
إثباتا لذلك, قام المفوضون الموقعون أدناه, المخولون حسب الأصول, بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في مونتريال في اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو/ آيار من عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين باللغات العربية والإنجليزية والصينية والفرنسية والروسية والإسبانية, وتكون كل النصوص بهذه اللغات متساوية في الحجية. وتظل هذه الاتفاقية مودعة في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي, وتسلم جهة الإيداع صورا معتمدة رسميا منها إلى كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, وإلى كل الدول الأطراف في اتفاقية وارسو, وبروتوكول لاهاي, واتفاقية غوادالاخارا, وبروتوكول مدينة غواتيمالا, وبروتوكولات مونتريال.

قرار وزير السياحة 1 لسنة 1989 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

المنشور بتاريخ 13 /5 / 1989

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 83 المعدل بالقانون رقم 241 لسنة 1960،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2931 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2935 لسنة 1971 بإنشاء المعهد القومي المدني،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1977 بتنظيم وزارة الطيران للتدريب على أعمال الطيران المدني،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 534 لسنة 1978 بتحديد تبعية بعض الأجهزة والمجالس والهيئات العامة،
وعلى قرارات وزير السياحة والطيران المدني أرقام 121/ط لسنة 1977 و295/ط لسنة 1981 و318/ط لسنة 1984 و555/ط لسنة 1985 و236/ط لسنة 1986 و441/ط لسنة 1986،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر:

المادة 1

تسري أحكام اللائحة المرفقة في شأن تنفيذ أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه.



المادة 2

تلغى قرارات وزير السياحة والطيران المدني أرقام 121/ط لسنة 1977 و295/ط لسنة 1981 و318/ط لسنة 1984 و555/ط لسنة 1985 و236/ط لسنة 1986 و441/ط لسنة 1986 كما يلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه اللائحة من أحكام.



المادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره,



اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

الباب الأول - تراخيص وتصاريح الطيران

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 1

لا يجوز لأي مستثمر أن يقوم بتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة من وإلى وعبر إقليم جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص دائم أو مؤقت يصدره وزير الطيران المدني.
ولا يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الجمهورية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني يتيح لها القيام بعملية أو عمليات جوية منتظمة أو غير منتظمة في الإقليم.



المادة 2

يكتفي بالتصريح الصادر من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني لعبور أي طائرة للأجواء المصرية أو الهبوط فيها لأغراض غير تجارية وذلك لغير الخطوط الجوية المنتظمة.



المادة 3

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بإعداد نماذج لكل من طلبات تراخيص التشغيل التي يقدمها المستثمرون المصريون وتلك التي يقدمها المستثمرون الأجانب ولتراخيص التشغيل التي تصدر لكل منهما على أن يخصص نموذج لتراخيص التشغيل الخاصة بالنقل الجوي ونموذج آخر للتراخيص الخاصة بالأشغال الجوية.
ويتعين أن تقدم طلبات الترخيص على النماذج المعدة لذلك.



المادة 4

يقدم المستثمر إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني, ما يثبت استيفاءه وقدرته على الوفاء بالشروط اللازمة للقيام بالأعمال التي يطلب الترخيص له بها, وفقا للقواعد المطبقة دوليا وطبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.



المادة 5

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بدراسة الطلبات والمستندات المرفقة بها, وتصدر توصياتها في شأنها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ استيفاء هذه الطلبات لبياناتها ومستنداتها, وترفع هذه التوصيات إلى وزير الطيران المدني, ليصدر قراره في هذا الشأن.
ويخطر بهذا القرار كل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ومقدم الطلب.
ولمقدم الطلب الحق في التظلم إلى وزير الطيران المدني من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.



الفصل الثاني - تراخيص التشغيل الخاصة بالمستثمر المصري

المادة 6

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني من المستثمر أو وكيله الرسمي إذا كان شخصا طبيعيا.



المادة 7

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني من الممثل القانوني للمستثمر أو وكيله الرسمي إذا كان شخصا معنويا, ويرفق بالطلب صورة من قرار وزير الطيران المدني بالموافقة على إنشاء الشركة أو المنشأة وصورة من عقد تأسيسها ومستخرج من سجلها التجاري, وشهادة من البنك المودع به رأسمالها تبين مقداره وجميع المستندات والأوراق التي تفيد توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.



المادة 8

يشترط لإصدار ترخيص التشغيل للمستثمر المصري ما يأتي:
(أ‌) أن يكون للشركة أو المنشأة حسابا مستقلا باسمها في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري مودعا فيه رأس المال الذي تضمنته الدراسات التي أرفقت بطلب الموافقة على إنشاء الشركة أو المنشأة, ويجوز بالنسبة إلى الشركات المساهمة أن يكون هذا الحساب مودعا فيه جزء من رأس المال لا يقل عن الربع.
(ب‌) أن يقدم خطة الشركة أو المنشأة بالنسبة للطائرات اللازمة للقيام بالنشاط المراد الترخيص في ممارسته, وكذلك خطتها في استخدام المصريين وتدريبهم.
(ج) أن يثبت اتخاذ خطوات جدية للبدء في تنفيذ المشروع طبقا للدراسات والخطط والبيانات والشروط التي صدرت على أساسها موافقة وزير الطيران المدني على إنشاء الشركة أو المنشأة.
(د) أن يكون المستثمر قد اتخذ مقرا خاصا مناسبا مزود بجميع التجهيزات والتسهيلات اللازمة للقيام بالنشاط للمطلوب الترخيص في ممارسته.
(هـ) أن يتقدم بكشف يوضح استخدام العمالة الفنية والإدارية اللازمة للبدء في مباشرة هذا النشاط.



الفصل الثالث - تراخيص التشغيل الخاصة بالمستثمر الأجنبي

أولا - تراخيص التشغيل الدائمة

المادة 9

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني من المستثمر الأجنبي أو وكيله الرسمي إذا كان شخصا طبيعيا, أو من الممثل القانوني أو وكيله الرسمي إذا كان المستثمر الأجنبي شخصا معنويا, ويوضح بهذا الطلب بيان النشاط المطلوب الترخيص بممارسته, ويرفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.



المادة 10

يشترط لإصدار ترخيص التشغيل الدائم للمستثمر الأجنبي ما يأتي:
(أ‌) أن تكون جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر طرفين في معاهدة دولية أو اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول, يحدد الطرق الجوية التي يجوز للمستثمر تسيير خطوط جوية دولية منتظمة عليها.
(ب‌) أن يكون مرخصا له من سلطات الطيران المدني المختصة في الدولة التي ينتمي إليها بممارسة النشاط الذي يطلب الترخيص في مزاولته, وحاصلا من السلطات المشار إليها على شهادة سارية المفعول بكفاءة التشغيل للقيام بهذا النشاط.
(ج) أن تقوم حكومة دولة المستثمر الأجنبي بتعيينه كتابة بالطريق الدبلوماسي, لتشغيل الخطوط الجوية المحددة في المعاهدة أو اتفاق النقل الجوي الثنائي.
(د) أن تتوافر في المستثمر الأجنبي جميع الشروط التي تتطلبها المعاهدة أو اتفاق النقل الجوي الثنائي.
(هـ) أن تكون الطائرات التي سيستخدمها المستثمر الأجنبي من طراز مناسب وفي حالة تتفق مع النشاط الذي يطلب الترخيص له فيه, وأن تكون مسجلة في إحدى الدول المنضمة إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو عام 1944, وأن تحمل هذه الطائرات وأفراد هيئة قيادتها والأفراد المنوط بهم صيانتها والشهادات والإجازات والمستندات السارية المفعول الصادرة من سلطات الطيران المدني المختصة في دولة التسجيل تنفيذا لأحكام المعاهدة المشار إليها وملاحقها.
(و) أن يعتمد المستثمر الأجنبي في أعماله داخل الجمهورية على العمالة المصرية الفنية والإدارية وأن لا يستخدم من الأجانب سوى من لا يتوافر لهم نظراء مصريون من حيث التخصص أو التأهيل أو الخبرة.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة العمالة الأجنبية على النسبة المحددة وفقا للقوانين المصرية.



ثانيا - تراخيص التشغيل المؤقتة

المادة 11

مع مراعاة حكم المادة (9) من هذه اللائحة يشترط لإصدار ترخيص التشغيل المؤقت للمستثمر الأجنبي ما يأتي:
(أ‌) أن يكون المستثمر الأجنبي مرخصا له من الدولة التابع لها في القيام بالنشاط المطلوب الترخيص في مزاولته, وأن يكون حاصلا على شهادة كفاءة التشغيل اللازمة لقيامه بهذا النشاط.
(ب‌) أن يكون لدى المستثمر الجهاز الإداري والفني اللازم لمباشرة النشاط المطلوب الترخيص في مزاولته.
(ج) أن يكون للمستثمر طالب الترخيص وكيل معتمدا في جمهورية مصر العربية.
(د) أن تسمح دولة المستثمر الأجنبي لشركات ومنشآت النقل الجوي المصرية بذات المعاملة التي يطلبها هذا المستثمر إذا ما طلبت الحكومة المصرية ذلك.
(هـ) أن يقدم المستثمر الأجنبي الخرائط التي تبين مناطق العمليات الجوية وخطوط سير الطائرات وأراضي النزول التي يستخدمها. وكذلك بيانات الطائرات المزمع استخدامها وطراز كل منها وحروف تسجيلها وتاريخ صنعها, وقائمة بالطيارين والفنيين الذين سيستخدمهم المستثمر موضحا بها جنسياتهم والإجازات التي يحملونها.
وبالإضافة إلى ذلك يشترط لنشاط النقل الجوي:
(أ‌) أن تطلب حكومة دولة المستثمر كتابة بالطريق الدبلوماسي الموافقة على الترخيص له في تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة من وإلى وعبر إقليم الجمهورية إذا كان الأمر يتعلق بطلب تشغيل خط جوي.
(ب‌) أن تكون الخطوط الجوية المراد الترخيص بها وكذا عدد الرحلات والطرازات المستخدمة محددة في الطلب تحديدا واضحا.



الفصل الرابع - انتهاء التراخيص أو وقف سريانها أو إلغائها

المادة 12

ينتهي العمل بالترخيص الدائم الصادر للمستثمر الأجنبي في التاريخ الذي يحدد في الاتفاق الثنائي أو المعاهدة الدولية التي يصدر تنفيذا لها, أو في التاريخ الذي يتم فيه انسحاب إحدى الدولتين من المعاهدة الدولية. وينتهي العمل بالترخيص المؤقت أو بالترخيص الصادر للمستثمر المصري بانتهاء المدة المحددة له.



المادة 13

يجوز لوزير الطيران المدني بناء على اقتراح الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وقف سريان تراخيص التشغيل الدائمة أو المؤقتة للمستثمر المصري أو الأجنبي للمدة التي يحددها في الحالات الآتية:
(أ‌) مخالفة المستثمر أحد الشروط الواردة في الترخيص الصادر له.
(ب‌) مخالفة المستثمر لأحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن الملاحة الجوية.
(ج) الإخلال بشروط التشغيل الواردة في الاتفاق الثنائي لتنظيم النقل الجوي المبرم بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر, أو تلك المحددة في معاهدة دولية منضمة إليها جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر.



المادة 14

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بإنذار المستثمر لإزالة أسباب المخالفة, فإذا انقضت مدة الوقف دون أن تزال المخالفة, يرفع الأمر إلى وزير الطيران المدني للنظر في إصدار قرار بإلغاء الترخيص.



المادة 15

يجوز لوزير الطيران المدني بناء علي اقتراح الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إلغاء تراخيص التشغيل في الحالات الآتية:
(أ) فقد المستثمر أحد شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ب) توقف المستثمر عن مزاولة النشاط المبين في الترخيص لمدة تجاوز ستة أشهر ما لم يقدم مبررات خلال هذه الفترة تقبلها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
(جـ) عدم حصول المستثمر المصري علي شهادة كفاءة التشغيل من الهيئة المصرية للطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، أو إلغاء الهيئة لهذه الشهادة وانقضاء ثلاثة أشهر دون الحصول علي شهادة جديدة.
(د) إعلان حالة الحرب أو الطوارئ أو حدوث اضطرارات تخل بالأمن أو الاستقرار بجمهورية مصر العربية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-2000

لوزير النقل والمواصلات بناء على اقتراح الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إلغاء تراخيص التشغيل في الحالات الآتية:
(أ) فقد المستثمر أحد شروط إصدار التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ب) توقف المستثمر عن مزاولة النشاط المبين في الترخيص لمدة عام من تاريخ صدور الترخيص.
(ج) عدم حصول المستثمر المصري علي شهادة كفاءة التشغيل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني خلال عام من تاريخ صدور الترخيص.
(د) عدم مزاولة المستثمر النشاط المرخص به به أو تملكه لكامل أسطوله خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص.



المادة 16

يجوز لوزير الطيران المدني أن يصدر قرارات وقف أو إلغاء أي نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعددة المبينة في ترخيص التشغيل, ويشمل القرار الصادر في هذا الشأن أي نشاط فرعي رخص فيه تبعا للنشاط أو الأنشطة الواردة في الترخيص والتي شملها الوقف أو الإلغاء.



المادة 17

للمستثمر في جميع حالات الوقف أو الإلغاء السابقة, أن يتظلم لوزير الطيران المدني من القرار الصادر بوقف أو إلغاء الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.



الفصل الخامس - تصاريح الطيران

المادة 18

تصدر الهيئة المصرية العامة للطيران المدني تصاريح طيران للطائرات الصادر لمستثمرها ترخيص تشغيل يسمح بالطيران في إقليم جمهورية مصر العربية في الحالات الآتية:
1- لطائرات المستثمر الأجنبي لتسيير الرحلات وفق جداول التشغيل المعلنة في ضوء أحكام الاتفاقيات المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر الأجنبي.
2- لطائرات المستثمر الأجنبي التي تعمل على خطوط منتظمة من وإلى جمهورية مصر العربية لتسيير رحلات إضافية على ذات خطوطها المنتظمة.
3- لطائرات المستثمر الأجنبي التي تعمل على خطوط منتظمة من وإلى جمهورية مصر العربية, لتسيير رحلات غير منتظمة من وإلى الجمهورية.
4- لطائرات المستثمر الأجنبي, لتسيير رحلات غير منتظمة عبر إقليم الجمهورية.
5- لطائرات المستثمر المصري بالعمل داخل الجمهورية وخارجها وفقا للترخيص الصادر له في هذا الشأن.
6- للطائرات المصرية أو الأجنبية, للقيام بعملية أو عمليات جوية من وإلى وعبر إقليم الجمهورية, وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة.



الباب الثاني - إنشاء المطارات وتشغيلها وتحديد أنواعها ودرجاتها

الفصل الأول ـ إنشاء المطارات وأراضي النزول وتشغيلها

المادة 19

مع مراعاة أحكام المادة 29 من القانون رقم 119 لسنة 1983 المشار إليه, تضع الهيئة المصرية العامة للطيران المدني قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات أو أراضي النزول وتشغيلها.



المادة 20

يقدم طلب الترخيص من ذوي الشأن إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني مرفقا به المستندات الآتية:
(أ‌) خريطة مساحية معتمدة من الجهة المختصة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية بمقياس الرسم الذي تحدده الهيئة المصرية العامة للطيران المدني مبينا عليها الموقع المراد إنشاء المطار أو أرض النزول عليه.
(ب‌) الرسومات والتصميمات اللازمة لإنشاء المطار من ممرات وترامك ومرافق في إطار ما يحدده الملحق رقم 14 لاتفاقية الطيران المدني والوثائق المكملة له.
(ج) نوع وطراز الطائرة التي سوف تستخدم المطار أو أرض النزول.



المادة 21

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وفحص الطلبات والمستندات المرفقة بها, وتتولى اللجنة معاينة الموقع المراد إنشاء المطار أو أرض النزول عليه.
وترفع اللجنة تقريرا إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرارا في شأن البدء في الإنشاء.



المادة 22

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني قرارا بتشكيل لجنة تتولى معاينة الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لإنشاء المطار أو أرض النزول ومتابعة تنفيذها والتأكد من مطابقتها للرسومات والتصميمات.
وتعد اللجنة تقريرا بسير العمل وانتظامه, وتبدي رأيها مسببا فيما تم من إنشاءات وأعمال وترفع تقريرها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة.



المادة 23

تعرض التوصيات التي تبديها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني طبقا للأحكام المتقدمة في شأن تشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول على وزير الطيران المدني ليصدر قراره في شأنها.
ويجوز لوزير الطيران المدني تجديد الترخيص بناء على اقتراح الهيئة المصرية العامة للطيران المدني, وذلك بعد التأكد من كفاءة التشغيل وبعد سداد الرسوم المقررة.



الفصل الثاني - (أ) درجات المطارات وأنواعها

المادة 24

تحدد درجة المطارات بجمهورية مصر العربية كما يأتي:
1- مطارات درجة (4-E)
مطار القاهرة - مطار الإسكندرية - مطار الأقصر - مطار شرم الشيخ.
2- مطارات درجة (4-C)
مطار الغردقة - مرسى مطروح - أسيوط - أسوان - الواحات.
3- مطارات درجة (4-D)
سانت كاترين - أبو سمبل - العريش.
4- مطارات درجة (3-C)
بورسعيد.
5- مطارات درجة (3-A)
الطور.
6- مطارات درجة (2-A)
إمبابة.
ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني المتطلبات الخاصة التي يقتضيها التدريب في المطار.



المادة 25

تحدد أنواع المطارات بجمهورية مصر العربية كما يأتي:
أولا - المطارات الدولية:
1- القاهرة.
2- الإسكندرية.
3- الأقصر.
4- أسوان.
5- الغردقة.
6- شرم الشيخ (رأس نصراني).
7- سانت كاترين.
8- النقب.
ثانيا - المطارات المحلية:
1- إمبابة.
2- بورسعيد.
3- العريش والجورة.
4- الطور.
5- مرسى مطروح.
6- المينا (حاليا مطار عسكري).
7- أسيوط.
8- أبو سمبل.
9- الوادي الجديد.



الباب الثالث - حقوق الارتفاق الجوية

المادة 26

تحدد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية بمراعاة درجة كل مطار على النحو الوارد بالملحق رقم (14) لاتفاقية الطيران المدني الدولي.



المادة 27

يحظر إقامة أي بناء أو تعلية أي مبنى في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية والمحددة وفقا لحكم المادة السابقة, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.



المادة 28

يشترط للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة، أن يتقدم ذوو الشأن إلى الهيئة بطلب يرفق به المستندات الآتية:
1- خريطة مساحية بمقياس الرسم الذي تحدده الهيئة المصرية العامة للطيران المدني معتمدا من الجهة المختصة وفقا لقانون الإدارة المحلية، مبينا عليها موقع البناء المطلوب تشييده أو تعليته.
2- شهادة معتمدة من الجهة المختصة تحدد منسوب الأرض المزمع إقامة البناء عليها.



المادة 29

تعرض طلبات الحصول على ترخيص البناء مشفوعة بتقرير في شأنها من الجهة المختصة بالهيئة، على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها، للبت فيها في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من عرضها عليه. وتقوم الهيئة بإخطار ذوي الشأن بالقرار الصادر في طلباتهم.



المادة 30

يصدر رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني التراخيص اللازمة وفقا للأحكام المتقدمة بعد سداد الرسوم المقررة قانونا.



الباب الرابع - مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات

المادة 31

تحدد مستويات الضوضاء لجميع أنواع الطائرات وفقا لما جاء بالملحق رقم (16) وتعديلاته الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني.



المادة 32

يسمح باستخدام المواني الجوية والمطارات المصرية لجميع الطائرات ذات المراوح التي لا يجاوز وزنها الكلي الأقصى 5700 كيلوجرام، وللطائرات الأخرى التي تحتاج إلى مسافة إقلاع لا تقل عن 600 متر مع اعتبار وزنها الكلي الأقصى على مستوى سطح البحر.



المادة 33

يحظر هبوط أو إقلاع أية طائرة في المطارات المصرية ما لم تكن تحمل شهادة ضوضاء سارية المفعول من دولة التسجيل تنفيذا لما ورد بهذه اللائحة, ويعمل بهذا الحكم اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير الطيران المدني بناء على عرض الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
وفي حالة ما إذا كانت الطائرة ستهبط وتقلع في رحلة داخلية فإنه يمكن حفظ الشهادة بالمطار بدلا من حملها على الطائرة.



المادة 34

يحظر تسجيل أية طائرة في السجل المصري ما لم تكن تحمل شهادة ضوضاء وفقا للحدود المسموح بها.



المادة 35

تصدر الهيئة المصرية العامة للطيران المدني شهادات الضوضاء للطائرات المصرية بناء على طلب يقدم إليها موضحا به البيانات الآتية:
- حروف تسجيل الطائرة.
- الرقم المسلسل للصانع.
- الطراز والموديل.
- تاريخ صدور شهادة النوع.
- شهادة ضوضاء صادرة من الصانع أو من جهة معتمدة موضحا بها أقصى وزن للإقلاع يحدد على أساس مستوى الضوضاء.
- شهادة بالتعديلات التي أدخلت على الطائرة لتقليل الضوضاء إن وجدت.
- تاريخ تصنيع الطائرة وتاريخ إدخال التعديل عليها.
- مستوى الضوضاء للطائرة وقت تصنيعها أو بعد إدخال التعديل عليها.



الباب الخامس - قواعد الجو

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 36

تسري بشأن قواعد الجو الأنظمة الواردة في الملحق رقم (2) لاتفاقية الطيران المدني الدولي بشأن قواعد الجو والتعديلات والإضافات التي توافق عليها جمهورية مصر العربية وكذلك الأحكام الواردة في وثيقة المنظمة الدولية للطيران المدني رقم 7474/23 الخاصة بخطط الملاحة الدولية لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي ووثيقة المنظمة رقم 8700/12 الخاصة بخطة الملاحة الدولية لإقليم الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
كما تسري التعليمات والقواعد التي تحددها وتنشرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني في دليل طيران مصر بشأن قواعد الجو تنفيذا للالتزامات الدولية للجمهورية وفقا لاتفاقية الطيران المدني وملاحقها والوثائق المشار إليها.



المادة 37

تصدر الهيئة المصرية العامة للطيران المدني دليلا للطيران مشتملا على جميع الأبواب التي تضمنتها الوثيقة الدولية (8126) الصادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني يغطي جميع خدمات الحركة الجوية داخل المجال الجوي المصري وقواعد استخدامه.



المادة 38

تنشئ الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وحدات مراقبة جوية تقوم بخدمة الحركة الجوية بالمطارات المصرية حسب مستوياتها وطبيعة الخدمة بها.
وتختص هذه الوحدات بالعمل على منع وقوع تصادم بين الطائرات سواء كانت في الجو أو على أرض المطار وتسهيل الحركة الجوية والمحافظة على انسيابها في الفضاء الجوي, كما تتولى إخطار الهيئات المعنية بالطائرات التي تحتاج إلى بحث أو إنقاذ أو مساعدة, كما تخطرها بحالات حوادث الطيران, وتشارك في الإجراءات الخاصة بهذه المجالات وفقا للوثائق والملاحق الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني.



المادة 39

تقدم وحدات المراقبة الجوية المشار إليها في المادة السابقة الخدمات الآتية:
(أ‌) خدمات مراقبة الحركة الجوية.
(ب‌) خدمات معلومات الطيران.
(ج) خدمة التنبيه.



الفصل الثاني - نظام استخدام القضاء الجوي لجمهورية مصر العربية

المادة 40

تقدم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني خدمات الحركة الجوية داخل المجال الجوي لإقليم جمهورية مصر العربية.



المادة 41

تحدد الهيئة المصرية العامة للطيران المدني حدود الفضاء الجوي المراقب حول المواني الجوية والمطارات بالجمهورية والتي تقدم خدمات مراقبة الاقتراب وتعلن عنها وتنشرها في دليل طيران الجمهورية.
كما تحدد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع مناطق الفضاء الجوي المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها وتنشرها في دليل مصر.



المادة 42

تحدد الهيئة المصرية العامة للطيران المدني الطرق والممرات الجوية التي تقدم فيها خدمات الحركة الجوية للطائرات سواء العابرة للمجال الجوي المصري أو القادمة للهبوط بالمطارات المصرية أو الطائرات المقلعة وكذلك للطائرات التي تطير بين المطارات المصرية وتعلن عنها وتنشرها في دليل طيران مصر.



المادة 43

تلتزم جميع الطائرات التي تطير داخل المجال الجوي المصري بمراعاة الطيران داخل الطرق والممرات الجوية, والمجال الجوي والمراقب حول المواني الجوية والمطارات, والمحدد لخدمة الطائرات الهابطة أو المقلعة التي سبق الإعلان عنها ونشرها بدليل طيران مصر.



المادة 44

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بتقديم خدمات معلومات الطيران وخدمات الأرصاد الجوية بالمواني الجوية والمطارات مذاعة على الموجات اللاسلكية طبقا لخطوط الملاحة الدولية الإقليمية الواردة في وثائق المنظمة الدولية للطيران المدني رقم 8700/12 و7474/23, وتنفيذا لأحكام الملحقين رقمي 11 و15 لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني.
كما تقوم بنشر وإعلان أنواع المطارات المصرية المختلفة ودرجاتها وفقا لأحكام هذه اللائحة, وأراضي النزول التي يرخص بها, في دليل طيران مصر.



المادة 45

تحدد الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الدفاع مجال تأمين سلامة طيران جمهورية مصر العربية وفقا للمقاييس والتوصيات الدولية الواردة في الملحق رقم (11) لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتقوم بنشر ذلك والإعلان عنه في دليل طيران مصر بما يكفل سلامة وأمن المناطق العسكرية المحظور الطيران فوقها.



الباب السادس - الأجازات المتعلقة بأعمال الطيران المدني

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 46

تسري في شأن أحكام هذا الباب القواعد والأنظمة الدولية الواردة بالملحق رقم (1) لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات تقرها الدولة وكذلك القواعد والأنظمة الوطنية والدولية التي تقوم جمهورية مصر العربية بإخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بها وفيما لا يتعارض مع هذه الأحكام تطبيق القواعد الواردة بهذه اللائحة أو في دليل طيران جمهورية مصر العربية ونشرات هيئة الطيران المدني.



المادة 47

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بقرار مسبب سحب أو إيقاف أو إلغاء اعتماد أية إجازة أو أهلية من الإجازات أو الأهليات المنصوص عليها في هذا الباب متى رأى مبررا وفقا لأحكام القانون.
ولصاحب الشأن الحق في التظلم إلى وزير الطيران المدني خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة.



الفصل الثاني - أجازات أفراد الطاقم الطائر

المادة 48

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بإصدار وتجديد واعتماد الأنواع والمستويات التالية من الإجازات التي تخول لحاملها الحق في العمل كعضو في هيئة قيادة الطائرات الوطنية.
- إجازة طالب طيار, ومدة سريانها 12 شهرا.
- إجازة طيار خاص (طائرات), ومدة سريانها 12 شهرا.
- إجازة طيار تجاري (طائرات) ومدة سريانها 6 شهور.
- إجازة طيار تجاري ممتاز (طائرات), ومدة سريانها 6 شهور.
- إجازة طيار خط جوي (طائرات), ومدة سريانها 6 شهور.
- إجازة طيار خاص (هليوكوبتر), ومدة سريانها 12 شهرا.
- إجازة طيار تجاري (هليوكوبتر), ومدة سريانها 6 شهور.
- إجازة طيار خط جوي (هليوكوبتر), ومدة سريانها 6 شهور.
- إجازة لاسلكي جوي, ومدة سريانها 12 شهرا.
- إجازة مهندس جوي, ومدة سريانها 12 شهرا.
- إجازة ملاح جوي, ومدة سريانها 12 شهرا.
- إجازة طيار شراعي, ومدة سريانها 24 شهرا.
- إجازة مضيف جوي, ومدة سريانها 12 شهرا.



المادة 49

تقوم الهيئة بإصدار الإجازات المشار إليها في المادة السابقة متى كان طالب الإجازة قد أجتاز بنجاح الاختبارات الطبية والنفسية والنظرية والعملية المقررة لتلك الإجازة وفقا للقواعد العامة المحددة لهذه المستويات والتي تضعها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وكان قد استوفى الشروط الآتية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م اسم السن ساعات الكشف
الإجازة الطيران الطبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إجازة طالب يعتمد بغرض كل ستة أشهر
طيار التدريب (40)

2 إجازة طيار لا يقل عن 40 ساعة طيران مزدوج كل ستة أشهر
خاص"طائرة" 17 سنة ومنفرد وتوزيعها طبقا
للملحق رقم (1) من ملاحق
اتفاقية شيكاغو.
3 إجازة مهندس لا يقل عن 100 ساعة على الطراز لدى كل ستة أشهر
جوي 21 سنة شركة مصرية بغرض التدريب
ومنها ما لا يزيد على 50 ساعة
على جهاز الطيران التمثيلي.
4 إجازة طيار تجاري لا يقل عن لا تقل عن 200 ساعة أو كل ستة أشهر
"طائرة" 18 سنة 150 ساعة من معهد أو
من القوات الجوية.
وتوزيعها طبقا للملحق رقم (1)
باتفاقية شيكاغو.
5 إجازة طيار لا يقل عن 1500 ساعة وتوزيعها طبقا كل ستة أشهر
جوي "طائرة" 21 سنة للملحق رقم (1) إلى جانب أهلية
الطيران الآلي.
6 إجازة طالب طيار لا يقل عن ما لا يقل عن 6 ساعات طيران كل سنتين
شراعي 16 سنة مزدوج مع معلم معتمد من الهيئة
7 إجازة طيار لا يقل 20 ساعة طيران شراعي ويجري كل سنتين
شراعي "خاص" عن 17 سنة توزيعها طبقا للنشرة الصادرة من
الهيئة المصرية العامة للطيران
المدني طبقا للمتطلبات الدولية.
8 إجازة مضيف لا يقل عن عشر رحلات جوية وفقا للشروط كل سنة
جوي. 18 سنة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة
للطيران المدني.



المادة 50

يتم توقيع الكشف الطبي على طالب الإجازة قبل البدء في الطيران وذلك للتأكد من اللياقة الطبية التي تسمح له بالحصول على الإجازة.
وعلى طالب الإجازة أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المقرر لمستوي ونوع الإجازة أمام المجلس الطبي الذي تحدده الهيئة المصرية العامة للطيران المدني مقابل سداد الرسوم المقررة إلى الهيئة.
وتنقسم الاختبارات المقررة للحصول على الإجازات إلى:
- اختبار تحريرية.
- اختبارات عملية.
- اختبارات شفوية.
ويعتد بالاختبارات التي تجري في البرامج المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني والتي تعقد بهيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني أو بأحد المعاهد المعتمدة من الهيئة, وذلك عند إصدار الإجازة.
وللهيئة المصرية العامة للطيران المدني أن تشرك مندوبين عنها لمراجعة الامتحانات للتأكد من مطابقتها للبرامج دون تعديل فيها.
وفي جميع الأحوال للهيئة المصرية العامة للطيران المدني في مناسبة إصدار الإجازة أن تجرى الاختبارات التي تراها لازمة للتأكد من صلاحية طالب الإجازة.
وتجري الهيئة المصرية العامة للطيران المدني الاختبارات الخاصة المعادلة للإجازات والأهليات للمستوفين الشروط من غير المنتظمين في المعاهد المعتمدة.



المادة 51

يراعى ما يلي في تنظيم العلاقة بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وهيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني:
(أ) تختص هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني بإجراء الامتحانات في الحالات الآتية فقط:
1- جميع الفرق والدورات أو الدراسات الأساسية التي لها صفة الانتظام وتدخل ضمن الخطة التدريبية للمعاهد التابعة لهيئة المعهد القومي للتدريب.
2- جميع الفرق أو الدراسات غير المنتظمة التي تعقد بالمعهد بهدف الحصول على إجازة أو أهلية والتي يتفق عليها سلفا مع الهيئة المصرية العامة للطيران.
3- الفرق والدراسات الأخرى التي يعقدها المعهد ولا تنتهي بإجازة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
(ب) في غير المجال السابق تحديده لهيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني يكون الاختصاص في إجراءات الامتحانات والاختبارات للهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
(ج) تخطر هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ببرامج الفرق والدراسات المشار إليها في البندين 1، 2 من المادة السابقة، كما تخطر بمواصفات القائمين بتدريسها. وللهيئة الثانية الحق في الاعتراض مع بيان أسباب ذلك خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة من جانبها على ما حددته هيئة المعهد القومي وفي حالة اختلاف الرأي في وجهات النظر يكون القرار النهائي لوزير الطيران المدني.



المادة 52

تخول الإجازة لحاملها الحق في ممارسة الأعمال المحددة في النشرات التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني طبقا لنوع ومستوى الإجازة ولا يجوز لحامل الإجازة الاستمرار في ممارسة الحقوق التي تمنحها له هذه الإجازة متى شعر بهبوط في مستواه الطبي عن المستوى المطلوب أو عند وقوع حادث لطائرة كان حامل الإجازة يعمل كعضو في هيئة قيادتها ما لم يثبت الكشف الطبي على حامل الإجازة صلاحيته للطيران.



الفصل الثالث - الأهليات

المادة 53

الأهليات شهادات تخصص ملحقة بالإجازات وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها، تخول الحاصل عليها حقوقا خاصة بالإضافة إلى الحقوق التي تمنحها الإجازة وتقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بإضافة وتجديد واعتماد هذه الأهليات.



المادة 54

الأهليات هي:
1- أهلية الطيران الآلي.
2- أهلية الطيران الليلي.
3- أهلية مساعد معلم طيران.
4- أهلية معلم طيران.
5- أهلية طيار مدرب.
6- أهلية مدرب على جهاز الطيران التمثيلي.
7- أهلية إضافة طراز طائرة.
8- أهلية طيران الرش الزراعي.
9- أهلية الطيران الإعلامي.
10- أهلية مساعد معلم طيران شراعي.
11- أهلية معلم طيران شراعي.
12- أهلية معلم طيران ممتاز.
13- أهلية مختبر طيران.



المادة 55

تخول أهلية الطيران الآلي لحاملها الحق في الطيران في أحوال جوية آلية ويسري مفعول هذه الأهلية لمدة 12 شهرا، وتجدد بعد تأدية الاختبارات اللازمة والواردة في النشرات التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.



المادة 56

تخول أهلية مساعد معلم طيران لحاملها الحق في أن يقوم بتعليم الطيران على طراز الطائرات المضافة على الإجازة تحت إشراف طيار حاصل على أهلية معلم طيران معتمد من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
ولا تخول هذه الأهلية حاملها إعطاء أية توجيهات في الحالتين الآتيتين:
1- أول طيران منفرد يتم نهارا أو ليلا.
2- أول طيران منفرد لرحلة نهارا أو ليلا.



المادة 57

يشترط للحصول على أهلية مساعد معلم طيران ما يأتي:
1- أن يكون الطالب حاصلا على إجازة طيران سارية المفعول لا تقل عن مستوى إجازة طيار تجاري.
2- اجتياز برنامج معلم طيران معتمد من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
3- ألا تقل ساعات الطيران عن 150 ساعة كقائد على طائرة، منها ما لا يقل عن 30 ساعة على طائرة ذات محرك واحد أو على طائرة متعددة المحركات وفقا لطراز الطائرة التي ستضاف على الإجازة أو 30 ساعة لكل من المجموعتين إذا كانت الإضافة ستشمل المجموعتين ويعتد في هذا المجال بالتأهيل الأساسي الذي يتم بهيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني وكذلك بالقوات الجوية.
4- ألا تقل ساعات الطيران عن ساعات طيران منفرد كقائد على طراز الطائرة موضوع الإجازة.
5- ألا تقل ساعات طيران ليلي عن 10 ساعات منها ما لا يقل عن 5 ساعات مزدوج تعليمي مع معلم طيران وعلى طائرة ذات قيادة مزدوجة وكذلك ما لا يقل عن ساعتين من مكان القيادة المحدد لمعلم طيران وذلك للتأكد من صلاحية طالب الأهلية.



المادة 58

تخول أهلية معلم طيران لحاملها الحق في تعليم الطيران على طراز الطائرات المضافة على الإجازة.



المادة 59

يشترط للحصول على أهلية معلم طيران ما يأتي:
1- أن يكون الطالب حاصلا على إجازة طيران سارية المفعول لا تقل عن مستوى إجازة طيار تجاري.
2- ألا تقل ساعات طيران عن 400 ساعة كقائد على طائرات منها ما لا يقل عن 30 ساعة على طائرة ذات محرك واحد أو على طائرة متعددة المحركات وفقا لطراز الطائرة التي ستضاف على الإجازة أو 30 ساعة طيران لكل من المجموعتين إذا كانت الإضافة ستشمل المجموعتين.
3- ألا تقل ساعات طيرانه المزدوج التعليمي عن 30 ساعة، وأن يكون قد أتم ثلاث دورات تدريبية على الأقل تحت إشراف معلم طيران من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
4- ألا تقل ساعات طيرانه منفردا كقائد على طراز الطائرة التي ستضاف على الإجازة عن 5 ساعات.
5- ألا تقل ساعات طيرانه الليلي عن 10 ساعات منها ما لا يقل عن 5 ساعات مزدوج مع معلم طيران وعلى طائرة ذات قيادة مزدوجة، وكذلك ما لا يقل عن ساعتين من مكان القيادة المحدد لمعلم الطيران.



المادة 60

يسري مفعول كل من أهليتي مساعد معلم طيران ومعلم طيران لمدة ستة أشهر على الأكثر بشرط ألا يجاوز مفعول سريانها تاريخ سريان إجازة الطيران.



المادة 61

يشترط لتجديد كل الأهليتين المشار إليهما في المادة السابقة أن يكون الطالب قد أتم 25 ساعة طيران تعليمي في مدة الستة أشهر السابقة على تقديم طلب التجديد، وفي حالة ما إذا انتهى مفعول أهلية تعليم الطيران، ولم يتمكن الطالب من تجديدها لعدم توفر شروط التجديد ولم يكن قد مضى على تاريخ انتهاء مفعول سريانها مدة تزيد على 12 شهرا يجوز التصريح له بالتعليم تحت إشراف معلم طيران وذلك حتى إتمامه الساعات اللازمة للتجديد.
أما إذا مضت مدة تزيد على 12 شهرا على انتهاء مفعول أهلية تعليم الطيران فيجب أن يتقدم الطالب للهيئة المصرية العامة للطيران المدني بما يثبت امتحانه بنجاح في الاختبار الخاص بالأهلية بواسطة معلم له خبرة لا تقل عن 1000 ساعة وعند ذلك يمكن التصريح له بالعمل كمعلم تحت التمرين بشرط أن تكون إجازة الطيران التي يحملها سارية المفعول ويعمل بهذه الصفة حتى إتمامه الساعات اللازمة لتجديد أهلية تعليم الطيران.



المادة 62

تخول أهلية طيار مدرب لحاملها الحق في القيام بالأعمال الآتية:
1- التدريب والاختبار الأساسي والتحويل الآلي.
2- التحقق من الكفاءة الدورية للطيارين المساعدين والقدرة على الطائرة والجهاز الآلي التمثيلي.
3- التدريب على الطريق والمطارات والقيام باختيار الطريق.
4- الإشراف تحت مسئوليته على طيار مساعد في قيامه بواجبات قائد الطائرة.



المادة 63

تخول أهلية مختبر طيران لحاملها الحق في القيام بإجراء الاختبارات للطلبة للحصول على إجازات طيار خاص أو طيار تجاري أو أهلية الطيران الآلي.



المادة 64

يشترط للحصول على أهلية مختبر طيران ما يأتي:
1- أن يكون الطالب حاصلا على إجازة طيار تجاري وأهلية طيران آلي ساريتي المفعول.
2- أن لا تقل ساعات طيرانه عن 1000 ساعة منها ما لا يقل عن 400 ساعة كمعلم طيران على طراز الطائرات التي يقوم باختبار الطلبة عليها.
3- أن يكون قد أتم ثلاثة اختبارات على الأقل لطلبة تحت إشراف مختبر طيران ويشترط لتجديد هذه الأهلية أن يكون حاملها قد أتم إجراء اختبار لثلاثة طلاب خلال السنة السابقة لطلب التجديد.



المادة 65

تخول أهلية مدرب على جهاز الطيران التمثيلي الحق في التدريب على الطريق والمطارات بجهاز الطيران التمثيلي.
كما يتولى حاملها القيام بجميع واجبات المدرب الجوي السالفة الذكر على الجهاز الآلي التمثيلي فقط دون الطائرة.



المادة 66

تخول أهلية إضافة طراز طائرة لحاملها الحق في الطيران كقائد أو مساعد على الطراز المحدد بالإجازة وتسري هذه الأهلية لستة أشهر وتجدد تلقائيا بعد استيفاء الخبرة المطلوبة على الطراز واجتياز الطيار لاختبارات الكفاءة الدورية المحددة بالنشرات التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وتحت إشراف مدرب من الهيئة لذلك.



المادة 67

تخول أهلية طيران الرش الزراعي لحاملها الحق في الطيران لأغراض الرش الزراعي.
ويشترط للحصول على هذه الأهلية الحصول على أهلية الطراز واستيفاء الخبرة المطلوبة بهذا النوع من الطيران واجتياز الاختبارات المحددة بالنشرات التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.



المادة 68

تخول أهلية الطيران الإعلامي لحاملها الحق في الطيران للأغراض الإعلامية، ويشترط للحصول على هذه الأهلية، الحصول على أهلية الطراز واستيفاء الخبرة المطلوبة لهذا النوع من الطيران واجتياز الاختبارات المحددة بالنشرات التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.



الفصل الرابع - أجازات الأفراد من غير الطاقم الطائر

أولا - أجازات صيانة الطائرات

المادة 69

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بإصدار وتجديد واعتماد وإضافة إجازات مهندس من صيانة الطائرات التي تخول لحاملها الصلاحيات المقررة لإتمام أعمال الصيانة للطائرات.
ويتم تجديد هذه الإجازات مرة كل سنة.



المادة 70

تنقسم الإجازات المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الفئات والأنواع الآتية:
(أ) إجازة فئة (1) عمرة وأنواعها كالآتي:
1- حرف (ب) عمرة هياكل ووحدات طائرات ومجموعاتها.
2- حرف (د) عمرة المحركات ومجموعاتها.
3- حرف (س 1) عمرة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والعدادات والراديو والرادار ومجموعاتها المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
(ب) إجازة فئة (2) صيانة وأنواعها كالآتي:
1- إجازة حرف "أ" إصلاح هياكل الطائرات ذات الكابينة المضغوطة.
2- إجازة حرف (ج) صيانة محركات (صيانة خطوط أو صيانة ثقيلة).
3- إجازة (س 2) كهرباء.
4- إجازة (س 2) افيونكس.
5- إجازة (س 2) عدادات.
6- إجازة (س 2) طيار آلي.
7- إجازة (س 2) بوصلات الكترونية وتوجيه جوي.
8- إجازة (س 2) بوصلات مباشرة.
9- إجازة (س 2) عدادات مجمعة.
10- إجازة (س 2) أجهزة مجمعة.
11- إجازة (ر) راديو.
12- إجازة (ر) رادار.
13- إجازة (ر) راديو ورادار مجمعة.



المادة 71

(أ) يقوم مهندس الصيانة فئة (1) حرف "ب" عمرة هياكل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة (أقصى وزن إقلاع 5700 كيلوجرام) أو الطائرات الهليوكوبتر (أقصى وزن إقلاع 2730 كيلوجراما) بإصدار شهادة القبول المتعلقة بكل أوجه التفتيش والعمرة وإجراء التعديلات والإصلاحات والتغيير للأجزاء التي تدخل في حدود اختصاص مهندس صيانة حرف (أ) كما يصدر شهادة القبول بالنسبة إلى تغيير فابريك الطائرة.
(ب) يقوم مهندس الصيانة فئة (1) حرف "ب" عمرة وحدات هياكل الطائرات ذات الكابينة المضغوطة على إحدى مجموعات العمرة المعتمدة من سلطات الطيران المدني بالتفتيش والعمرة وإجراء التعديلات وإصلاح وتغيير الأجزاء الداخلية في حدود اختصاص مجموعته (حالة - فك وتركيب الأجزاء الداخلية - ضغط واختبار الجزء أو الواحد على تزجة اختبار).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة إلى التفتيش والعمرة وتعديل وإصلاح الأجزاء الداخلية في حدود اختصاص مجموعته، بشرط أن لا يشمل ذلك تركيب وعمل واختبار الوحدة أو الجزء على الطائرة.



المادة 72

يقوم مهندس الصيانة فئة (1) حرف (د) عمرة محركات مكسية أو نفاثة على إحدى مجموعات العمرة المعتمدة من سلطات الطيران المدني بالتفتيش والعمرة وإجراء التعديلات وإصلاح وتغيير الأجزاء الداخلية في حدود اختصاص مجموعته (حالة - فك وتركيب الأجزاء الداخلية - ضبط واختبار الجزء أو الوحدة عل تزجة اختبار).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة إلى التفتيش والعمرة وتعديل وإصلاح وتغيير الأجزاء الداخلية في حدود اختصاص مجموعته، بشرط أن لا يشمل ذلك تركيب وعمل واختبار الوحدة أو الجزء على الطائرة.



المادة 73

يقوم مهندس الصيانة فئة (1) حرف (س) عمرة أجهزة على إحدى مجموعات العمرة المعتمدة من سلطات الطيران المدني بالتفتيش والعمرة وإجراء التعديلات والإصلاحات وتغيير الأجزاء الداخلية في حدود اختصاص مجموعته (حالة - فك وتركيب الأجزاء الداخلية - ضبط واختبار الجزء أو الوحدة على تزجة اختبار).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة إلى التفتيش والعمرة وتعديل وإصلاح وتغيير الأجزاء الداخلية في حدود اختصاص مجموعته، بشرط أن لا يشمل ذلك تركيب وعمل واختبار الوحدة أو الجزء على الطائرة.



المادة 74

يكون لحاملي الإجازات فئة (1) عمرة كل في تخصصه الصلاحيات الآتية:
1- التفتيش على الحالة العامة لكل جزء وعلى الأجزاء المجمعة وعلى أداء الوحدة أو الدورة.
2- التأكد من وجود شهادات الصلاحية المعتمدة والواردة من الصانع وكذلك بطاقات الصلاحية للأجزاء والوحدات.
3- إصدار شهادة الالتزام عن أعمال التفتيش والعمرة والتعديل والإصلاح والاستبدال والأداء للوحدات والأجزاء.
4- الالتزام بالصلاحيات التي ترد في إجازة مهندس صيانة الطائرات فئة (1) وكذلك الصلاحيات التي تصدر في نشرات وإعلانات الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.



المادة 75

يكون لحامل إجازة فئة (2) صيانة كل في تخصصه الصلاحيات الآتية:
1- التفتيش على الحالة العامة لكل جزء وعلى الأجزاء المجمعة وعلى أداء الوحدة أو الدورة.
2- التأكد من وجود شهادات الصلاحية المعتمدة والواردة من الصانع وكذلك بطاقات الصلاحية للأجزاء والوحدات.
3- إصدار شهادة الالتزام عن أعمال التفتيش والتعديل والإصلاح والاستبدال للوحدات والأجزاء.
4- إصدار شهادة الصيانة للطائرة طبقا لجداول الصيانة المعتمدة كل في تخصصه.
5- الالتزام بالصلاحيات التي ترد في إجازة مهندس صيانة الطائرات فئة (2) وكذلك الصلاحيات التي تصدر في نشرات وإعلانات التي تقوم الهيئة بإصدارها.



المادة 76

تصدر الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إعلانا لمهندسي صيانة الطائرات تحدد فيه مدد الخبرة العملية اللازمة لكل طراز، كما تحدد فيه المقررات الرسمية وأوراق الاختبار اللازم اجتيازها لكل نوع من أنواع الإجازات في ضوء ما جاء بالملحق رقم (1) والوثائق المتعلقة.



المادة 77

تقدم طلبات الحصول على إجازة مهندس صيانة الطائرات أو تجديدها أو الإضافة عليها إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على النماذج المعدة لذلك.
وتقوم الهيئة بعقد اختبارات الإصدار والإضافة لأنواع الإجازات المختلفة.



المادة 78

تجدد إجازة مهندس صيانة الطائرات مرة كل عام ويشترط لتجديدها أن يكون طالب التجديد قد مارس خلال السنتين السابقتين لتاريخ مفعول الإجازة الواجبات والمسئوليات المخولة بموجبها لفترات لا تقل في مجموعها عن ستة أشهر، وإذا انقطع طالب التجديد عن ممارسة هذه الواجبات والمسئوليات لفترة لا تزيد على أربع سنوات يتعين عليه استيفاء الاشتراطات الخاصة التي تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني في هذا الشأن فإذا جاوزت مدة الانقطاع أربع سنوات اعتبرت الإجازة كأن لم تكن.



المادة 79

يقوم مهندس الصيانة فئة (2) حرف " أ " بالتفتيشات والتعديلات والإصلاحات وتغيير جميع أجزاء الطائرة، عدا الأجزاء التي تقع في اختصاص مهندس الصيانة للحروف الأخرى (حالة - تركيب - تغيير).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والإصلاح والتغيير لأجزاء الطائرة بشرط أن لا يشمل ذلك:
(أ) الأجزاء المربوطة بمسامير وتحتاج طرقا خاصة.
(ب) الأجزاء المربوطة ببرشام كامل.
(ج) الأجزاء المربوطة بهيكل الطائرة.
(د) اللحام بأي نوع من اللحام.
(هـ) ضبط أي جزء من أجزاء الطائرة والذي يتطلب تزجة ضبط.
(و) عمل فابريك لجسم الطائرة كامل أو جناح.



المادة 80

لمهندس الصيانة فئة (2) حرف " أ " هياكل بعض الصلاحيات الخاصة بأجازة حرف "س" في الحدود الآتية:
- إصدار شهادة القبول لدورة كهرباء الطائرة.
(فيما عدا دورة الكهرباء الخاصة بالمحركات).
- إصدار شهادة القبول لعدادات الطائرة (فيما عدا ما يخص عدادات المحرك).



المادة 81

يقوم مهندس الصيانة فئة (1) بإصلاح هياكل الطائرات ذات الكابينة المضغوطة متضمنة الاختبارات اللاتلافية بالتفتيش والتعديلات والإصلاحات وتغيير جميع أجزاء الطائرة، عدا الأجهزة التي تقع في اختصاص مهندس الصيانة للحروف الأخرى (حالة - تركيب - عمل).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والإصلاح والتغيير لأجزاء الطائرة ويشمل ذلك:
(أ) إعداد خطة إصلاح طبقا لتعليمات الصانع ثم تنفيذ هذا الإصلاح على هيكل الطائرة.
(ب) الأجزاء المربوطة بمسامير وتحتاج طرقا خاصة.
(ج) الأجزاء المربوطة ببرشام كامل.
(د) الأجزاء الملصوقة بهيكل الطائرة.
(هـ) الاختبارات اللاتلافية وتشمل التصوير الصناعي باستخدام الأشعة السينية وأشعة جاما.
(و) ضبط أي جزء من أجزاء الطائرة والذي يتطلب تزجة خاصة.



المادة 82

يقوم مهندس الصيانة فئة "2" حرف (ج) محركات بالتفتيشات والتعديلات والإصلاحات وتغيير أجزاء المحرك وجميع الأجزاء الخاصة بتشغيله عدا التي تدخل في اختصاص مهندس الصيانة والتخصصات الأخرى (حالة - تركيب - عمل).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والإصلاح والتغيير بشرط أن لا يشمل ذلك:
(أ) فك الأجزاء الداخلية لمكبس أكثر من الوصول للكبس نفسه.
(ب) فك الأغطية الرئيسية للأجزاء الدوارة أو فك الأجزاء الدوارة للمحركات التربينية.
(ج) فك الأجزاء الداخلية لصناديق التروس.
(د) ضبط اتزان المراوح.
(هـ) إجراء لحام لأي جزء.
(و) ضبط أي جزء من أجزاء المحرك والذي يتطلب ضبطه تزجة ضبط.



المادة 83

لمهندس الصيانة فئة " 2 " حرف (ج) محركات بعض الصلاحيات الخاصة بإجازة حرف (س) في الحدود الآتية:
(أ) شهادة القبول بالنسبة لعدادات المحرك.
(ب) شهادة القبول بالنسبة لدورة كهرباء المحرك.



المادة 84

لمهندس الصيانة فئة " 2 " حرف (ج) محركات بعض الصلاحيات الخاصة بصيانة التخصصات الأخرى في الأجزاء التي لها علاقة بالمحرك ولا تتعلق بعمل المحرك كقوة محركة.



المادة 85

يقوم مهندس الصيانة حرف (س 2) كهرباء بالتفتيش والتعديلات والإصلاحات وتغيير جميع أجزاء ووحدات دورة توليد الكهرباء بالطائرة وجميع الدورات الكهربائية عدا ما يدخل في اختصاص مهندس صيانة حرف (س 2) افيونكس وكذلك عدادات الطائرة الخاصة بعمل المحركات (حالة - تركيب - عمل).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والإصلاح بشرط أن لا يشمل ذلك:
(أ) ضبط أي وحدة من الوحدات المذكورة سابقا والتي يحتاج ضبطها إلى تزجة اختبار.
(ب) فك أي وحدة بغرض إصلاحها من الداخل.



المادة 86

يشترك مهندس الصيانة حرف (س 2) كهرباء مع مهندس صيانة التخصصات الأخرى في الأجهزة والوحدات والعدادات التي لها علاقة بعمله وتقع في حدود اختصاص التخصصات الأخرى.



المادة 87

يقوم مهندس الصيانة حرف (س 2) افيونكس بالتفتيشات والتعديلات والإصلاحات وتغيير أجزاء أجهزة الراديو والرادار والطيار الآلي والتوجيه الجوي والبوصلات الالكترونية والعدادات عدا العدادات الخاصة بقراءة المحركات (حالة - تركيب - عمل).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والإصلاح بشرط أن لا يشمل:
1- ضبط أي وحدة من الوحدات المذكورة سابقا والتي يحتاج ضبطها إلى تزجة اختبار.
2- فك أي وحدة بغرض إصلاحها من الداخل.



المادة 88

يشترك مهندس الصيانة حرف (س 2) أفيونكس مع مهندس صيانة التخصصات الأخرى في الأجهزة والوحدات والدورات التي لها علاقة بعمله وتقع في حدود اختصاص التخصصات الأخرى.



المادة 89

يقوم مهندس الصيانة حرف (س 2) بوصلات مباشرة بالتفتيش وتغيير البوصلة المباشرة بالنسبة لحالتها وتركيبها وعملها وإجراء عملية ضبط البوصلة المباشرة.
ويصدر شهادة القبول وشهادة ضبط البوصلة بشرط أن لا يشمل:
"فك البوصلة أو إصلاحها أو تغيير الأجزاء الداخلية لها".



المادة 90

يقوم مهندس الصيانة حرف (س 2) أجهزة مجسمة بجميع الاختصاصات والمسئوليات التي يتولاها مهندسو الصيانة حرف (س 2) أفيونكس وحرف (س 2) كهرباء.



ثانيا - أجازة مرحل جوي أو ضابط عمليات

المادة 91

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بإصدار وتجديد واعتماد الأجازة متى كان الطالب مستوفيا للشرائط ومؤهلا من حيث المعرفة والخبرة والكفاية وكذلك اجتيازه بنجاح للاختبارات الفنية المقررة لتلك الأجازة وفقا للمستويات المحددة في النشرات التي تقوم الهيئة بإصدارها.



المادة 92

تخول إجازة مرحل جوي/ ضابط عمليات لحاملها الحقوق الآتية:
1- مساعدة قائد الطائرة في الإعداد للرحلة المزمع القيام بها وتزويده بكل ما يختص بها من معلومات.
2- معاونة قائد الطائرة في إعداد برنامج عمليات الرحلة وإعداد بيان خط السير وتقديمه بعد التوقيع لوحدة المراقبة الجوية المختصة.
3- تزويد قائد الطائرة أثناء الطيران بالمعلومات اللازمة لسلامة الرحلة.
4- وله في حالات الطوارئ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في دليل عمليات الشركة.
5- وعليه تجنب اتخاذ أي إجراء يتعارض مع القواعد المطبقة في كل من:
(أ) المراقبة الجوية.
(ب) خدمات الأرصاد.
(ج) خدمات الاتصالات اللاسلكية.
6- حساب كميات الوقود اللازمة للرحلة وتوزيعها مع الأخذ في الاعتبار عوامل حسابات مركز النقل وتوزيع البضائع والركاب.



ثالثا - أجازات المراقبين الجويين ومساعديهم

المادة 93

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بإصدار وتجديد واعتماد إجازات المراقبين الجويين الآتية:
1- إجازة مراقب جوي.
2- إجازة مساعد مراقب جوي.



المادة 94

يشترط لإصدار إجازة المراقب الجوي ومساعده ما يأتي:
1- أن يكون الطالب شاغلا لدرجة فنية، وأن لا يقل مؤهله الدراسي عن مؤهل متوسط.
2- أن يكون مؤهلا من حيث المعرفة والخبرة والمهارة اللازمة للحصول على الإجازة المطلوبة.
3- أن يستوفي المدة اللازمة للتدريب قبل التقدم للاختبارات وأن يجتازها بنجاح بنسبة لا تقل عن 70%.
4- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المقرر لمستوى ونوع الإجازة.
ويعاد توقيع الكشف الطبي على المراقب الجوي أو المساعد عند تدهور حالته الصحية بصورة تؤثر على كفاءته.



المادة 95

تسري الإجازة لمدة 12 شهرا من تاريخ إصدارها، وتجدد الإجازة تلقائيا بعد ممارسة العمل بالوحدة المؤهل لها دون انقطاع خلال مدة سريان الإجازة، ويشترط استيفاء الخبرة واللياقة الطبية.



المادة 96

للمراقبين الجويين الذين لم يمارسوا العمل أو الذين نقلوا أو انتدبوا أو أعيروا أو منحوا أجازة بدون مرتب بعيدا عن مواقع عملهم الأصلية لمدة عام أو أكثر الحق في التقدم لاستعادة الصلاحية بشرط استيفاء الشروط الخاصة بالإجازة المطلوب استعادتها.



المادة 97

تلغى الإجازة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني في حالة ارتكاب حامل الأجازة لخطأ جسيم في العمل وبناء على توصية لجنة تحقيق فنية.



المادة 98

تعتمد الهيئة المصرية العامة للطيران المدني الأجازات والأهليات الأجنبية وذلك بعد عرضها على لجنة تقييم الأجازات بالهيئة وتحدد اللجنة الاختبارات النظرية والعملية التي يلزم اجتيازها، وحالات الإعفاء منها.



المادة 99

يشترط لاعتماد الإجازة توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون الدولة المصدرة للإجازة هي إحدى الدول المتعاقدة في معاهدة شيكاغو.
2- أن يكون هناك اتفاق للمعاملة بالمثل بين جمهورية مصر العربية والدول المصدرة للإجازة فيما يختص باعتماد الإجازات.
3- أن يجتاز طالب الإجازة الاختبارات التي تقررها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وفقاً لنوع الإجازة المطلوب اعتمادها.
4- أن يكون طلب الإجازة عاملاً في إحدى الشركات المصرية.
5- يسري مفعول الاعتماد للمدة التي تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني متى كانت الإجازة الأصلية سارية المفعول.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-03-1997

يشترط لاعتماد الإجازة توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون الدولة المصدرة للإجازة هي إحدى الدول المتعاقدة في معاهدة شيكاغو.
2- أن يكون هناك اتفاق للمعاملة بالمثل بين جمهورية مصر العربية والدول المصدرة للإجازة فيما يختص باعتماد الإجازات.
3- أن يجتاز طالب الإجازة الاختبارات التي تقررها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وفقاً لنوع الإجازة المطلوب اعتمادها.
4- أن يكون طالب الإجازة عاملاً في إحدى الشركات المصرية ويستثنى من هذا الشرط الحاصل على الجنسية المصرية.
5- يسري مفعول الاعتماد للمدة التي تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني متى كانت الإجازة الأصلية سارية المفعول.



الباب السابع - معاهد ونوادي الطيران

المادة 100

مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني، يجوز بقرار من وزير الطيران المدني إنشاء معاهد ونوادي للطيران المدني الخاصة والتي تهدف إلى نشر الوعي الجوي لدى المواطنين أو رفع مستوي أداء العاملين في مجال الطيران المدني.



المادة 101

تتقدم الجهة الطالبة إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بطلب توضح به الغرض من إنشاء المعهد أو النادي والإمكانيات الحالية والمستقبلة، ويتم فحص الطلب بمعرفة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بالهيئة وتعد اللجنة تقريرا في هذا الشأن بعد أخذ رأي هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني وتعرض النتائج التي تنتهي إليها اللجنة على وزير الطيران المدني لإصدار القرار اللازم.



المادة 102

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بالإشراف على المعاهد والنوادي وتقديم الخبرة الفنية وتحديد المجال الملائم لها والظروف والأماكن المخصصة لكل نشاط، كما تشرف على وضع وتعديل اللوائح الداخلية وإقرارها وتحديد الإمكانات اللازمة للنهوض بمستوى الأداء المطلوب وفقا للمستوى العالمي وتعرض قراراتها على وزير الطيران المدني لاتخاذ القرار اللازم في شأنها.



المادة 103

تعد معاهد ونوادي الطيران المدني خطة للعمل على رفع مستوى العاملين في مجال الطيران المدني، ولنشر الوعي الجوي لدى كافة المواطنين، ويشرف مجلس إدارة المعهد أو النادي على تنفيذها وتخطر بها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.



المادة 104

يشكل مجلس إدارة المعهد أو النادي بقرار من وزير الطيران المدني بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ويراعى أن يتضمن التشكيل ممثل عن المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني.



المادة 105

يتولى مجلس إدارة المعهد أو النادي وضع اللوائح المنظمة لسير العمل في إطار الغرض من إنشائه وتعتمد هذه اللوائح من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بعد أخذ رأي هيئة المعهد القومي.



المادة 106

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بالإشراف الدوري على هذه المعاهد والنوادي والإطلاع على ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة واقتراح تعديل بعض الأنشطة وإجراء التفتيش على الأنشطة الأخرى.
وترفع الهيئة تقريرا سنويا شاملا بأهم الملاحظات على أنشطة هذه المعاهد والنوادي إلى وزير الطيران المدني ويتضمن التقرير على الأخص ما يأتي:
(أ) بيان مدى التزام مجالس إدارة هذه المعاهد والنوادي بالغرض الأساسي من إنشائها ومدى تنفيذها للوائح الداخلية.
(ب) بيان المخالفات التي أسفر عنها التفتيش وتحديد المسئولية عنها، واقتراح سبل معالجتها.
(ج) الاقتراحات الخاصة للنهوض بمستوى هذه المعاهد والنوادي ومدى كفاية الإمكانات الحالية وما تحتاجه مستقبلا منها.
(د) اقتراح أي تغيير للنشاط أو إضافة نشاطات أخرى ترى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ضرورة تنفيذها.



الباب الثامن - شروط عقد اتفاقيات النقل الجوي وضوابط تشغيل الخطوط الجوية

الفصل الأول - اتفاقات أعمال النقل الجوي

المادة 107

يحظر على أية شركة أو منشأة نقل جوي مصرية عقد اتفاقات تجارية أو أية ترتيبات تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية أو عقد أي اتفاق مما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه إلا وفقا لأحكام هذا الباب.
ويسري هذا الحكم على ما تعقده الهيئة المصرية العامة للطيران المدني من اتفاقيات ثنائية بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية.
ويراعى في جميع الأحوال تضمين الاتفاق التجاري المعقود بين شركات ومنشآت النقل الجوي المصرية والأجنبية النص على عدم سريان الاتفاق إلا بعد اعتماده من وزير الطيران المدني وإخطار الطرف الآخر بذلك.



المادة 108

لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية إلا بترخيص يصدر من وزير الطيران المدني, بعد العرض على لجنة اتفاقيات وترتيبات النقل الجوي المنصوص عليها في المادة (112) من هذه اللائحة.
ويقصد بالخدمات الأرضية المشار إليها جميع الخدمات التي تقدم في المطارات لاستقبال وترحيل الطائرات والركاب وما تنقله الطائرات من أمتعة وبضائع بما في ذلك تفريغها وتحميلها, وكذلك تموين الطائرات بكل ما يلزمها عدا الوقود.



المادة 109

مع عدم الإخلال بما تتضمنه اتفاقيات النقل الجوي المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية يشترط للترخيص للشركة الأجنبية في القيام بالخدمات الأرضية ما يأتي:
1- أن يكون الطلب مقدما من شركة أو منشأة نقل جوي تقوم بتسيير رحلات منتظمة وذلك لخدمة طائراتها التي تستخدمها في هذه الرحلات.
2- أن يقتصر الترخيص على خدمة الطائرات المملوكة لطالب الترخيص أو المؤجرة له بعقد جدي لا تشوبه الصورية وأن تكون الطائرة مسجلة باسمه كمستأجر.
3- أن يوفر المستثمر جميع المعدات اللازمة لهذا النشاط, ويمتنع عليه في ذلك التأجير أو الاستعانة بأي شركة أجنبية أخرى.
4- أن تسمح سلطات الطيران المدني التابع لها المستثمر الأجنبي لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية بالقيام بذات النشاط متى طلبت هذه الشركات أو المنشآت ذلك أعمال لمبدأ المعاملة بالمثل.



المادة 110

على الشركات والمنشآت الوطنية المرخص لها بالقيام بالخدمة الأرضية للطائرات الأجنبية في المواني الجوية والمطارات المصرية, أن تراعي في جميع العقود التي تبرمها في هذا الشأن, عند تحديدها للمقابل الذي يستحق عن تأدية كامل الخدمة أو بعض عناصرها, مبدأ المعاملة بالمثل في تعاملها مع الجهة التي تقوم بخدمتها في المطارات الأجنبية.



المادة 111

لا يجوز إجراء أية مفاوضات تتعلق بالمسائل المنصوص عليها في المواد 107, 108, 109, 110 من هذه اللائحة إلا بعد العرض على اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة رقم (112) .



المادة 112

تشكل لجنة دائمة لدراسة مشروعات الاتفاقيات الثنائية والترتيبات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة وذلك على النحو الآتي:
- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني رئيسا
وعضوية كل من:
- المستشار القانوني لوزير الطيران المدني.
- رئيس قطاع الشئون التجارية بمؤسسة مصر للطيران.
- مدير عام إدارة النقل الجوي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
وتبدي اللجنة رأيها في تبادل أو منع حقوق النقل الجوي التجاري. وتبت اللجنة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتشغيل أو الاستثمار المشترك وكل ما يتعلق بتوزيع العمولة واعتماد جداول التشغيل وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالخدمة الأرضية للطائرات أو أية عمليات تجارية أو فنية أخرى, كما تختص بدراسة أي تعديل لهذه الاتفاقيات.
وعلى اللجنة أن تصدر توصياتها خلال شهر من تاريخ العرض عليها.



المادة 113

تعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتيجة دراساتها لجميع عناصر ما عرض عليها من موضوعات ويتضمن هذا التقرير خاصة دراسة ما يأتي:
1- الجدوى من إبرام أو تعديل الاتفاقية وما يمكن أن يتحقق نتيجة ذلك سواء في مجال النقل الجوي أو مجال النشاط السياسي مع مراعاة التنسيق بينهما بما يكفل النهوض بكلا المجالين.
2- تحليل البدائل واختيار أنسبها لتكون دليل عمل للمفاوض وكذلك تحديد أدنى ما يجوز للمفاوض قبوله, ويتعين على المفاوض تقديم مشروع الاتفاق مصحوبا بتقرير عنه إلى اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء جلسات المفاوضات.
3- تحديد الإجراءات والترتيبات التي تتبع لإعداد وتنفيذ مشروعات الاتفاقيات.



المادة 114

يعرض رئيس اللجنة الدائمة تقريرها على وزير الطيران المدني لاتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من الترتيبات أو الاتفاقيات المشار إليها إلا بعد اعتمادها منه.
وعلى رئيس اللجنة فور صدور قرار الوزير إخطار الشركة أو منشأة النقل الجوي المصرية بالقرار, وعلى الشركة أو المنشأة إبلاغ الطرف الأجنبي بذلك خلال موعد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطارها في حالة الموافقة وخلال ثلاثين يوما في حالة الرفض.



المادة 115

لوزير الطيران المدني إذا تراءى له أن ثمة خلافا قد ثار حول موضوع ذي أهمية أن يدعو (لجنة خاصة) برئاسته وعضوية رئيس اللجنة الدائمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران والمستشار القانوني لوزير الطيران المدني ومن يرى دعوته لحضورها وتقوم هذه اللجنة بدراسة الموضوع المعروض عليها تمهيدا لصدور قرار في شأنه من وزير الطيران المدني ويتولى بعد ذلك رئيس اللجنة الدائمة اتخاذ الإجراءات المنفذة لهذا القرار.



الفصل الثاني - الخطوط والرحلات الجوية

المادة 116

يشترط موافقة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على الطلب المقدم من أية شركة أو منشأة مصرية أو أجنبية للقيام بإنشاء خط جوي, أن تكون هذه الشركة أو المنشأة قد صدر لها ترخيص تشغيل من وزير الطيران المدني طبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-03-1997

يشترط لموافقة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على الطلب المقدم من أية شركة أو منشأة مصرية أو أجنبية للقيام بإنشاء خط جوي داخلي أو دولي منتظم أو غير منتظم, أن تكون هذه الشركة أو المنشأة قد صدر لها ترخيص تشغيل من وزير النقل والمواصلات طبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة.



المادة 117

مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط لموافقة الهيئة على الطلب المقدم لإنشاء خط أو لتعديل مساره أو تعديل عدد رحلاته ما يأتي :
(أ) بالنسبة إلى الشركات والمنشآت المصرية :
1- أن لا يتعارض الطلب مع المصلحة العامة.
2- أن يكون الطلب داخلاً في النطاق المحدد في ترخيص التشغيل الصادر للشركة أو المنشأة.
3- أن يكون الطلب مطابقاً لاتفاقية أو اتفاقيات النقل الجوي الثنائية أو متعددة الأطراف المعقودة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أو حكومات الدولة أو الدول الأجنبية التي يمتد إليها هذا الخط أو مطابقاً لترخيص مؤقت أو تراخيص مؤقتة حصلت عليه الشركة أو المنشأة من حكومة أو حكومات هذه الدولة أو الدول بحسب الأحوال.
4- أن يتوافر لدى الشركة أو المنشأة الامكانات اللازمة لتنفيذها الخط أو التعديل موضوع الطلب وعلى الأخص أن يكون لديها الطائرات المناسبة لذلك من حيث عددها وطرازاتها ومستوى حالتها.
5- أن يثبت من الدراسة الاقتصادية أن تشغيل الخط المطلوب إنشاؤه أو تعديله وفقاً للطلب من شأنه أن يحقق مصلحة اقتصادية للشركة أو المنشأة.
وترفق بهذا الطلب الدراسة الاقتصادية التي تبرره.
6- أن لا يكون موضوع الطلب التشغيل على خط منتظم تعمل عليه مؤسسة مصر للطيران.
(ب) بالنسبة إلى الشركات والمنشآت الأجنبية :
1- أن يكون الطلب مطابقاً لما ورد في اتفاقية نقل جوي ثنائية أو متعددة الأطراف تكون كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الشركة أو المنشأة الطالبة طرفاً فيها, أو مطابقاً لما ورد في ترخيص التشغيل المؤقت الصادر لهذه الشركة أو المنشأة طبقاً لأحكام هذه اللائحة. وذلك سواء من ناحية النقاط التي يتسلمها الخط أو عدد الرحلات أو الحمولة المعروضة من الركاب أو البضائع في كل منها.
2- أن تكون الشركة أو المنشأة الطالبة قد أبرمت إتفاقاً تجارياً مع مصر للطيران إذا كان تشغيل الخط المطلوب إنشاؤه أو تعديله, مما ينطبق عليه المادة 32 من القانون رقم 119 لسنة 1983 المشار إليه.
3- أن يتضمن الطلب الذي تتقدم به الشركة أو المنشأة في أية حالة من الحالتين السابقتين جميع البيانات المتعلقة بموضوعه وعلى الأخص ما يأتي :
(أ) مسار الخط الجوي المطلوب إنشاؤه أو تعديله بحسب الأحوال مع تحديد جميع النقاط التي يشملها ولو كانت نقاط هبوط لأساليب غير تجارية.
(ب) عدد الرحلات المسيرة على الخط إبتداءً وبعد التعديل بحسب الأحوال ومواعيد كل منها.
(جـ) طراز الطائرات في كل رحلة من رحلات الخط.
(د) الحمولة المعروضة من الركاب أو البضائع في كل رحلة من رحلات الخط0
(هـ) بيان مختلف الأسعار المطبقة على الخط في نقل الركاب أو البضائع.
(و) الميعاد المحدد لبدء تشغيل الخط أو بدء تعديل مساره أو بدء تعديل عدد رحلاته بحسب الأحوال.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-03-1997

مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط لموافقة الهيئة على الطلب المقدم لإنشاء خط أو لتعديل مساره أو تعديل عدد رحلاته ما يأتي :
(أ) بالنسبة إلى الشركات والمنشآت المصرية :
1- أن لا يتعارض الطلب مع المصلحة العامة.
2- أن يكون الطلب داخلاً في النطاق المحدد في ترخيص التشغيل الصادر للشركة أو المنشأة.
3- أن يكون الطلب مطابقاً لاتفاقية أو اتفاقيات النقل الجوي الثنائية أو متعددة الأطراف المعقودة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أو حكومات الدولة أو الدول الأجنبية التي يمتد إليها هذا الخط أو مطابقاً لترخيص مؤقت أو تراخيص مؤقتة حصلت عليه الشركة أو المنشأة من حكومة أو حكومات هذه الدولة أو الدول بحسب الأحوال.
4- أن يتوافر لدى الشركة أو المنشأة الامكانات اللازمة لتنفيذها الخط أو التعديل موضوع الطلب وعلى الأخص أن يكون لديها الطائرات المناسبة لذلك من حيث عددها وطرازاتها ومستوى حالتها.
5- أن يثبت من الدراسة الاقتصادية أن تشغيل الخط المطلوب إنشاؤه أو تعديله وفقاً للطلب من شأنه أن يحقق مصلحة اقتصادية للشركة أو المنشأة.
وترفق بهذا الطلب الدراسة الاقتصادية التي تبرره.
6- أن يتولى قطاع الطيران المدني إجراء التنسيق اللازم بين الشركات والمنشآت المصرية عند طلب التشغيل على خطوط منتظمة جديدة سبق الترخيص بالتشغيل عليها لشركات أو منشآت مصرية أخرى.
(ب) بالنسبة إلى الشركات والمنشآت الأجنبية :
1- أن يكون الطلب مطابقاً لما ورد في اتفاقية نقل جوي ثنائية أو متعددة الأطراف تكون كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الشركة أو المنشأة الطالبة طرفاً فيها, أو مطابقاً لما ورد في ترخيص التشغيل المؤقت الصادر لهذه الشركة أو المنشأة طبقاً لأحكام هذه اللائحة. وذلك سواء من ناحية النقاط التي يتسلمها الخط أو عدد الرحلات أو الحمولة المعروضة من الركاب أو البضائع في كل منها.
2- أن تكون الشركة أو المنشأة الطالبة قد أبرمت إتفاقاً تجارياً مع مصر للطيران إذا كان تشغيل الخط المطلوب إنشاؤه أو تعديله, مما ينطبق عليه المادة 32 من القانون رقم 119 لسنة 1983 المشار إليه.
3- أن يتضمن الطلب الذي تتقدم به الشركة أو المنشأة في أية حالة من الحالتين السابقتين جميع البيانات المتعلقة بموضوعه وعلى الأخص ما يأتي :
(أ) مسار الخط الجوي المطلوب إنشاؤه أو تعديله بحسب الأحوال مع تحديد جميع النقاط التي يشملها ولو كانت نقاط هبوط لأساليب غير تجارية.
(ب) عدد الرحلات المسيرة على الخط إبتداءً وبعد التعديل بحسب الأحوال ومواعيد كل منها.
(جـ) طراز الطائرات في كل رحلة من رحلات الخط.
(د) الحمولة المعروضة من الركاب أو البضائع في كل رحلة من رحلات الخط0
(هـ) بيان مختلف الأسعار المطبقة على الخط في نقل الركاب أو البضائع.
(و) الميعاد المحدد لبدء تشغيل الخط أو بدء تعديل مساره أو بدء تعديل عدد رحلاته بحسب الأحوال.



المادة 118

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بإعداد النماذج لهذه الطلبات, ويتعين أن تقدم الطلبات عليها.
وللهيئة في جميع الأحوال أن تطلب من الشركة أو المنشأة الطالبة مصرية كانت أو أجنبية, تقديم ما ترى لزومه من مستندات أو من بيانات أخرى.



المادة 119

يجب أن يقدم الطلب المشار إليه في المادة السابقة قبل الميعاد المحدد لبدء تشغيل الخط الجوي أو لبدء تنفيذ تعديل مساره أو تعديل عدد رحلاته بشهر على الأقل.



المادة 120

لا يجوز لأية شركة أو منشأة نقل جوي إلغاء أي خط من خطوطها الجوية إلا بعد تحديد موعد لهذا الإلغاء يكفل تنفيذ التزاماتها قبل الجمهور, وذلك مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بأي من هذه الالتزامات.
ويلزم في هذه الحالة تقديم طلب إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني موضحا به ما يأتي:
(أ‌) التاريخ المحدد للإلغاء مع توضيح المدة المطلوب الإلغاء خلالها.
(ب‌) أسباب الإلغاء مؤيدة بالمستندات.
(ج‌) تقديم المستندات الدالة على تسديد جميع الالتزامات الدولية والمالية والمحلية أو براءة الذمة في حالة الإلغاء.
(د) تقديم ما يثبت إخطار الجهات المختصة ونشر هذا الإلغاء بجميع الطرق القانونية والإعلامية اللازمة.



المادة 121

لا يسري الإلغاء أو التعديل للرحلات أو تعديل مواعيدها أو أسعارها إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.



الباب التاسع - إنشاء شركات ومنشآت الطيران

الفصل الأول - شروط إنشاء شركات ومنشآت الطيران

المادة 122

يشترط للموافقة على إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الدولي أو الداخلي أو نشاط الأشغال الجوية ما يأتي:
1- أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد في إطار الخطة العامة للدولة.
2- ألا يتعارض المشروع مع تشغيل مؤسسة مصر للطيران أو أي شركة أخرى مرخص لها إلا في حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينهما.
3- أن يتخذ المشروع شكل شركة وفقاً لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.
4- أن يتم تقديم دراسة فنية وجدوى اقتصادية يثبت منها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح المشروع اقتصادياً وضمان سلامة تشغيله فنياً.
5- أن تبنى خطة المشروع المقدم عنها الدراسات الفنية والاقتصادية له على أساس تملكه لما لا يقل عن نسبة 50% (خمسون في المائة) من قيمة الطائرات والمعدات والآلات والأجهزة التي يستخدمها في خلال الخمس سنوات الأولى من بدء التشغيل.
6- أن يتناسب رأس مال المشروع مع حجم أغراضه وطبيعة نشاطه وخطط التشغيل وخطة تملكه للطائرات والمعدات, وأن تحقق خطة تمويله طبقاً للدراسات الاقتصادية له التوازن بين رأس المال والقروض والالتزامات التي يتحملها المشروع.
7- أن لا تقل نسبة ما يتملكه المصريون من رأس مال المشروع عن 60% (ستون في المائة).
8- أن يكون للمصريين السيطرة الفعلية على إدارة المشروع وأن يعتمد أساساً في تشغيله على العمالة المصرية الفنية والإدارية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-09-2015

تشترط للموافقة على إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الدولي أو الداخلي أو نشاط الأشغال الجوية ما يأتي:
1- أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد في إطار الخطة العامة للدولة.
2- ألا يتعارض المشروع مع الحقوق المرخص بها للشركات القائمة إلا في حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينها تقره سلطة الطيران المدني في ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
3- أن يتخذ المشروع شكل شركة أموال أو شركة أشخاص وفقًا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.
4- أن يقدم المستثمر دراسة فنية من خمس نسخ ودراسة جدوى اقتصادية من ثلاث نسخ يثبت فيها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح المشروع اقتصاديًا وضمان سلامة تشغيله فنيًا.
ويشترط أن تكون النسخ الاقتصادية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المتخصصة (ويرفق بها صورة من تسجيل المكتب في جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين والبطاقة الضريبية للمكتب) وعلى أن تكون هذه الدراسات باللغة العربية, ومستوفاة لعناصر نماذج الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع.
5- أن تشمل الدراسة الفنية والاقتصادية حجم النشاط وطبيعته وأغراضه وخطط تشغيله وتمويله بما يضمن القدرة على الوفاء بالتزاماته, كما أنه على المستثمر أن يراعي عند تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتضمن ما يلي:
خطة التدفقات المالية وخطة الأعمال (BUSINESS PLAN) للسنوات الخمس الأولى من بداية النشاط متضمنة الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر المتوقعة, مع اعتمادها من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
إظهار قدرة المستثمر الفنية والإدارية (مصادر التمويل, أسس تسعير الخدمات).
الأسس المبنى عليها الأرباح والتكاليف المتوقعة في بنود الوقود, الأسعار, الرسوم, المرتبات, الصيانة, الإهلاك, رسوم المطارات, تكاليف الخدمة والتأمين.
6- استيفاء الموافقات الأمنية الخاصة بالشركاء للمشروعات الجديدة.
7- يجوز للمؤسسين أصحاب المشروع الذي يشترط فيه الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة أن يتقدموا بالمشروع على مرحلتين كالتالي:
مرحلة أولى- يقدم فيها المستثمر عدد (2) خريطة طبوغرافية للمدينة المزمع التشغيل منها موضحًا عليها إحداثيات الطيران, مع إيضاح مناطق التشغيل وارتفاعات الطيران, وكذلك طراز الطائرة المزمع استخدامها.
مرحلة ثانية- يقدم المستثمر الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة, بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المشروع ومناطق التشغيل.
8- ألا تقل نسبة مساهمة المصريين في رأس مال المشروع عن (60%) إذا كان يمارس أحد الأنشطة الآتية:
نقل الركاب أو البضائع الدولي المنتظم.
نقل الركاب أو البضائع الداخلي المنتظم وغير المنتظم أو نشاط التاكسي الجوي.
ولا يجوز للشركة المرخص لها بأي من الأنشطة سالفة الذكر إجراء أي تصرف من شأنه الإخلال بنسبة مساهمة المصريين في رأسمال المشروع, ويعتبر ذلك قيدًا على تداول أسهم الشركة بالبورصة.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار وزارة الطيران المدني بأي تغيير في جنسية الشركاء المؤسسين أو المساهمين.
وبالنسبة لنشاط نقل الركاب أو البضائع الدولي غير المنتظم فيجوز أن تكون مساهمة غير المصريين حتى (100%) من رأس مال المشروع.
أما بالنسبة لباقي الأنشطة التي يصدر بشأنها ترخيص من وزارة الطيران المدني خلاف ما ذكر, فيجب ألا تقل نسبة ما يمتلكه المصريون من رأس مال المشروع عن (51%).
9- أن يكون رأس مال المشروع وفقًا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار, ويشترط عند تأسيس الشركات التي تطلب ممارسة أنشطة يزيد رأس مالها عن خمسة ملايين جنيه أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
10- أن تبني خطة المشروع عند تشغيل نشاط النقل الجوي غير المنتظم للركاب والبضائع أو المنتظم للبضائع على أساس ألا يقل أسطول الشركة عن طائرة واحدة بنظام التملك أو الإيجار التمويلي وتكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفاة لمتطلبات قواعد الطيران المدني المصري وتسجل باسم الشركة في السجل المصري للطائرات, وعلى الشركة الالتزام خلال عام واحد من تاريخ الحصول على شهادة كفاءة التشغيل بإضافة الطائرة الثانية, والتي يجوز أن تكون مستأجرة بنظام الإيجار العادي, ولا تجدد شهادة كفاءة التشغيل للشركة في حالة عدم التزامها بذلك.
أما في حالة تشغيل نشاط النقل الجوي المنتظم للركاب فيجب ألا يقل أسطول الشركة عن ثلاث طائرات من بينها طائرة واحدة مملوكة للشركة على الأقل تكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفية لمتطلبات قواعد الطيران المدني المصري وتسجل جميع طائرات الشركة باسمها في السجل المصري للطائرات.
ويجب ألا يتجاوز عمر الطائرة عشر سنوات من تاريخ إنتاجها بالنسبة للطائرات التي يقل وزنها عند الإقلاع عن 5700 كيلو جرام, وسبع عشرة سنة من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب التي يزيد وزنها عند الإقلاع على 5700 كيلو جرام, وعشرين سنة لطائرات البضائع التي يزيد وزنها عند الإقلاع على 5700 كيلو جرام.
وتستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدني من شرط عمر الطائرة المذكورة بعاليه, وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل في السجل المصري للطائرات.
11- أن يلتزم المشروع في تشغيله للعمالة بأحكام القوانين المصرية.
12- لا يتم قبول إصدار ترخيص لممارسة نشاط النقل الجوي المنتظم للركاب دوليًا وداخليًا إلا بعد مرور عامين من التشغيل الفعلي لنشاط النقل الجوي غير المنتظم للركاب دوليًا وداخليًا للتأكد من نجاح الشركة فنيًا واقتصاديًا.
13- تقديم تغطية تأمينية شاملة وفقًا للاتفاقيات والتشريعات الدولية النافذة.
14- توفير الأطقم الطائرة المصرية اللازمة للتشغيل الآمن وبما يتوافق مع متطلبات تشريعات الطيران المدني.



المادة 123

يصدر وزير الطيران المدني قرارا بتشكيل لجنة بالوزارة تضم في عضويتها عناصر فنية وإدارية وقانونية ومالية, على أن يكون من بينهم ممثل عن كل من هيئة ميناء القاهرة الجوي ومؤسسة مصر للطيران وتختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات التي تقدم لإنشاء شركات ومنشآت الطيران وفقا لأحكام هذه اللائحة.



المادة 124

يقدم صاحب الشأن أو وكيله الرسمي إلى أمانة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة, طلب الموافقة على إنشاء شركة أو منشأة طيران محررا على النموذج الذي تعده اللجنة في هذا الشأن, ومن خمس نسخ.
ويجب أن يبين في الطلب الشكل القانوني للمشروع وأسماء وجنسيات ومحال إقامة صاحب الشأن أو الشركاء في المشروع بحسب الأحوال, ويرفق به الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع وجميع المستندات والأوراق المؤيدة لتحقق الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز أن يقدم الطلب من الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي بالنسبة إلى الشركات أو منشآت الطيران المزمع إنشاؤها وفقا لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي.



المادة 125

تتولى أمانة اللجنة فور تقديم الطلب إليها, عرضه على رئيس اللجنة لتحديد ميعاد اجتماع اللجنة لدراسة الطلب وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب, وترسل نسخة إلى أعضاء اللجنة ويخطر كل منهم بموعد انعقادها فإذا تبين للجنة عدم جدية مقدم الطلب اعتبرت طلبه كأن لم يكن.
وللجنة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم ما ترى لزومه من دراسات تكميلية أو بيانات أو إيضاحات أو تعهدات أو مستندات أو أية أوراق مؤيدة له أو لاستكماله.
وتعرض اللجنة توصياتها على وزير الطيران المدني خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استيفاء الطلب للدراسات والبيانات اللازمة.



المادة 126

يصدر وزير الطيران المدني قراره في شأن الطلب المقدم لإنشاء شركة أو منشأة طيران في ضوء توصيات الجنة ويخطر بالقرار الصادر في هذا الشأن كل من مقدم الطلب والهيئة المصرية العامة للطيران المدني، والهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي متى كان الطلب مقدما عن طريقها.
وفي جميع الحالات يعتبر القرار الصادر بإنشاء الشركة المنشأة كأن لم يكن بمضي سنة دون الحصول على ترخيص بالتشغيل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-2000

يصدر وزير النقل قراره في شأن الطلب المقدم لإنشاء شركة أو منشأة طيران في ضوء توصيات اللجنة، ويخطر بالقرار الصادر في هذا الشأن كل من مقدم الطلب والهيئة المصرية العامة للطيران المدني والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متى كان الطلب مقدما عن طريقها.
وفي جميع الحالات يعتبر القرار الصادر بإنشاء الشركة المنشأة كأن لم يكن بمضي ستة أشهر دون الحصول علي ترخيص بالتشغيل



المادة 126 مكرر

يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ــ بعد صدور قرار إنشاء الشركة أو المنشأة طبقاً لحكم المادة (126) من هذه اللائحة ــ بإصدار تصريح مؤقت لها لمرة واحدة ولمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار إنشائها.
وعلى الشركة أو المنشأة خلال هذه الفترة استكمال المواصفات والشروط اللازمة للحصول على شهادة كفاءة التشغيل طبقاً للقواعد الدولية الواردة في الملحق رقم (6) جزء ثان من معاهدة الطيران المدني الدولي عام 1944، وعليها مراعاة التعليمات والمنشورات الصادرة في هذا الشأن والالتزام بالقواعد والضوابط الموضحة فيما يلي:
(أ) أن تخضع خلال مدة التصريح المؤقت لرقابة وتفتيش الإدارات الفنية المختصة بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني لضمان سلامة وسريان مفعول الوثائق الخاصة بالطائرات ومهندسي الصيانة وهيئة القيادة وشهادات التأمين وهيكل العمالة بها.
وعلى أن تكون مسئولة وحدها عن سلامة التشغيل في حالة قيامها به خلال هذه المدة.
(ب) أن تقوم خلال مدة التصريح المؤقت بالحصول على شهادة رسمية من كل من الإدارة المركزية لرقابة الطيارين والتفتيش الملاحي والإدارة المركزية لصلاحية الطائرات وإدارة اللاسلكي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني تثبت توافرها للاشتراطات اللازمة لعمليات الطيران العام (بما في ذلك الأشغال الجوية) وذلك طبقاً لأحكام الجزء الثاني من الملحق رقم (6) من معاهدة الطيران المدني الدولي عام 1944 الخاص باشتراطات التأهيل للتشغيل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-12-1995

يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ــ بعد صدور قرار إنشاء الشركة أو المنشأة طبقاً لحكم المادة (126) من هذه اللائحة ــ بإصدار تصريح مؤقت لها لمرة واحدة ولمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار إنشائها.
وعلى الشركة أو المنشأة خلال هذه الفترة استكمال المواصفات والشروط اللازمة للحصول على شهادة كفاءة التشغيل طبقاً للقواعد الدولية الواردة في الملحق رقم (6) جزء ثان من معاهدة الطيران المدني الدولي عام 1944، وعليها مراعاة التعليمات والمنشورات الصادرة في هذا الشأن والالتزام بالقواعد والضوابط الموضحة فيما يلي:
(أ) أن تخضع خلال مدة التصريح المؤقت لرقابة وتفتيش الإدارات الفنية المختصة بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني لضمان سلامة وسريان مفعول الوثائق الخاصة بالطائرات ومهندسي الصيانة وهيئة القيادة وشهادات التأمين وهيكل العمالة بها.
وعلى أن تكون مسئولة وحدها عن سلامة التشغيل في حالة قيامها به خلال هذه المدة.
(ب) أن تقوم خلال مدة التصريح المؤقت بالحصول على شهادة رسمية من كل من الإدارة المركزية لرقابة الطيارين والتفتيش الملاحي والإدارة المركزية لصلاحية الطائرات وإدارة اللاسلكي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني تثبت توافرها للاشتراطات اللازمة لعمليات الطيران العام (بما في ذلك الأشغال الجوية) وذلك طبقاً لأحكام الجزء الثاني من الملحق رقم (6) من معاهدة الطيران المدني الدولي عام 1944 الخاص باشتراطات التأهيل للتشغيل.



الفصل الثاني - دليل عمليات الطيران

المادة 127

تسري في شأن دليل العمليات أحكام الملحق السادس من ملاحق معاهد شيكاغو وأية أوضاع قياسية أخرى تصدرها المنظمة الدولية للطيران المدني دون أن تتحفظ عليها جمهورية مصر العربية, وكذلك ما تصدره الهيئة العامة للطيران المدني من تعليمات في النشرات أو إعلانات الطيارين في هذا الشأن.



المادة 128

يجب على كل مستثمر مصري أو أجنبي مرخص له بالقيام بنشاط نقل جوي أو نشاط الأشغال الجوية أن يعد دليلا للعمليات ليستخدمه أعضاء أطقم قيادة الطائرات وموظفو العمليات, وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدني المصرية ويستثنى من ذلك الأجنبي الحاصل على ترخيص تشغيل استنادا إلى اتفاقية ثنائية.
ويجب على المستثمر أن يصدر تعديلا لهذا الدليل كلما تطلب الأمر ذلك, ويصبح التعديل ساري المفعول فور اعتماده من سلطات الطيران المدني المصرية.



المادة 129

يجب أن يحتوي دليل العمليات كحد أدنى على ما يأتي:
1- تحديد مسئولية المرحلين الجويين وسائر العاملين في العمليات الجوية لدى المستثمر بشأن تشغيل الطائرات التي يستخدمها في نشاطه وفي الإعداد لرحلاتها, ووقت إقلاعها وهبوطها ومتابعتها أثناء الرحلة.
2- تكوين طاقم قيادة الطائرة بالنسبة إلى كل طراز من طرازات الطائرات التي يستخدمها المستثمر ولكل من الرحلات وتحديد مسئولية كل عضو من أعضاء هذا الطاقم أثناء الرحلة.
3- الحد الأقصى لساعات الطيران وساعات العمل والحد الأدنى لفترات الراحة بالنسبة لأعضاء هيئة قيادة الطائرات وفقا للتحديدات المعتمدة من سلطات الطيران المدني وفي دولة التسجيل.
4- الطرق الجوية التي تسلكها طائرات المستثمر في عملياتها والحدود الدنيا لارتفاع الطيران في كل طريق منها والمطارات أو أماكن الهبوط الأصلية والبديلة التي تستخدمها الطائرات فيها.
5- جميع المعلومات الأخرى الخاصة بكل من الطرق الجوية المشار إليها في البند السابق بما في ذلك وسائل الاتصال والمساعدات الملاحية والنهايات الجوية والنهايات الجوية الصغرى للتشغيل لكل من المطارات بشرط أن لا تقل هذه الحدود الدنيا عن أي من تلك التي وضعت لهذه المطارات بواسطة الدولة التي يقع فيها المطار سواء التي تستعمل كمطارات بديلة أو التي يتطلب الأمر استعمالها في حالات الهبوط الاضطراري.
6- قائمة بالمعدات الملاحية الواجب حملها على الطائرة أثناء الرحلة الجوية بما يمكنها من استكمال الرحلة في حالة تعطل أحد هذه المعدات في أي مرحلة من المراحل بشرط أن تكون هذه الأجهزة قادرة على أن تستخدم, وفقا لخطة الطيران المتعلقة بالعمليات الخاصة بالرحلة وطبقا لمتطلبات خدمات الحركة الجوية.
7- التعليمات الخاصة بحسابات كميات الوقود والزيوت الواجب حملها بالنسبة لكل رحلة جوية.
8- المعلومات التي تعين قائد الطائرة على التعرف على إمكان إكمال الرحلة في حالة تعطل أي عداد أو معدات أو دورة كهربائية على الطائرة.
9- توضيح الظروف التي تستدعي الاتصال على موجات اللاسلكي سواء:
(أ) لأغراض المراقبة الجوية.
(ب) لاستقبال معلومات الأرصاد الجوية في أي وقت أثناء الرحلة.
(ج) لعمل اتصال متبادل في أي وقت أثناء الرحلة مع محطة واحدة أو أي محطات أخرى لاتصالات الطيران على أي ترددات قد تحددها السلطة المختصة.
10- بيان الحالات التي يلزم خلالها استخدام الأوكسجين.
11- الإجراءات التي يتبعها قائد الطائرة في حالة مشاهدته لحادث طيران أثناء رحلته الجوية.
12- إجراءات الطوارئ أثناء الطيران والمسئوليات المحددة لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة عند حدوث إحدى حالات الطوارئ.
13- العلامات الأرضية المرئية التي يستخدمها المنكوبون وفقا لما ورد بالملحق رقم (12) من ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولي بشيكاغو.
14- دليل طريق لكل طريق جوي يستخدم من قبل المستثمر متضمنا معلومات تتعلق بتسهيلات الاتصالات الملاحية والمطارات وأية معلومات أخرى يرى المستثمر ضرورتها للتنفيذ السليم للعمليات الجوية لذلك الطريق.
15- تعليمات بخصوص مراقبة اتزان وتوزيع الحمولة على الطائرة طبقا للطراز المستخدم لدى المستثمر وطبقا لما جاء بدليل الطائرة.
16- الأدلة والسجلات الواجب حملها على متن الطائرة أثناء الرحلة بما في ذلك:
(أ) دليل العملية.
(ب) دليل الطائرة.
(ج) دليل الصيانة.
(د) دليل الطوارئ في حالة تعطل إحدى الأجهزة.



الباب العاشر - تحقيق ومنع حوادث ووقائع الطائرات

الفصل الأول

المادة 130

يقصد بعبارة (الجهاز المختص) الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني ويقصد بعبارة رئيس الإدارة المركزية المختص مدير عام الإدارة العامة لتحقيق ومنع الحوادث.



المادة 131

يحدد المقصود بحادث الطائرة على مقتضى التعريف الوارد بالملحق رقم (13) المرفق بالمعاهدة الدولية للطيران المدني بشيكاغو, وكذلك طبقا للمنصوص عليه في البند رقم (32) من المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه.
يقصد بواقعة الطائرة كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة مرتبط بتشغيلها ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل بما من شأنه تهديد سلامة الطائرة أو تعريضها للخطر وعلى وجه خاص يعتبر من قبيل واقعة الطائرة ما يلي:
1- انهيار 50% من محركات الطائرة.
2- نشوب حريق أثناء الطيران سواء بالمحركات أو بأجزاء أخرى بالطائرة.
3- صعوبة التحكم في قيادة الطائرة سواء بسبب انهيار بعض دورات الطائرة أو نتيجة الأحوال الجوية.
4- الهبوط بالطائرة قبل عتبة الممر أو الإقلاع بها بعد تعدي نهاية الممر أو الجنوح خارج حدود الممر الجانبية.
5- الهبوط بمطار غير منصوص عليه في برنامج الرحلة.
6- عجز أحد أفراد ركاب الطائرة عن القيام بواجباته نتيجة تدهور في لياقته الطبية.
7- فقدان الضغط داخل مقصورة الطائرة مما يترتب عليه النزول الاضطراري من الارتفاع الذي كانت عليه الطائرة.
8- الاصطدام الفعلي أو الذي كان وشيك الوقوع.
9- أي وقائع أخرى مما ينطبق عليه هذا الوصف.



المادة 132

تختص الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني بالتحقيق الفني في جميع حوادث ووقائع الطائرات والمخالفات التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجمهورية وفي تلك التي تقع للطائرات المدنية المصرية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما.
واستثناء من ذلك يجوز لوزير الطيران المدني الأمر بإجراء التحقيق الفني في أية حادثة أو واقعة تكون قد وقعت لطائرة مصرية في مجال اختصاص دولة أجنبية أخرى إذا لم تتصد هذه الدولة للتحقيق وقعدت عن إجرائه وذلك موقوف على مدى مسئولية التابعين للشركات والمنشآت الوطنية عن الحادث أو الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.



المادة 133

يتم الإخطار والإبلاغ عن حوادث ووقائع الطائرات فور العلم بوقوعها وذلك على النحو المنصوص عليه في المادتين 99 و100 من القانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه, ويوجه الإخطار إلى الجهاز المختص بوزارة الطيران المدني طبقا لما يحدده رئيس الإدارة المركزية المختص ويتولى نشره على الجهات المعنية.



المادة 134

فور علم الجهاز المختص بوقوع حادثة يكون له حق اتخاذ ما يلي:
1- إبلاغ سلطات الطيران المدني للدولة المعنية بالحادث على النحو الموضح بالمادة (100) من القانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه.
2- ترشيح أعضاء لجنة التحقيق الفني بواسطة رئيس الإدارة المركزية المختص.
3- طلب إجراء التحاليل الطبية على جثث أعضاء هيئة القيادة.
4- إيفاد أحد أعضاء اللجنة للقيام بالتحفظ على جميع الوثائق والأوراق والمستندات المتعلقة بالطائرة لدى المستثمر.
5- إخطار الهيئة المصرية العامة للطيران المدني للتحفظ على شريط تسجيل محادثات المراقبة الجوية لحين سماعه وتفريغه.
6- انتقال أعضاء اللجنة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة المبدئية للحطام وموقع الحادث أو الواقعة.
7- التحفظ على أجهزة التسجيل الصوتي لغرفة القيادة وتسجيل معلومات الطيران وتسجيل معلومات الصيانة إن وجد وأي أجهزة أخرى.
8- تصوير أجزاء الحطام وموقع الحادث فوتوغرافيا وبالفيديو إن أمكن ذلك.
9- سماع أقوال شهود الحادث.
10- بعد الحصول على المعلومات الأولية عن الحادثة يقدم رئيس اللجنة تقريرا مبدئيا إلى رئيس الإدارة المركزية المختص في مدة لا تجاوز 24 ساعة من الإخطار أو وقوع الحادثة ويتولى رئيس الإدارة المركزية المختصة عرض مذكرة بالمعلومات الأولية للعرض على وزير الطيران المدني لاتخاذ قرارا في شأنها.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني اتخاذ الإجراءات السابقة كلها أو بعضها بخصوص واقعة الطائرة.



المادة 135

يقرر رئيس الإدارة المركزية المختص عند وقوع حادث أو واقعة في إقليم الجمهورية لطائرة مصرية أو لطائرة مسجلة بدولة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية - على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث أو الواقعة إجراء التحقيق في ظروفه وأسبابه, كما له أن يقرر عدم السير قدما في التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات وفي هذه الحالة عليه أن يرفع تقريرا مسببا بذلك إلى وزير الطيران المدني عن طريق وكيل وزارة الطيران المدني.



المادة 136

يشكل وزير الطيران المدني بناء على عرض رئيس الإدارة المركزية المختص, لجان تحقيق الحوادث من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة من العاملين بقطاع الطيران المدني أو من خارجه. ويكون رئيس اللجنة مسئولا عن سير التحقيق في جميع مراحله وحتى وضع التقرير النهائي عن الحادث أو الواقعة.
ويعين من بين أعضاء اللجنة مقررا لها يتولى إخطار الأعضاء بالتاريخ المحدد لاجتماعاتها, والقيام بتسجيل محضر جلساتها.



المادة 137

للجنة التحقيق الحق, بعد موافقة رئيس الإدارة المركزية المختص, في الاستعانة بأية خبرة من الداخل أو الخارج.



المادة 138

تتكفل وزارة الطيران المدني بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين كما تتكفل بجميع المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث.
وتحدد المكافآت التي تمنح لأعضاء اللجنة والمستشارين الوطنيين والأجانب بقرار من وزير الطيران المدني بناء على اقتراح رئيس الإدارة المركزية المختص, وذلك بمراعاة أهمية الحادث أو الواقعة وما بذل في تحقيقها من جهد.



المادة 139

لكفالة سلامة التحقيق وجديته يتعين مراعاة ما يأتي:
1- لا يجوز أن تتم أية اختبارات جوية أو معملية أو بحوث فنية في غير وجود وإشراف عدد لا يقل عن اثنين من لجنة التحقيق يرشحهم رئيس لجنة التحقيق.
2- لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.
3- لا يجوز أن يضم تشكيل لجنة التحقيق من تجمعهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
4- يجوز لعضو اللجنة أن يتنحى عن عضويتها إذا ما أحس بالحرج لأسباب يبديها العضو في طلب يقدم إلى رئيس لجنة التحقيق ويتولى رئيس الإدارة المركزية المختص عرض الطلب على وزير الطيران المدني مشفوعا بمذكرة مبين بها رأيه فيما أبداه العضو من أسباب وللوزير قبول طلب العضو وتعيين بديل له.
5- إذا كشف التحقيق في أي مرحلة من مراحل سيره عن إمكانية توجيه اتهام إلى أحد ممن شملهم التحقيق، وكانت هناك قرابة بين هذا الشخص وأحد أعضاء اللجنة حتى الدرجة الرابعة فعلى العضو التنحي عن عمله باللجنة، ويعين بقرار من وزير الطيران المدني بديلا عنه كعضو باللجنة.



المادة 140

تخول لجنة تحقيق الحادث الصلاحيات الآتية:
1- فحص الحطام والتحفظ كليا أو جزئيا وأخذ الصور الفوتوغرافية أو الفيديو لموقع الحادث والحطام وأجزائه.
2- التحفظ على جهاز تسجيل معلومات الطيران EL. RECORDER وعلى جهاز التسجيل الصوتي VOICE RECORDER وجهاز تسجيل معلومات الصيانة إن وجد وكذا أي أجهزة تسجيل أخرى.
3- الاطلاع على جميع السجلات أو المستندات ذات الصلة بالحادث أينما كانت والتحفظ عليها أو على بعضها للفترة المناسبة.
4- الحصول على جميع الأدلة المرتبطة بالحادث.
5- استدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم وإثباتها.



المادة 141

يكون لرئيس الإدارة المركزية المختصة التابعة لها الإدارة العامة لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني ولمدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني ومساعديه والعاملين بالإدارة (المحققين) وأعضاء لجنة التحقيق صفة الضبطية القضائية ويستخرج لهم بطاقات توضح هذه الصفة وتمنحهم حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق ولهم على وجه خاص التحفظ على أي من الأوراق والسجلات الآتية:
- شهادات تسجيل وصلاحية وصيانة الطائرة.
- التصريح للطائرة بالطيران.
- سجلات الطائرة والمحركات والمراوح والسجلات الفنية والكشوف الدورية التي أجريت عليها.
- ملفات الطيارين والإجازات الخاصة بهم.
- سجل ساعات طيران أطقم القيادة.
- الكشوف الطبية الموقعة على أطقم الطيران.
- ملفات مهندسي الصيانة والمراقبة الجوية وغيرهم وإجازاتهم.
- تقارير تدريب أطقم القيادة وبياناتهم.
- دليل الصيانة أو الطيران أو العمرة وأي دليل ينظم طيران أو صيانة الطائرة أو صلاحيتها.
- دفاتر الأحوال الإدارات المختلفة ولأبراج المراقبة والمطارات.
أية مستندات أو سجلات أو مراجع أو رسومات أو أوراق ترى لجنة التحقيق ضرورة التحفظ عليها لأهميتها للتحقيق.



المادة 142

لرئيس لجنة التحقيق طلب إيقاف من يرى من العاملين ممن لهم صلة بالتحقيق عن عمله في حالة:
- إذا ما رأت اللجنة أن أداءه لمهام عمله تمثل خطرا على تأمين سلامة الطيران.
- إذا رفض المثول أمام لجنة التحقيق بعد استدعائه ثلاث مرات بدون عذر تقبله لجنة التحقيق أو امتنع عن تقديم ما لديه من معلومات أو بيانات أو أوراق تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة.
- ويتم عرض طلب الإيقاف على وزير الطيران المدني مشفوعا برأي رئيس الإدارة المركزية المختص لاتخاذ قرار في شأنه.



المادة 143

ترفع لجنة التحقيق الفني التقرير الفني النهائي عن الحادث أو الواقعة إلى رئيس الإدارة المركزية المختصة بوزارة الطيران المدني لاعتماده من وكيل وزارة الطيران المدني... ويعرض التقرير بعد اعتماده على وزير الطيران المدني ويبلغ إلى الدول والجهات المعنية طبقا لما تقضي به المادة 108 من القانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه, ويجوز للأفراد أو الجهات أو الشركات الحصول على نسخ من التقرير بعد سداد التكاليف التي يحددها وكيل وزارة الطيران المدني إلا في الحالات التي يرى فيها الوزير عدم نشر التقرير.



الفصل الثاني - البحث والإنقاذ

المادة 144

تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بالاشتراك مع الإدارة المركزية لتحقيق وتحليل الحوادث, كل فيما يخصه, وبالاتفاق مع مركز البحث والإنقاذ, بوضع القواعد والنظم الخاصة بذلك طبقا للأحكام الواردة بالباب العاشر من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه, وعلى أن يصدر بهذا التحديد قرار من وزير الطيران المدني.
ويتولى رئيس الإدارة المركزية لتحقيق وتحليل الحوادث إعداد الخطة اللازمة تنفيذا لقرار وزير الطيران المدني الصادر في هذا الشأن.
وعلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني الإعلان عن مناطق البحث والإنقاذ التي يصدر بها قرار من وزير الطيران المدني في دليل الطيران.



المادة 145

في تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 يقصد بعبارة "سلطات الطيران المدني" الواردة في مواد القانون الجهات الآتية:
1- وزير الطيران المدني في خصوص الاختصاصات المحددة له.
2- الهيئة المصرية العامة للطيران المدني في خصوص تطبيق المواد الآتية:
9 (2), 10, 12, 13, 20 (1, 3, 4), 28 (1), 32, 33 (1, 2, 3), 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 65, 66, 69, 71 (2), 74, 76, (2), 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 94 (1, 2), 113, 116, 141, 155, 158, 159, 161
3- الهيئة المصرية العامة للطيران المدني, وكذلك هيئة ميناء القاهرة الجوي بالنسبة للمواد:
17, 21, 24, 25 (1, 2, 3), 27, 59, 68, 71 (1), 153, 156



المادة 146

على كل من السلطات المشار إليها في المادة السابقة اتخاذ ما يلزم لإصدار القواعد المنفذة لاختصاصاتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 17 ديسمبر سنة 1988