الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يوليو 2018

قانون 28 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الطيران المدني

الجريدة الرسمية العدد 17 بتاريخ 23 / 4 / 1981
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني.

المادة 2
يلغى ما يأتي:
1- القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات.
2- القانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية.
3- القانون رقم 639 لسنة 1953 في شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان المطارات.
4- القانون رقم 269 لسنة 1959 في شأن تنظيم العمل بالمطارات.
5- المرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1935 بتنظيم الملاحة الجوية.
6- المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية.
7- قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنة 1958 في شأن تنظيم تعليم الطيران.
كما يلغى كل نص أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الطيران المدني
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - تعاريف
المادة 1
تعاريف:
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي:

1- الجمهورية:

جمهورية مصر العربية.

2- الوزير المختص:

وزير الطيران المدني.

3- إقليم الجمهورية:

المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.

4- دولة التسجيل:

الدولة المسجلة بها الطائرة.

5- سلطات الطيران المدني:

السلطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني لممارسة اختصاصات محددة واردة بهذا القانون.

6- معاهدة شيكاغو:

معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 والملاحق التابعة لها.

7- طائرة:

أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك.

8- المستثمر:

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

9- دولة المستثمر:

الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.

10- ناقل جوي:

شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.

11- طائرات الدولة:

الطائرات العسكرية، وطائرات الشرطة والجمارك.

13- الحركة الجوية:

جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

13- وحدة مراقبة الحركة الجوية:

تعبير يطلق على أي من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.

14- طريق خدمة الحركة الجوية:

طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.

15- مطار:

مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء - بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.

16- مطار دولي:

كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.

17- حركة المطار:

جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.

18- نطاق حركة المطار:

فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.

19- منطقة المناورات بالمطار:

ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.

20- مستثمر المطار:

أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.

21- قائد الطائرة:

الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.

22- عضو هيئة القيادة:

عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.

23- عضو طاقم الطائرة:

شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.

24- فترة الطيران:

الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.

25- منطقة محرمة:

منطقة محددة من الفضاء الجوي للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما.

26- منطقة مقيدة:

فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.

27- منطقة خطرة:

فضاء جوي ذو أبعاد محددة، توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.

28- خط جوي منتظم:

مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.

29- خط جوي دولي منتظم:

خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة.

30- خط جوي داخلي منتظم:

خط جوي منتظم يخدم نقطا تقع في إقليم دولة واحدة.

31- طيران بهلواني:

مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي، أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف.

33- حادث طائرة:

كل حادث تترتب عليه إحدى النتائج المشار إليها فيما يلي، ويكون مرتبطا بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة.

1- وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها.

2- إصابة الطائرة بعطب جسيم.

3- ويستثنى من ذلك الإصابات البالغة أو المميتة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي:

(أ) الوفاة لأسباب طبيعية.

(ب) الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه.

(ج) الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون.

(د) إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.

(هـ) إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها.

33- واقعة الطائرة:

كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل.

34- ترخيص الطيران:

موافقة عامة يصدرها الطيران المدني وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الجمهورية خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.

35- تصريح الطيران:

موافقة محددة تصدرها سلطات الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

36- شهادة الصلاحية:

وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني، تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر بإتباع الشروط الواردة في الوثيقة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تعاريف:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها:

1- الدولة: جمهورية مصر العربية.

2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الطيران المدني.

3- إقليم الدولة: ما يخضع لسيادة الدولة من الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

4- إقليم معلومات الطيران المصري: فضاء جوي ذو أبعاد محددة تؤدي في نطاقه خدمات معلومات الطيران والتنبيه، ويعلن عنه بدليل معلومات الطيران المصري

5- دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة أو المركبة الهوائية.

6- اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها وتعديلاتها السارية التي تكون الدولة طرفا فيها.

7- مركبة هوائية: أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل حركة الهواء غير الناتجة من سطح الأرض.

8- طائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة وتستمد قوة رفعها أساسا للطيران من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.

9- المشغل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في أحد أنشطة الطيران المدني.



10- دولة المشغل: الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي لإدارة أعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن له مقر رئيسي.

11- ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدني: ترخيص يصدره الوزير المختص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة في مجال الطيران المدني خلال فترة زمنية معينة يتضمن أحكاما تفصيلية للممارسة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.

12- شهادة كفاءة التشغيل: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني للمشغل بتوافر المتطلبات اللازمة للقيام بعمليات محددة في مجال الطيران المدني بعد التأكد من استيفاء هذه المتطلبات طبقا لمواصفات تشغيل محددة.

13- تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

14- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة التسجيل تقر فيها بصلاحية الطائرة أو المركبة الهوائية للطيران خلال فترة زمنية محددة بشرط أن يلتزم المشغل بإتباع الشروط الواردة فيها.

15- شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.

16- شهادة كفاءة إنتاج: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني في دولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للحدود الواردة بها.

17- ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها في مجال تشغيل الطائرات أو يعرض هذا التشغيل.

18- طائرات الدولة: الطائرات العسكرية، والطائرات المملوكة للدولة، والطائرات المستخدمة في الأغراض الجمركية والشرطية والأمنية، والطائرات المستخدمة لخدمة الدولة.

19- الحركة الجوية: جميع المركبات الهوائية الموجودة في الجو أو في منطقة المناورات بالمطار.

20- وحدة مراقبة الحركة الجوية: مركز مراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.

21- طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوي محدد، الغرض منه تنظيم انسياب الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات هذه الحركة.

22- مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء وبما فيها من مبان، ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح.

23- مطار دولي: أي مطار تعينه الدولة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي شاملا الحيوانات والنباتات وغير ذلك من الإجراءات المشابهة.

24- حركة المطار: حركة جميع الطائرات وجميع أنواع الحركة في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير بجوار المطار، وتعتبر الطائرة بجوار المطار عندما تكون بداخل نطاق حركته أو داخلة إليه أو خارجة منه.

25- نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركته.

26- منطقة المناورات بالمطار: الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها وما يتعلق بذلك من تحركات ولا تشمل هذه المنطقة ساحة وقوف الطائرات.

27- أراضي النزول: كل مكان يتم تحديده من سلطة الطيران المدني يمكن النزول فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه التسهيلات اللازمة لإيواء الطائرات أو تموينها أو خدمة الركاب أو شحن البضائع.

28- قائد الطائرة: الطيار الحائز على إجازة سارية المفعول الذي يعينه المشغل وفي حالة عمليات الطيران العام الذي يعينه المالك، باعتباره في موقع القيادة ومكلفا بتشغيل الرحلة الجوية على نحو أمن.

29- عضو طاقم القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.

30- عضو طاقم الطائرة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.

31- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع من اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الرحلة.

32- الوكيل المعتمد: الشخص الذي ينوب عن المشغل في إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بدخول طائرته والتخليص عليها وإنهاء إجراءات أعضاء طاقم القيادة وطاقم الطائرة أو الركاب أو الشحنات أو البريد أو الأمتعة أو المخزونات ويشمل طرفا ثالثا مصرحا له قانونا بنقل البضائع على متن الطائرة.

33- منطقة محرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية، ويكون الطيران بداخله محرما.

34- منطقة مقيدة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله مقيدا بشروط معينة.

35- منطقة خطرة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية قد توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.

36- خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية (داخلية أو دولية) تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منهما مقابل أجر أو مكافأة متاحة للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن منتظم.

37- مسجل الطيران: أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تسهيل التحقيق في حادث أو واقعة.

38- الأمتعة: الممتلكات الشخصية للركاب أو طاقم القيادة أو طاقم الطائرة، المحمولة على متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوي.

39- البضائع: أية ممتلكات منقولة على الطائرة باستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة المصاحبة للركاب أو المتروكة.

40- المعدات الأرضية: أدوات ذات صفة خاصة تستعمل في صيانة وإصلاح وخدمة الطائرة على الأرض بما فيها معدات الاختبار ومعدات خدمة الركاب ونقل البضائع.

41- القواعد التنظيمية للطيران المدني المصري: هي مجموعة القواعد التنظيمية للطيران المدني المصري الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري بما يتفق مع أحكام ملاحق اتفاقية شيكاغو والوثائق الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي وتتضمن أحكاما ومتطلبات بشأن تنظيم خدمات وأنشطة الطيران المدني.

42- سطح الأرض: المساحات اليابسة والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.

43- طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها أو جعلها في وضع غير مألوف، أو تغيير سرعتها بشكل غير اعتيادي.



الفصل الثاني - مجال التطبيق وسلطات الدولة

المادة 2

مجال التطبيق:

1- تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:

(أ) الطيران المدني في إقليم الجمهورية بما في ذلك المطارات المدنية والطائرات المدنية وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.

(ب) الطائرة المدنية المصرية خارج إقليم الجمهورية - أينما كانت - فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.

2- يجوز لوزير الطيران المدني إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.

3- لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

مجال التطبيق:

تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:

(أ‌) أنشطة الطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وأراضي النزول، والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى.

(ب‌) الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.

وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدني وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكري ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية.



المادة 2 مكرر

ينشأ بالوزارة المختصة بشئون الطيران المدني جهاز يسمى سلطة الطيران المدني يباشر الاختصاصات المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة في هذا القانون، ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص.



المادة 3

أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني:

تسري أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الجمهورية والتي تنضم إليها مستقبلا، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

أحكام الاتفاقيات الدولية:

تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني التي تكون الدولة طرفاً فيها، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات.



المادة 4

سيادة الدولة:

للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

سيادة الدولة:

للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على أراضيها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما.



المادة 5

الإشراف على شئون الطيران المدني:

يشرف وزير الطيران المدني على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الإشراف على شئون الطيران المدني:

يشرف الوزير المختص على جميع شئون الطيران المدني في الدولة ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.



المادة 6

تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها:

لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

التفتيش والمراقبة:

لسلطة الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق متعلقة بها كما لها الحق في التفتيش على شركات ومنشآت الطيران المدني وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.



المادة 7

أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:

مع عد الإخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوي فيما يتطلبه تشغيل مطار القاهرة من تأمين سلامة الحركة الجوية داخله، واستخدام المعدات السلكية واللاسلكية اللازمة لذلك تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها.

ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة المصرية العامة للطيران المدني ما لم ترخص لها هذه الهيئة بغير ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:

تتولى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دون غيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدني وانتظام الحركة الجوية، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقيتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة من سلطة الطيران المدني ما لم يرخص لها بغير ذلك.



المادة 8

سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها:

لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها:

لسلطات الجمارك والشرطة والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ولرئيس الميناء الجوي أو المطار سلطة الإشراف الإداري على جميع العاملين بفروع الوزارات والهيئات وأجهزة الخدمات والوحدات العاملة داخل الميناء أو المطار عدا التابعين لوزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومي وله في سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أي منهم أو نقله، وعلى الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم في شأن هذا الطلب طبقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات.



الفصل الثالث - أحكام عامة للطيران

المادة 9

تراخيص وتصاريح الطيران:

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية إلا بموجب:

1- ترخيص يصدره ويحدد شروطه وزير الطيران المدني يسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة. ويكون هذا الترخيص:

(أ) دائما إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذا المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما.

(ب) مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة في غير الحالة المشار إليها في البند (أ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.

2- تصريح صادر من سلطات الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الجمهورية.

وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تراخيص وتصاريح الطيران:

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتي:

أولاً - ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل في مصر ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي بين الدولتين نافذ المفعول، وفي غير ذلك يكون الترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأي مدة.

ولا يسري حكم هذا البند على الطائرات الخاصة والطائرات الأجنبية التي تعمل في رحلات جوية غير منتظمة.

ثانياً- تصريح صادر من سلطة الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة.



المادة 10

الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية:

يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية:

(1) أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.

(2) أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.

(3) أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.

(4) أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدني.

(5) أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.

(6) أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض، وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:

يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:

1- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها.

2- أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها.

3- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.

4- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدني.

5- أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في دليل الطائرة.

6- أن يتم التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض.

ولسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين.



المادة 11

الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات:

لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات:

لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة طاقم قيادة الطائرة.



المادة 12

الأشياء المحظور نقلها:

لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدني ووفقا للشروط الواردة في هذا التصريح:

(1) المتفجرات أو المفرقعات، إلا ما كان لازما لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.

(2) الأسلحة والذخائر.

(3) المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.

(4) الغازات السامة.

(5) الجراثيم والمواد الخطرة.

(6) كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 13

آلات التصوير الجوي:

لا يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات في هذا الشأن.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

آلات التصوير الجوي:

لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات في هذا الشأن.



المادة 14

مسئولية قائد الطائرة:

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.



المادة 15

التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة:

يحظر على أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة:

يحظر على أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.



الباب الثاني - المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

الفصل الأول - إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

المادة 16

إنشاء وتشغيل المطارات وأراضي النزول:

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الجمهورية، أو تشغيلها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من وزير الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إنشاء المطارات وأراضي النزول والمهابط والخدمات الملاحية والمنشآت اللازمة لها:

مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية.

وتكون إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها سلطة الطيران المدني ولا تسري على هذه المباني والمنشآت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء.

ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص. وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المباني والمنشآت اللازمة للمطارات ومنشآت الملاحة الجوية المرخص بها بالمرافق الأساسية.



المادة 17

اعتبار المطارات ومنشآت الطيران المدني أموالا عامة:

تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة وتعتبر أموالا عامة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 21-02-2018

المطارات ومنشآت الطيران المدني أموال عامة:

تعد المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.



المادة 18

إدارة المطارات والإشراف عليها:

تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران في كافة مطارات الجمهورية لإشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدني في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاصات هيئة ميناء القاهرة الجوي داخل مطار القاهرة الدولي.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 19

أنواع المطارات:

يحدد وزير الطيران المدني أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

أنواع المطارات:

يحدد الوزير المختص أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار.



المادة 20

استخدام المطارات وأراضي النزول:

(1) تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.

(2) على كل طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولي كذلك.

(3) مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها.

(4) إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجمهورية, فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية, وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه, وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

استخدام المطارات وأراضي النزول:

(1) يجب على الطائرات استخدام المطارات وأراضي النزول والمهابط المدنية المعلن عنها، ولا يجوز الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.

(2) على كل طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي كذلك.

(3) مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطة الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها.

(4) إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة, فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية, وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه, وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطة الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.



المادة 20 مكرر

يكون المرخص له بتشغيل أي من المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية مسئولاً عن تشغيلها وتنفيذ متطلبات أمن وسلامة الطيران تحت رقابة سلطة الطيران المدني.



المادة 21

إشراف سلطات الطيران المدني على العاملين بالمطارات:

تشرف سلطة الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها، أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المشار إليها مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الفصل الثاني - حقوق الارتفاق الجوية

المادة 22

حقوق الارتفاق الجوية:

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:

1- إزالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.

2- وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

حقوق الارتفاق الجوية:

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:

1. إزالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.

2- وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها.



المادة 23

حدود حقوق الارتفاق:

يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

حدود حقوق الارتفاق:

يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.



المادة 24

المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق:

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق:

لا يجوز تشييد أي بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي أو إجراء تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وطبقاً للشروط المقررة فيه على أن يراعى عند إصداره موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة مبيناً به أقصى ارتفاع مسموح به منسوباً لمستوى سطح البحر وإثباته في ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل.

ولا يجوز إدخال المرافق إلى البناء إلا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدني بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها.



المادة 25

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية:

(1) لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

(2) لسلطة الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

(3) على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطة الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية:

(1) لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

(2) لسلطة الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

(3) على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطة الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.



المادة 26

التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق:

يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة، وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الفصل الثالث - حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

المادة 27

وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات:

تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:

(1) تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.

(2) التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره.

(3) التأكد من عدم حيازة الركاب لأية أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني:

تضع سلطة الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المصرية المختصة الأخرى برنامجاً وطنياً لأمن الطيران المدني وفقا للقواعد الدولية السارية ويتضمن البرنامج تحديداً واضحاً للسلطات وللجهات المعنية بتنفيذه ومسئوليات واختصاصات كل منها.

ويكون لسلطات وجهات الأمن المحددة بالبرنامج الحق في منع أو تقييد الدخول إلى بعض المناطق بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وفي تفتيش الأشخاص والأمتعة والمركبات التي تدخل المطارات وسؤال أي مشتبه في أمره وعليها التحقق من عدم حيازة الأشخاص وخلو المركبات من أية أسلحة أو آلات أو مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو المطار أو منشآت الخدمات الملاحية.



المادة 27 مكرر

يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملي وات) على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة تعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.



المادة 28

حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات:

(1) لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطات الطيران المدني، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

(2) إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات:

1- لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطة الطيران المدني، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

2- إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المشغل قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.



المادة 29

نقل البريد الجوي:

لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

نقل البريد الجوي:

لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.



المادة 29 مكرر

يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي وللأحكام الواردة في الدليل السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي وللضوابط التي تحددها سلطة الطيران المدني.



الفصل الرابع - ضوضاء الطائرات

المادة 30

تحديد مستوى الضوضاء:

يحدد وزير الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات المصرية، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تحديد مستوى الضوضاء والإنبعاثات:

تحدد سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية مستوى الضوضاء والإنبعاثات المسموح بها للطائرات التي تستخدم المطارات المصرية وأراضي النزول، وكذلك ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه وتضع السلطة القواعد والضوابط اللازمة لإزالة أو للحد من أي ملوثات للهواء من أدخنة وغبار وغير ذلك مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية.



المادة 31

وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات:

يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية:

(1) أثناء الإقلاع:

عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ثلاثة أميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة للإقلاع.

(2) أثناء الاقتراب:

عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميل بحري واحد من عتبة الممر.

(3) الضوضاء الجانبية:

عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد عنه ربع ميل بحري.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الباب الثالث - صلاحية الطائرات للطيران

المادة 32

شهادة الصلاحية للطيران:

(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك - عند الضرورة - الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني.

(2) عند طلب إصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الجمهورية يلتزم مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها سلطات الطيران المدني.

(3) يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.

(4) على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقا للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني.

(5) يعتمد وزير الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية أو متعلقاتها، وتعتمد سلطات الطيران المدني أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات وفي جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال.

(6) يجوز لوزير الطيران المدني وقف أو إنهاء اعتماد أية مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية إذا ما تبين له انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها أو إذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره هذه السلطات.

(7) يجوز لسلطات الطيران المدني إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة مسجلة في الجمهورية أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

شهادة صلاحية الطائرة:

لا يجوز إصدار شهادة صلاحية لطائرة أو لمركبة هوائية مسجلة في الدولة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها سلطة الطيران المدني، وعلى المشغل تجديد شهادة الصلاحية طبقاً للقواعد التي تحددها هذه السلطة.

ويجوز لسلطة الطيران المدني أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.

كما يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة أو مركبة هوائية مسجلة في الدولة أو طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.



المادة 33

صيانة الطائرة:

(1) على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني والقواعد التي تقررها في هذا الشأن.

(2) على قائد أية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو أشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك وطبقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني.

(3) على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 34

أجهزة ومعدات الطائرة:

(1) يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو.

(2) يجوز لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة في الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

(3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.

(4) يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الجمهورية وذلك بطريقة واضحة.

(5) يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

أجهزة ومعدات الطائرة:

1. يلتزم مشغل أية طائرة مسجلة في الدولة بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو.

2. يجوز لسلطة الطيران المدني أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

3. يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.

4. يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الدولة وذلك بطريقة واضحة.

5. يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.



المادة 35

السجلات الفنية للطائرة:

(1) يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها سلطات الطيران المدني لكل طائرة مسجلة في الجمهورية ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من هذه السلطات.

(2) يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل.

(3) يجوز عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا من هذا السجل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 36

وزن الطائرة وجدول الأوزان:

(1) يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.

(2) على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني.

(3) على المستثمر أن يحتفظ بجدول أوزان الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

وزن الطائرة وجدول الأوزان:

1. يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطة الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.

2. على المشغل أن يقوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطة الطيران المدني.

3. على المشغل أن يحتفظ بجدول أوزان الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.



المادة 37

التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:

لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المستثمر، ويكون لممثل هذه السلطات حق الدخول إلى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون لسلطات الطيرانالمدني الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن.

وفي حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدني أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:

لسلطة الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المشغل، ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول إلى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون لسلطة الطيران المدني الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشأن.

وفي حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، يكون لسلطة الطيران المدني أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.



الباب الرابع - قواعد الجو

المادة 38

قواعد الجو:

يصدر وزير الطيران قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للجمهورية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

قواعد الجو:

يصدر الوزير المختص قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للدولة.



المادة 39

مراعاة قواعد الجو:

قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.



المادة 40

الطرق والممرات الجوية:

تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الجمهورية أو الخروج منه أوالطيران في الفضاء الجوي داخله.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الطرق والممرات الجوية:

تحدد سلطة الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أوالطيران في الفضاء الجوي داخله.



المادة 41

مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية:

يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.



المادة 42

الحركة الجوية في المطارات وحولها:

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.



المادة 43

ارتفاعات الطيران:

(1) لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات.

(2) فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط وكذا الحالات التي تصرح بها سلطات الطيران المدني، لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ارتفاعات الطيران:

1- لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطة الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات.

2- فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط وكذا الحالات التي تصرح بها سلطة الطيران المدني، لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح.



المادة 44

المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:

(1) لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية - تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:

‌(أ) فوق مناطق معينة في الجمهورية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام.

‌(ب) فوق إقليم الجمهورية أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.

(2) لسلطات الطيران المدني أن تحدد مناطق خطرة.

(3) إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة.

وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الجمهورية خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.

(4) إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:

(1) لسلطة الطيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية - تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:

‌(أ) فوق مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أي لمتطلبات النظام العام.

‌(ب) فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.

(2) لسلطة الطيران المدني أن تحدد مناطق خطرة.

(3) إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة.

وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.

(4) إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.



المادة 45

واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة:

على قائد أية طائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي:

(1) التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة.

(2) التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.

(3) دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.

(4) التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة:

على قائد أية طائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي:

(1) التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة.

(2) التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.

(3) دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.

(4) التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة.

(5) التأكد من أن الإجراءات الأمنية اللازمة للرحلة قد اتخذت.



المادة 46

أحكام عامة:

(1) لا يجوز إلقاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.

(2) لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.

(3) لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.

(4) لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الجمهورية، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.

(5) يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

(6) يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر.

(7) يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سُكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله.

(8) لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الجمهورية إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.

وفي جميع الأحوال، يحرم استعمال الطائرات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

أحكام عامة:

1- لا يجوز إلقاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.

2- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.

3- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.

4- لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الدولة، إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.

5- يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

6- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر.

7- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سُكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله.

8- لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الجمهورية إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.

وفي جميع الأحوال، يحرم استعمال الطائرات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.



الباب الخامس - الإجازات وتعليم الطيران

المادة 47

إجازات هيئة قيادة الطائرات:

(1) يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.

(2) ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجمهورية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجمهورية من دولة أجنبية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إجازات هيئة قيادة الطائرات:

1- يشترط فيمن يعمل عضوا في طاقم قيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.

2- ومع ذلك يجوز لسلطة الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الدولة بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبية.



المادة 48

إجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية:

يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 49

الاستثناء من شرط حيازة إجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب:

يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة، أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الجمهورية لتلقي التدريب، وإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للإجازة المطلوبة، وألا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا:

(1) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة.

(2) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص تعتمده سلطات الطيران المدني.

ويقصد "بالإجازة المطلوبة" في مفهوم هذه المادة: الإجازات والشهادات والأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 50

إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني:

(1) تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقا لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من وزير الطيران المدني.

(2) تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة في البند السابق، بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي.

ولها أن تقوم، تحقيقا لذلك, بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.

(3) لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية إجازة مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق في سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

(4) لا يجوز لحائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.

(5) تعتبر الإجازة المذكورة موقوفة إذا ما أصاب حائزها:

(أ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.

(ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني:

(1) تختص سلطة الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقا لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

(2) تصدر سلطة الطيران المدني الإجازات المذكورة في البند السابق، بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي.

ولها أن تقوم، تحقيقا لذلك, بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.

(3) لسلطة الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية إجازة مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق في سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

(4) لا يجوز لحائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.

(5) تعتبر الإجازة المذكورة موقوفة إذا ما أصاب حائزها:

(أ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.

(ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.



المادة 50 مكرر

تصدر سلطة الطيران المدني شهادة اعتماد للشركات المصرية أو الأجنبية التي تقوم بأعمال الصيانة للطائرات المصرية أو مكوناتها أو محركاتها أو مراوح المحركات طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها ولا يجوز تشغيل أية طائرة مصرية إلا بعد صدور شهادة اعتماد شركة صيانتها.

ويلتزم المشغل بالاحتفاظ بوثائق صلاحية الطائرة وفقاً للقواعد التي تحددها سلطة الطيران المدني.

ولسلطة الطيران المدني وقف أو إنهاء أو تخفيض شهادة اعتماد أية شركة وطنية أو أجنبية تقوم بأعمال الصيانة إذا تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها.



المادة 51

إجازات الصيانة وصلاحيات حامليها:

(1) يحدد وزير الطيران المدني - بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل إجازة لحائزها وكذلك شروط اعتماد الإجازات الأجنبية.

(2) تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المشار إليها في البند الملحق.

(3) تعتمد سلطات الطيران المدني الإجازات المشار إليها في البند (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 52

منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:

في حالة عدم توافر أفراد يحملون إجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة استخدام شركات الطيران المصرية طائرات من طرازات جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطات الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات ممن يتوافر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة، للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الإجازات في هذه الحالة بعد التأكد من قدراتهم على إتمامها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:

في حالة استخدام طائرات من طراز جديد أو استحداث طرق جديدة لأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطة الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي وفنيي وميكانيكي صيانة الطائرات للقيام بمهام محددة تحت إشراف أشخاص يحملون الإجازات أو الشهادات المقررة.



المادة 53

إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها:

(1) يحدد وزير الطيران المدني - بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين.

(2) تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة.

(3) لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الإجازة الخاصة بهذه الوحدة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 54

سجل الطيران الشخصي:

على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصي، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف في شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

سجل الطيران الشخصي:

على كل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصي، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطة الطيران المدني، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف في شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطة.



المادة 55

تعليم الطيران:

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها، تخوله الحق في العمل كقائد الطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الإجازة إثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع وزير الطيران المدني شروط منح أو اعتماد إجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تعليم الطيران:

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطة الطيران المدني أو معتمدة منها، تخوله الحق في العمل كقائد الطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الإجازة إثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع الوزير المختص شروط منح أو اعتماد إجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدني.



المادة 56

معاهد ونوادي الطيران:

1- يصدر وزير الطيران المدني التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها.

2- لا يجوز لأي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطات إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

معاهد ونوادي الطيران:

يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لإنشاء وتشغيل معاهد ونوادي الطيران.



الباب السادس - الوثائق والسجلات

المادة 57

حمل الوثائق والسجلات على الطائرات:

(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التي تحددها سلطات الطيران المدني.

(2) تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية، ويجوز لهذه السلطات إعفاء أي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها إذا ما توافرت ما رأت للإعفاء بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده هذه السلطات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

حمل الوثائق والسجلات على الطائرات:

(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التي تحددها سلطة الطيران المدني.

(2) تحدد سلطة الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية، ويجوز لهذه السلطات إعفاء أي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها إذا ما توافرت ما رأت للإعفاء بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده هذه السلطة.



المادة 58

سريان مفعول الوثائق والسجلات:

يجب أن تكون الوثائق والسجلات المشار إليها بالمادة 57 سارية المفعول وقت التشغيل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 59

تقديم الوثائق والسجلات:

يجب على المستثمر أن يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 60

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:

على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة المدة التي تحددها سلطات الطيران المدني.

وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر الأول أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها، وتنتقل إليه كافة التزامات المالك أو المستثمر الأول في هذا الشأن.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:

على أي مالك أو مشغل لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء طاقم القيادة المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني.

وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المشغل الأول أن يسلم إلى المالك أو المشغل الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها، وتنتقل إليه كافة التزامات المالك أو المشغل الأول في هذا الشأن.



المادة 61

سحب أو إيقاف الوثائق:

إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

سحب أو إيقاف الوثائق:

إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.



المادة 62

تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث، وإساءة استعمالها:

يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخرى تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وتدريبات.



الباب السابع - الأحكام العامة للنقل الجوي والأشغال الجوية

المادة 63

الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي:

(1) تسري أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.

(2) لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها وزير الطيران المدني، كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي:

(1) تسري أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.

(2) لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها الوزير المختص، كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها.



المادة 64

الترخيص بأنشطة الطيران:

لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الأشغال الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الطيران المدني ووفقا للقواعد والشروط التي يحددها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 65

إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية:

على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني، وفقا للقواعد التي يصدرها وزير الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية:

على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني، وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير المختص.



المادة 66

الأوامر الحكومية:

تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:

(1) أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التشغيل، ومدته.

(2) تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.

(3) التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.

(4) إصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الأوامر الحكومية:

تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها سلطة الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:

1- أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التشغيل، ومدته.

2- تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.

3- التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.

4- إصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة.



المادة 67

تبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية:

لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو فتح حقوق النقل الجوي التجارية مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق وزارة الطيران المدني.



المادة 68

القيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران:

مع عدم الإخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوي:

(1) لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني.

(2) لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية سواء كانت عاملة في إقليم الجمهورية أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطات الطيران المدني على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

(3) لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في إقليم الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني وعلى أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية:

مع مراعاة أحكام المادة رقم (75) من هذا القانون لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطة الطيران المدني وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ولا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني، بشرط أن يكون الوكيل متمتعاً بالجنسية المصرية.



المادة 69

النقل الجوي التجاري الداخلي:

لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الجمهورية، ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

النقل الجوي التجاري الداخلي:

لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة، ومع ذلك يجوز لسلطة الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك.



المادة 70

الدراسات الاقتصادية والفنية للخطوط الجوية:

على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح أي خط جوي ترغب في تشغيله أو استخدام نوع جديد من طراز الطائرات القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط أو الطراز واعتماد النتيجة من وزير الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 71

واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي:

(1) على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وجداول مواعيد، وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية.

(2) مع مراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها في الجمهورية يجب الحصول مقدما على موافقة سلطات الطيران المدني على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون في شركات ومنشآت الطيران العاملة في الجمهورية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي:

1- على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد سلطة الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وجداول مواعيد، وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية.

2- مع مراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها في الدولة يجب الحصول مقدما على موافقة سلطة الطيران المدني على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون في شركات ومنشآت الطيران العاملة في الدولة.



الباب الثامن - عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية

الفصل الأول - القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق

المادة 72

مجال التطبيق:

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال الآتية:

أولا: العمليات الجوية التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجمهورية:

1- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم.

2- عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي.

3- عمليات الأشغال الجوية في الداخل والخارج.

ثانيا: العمليات المشار إليها في البند أولا التي يقوم بها مستثمر مصري بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.

ثالثا: العمليات المشار إليها في البند أولا التي يقوم بها مستثمر أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل الإقليم المصري.

رابعا: أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من العمليات المشار إليها في البنود أولا، ثانيا، ثالثا.

خامسا: أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات المشار إليها في البنود أولا، ثانيا، ثالثا.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 73

القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق:

مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعى في تشغيلها - أينما كانت - أحكام هذا القانون ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 74

التفتيش على عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية:

يكون لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي للمستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات المقررة في الجمهورية ويكون لهذه السلطات الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله مما يخالف القواعد المشار إليها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الفصل الثاني - إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

المادة 75

إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران:

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجمهورية إلا بموافقة وزير الطيران المدني بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إنشاء الشركات:

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت، لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة أي من أنشطة الطيران المدني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو إضافة نشاط من هذه الأنشطة لشركات قائمة إلا بموافقته بعد تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.

ولا يجوز للشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدني وشهادة كفاءة التشغيل.



المادة 75 مكرر

مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول على شهادة نوع تكميلية في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني المصري.

وتصدر الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة من سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها ولسلطة الطيران المدني أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة النوع التكميلية الصادرة من دولة أجنبية.



المادة 76

الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران:

لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (75) أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:

1- ترخيص من وزير الطيران المدني بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة.

2- شهادة كفاءة تشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني وفقا للقواعد التي تحددها هذه السلطات في هذا الشأن.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 77

الرحلات التمهيدية:

1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتصدير هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة.

2- لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.

3- لا يجوز للمستثمر حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الرحلات التمهيدية:

مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز منح شهادة كفاءة التشغيل لشركات النقل الجوي قبل القيام برحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة التشغيل.

ولا يجوز التصريح للناقل الجوي بإضافة طراز جديد إلا بعد إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة تشغيله.

ولسلطة الطيران المدني أن تعفي المشغل من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا رأت عدم الحاجة إليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً للشروط التي تحددها هذه السلطة.

ولا يجوز للمشغل حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبي سلطة الطيران المدني المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.



الفصل الثالث - دليل العمليات ودليل الطيران

المادة 78

الالتزام بإعداد دليل العمليات:

1- على المستثمر أن يعد دليلا للعمليات متضمنا التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدني.

ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين أو القواعد والأنظمة المعمول بها في الجمهورية أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني.

2- يجوز أن يصدر دليل العمليات في جزأين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه وبحيث يتوفر في كل جزء ما يأتي:

‌(أ) سهولة الحمل بالطائرة.

‌(ب) الدقة والوضوح وسرعة الوصول للمعلومات.

‌(ج) إمكانية تعديله دون احتمال الخطأ.

‌(د) عدم تعرضه للتلف.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 79

دليل العمليات:

يصدر وزير الطيران المدني القواعد المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله واعتماده.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 80

دليل الطيران:

على المستثمر أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطات الطيران المدني لدولة صانع الطائرة ويحتوي على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.

ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

دليل الطيران:

على المشغل أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطة الطيران المدني لدولة صانع الطائرة ويحتوي على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.

ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل.



المادة 80 مكرر

على المشغل أن يعد أدلة العمل التي تحددها سلطة الطيران المدني لكل نشاط على أن تتضمن قواعد التشغيل والصيانة والتدريب والعمليات والأمن وكذلك أي أدلة أخرى تحددها هذه السلطة وفقاً لنوع النشاط الذي تتم ممارسته ليستعملها ويسترشد بها العاملون لديه ويجب أن يتضمن الدليل واجبات العاملين ومسئوليتهم وما يساعدهم على القيام بأعمالهم والخدمات المتصلة بها بما يضمن سلامة التشغيل والأداء.

ولا يجوز أن تشتمل الأدلة على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع أحكام القوانين أو القرارات والأنظمة أو القواعد المعمول بها في الدولة التي تصدرها سلطة الطيران المدني بها، ولا يتم الاعتداد بهذه الأدلة أو بتعديلها إلا بعد قبول أو اعتماد هذه السلطة لها.



المادة 81

اعتماد أدلة العمليات والطيران:

1- على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني عددا مناسبا من النسخ من دليل عملياته وأية تعديلات خاصة به وذلك للاعتماد.

2- على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني نسختين من دليل طيران كل طائرة يقوم بتشغيلها وذلك للاعتماد.

ويلتزم المستثمر بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطائرة أثناء رحلاتها كما يلتزم بإضافة أي تعديل لهذا الدليل بعد الاعتماد من سلطات الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 82

توزيع دليل العمليات:

على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته، أو بعض أجزائه، وفقا لمقتضيات العمل، على الجهات القائمة بتنفيذ عملياته والمشرفة على التنفيذ طبقا لما تقرره سلطات الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الفصل الرابع - طاقم الطائرة

المادة 83

تشكيل الطاقم:

1- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.

2- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

3- لسلطات الطيران المدني أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تشكيل الطاقم:

1- لسلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.

2- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

3- لسلطة الطيران المدني أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.



المادة 84

وضع برامج التدريب:

على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائراته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 85

اختبار كفاءة الطيارين:

1- على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة.

2- على أنه في حالة القيام بهذه الاختبارات وفقا لقواعد الطيران الآلي فعلى المستثمر أن يتأكد من أن هذه الاختبارات قد تمت تحت إشراف طيار اختبار معتمد من سلطات الطيران المدني أو بحضور من ينوب عنها ويجب أن تتم مثل هذه الاختبارات مرتين كل عام على الأقل، على أن تفصل بين الاختبارين المذكورين فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

اختبار كفاءة الطيارين:

على المشغل أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك طبقاً للقواعد التي تضعها سلطة الطيران المدني.



المادة 86

تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة:

1- تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

2- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التي يطلب من أي من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى، وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه، ما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة:

تضع سلطة الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.



المادة 87

سجلات أوقات الطيران وفترات العمل:

1- على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني.

2- على المستثمر أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

سجلات أوقات الطيران وفترات العمل:

1- على المشغل أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني.

2- على المشغل أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات.



الفصل الخامس - أجهزة ومعدات الطائرة

المادة 88

أجهزة ومعدات الطائرة:

لا يجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والأنظمة المعمول بها في الجمهورية وأية أنظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة، إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الفصل السادس - تحميل الطائرة

المادة 89

تحميل الطائرة:

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفي ما يلي:

1- إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.

2- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تحميل الطائرة:

على المشغل ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المشغل بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفي ما يلي:

1- إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.

2- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.



الفصل السابع - العمليات الجوية

المادة 90

مراقبة عمليات الطيران:

يكون المستثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

مراقبة عمليات الطيران:

يكون المشغل أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.



المادة 91

تعيين قائد الطائرة:

على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة، يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تعيين قائد الطائرة المسئول:

على المشغل ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً مسئولاً عن الطائرة.

ويكون قائد الطائرة مسئولاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها وبمن عليها أثناء فترة الطيران وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وتطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة في هذا الشأن.



المادة 92

بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقة الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.

وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الإقلاع والهبوط أن يظل في مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن لا يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.



المادة 93

استعمال أجهزة القيادة:

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 94

دخول غرفة القيادة:

1- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة، ولا يعد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.

2- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

دخول غرفة القيادة:

1. لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطة الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المشغل أو سلطة الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة، ولا يعد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.

2. يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة.



المادة 95

التبليغ عن أخطار الطيران:

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.



المادة 96

التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة:

على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.



المادة 97

إرشاد الركاب:

1- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.

2- في حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إرشاد الركاب:

1 - على المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.

2 - في حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.



الباب التاسع - حوادث ووقائع الطائرات

المادة 98

صلاحيات وواجبات الجهاز المختص بتحقيق حوادث ووقائع الطائرات:

1- تختص الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني بالآتي:

(أ) التحقيق الفني في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجمهورية وفي تلك التي تقع للطائرات المدنية المصرية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما.

(ب) تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بتحقيقها وبيان أسبابه ونشر نتيجة التحقيق.

(ج) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.

(د) إذا ما اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو اكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران، فعلى رئيس الجهاز المختص بالتحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة إلى وزير الطيران المدني لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

(2) يحدد وزير الطيران المدني نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع وطريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة آثارها، وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم إتباعها عند وقوع هذه الحوادث بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

اختصاصات الإدارة المختصة بحوادث الطائرات:

تختص إدارة حوادث الطائرات بالوزارة المختصة بالطيران المدني بما يأتي:

(‌أ) تلقي الإخطارات ومتابعة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في إقليم الدولة أو التي تقع للطائرات المدنية المصرية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما.

(‌ب) إخطار الدول والجهات المعنية بالحادث في أقرب فرصة ممكنة.

(‌ج) التقدم للوزير المختص بالتوصيات اللازمة إذا اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد سلامة الطيران لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

(‌د) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً.

ويحدد الوزير المختص قواعد وإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.

ولرئيس إدارة حوادث الطائرات وقف الطائرات عن الطيران في الواقعة التي يرى التحقيق فيها.



المادة 98 مكرر

يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أول شخص للطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة إذا ترتب على هذا الحادث أي مما يأتي:

1- إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من الأجزاء المتصلة بها أو التي تنفصل عنها أو نتيجة التعرض المباشر للفح النفاث ولا يدخل في ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية أو التي يحدثها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون ولا دخل للحادث بها والإصابات التي تقع لشخص متسلل مختبئ في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طواقم الطائرة.

2- إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيراً ضاراً في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب إصلاحات رئيسية أو استبدال الأجزاء التالفة ولا يدخل في ذلك فشل المحرك أو تلفه عندما يقتصر التلف على المحرك أو أغطيته أو ملحقاته أو المراوح أو أطراف الأجنحة أو الهوائيات أو الإطارات أو الفرامل أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة.

ويقصد بواقعة الطائرة كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة على النحو المبين في هذه المادة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر.



المادة 99

الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة:

(1) حوادث الطائرات في إقليم الجمهورية:

على السلطات المحلية عند علمها بوقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرتهم إذا سمحت حالتهم بذلك وعلى قواد الطائرات عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء

طيرانهم أن يخطروا به الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات وسلطات الطيران المدني.

2- الحوادث التي تقع خارج إقليم الجمهورية للطائرات المصرية أو الطائرات المستثمرة بواسطة شركات أو أفراد مصريين:

على أصحاب الطائرات أو من يمثلونهم إخطار الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة وسلطات الطيران المدني عند وقوع حادث لطائراتهم فور علمهم به.

3- وقائع الطائرات المصرية:

على مديري المطارات وقواد وأصحاب الطائرات إخطار الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بأية وقائع لطائراتهم يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة:

على كل عضو في طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به أقرب سلطة مختصة إذا سمحت حالته بذلك.

وعلى كل قائد طائرة عند مشاهدته لحادث طائرة أخرى من الجو أن يخطر وحدة المراقبة الجوية بالحادث.

وعلى المشغل إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بما يقع لطائرته من حوادث فور علمه بها.

وعلى مديري المطارات وقائدي ومشغلي الطائرات إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بوقائع الطائرات فور علمهم بها.



المادة 99 مكرر

يتولى التحقيق الفني في حادث الطائرة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة الخاصة للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتكفل الوزارة المختصة بالطيران المدني بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة ومن يستعان بهم من خبراء وكذلك مصاريف إجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي يقتضيها التحقيق ولا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.

ويكون للجنة التحقيق الحق في استدعاء الأشخاص وسؤال الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة والتحفظ على ما تراه لازماً منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطائرة أو أجزائها أو حطامها أو حمولتها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.



المادة 100

الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية:

تقوم الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني بعد علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم الجمهورية بالإبلاغ عنها في أقرب فرصة لكل من:

1- الدولة المسجلة بها الطائرة.

2- الدولة الصانعة.

3- دولة المستثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة.

4- الدولة المضارة بنتيجة الحادث.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 101

واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة:

على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

واجب السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة:

مع مراعاة حكم المادة (98) بند (ب) من هذا القانون, على السلطات المختصة عند وقوع حادث طائرة أن تحافظ على أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الأرواح أو الممتلكات وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع اختصاصات سلطة التحقيق القضائية.

وفي جميع الأحوال يتم تصوير الأجزاء والموجودات والحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه كلما أمكن ذلك.



المادة 102

سلطة تقرير إجراء التحقيق:

يقرر مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني عند وقوع حادث في إقليم الجمهورية لطائرة مصرية أو لطائرة مسجلة بدولة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، إجراء التحقيق في ظروفه وأسبابه، كما له أن يقرر عدم السير قدما في التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات وفي هذه الحالة عليه أن يرفع تقريرا مسببا بذلك إلى الوزير.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 103

تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات:

1- تشكل لجان التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من وزير الطيران المدني برئاسة رئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة أو من ينوب عنه. ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية، وتتكفل وزارة الطيران المدني بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث.

2- لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 104

السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق:

1- يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات المصرية في إقليم الجمهورية ممثل عن كل من:

(‌أ) دولة المستثمر إذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية.

‌(ب) دولة الصانع إذا ما تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران.

ولممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته في التحقيق.

2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضي المصرية، فإنه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.

(‌أ) دولة تسجيل الطائرة.

‌(ب) دولة المستثمر.

(‌جـ) الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك.

‌(د) دولة الصانع إذا ما رؤى أن إسهامها في التحقيق ضروري.

3- يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية:

(‌أ) زيارة مكان الحادث.

(‌ب) فحص الحطام.

(‌جـ) سؤال الشهود ومناقشتهم.

(‌د) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.

‌(هـ) الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث.

(‌و) إبداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق:

1- يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات المصرية في إقليم الدولة ممثل عن كل من:

(‌أ) دولة المشغل إذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية.

‌(ب) دولة الصانع إذا ما تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران.

ولممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته في التحقيق.

2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضي المصرية، فإنه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.

(‌أ) دولة تسجيل الطائرة.

‌(ب) دولة المشغل.

(‌جـ) الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك.

‌(د) دولة الصانع إذا ما رؤى أن إسهامها في التحقيق ضروري.

3- يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية:

(‌أ) زيارة مكان الحادث.

(‌ب) فحص الحطام.

(‌جـ) سؤال الشهود ومناقشتهم.

(‌د) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.

‌(هـ) الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث.

(‌و) إبداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.



المادة 105

تمثيل الجمهورية في تحقيق الحوادث التي تقع للطائرات المصرية في الخارج:

عند وقوع حادث لطائرة مصرية فوق أراضي دولة أجنبية، يعين وزير الطيران المدني ممثل الجمهورية ومستشاريه للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تمثيل الدولة في تحقيق الحوادث التي تقع للطائرات المصرية في الخارج:

عند وقوع حادث لطائرة مصرية فوق أراضي دولة أجنبية، يعين الوزير المختص ممثل الدولة ومستشاريه للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة.



المادة 106

صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات:

1- يكون لرئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة ومساعديه وأعضاء لجنة التحقيق صفة الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات. والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود، وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

2- يكتسب صفة الضبطية القضائية كل من يستعان به في التحقيق من ذوي الخبرة الخاصة من رعايا الجمهورية ولهم بهذه الصفة ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك في حدود ما يكلفهم به رئيس لجنة تحقيق الحادث من أعمال تتصل بمهمة اللجنة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الضبطية القضائية:

لرئيس إدارة حوادث الطائرات ومساعديه ولأعضاء لجنة التحقيق ومن تستعين بهم من ذوي الخبرة الخاصة من المصريين ممن ينضمون لعضوية اللجنة صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الحق في دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به وإجراء المعاينات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو أجزائها أو حطامها وحمولتها في مكان الحادث وكذا الاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق.



المادة 107

معاونة سلطات الأمن والجهات الإدارية للجان التحقيق:

على سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.



المادة 108

تقرير لجنة التحقيق:

1- ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى وزير الطيران المدني، ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه إلى الدول والجهات المعنية طبقا للبند (3) ويجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من التقرير بعد تسديد الرسوم المقررة، إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير عدم نشر التقرير.

2- يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتي:

(أ) بالنسبة لحوادث الطائرات المصرية، يبلغ التقرير إلى كل من:

1- الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث.

2- المنظمة الدولية للطيران المدني، إذا ما رؤي أنه ذو قيمة فعلية في رفع مستوى تأمين سلامة الطيران.

(ب) بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية، تبلغ كل من الدول الآتية بالتقرير عن الحادث ونتائجه:

1- الدولة المسجلة بها الطائرة.

2- دولة المستثمر.

3- دولة الصانع.

4- الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق.

5- الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث.

6- المنظمة الدولية للطيران المدني.

(ج) بالنسبة للوقائع: يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة كما يجوز أن تبلغ البيانات عن وقائع الطائرات التي يجاوز وزنها 5700 كيلو جرام إلى المنظمة الدولية للطيران المدني.

(د) ويجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، إرسال مسودة إلى كل من:

1- دولة التسجيل.

2- دولة المستثمر إذا كانت خلاف دولة التسجيل.

3- دولة الصانع.

وللجنة أن تدعو هذه الدول إلى إبداء ملاحظاتها على محتوياته. فإذا لم تتلق اللجنة ردا خلال ستين يوما، يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على التقرير ضمنيا، وتشرع في نشره في أقرب فرصة وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة في البند 2 (ب). أما إذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال ستين يوما من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التقرير.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تقرير لجنة التحقيق:

ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث أو الواقعة والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى رئيس الإدارة المختصة بالحوادث كما ترفع إليه التقرير النهائي عن الحادث لعرضه على الوزير المختص لاعتماده.

وعلى رئيس الإدارة المختصة بالحوادث إبلاغ التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الدول والجهات ذات الصلة بالحادث التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وإذا تبين للجنة التحقيق وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة.



المادة 109

تعلق حادث الطائرة بجريمة:

إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 110

إعادة التحقيق في حوادث الطائرات:

لوزير الطيران المدني أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق السابق.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إعادة التحقيق في حوادث الطائرات:

للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق السابق.



المادة 111

حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق:

تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.



الباب العاشر - البحث والإنقاذ

المادة 112

المقصود بالبحث والإنقاذ:

يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات ما أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.



المادة 112 مكرر

يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزاً أساسياً مسئولاً عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي من المراكز أو الجهات الأخرى الخارجية أو الداخلية.

وتتولى سلطة الطيران المدني الإعلان عن مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة والتي يحددها مركز البحث والإنقاذ.



المادة 113

تنظيم البحث والإنقاذ:

1- يحدد وزير الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الجمهورية وتتولى سلطات الطيران المدني الإعلان عنها.

2- يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع، مركزا أساسيا مسئولا عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي مراكز أخرى يحددها وزير الطيران المدني.

3- تتولى وزارة الطيران المدني اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة للجمهورية فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 114

الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ:

لا يجوز لأي شخص أو هيئة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ في مقدورها متى طلبت السلطات المختصة منها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.



المادة 115

السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ:

على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ:

على السلطات المختصة أن تسمح لكافة الوسائل التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة محل البحث أو أجزاءها أو حطامها موجودة في هذه المنطقة، على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك السلطات.



المادة 116

السماح بالدخول إلى الجمهورية لأغراض البحث والإنقاذ:

على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التي تراها سلطات الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الجمهورية للمشاركة في هذه العمليات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

السماح بالدخول إلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ:

على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التي تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات.



المادة 117

المحافظة على آثار الحادث:

لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 118

التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها:

1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.

2- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها جهات الدولة في الجمهورية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها:

1. كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.

2. لا تسري أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها جهات الدولة في الدولة.



المادة 119

مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال:

بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (118) يضع وزير الطيران المدني القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال:

بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (118) يضع الوزير المختص القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.



المادة 120

التزام مستثمر الطائرة المعانة:

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

التزام مشغل الطائرة المعانة:

يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين.



المادة 121

المحكمة المختصة بدعاوي البحث والإنقاذ:

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، وتختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة عابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوى في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجمهورية.

2- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة أثر الحادث في إقليم الجمهورية.

3- إذا كان المدعي من رعايا الجمهورية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

المحكمة المختصة بدعاوي البحث والإنقاذ:

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، وتختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة عابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوى في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك في الحالات الآتية:

1. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة.

2. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة أثر الحادث في إقليم الدولة.

3. إذا كان المدعي من رعايا الدولة.



المادة 122

انقضاء دعاوى البحث والإنقاذ:

تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.



الباب الحادي عشر - المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول - المسئولية التعاقدية للناقل الجوي

المادة 123

تطبيق اتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوي والدولي والداخلي:

تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها، المنضمة إليها الجمهورية على النقل الجوي الدولي والداخلي.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

قواعد النقل الجوي:

تسري على النقل الجوي الدولي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر 1929 والتي انضمت إليها الدولة والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها.

وتسري على النقل الجوي الداخلي أحكام الفرع الرابع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.



المادة 124

مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع:

يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.



المادة 125

حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لإنزال الركاب:

لا يكون الناقل مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.



المادة 126

التأكد من حيازة مستندات السفر:

1- يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الجمهورية التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الجمهورية أو الخروج منها إلى المطار المقصود.

2- تسري أحكام البند السابق على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

التأكد من حيازة مستندات السفر:

1- يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.

2- تسري أحكام البند السابق على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.



الفصل الثاني - المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

المادة 127

حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض:

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شيء سقط منها.

وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد إتمام الهبوط.

أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فإن حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها.

وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الجمهورية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض:

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شيء سقط منها.

وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد إتمام الهبوط.

أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فإن حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها.

وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة.



المادة 128

المسئولية عن التعويض:

يكون مستثمر الطائرة مسئولا عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة.

ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسئولا بصفته هذه إلا إذا ثبت خلال إجراءات تحديد مسئوليته، أن شخصا غيره هو المستثمر، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

المسئولية عن التعويض:

يكون الناقل الجوي مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبالنسبة للطائرات الخاصة يكون مالك الطائرة مسئولاً عن ذلك التعويض.



المادة 129

المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها:

(1) إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها، فإن هذا المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127) ويكون كل منها ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسئولية المقررة به.

(2) يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسئولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127).

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مشغلها:

1- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مشغلها، فإن هذا المشغل ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127) ويكون كل منها ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسئولية المقررة به.

2- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسئولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127).



المادة 130

الإعفاء من التعويض أو تخفيضه:

لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا أثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.

وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.

ولا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه، إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.



المادة 131

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر:

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منهما مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر:

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مشغل كل منهما مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل.



المادة 132

الحدود القصوى لمبالغ التعويض:

تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الجمهورية طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية التي تكون الجمهورية طرفا فيها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الحدود القصوى لمبالغ التعويض:

تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الدولة طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية التي تكون الدولة طرفا فيها.



المادة 133

المسئولية غير المحدودة عن أضرار الطائرات:

(1) تكون مسئولية المستثمر وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم.

(2) إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

المسئولية غير المحدودة عن أضرار الطائرات:

(1) تكون مسئولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم.

(2) إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة.



المادة 134

حدود المسئولية في حالة تعدد المسئولين:

(1) إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسئول واحد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.

(2) عند تطبيق أحكام المادة (131)، يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر، ومع ذلك فإن أي مستثمر لا يكون مسئولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقررة لطائرته ما لم تكن مسئوليته غير محدودة وفقا لأحكام المادة (133).



المادة 135

تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية:

إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقا لأحكام المادة (132)، تطبق القواعد الآتية وذلك مع مراعاة أن المسئولية عن الوفاة أو الإصابات لا يجوز أن تتجاوز الحدود المعينة لها عن كل شخص توفى أو أصيب.

(1) إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها أو تعلقت بحالات إضرار بأموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها.

(2) إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة وإصابات بدنية وإضرار بأموال معا في وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية، على أن يكون لذلك الأفضلية، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين.

أما النصف الآخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعا نسبيا بين حالات الإضرار التي أصابت الأموال، على أنه إذا ما تبقى منه شيء أضيف إلى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية.



المادة 136

المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات:

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الجمهورية، أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخرى.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات:

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة، أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخرى.



المادة 137

انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات:

تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.



الفصل الثالث - التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة باستثمار الطائرات

المادة 138

التزام المستثمر بالتأمينات:

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في إقليم الجمهورية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض.

ويجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

التزام المشغل بالتأمينات:

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض.

ويجب على هذا المشغل كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.



المادة 139

إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له:

يجرى التأمين المشار إليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.



المادة 140

الاستعاضة بالضمانات عن التأمين:

يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه في المادة (138) بأحد الضمانات الآتية:

1- إيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.

2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته.

3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة.

وفي جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها وزارة الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الاستعاضة بالضمانات عن التأمين:

يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه في المادة (138) بأحد الضمانات الآتية:

1- إيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.

2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المشغل على الوفاء بالتزاماته.

3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة.

وفي جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها وزارة الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية.



المادة 141

حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو إيداع صورها لدى سلطات الطيران المدني:

يجوز لسلطات الطيران المدني أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله.

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة، بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطات الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو إيداع صورها لدى سلطة الطيران المدني:

يجوز لسلطة الطيران المدني أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الدولة، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله.

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة، بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطة الطيران المدني.



الباب الثاني عشر - الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني

الفصل الأول - جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

المادة 142

تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني:

(1) يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية:

(أ‌) أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

(ب‌) أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.

(ج) أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.

(د) أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.

(هـ) أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر.

(و) أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.

(2) يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب فعلا من الفعلين الآتيين:

(أ) أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

(ب) أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 143

‌اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة:

فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل:

(أ) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.

‌(ب) تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة، وعلى أي حال، تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الفصل الثاني - جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرة

المادة 144

تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات:

يعد مرتكبا لجريمة كل شخص وهو على متن طائرة في حالة طيران فعلا من الأفعال التالية:

1- أن يقوم دون حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها، أو أن يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.

2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 145

اعتبار الطائرة في حالة طيران:

فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل، تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقا للمعنى الموضح في المادة (143) فقرة (أ).

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الفصل الثالث - سلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها

المادة 146

التدابير الوقائية:

يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك.



المادة 147

الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة:

(1) لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء.

(2) إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.



المادة 148

انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية:

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (146) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها، أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية:

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (146) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها، أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مشغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات.



الفصل الرابع - صلاحيات وواجبات الدولة

المادة 149

إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم:

على السلطات المختصة، في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (142، 144) أو الشروع فيها أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو للمحافظة على سيطرته عليها.

ويسمح في مثل هذه الحالات، لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجمهورية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم:

على السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع فيها أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرة قائد الطائرة عليها أو للمحافظة على سيطرته عليها.

ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع وقت ممكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً.



المادة 150

الاختصاص القضائي:

تباشر محاكم الجمهورية اختصاصها القضائي طبقا للقواعد العامة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (142، 144) في الحالات التالية:

(أ) عندما ترتكب الجريمة في إقليم الجمهورية.

‌(ب) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو على متنها.

‌(ج) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجمهورية وما يزال المتهم على متنها.

‌(د) عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية، أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها مثل هذا المركز.

‌(هـ) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية.

على أنه إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البنود أ، ب، ج من المادة 142 أو المادة 144 بالنسبة إلى طائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات القاهرة هي المختصة بالفصل في تلك الجريمة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 151

إنزال المتهم:

يجب على السلطات المختصة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفقا لأحكام المادة (147).



المادة 152

الإجراءات القانونية:

يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقا لحكم المادة (147)، وعليها أن تجرى تحقيقا فوريا عن الحادث.

وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجمهورية وفقا لأحكام المادة (150) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحاكمة.

وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقا للقانون.

وفي جميع الأحوال - يكون لهذه السلطات طبقا للقانون - الحق في تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الإجراءات القانونية:

يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي متهم قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقاً لحكم المادة (147) من هذا القانون وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً عن الحادث.

وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون فعليها اتخاذ الإجراءات.

وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقاً للقانون.

وفي جميع الأحوال - يكون لهذه السلطات طبقاً للقانون - الحق في تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.



المادة 153

إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني:

لسلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدنيبالجمهورية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني:

لسلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدنيبالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.



الباب الثالث عشر - العقوبات والجزاءات

المادة 154

صفة الضبطية القضائية:

يكون لموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

صفة الضبطية القضائية:

يكون لموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.



المادة 155

الجزاءات التي توقعها سلطات الطيران المدني:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يكون لسلطات الطيران المدني في حالة مخالفة أحكامه أو القرارات أو التعليمات المنفذة له أن تتخذ الإجراءات التالية:

(1) وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محدودة أو إنهاؤه.

(2) وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.

(3) وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.

(4) منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.

(5) منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الجمهورية لمدة محدودة أو بصفة دائمة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الجزاءات الإدارية التي تتخذها سلطة الطيران المدني:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو الجزاءات التأديبية المقررة بموجب القوانين واللوائح، يجوز لسلطة الطيران المدني في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:

1- وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغائه.

2- وقف شهادة الكفاءة لمدة محددة أو إلغائها.

3- وقف التصريح الصادر للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائياً.

4- وقف الإجازة أو الأهلية لمدة محددة أو سحبها نهائياً.

5- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.

6- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة دائمة.



المادة 156

منع أو وقف أو إزالة المخالفات:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (23، 24، 25) مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 157

الأفعال التي لم يحدد لها جزاء في القوانين السارية:

كل مستثمر أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلا محظورا بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 158

مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري:

يستحق لسلطات الطيران المدني تعويض يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أية شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجمهورية والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو المخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادرة لها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري:

في حالة مخالفة الشركة الأجنبية أحكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية المبرمة بين مصر والدولة التي تتبعها الشركة أو مخالفة التراخيص أو التصاريح الصادرة لها تلتزم الشركة المخالفة بأن تؤدي لسلطة الطيران المدني المصري مبلغ يعادل ضعف أعلى أجر نقل شامل عن عدد الركاب المنقولين بالمخالفة ويحسب الأجر على أساس ما تحصل عليه إحدى الشركات العاملة على نفس الخط الجوي أو الخطوط الجوية المماثلة.



المادة 159

عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر:

يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه مصري، وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(1) قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من سلطاتالطيران المدني وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة.

(2) قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها.

(3) عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجمهورية.

(4) الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة وبدون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني في غير حالات القوة القاهرة.

(5) التحليق بالطائرة داخل إقليم الجمهورية دون تصريح وعلى متنها:

(‌أ) أسلحة وذخائر أو أية مواد أخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها.

‌(ب) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب وارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.

(6) تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني.

(7) قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني.

(8) قيادة طائرة في حالة سكر.

(9) تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع إذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر.

(10) الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظورة والدخول فيها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 160

عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات.

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (142، 144) من هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية شددت العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 161

وقف أو سحب الإجازة في حالة الحكم الجنائي:

يجوز لسلطات الطيران المدني أن توقف إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو تسحبها نهائيا وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 162

تطبيق العقوبة الأشد:

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوصا عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 163

الاختصاص القضائي:

(1) تكون محاكم الجمهورية هي المختصة بجميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية. وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية هي المختصة بهذه الجرائم إذا ارتكبت على متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.

(2) تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناء على طلب من وزير الطيران المدني.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 164

مصادرة الطائرة:

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

(1) حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.

(2) قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

(3) طائرة الأعداء.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



الباب الرابع عشر - الطائرات العسكرية الأجنبية

المادة 165

تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه:

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم جمهورية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة.

ويجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضح.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه:

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الدولة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة.

ويجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضح.



المادة 166

الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية:

تسري أحكام المواد 6، 8، 13، 14، 20 والمواد من 38 إلى 46، والمادة 127 من هذا القانون على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهورية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية:

تسري الأحكام الآتية على الطائرات العسكرية الأجنبية:

1- لسلطة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الدفاع وعند الضرورة تفتيش الطائرات العسكرية الأجنبية ومنعها من الطيران في حالة مخالفة شروط التصريح الصادر لها.

2- تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية ومن على متنها من أشخاص وممتلكات لرقابة سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي.

3- لا يجوز للطائرات العسكرية الأجنبية حمل آلات تصوير جوي أو وسائل استشعار أو استعمالها أثناء الطيران أو الهبوط والإقلاع في إقليم الدولة إلا بناءً على موافقة وزارة الدفاع وبتصريح من سلطة الطيران المدني.

4- يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية باستخدام المطارات المحددة في التصريح الصادر لها.

كما يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية بالتعليمات والإجراءات الصادرة من سلطة الطيران المدني.

ويجب على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الدولة مراعاة قواعد الجو المقررة في هذا القانون.



الباب الخامس عشر - المركبات الهوائية الأخرى

المادة 167

تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى:

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على كافة أنواع المركبات الهوائية، وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-2010

ملغاة



المادة 168

يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملا من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها.



المادة 169

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من ارتكب عمدا أي فعل مما يأتي:

1- تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوي أثناء فترة الطيران أو وجودها في المطار أو في أراضي النزول.

2- تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشآت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوي.

3- وضع أجهزة أو مواد في وسيلة من وسائل النقل الجوي بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.

4- كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أن يعرض سلامة الطيران للخطر.

5- سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات.

6- حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوي بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون العقوبات.

7- حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها في هذه المادة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة وفاة شخص.

ويحكم بمصادرة وسيلة النقل الجوي إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (7) هو مالك وسيلة النقل أو كان يعلم بارتكابها.



المادة 170

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- أبلغ عمدا بمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض سلامة وسيلة من وسائل النقل الجوي للخطر أو تؤدي إلى تعطيل إقلاعها عن الموعد المحدد للإقلاع.

2- قاد وسيلة من وسائل النقل الجوي لا تحمل العلامات الدالة على جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل وذلك بدون تصريح من سلطة الطيران المدني.

3- هبط أو أقلع عمدا دون تصريح خاص من سلطة الطيران المدني خارج المطارات وأراضي النزول أو المهابط المعلن عنها.

4- امتنع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر من السلطة المختصة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة.

5- قاد طائرة أو قام بالعمل ضمن طاقمها في حالة سكر أو تحت تأثير مسكر أو مخدر.

6- لم يقم عمدا بإثبات البيانات التي يجب تدوينها في وثائق الطائرة أو الحركة الجوية أو سجلاتها أو أجرى بسوء نية تغيير أي من هذه البيانات أو تدوينا لأي بيان بالمخالفة للقرارات ذات الصلة إذا كان من شأن أيا مما تقدم تعريض الطائرة أو سلامة الرحلة للخطر.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز الحكم بمصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.



المادة 171

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أي شخص على متن طائرة أو في أي من وحدات الحركة الجوية إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.

2- امتنع عن تنفيذ أي أمر من الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.



المادة 172

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- قام بتشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو شهادة النوع أو دون حمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون أو تصريح الطيران من سلطة الطيران المدني.

2- قاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة له.

3- أنشأ مطارا أو أرض نزول أو مهبطا أو منشأة من منشآت خدمات ملاحة جوية أو قام بتشغيل أي منها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

4- قام بالطيران خارج المناطق والطرق المحددة في غير الحالات الاضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.

5- لم ينفذ الأوامر الصادرة له عند قيامه، دون قصد، بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أو تواجده بالطائرة فوق هذه المنطقة.

6- تواجد دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدي إلى تعريض سلامة الطيران للخطر.



المادة 173

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- زاول أي نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وعلى شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدني.

2- قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.



المادة 174

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أيا من أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون أو استأنف أيا من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري أو امتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني، ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني أو بالمخالفة له كما يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متى كان مشاركا في ارتكاب تلك المخالفات.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.



المادة 174 مكرر

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكررا) من هذا القانون.

وفي حالة العود, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

وفي جميع الأحوال, يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.



المادة 175

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:

1- تواجد في حالة سكر بين أو تحت تأثير مسكر على متن الطائرة.

2- قام بالتدخين على متن طائرة.

ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين متى قام المخالف بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصفة فورية، ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره على حسب الأحوال رئيس قسم (طاقم الضيافة على الطائرة) أو أحد مأموري الضبط القضائي ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.



المادة 176

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره أحد مأموري الضبط القضائي المختصين ويطبق على هذا التصالح ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.



المادة 177

يعاقب على الشروع في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.



المادة 178

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات تسري أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على كل من ارتكب جريمة منصوص عليها في خارج مصر وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا ارتكب الجريمة ضد وسيلة من وسائل النقل الجوي مسجلة في الدولة أو تحمل علمها أو على متنها.

2- إذا ارتكب الجريمة ضد أو على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يقع المركز الرئيسي لأعماله أو محل إقامته الدائم في الدولة.

3- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بوسيلة من وسائل النقل الجوي المنصوص عليها في البندين السابقين أو كان الغرض منها حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا تواجد في مصر وذلك في حالة عدم تسليمه.



المادة 179

تختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع في الخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون.

وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية بحسب الأحوال هي المختصة بنظر هذه الجرائم.



المادة 180

عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (170 و171 و172 و173 و174 و175 و176) من هذا القانون ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص.

الطعن 18867 لسنة 83 ق جلسة 24 / 1 / 2015


باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم     نائب رئيس المحكمــة
 وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فـــــــــــــوزى     ،  عـــــــلى شربـــــــــــــــاش
                                جــــــــــاد مبــــــــارك     و   محمـــــــد عطيــة
                                                  " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فاروق الشيخ .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 4 من ربيع الآخر سنة 1436هـ الموافق 24 من يناير سنة 2015 م.
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18867 لسنة 83 ق .
المرفــوع مـن
....... . محله المختار / مكتب الأستاذ .....– محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
1- وزير المالية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – مبنى مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .
موطنه القانونى / مبنى الهيئة – الدقى – محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 17/12/2013 قدم طُلب تفسير فى القرار الصادر من محكمة النقض – فى غرفة مشورة - بتاريخ 6/7/2013 بعدم قبول الطعون أرقام 6716 ، 6672 ، 6774 لسنة 74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطالب الحكم بقبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بتفسير القرار .
وفى نفس اليوم أودع الطالب مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 31/12/2013 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 2/1/2014 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
 ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطلب  .
وبجلسة 28/6/2014 عُرض الطلب على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد عطية
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن " .... " كان قد أقام الدعوى رقم 17834 لسنة 1989 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما بطلب الحكم له بالتعويض المستحق عن الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والمستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 بواقع 50000 جنيه عن كل فدان مع مقابل انتفاع بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستيلاء الحاصل فى 1/11/1961 وحتى تمام السداد . وبتاريخ 31/12/2002 حكمت المحكمة بتعويض مقداره 5000 جنيه للفدان الواحد و300 جنيه مقابل حق انتفاع للفدان سنويا بإجمالى مبلغ 1760000 جنيه ، استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1273 لسنة 120 ق القاهرة ، كما استأنفه المدعى عليهمـــا بصفتهما بالاستئنافين رقمى 2147 ، 17023 لسنة 120 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 29/6/2004 برفض الاستئناف الأول موضوعاً وفى موضوع الاستئنافين الثانى والثالث بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض 1260000 جنيه طعن ... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6672 لسنة 74 ق ، كما طعن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما عليه بالطعنين رقمى 6716 ، 6774 لسنة 74 ق وبتاريخ 6/7/2013 قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعون الثلاثة . أودع المدعى .... قلم كتاب محكمة النقض صحيفة معنونة " صحيفة بطلب تفسير " وطلب فى ختامها قبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بتفسير ما جاء بالقرار الصادر من غرفة المشورة فى الطعون سالفة البيان . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطلب ، وإذ عرضت الصحيفة على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة للمرافعة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطالب استند فى طلب التفسير إلى أن القرار المطلوب تفسيره قد شابه التناقض والغموض لكونه أورد بأسبابه أن ما ينعاه الطاعنون فى الطعون الثلاثة لا تعدو أن تكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء وفى توافر صفة الخصوم فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وهو ما يخالف ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن التعويض الجابر عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 والتى أقرت بأن تقدير قيمة التعويض وفقاً لأحكام القانون المدنى وقت صدور حكم به أو الاتفاق عن التعويض عنه وليس وقت وقع الخطأ مما مفاده أن يتعين تقدير قيمة التعويض بالقيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها وقت صدور حكم به وليس وقت الاستيلاء عليها ، وإذ خالف القرار محل الطلب هذا النظر فإنه يحق له التقدم بهذا الطلب لتفسير ما شابه من تناقض وغموض .
حيث إن هذا الطلب فى غير محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ..." فإن المستفاد من صريح هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -  أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أو أبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمســاس بحجيته – لما كان ذلك وكان القرار الصادر من محكمة النقض – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعون أرقام 6672 ، 6716 ، 6774 لسنة 74 ق قد أورد بمدوناته فى شأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من مبلغ التعويض المستحق للطاعن على ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى " هو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ويكون ما ينعاه الطاعنون فى الطعون الثلاثة لا تعدو أن تكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء وفى توافر صفة الخصوم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا تحتاج إلى تفسير وأنه قد بت فى أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه فى شأن أحقية الطاعن – الطالب – فى المبالغ المقضى بها وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكان ما أثاره الطالب فى طلبه لا يعدو أن يكون فى حقيقته محاولة لإعادة النظر فى قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، فإنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب .  
                                                لــــــــــذلــــــــــك
        حكمت المحكمة – برفض الطلب وألزمت الطالب المصروفات .

الطعن 20005 لسنة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
ـــ
محضر جلسة
ـــ
برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيـب خـلــــــف   نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى وزكريا إسماعيل علــى و د/أحمد مصطفى الوكيل   ونور الدين عبدالله جامع " نـواب رئيس المحكمـة "
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 19 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 6 من يونيو سنة 2015 م .
 أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20005 لسنـة 77 ق .
المرفوع مــن
وزير الداخلية " بصفته " . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ـــــ مجمع التحرير ـــــ قصر النيل ـــــ محافظة القاهرة.
ضـــــــــــــــــد
.......... . المقيم / .... ــــ محافظة سوهاج . 
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم " وأن هذا النص قد ورد فى عبارة عامة مطلقة ، بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى ، لا أولئك الذين اختصموا ، ليصدر الحكم فى مواجتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم فإنه يجوز للمدعى ، وطبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً ، لا صورياً ، وأن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع ، وطلبات المدعى فيها ، ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة ، وأن الصفة فى الدعوى تختلف عن الصفة الاجرائية أو التمثيل القانونى فيها فإذا كانت الأولى شرط فى الحق فى الدعوى ، يترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى ، فإن الثانية شرط لصحة العمل الإجرائى ، ويترتب على عدم توافرها بطلان هذا العمل ، دون أن يستطيل هذا البطلان إلى الحق ، إذا ما رفعت صحيحة أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الزام الطاعن بصفته ومدير أمن سوهاج بصفته بأن يوديا له مبلغ التعويض المطالب به ، عن الاضرار التى لحقت به من جراء أفعال تابعهما غير المشروعة على النحو المبين بالصحيفة فإن كلاً منهما بصفته يكون خصماً حقيقياً فى الدعوى ، بما يتيح للمطعون ضده إقامتها فى موطن أى منهما بصفته ، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو أقامها أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، حيث موطن المدعى عليه الثانى ـــــ مدير أمن سوهاج ــــ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون ما يثيره عليه الطاعن فى هذا الخصوص على غير   أساس ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه وإذ أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وعملاً بما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود قد خلصت من أقوال شاهدى المطعون ضده التى إطمئنت إليها المحكمة من أن المطعون ضده قد تم القبض عليه واعتقاله فى أحد السجون التابعة للطاعن بصفته وتعذيبه بها ، ورتبت توافر مسئولية الطاعن بصفته حيال ذلك والزمته بالتعويض المقضى به وكان ما خلصت إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن على حكمها المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول .                
                                          لـــــــــذلــــــــك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصاريف .