برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي نواب رئيس
المحكمة.
--------------
- 1 اختصاص "الاختصاص الولائي" ملكية "نزع الملكية للمنفعة
العامة". ت
عويض. اختصاص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
المحاكم هي صاحبة الولاية العامة فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا
كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها.
- 2 اختصاص "الاختصاص الولائي" ملكية "نزع الملكية للمنفعة
العامة". تعويض.
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون
وبالطريقة التي رسمها . قرار تقرير المنفعة العامة . سقوطه بمضي سنتين على نشره
دون إيداع قرار نزع الملكية أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة في
مكتب الشهر العقاري. اختصاص المحاكم العادية بالفصل في طلبات التعويض عنه سواء
أكانت الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 قد أتبعت من الجهة نازعة
الملكية أو لم تتبع.
النص في المادتان 34 من الدستور، 805 من القانون المدني على عدم جواز
أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها
وقد بين القانون 577 لسنة 1954 الذي تقع الدعوى في نطاق سريانه إجراءات نزع
الملكية فأوجب لنقل الملكية لإيداع نماذج موقعة من أصحاب الشأن أو قرار نزع
الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة
العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار وأبقى للمحاكم ولاية الفصل النهائي في قيمة
التعويض سواء أكانت الإجراءات التي أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة
الملكية أو لم تتبع.
- 3 دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في
مسائل الواقع".
توافر أو انعدام صفة المدعي عليه في الالتزام بالحق . واقع تستقل
بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
بحث توافر أو انعدام صفة المدعى عليه في الالتزام بالحق موضوع الدعوى
هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل
ثابت في الأوراق.
- 4 تقادم "التقادم المسقط". التزام. ملكية "أسباب كسب
الملكية". غصب.
تعويض. التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. عدم سريانه
على الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم العادي المنصوص عليه في
المادة 374 مدني على هذه الالتزامات.
التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي
خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي
تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم
المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص
بتقادم آخر.
- 5 تقادم "التقادم المسقط". التزام. ملكية "أسباب كسب
الملكية". غصب. تعويض.
الملكية لا تسقط بمجرد الغصب . بقاؤها لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد
أسباب كسب الملكية. طلب التعويض بديل عن طلب المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه
إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه . م 374 مدني.
إذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها
غيره بأحد أسباب كسب الملكية... وكان طلب التعويض هو بديل عن طلب المال المغصوب
فإن لازم ذلك أن التعويض لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً
بنص المادة 374 من القانون المدني.
- 6 ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: الطعن في قرار لجنة
المعارضات". دعوى. تعويض. محكمة الموضوع "تكييف الدعوى".
تكييف محكمة الموضوع للدعوى . وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات
المطروحة عليها . إقامة المنزوع ملكيته دعوى تعويض تدارك فيها ما لحق واقعة نزع
الملكية من تغيير بسقوط قرار المنفعة العامة. تكييفها بأنها دعوى مستقلة عن الطعن
في قرار لجنة المعارضات . صحيح.
تكييف محكمة الموضوع للدعوى ينبني على الوقائع والطلبات المطروحة
عليها فلا تملك تغيير مضمون هذه الطلبات ولا استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها
الخصوم.
- 7 حكم "إصدار الحكم".
وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم
دون غيرهم على مسودة الحكم . الاشتراك في المداولة. مناطه . التوقيع على مسودة
الحكم.
مفاد النص في المواد 166، 167، 170، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين
حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم
المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك سواهم ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين
من أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة
175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد
مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة
لإثبات أي بيان آخر.
- 8 تعويض "الضرر" "تقدير الضرر". نقض "سلطة
محكمة النقض".
تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي
تخضع لرقابة محكمة النقض . تقدير الضرر. العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض لا بوقت
وقوعه . قيام المضرور بإصلاح الضرر بمالٍ من عنده . مؤداه . عدم أحقيته في الرجوع
بغير ما دفعه فعلاً.
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل
القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة في تقدير التعويض هي بقيمة وقت
الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا
ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذ لم يراع في تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم
يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع إلا بقدر ما
دفعه فعلا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن في الطعن 2650 لسنة 59 ق أقام الدعوى 2347 لسنة 1976 مدني
المنيا الابتدائية بطلب الحكم باعتبار ثمن المساحة المنزوعة ملكيتها بما عليها من
منشآت مبلغ 88334 جنيه وقال بياناً لذلك أنه صدر قرار بنزع ملكيته لمساحة 2 س 17 ط
17 ف شائعة لمنفعة جامعة أسيوط فرع المنيا وقدر التعويض باعتبار سعر الفدان ألف
جنيه فاعترض على هذا التقدير بالمعارضة 12 لسنة 1975 المنيا إلا أن اللجنة رفضت
اعتراضه وإذ كانت قيمة الأرض وما عليها من منشآت تقدر بالمبلغ المطلوب فقد أقام
الدعوى.
فندبت محكمة أول درجة خبيراً وأعادت الأوراق إليه ثم أقام الطاعن نفسه
الدعوى 69 لسنة 1982 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ 355 ألف جنيه ذلك أن
قرار نزع الملكية سالف الذكر قد سقط لعدم إيداع النماذج التي تنتقل بها الملكية
مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار نزع الملكية ولم يتم المشروع
فبدت يد الحكومة على أرضه يد غاصبة ومن ثم يستحق المبلغ المطلوب تعويضاً عن هذا
الغصب، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعويين بتاريخ 14 /1/ 1988 بإلزام هيئة المساحة
أن تدفع مبلغ 37111.788 جنيهاً للمنزوع ملكيته وعدم قبول الدعويين بالنسبة لباقي
المدعى عليهم لرفعها على غير ذي صفة، استأنف المنزوع ملكيته واستأنفت هيئة المساحة
هذا الحكم بالاستئنافين 179، 247 لسنة 24 ق بني سويف مأمورية المنيا. وبتاريخ 17/
4/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت هيئة المساحة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
2445 لسنة 59 ق وطعن المنزوع ملكيته بالطعن 2650 لسنة 59، وقدمت النيابة مذكرتين
أبدت فيهما الرأي برفض الطعن الأول ونقض الحكم في الطعن الثاني.
وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
الطعن رقم 2445 لسنة 59 ق:
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على
الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على سقوط قرار نزع
الملكية لعدم إيداع النماذج في الشهر العقاري خلال سنتين في حين أن ذلك يعد إلغاء
للقرار الإداري بنزع الملكية مما يختص به القضاء الإداري فخالف الحكم المطعون فيه
بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة
فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن
إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها، وللملكية الخاصة حرمه إذ نصت المادة 34
من الدستور والمادة 805 من القانون المدني على عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا
في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وقد يبين القانون 577 لسنة
1954 الذي تقع الدعوى في نطاق سريانه إجراءات نزع الملكية فأوجب لنقل الملكية
إيداع نماذج موقعة من أصحاب الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري
المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار،
وأبقى للمحاكم ولاية الفصل النهائي في قيمة التعويض سواء أكانت الإجراءات التي
أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع مع اختلاف في أسس
التقدير وإجراءات التقاضي.
فإذا بحث الحكم المطعون فيه سقوط قرار نزع الملكية توصلاً للتعرف على
وسيلة أصحاب الشأن في رفع الدعوى أمامه والقواعد التي تحكم تقديره للتعويض فإنه
يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون ذلك أنه ألزمها بالتعويض المحكوم به رغم انتفاء صفتها في الدعوى إذ
لم تتقاضى من الجهة المستفيدة قيمة التعويض كاملة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن بحث توافر أو انعدام صفة المدعى
عليه في الالتزام بالحق موضوع الدعوى هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة
الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكانت الطاعنة لم تنازع
في أنها شاركت في أعمال الاستيلاء على أرض النزاع فأقام الحكم المطعون فيه لذلك
قضاءه على توافر صفتها في الدعوى وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق فإن
النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث أنه أقام
قضاءه على أن مفاد النص في المادة 29 من قانون نزع الملكية المعدل بالقانون 13
لسنة 1962 على عدم سقوط قرار المنفعة العامة إذا كانت العقارات قد أدخلت في
مشروعات تم تنفيذها واكتملت بالفعل في حين أنه يكفي لحماية قرارات نزع الملكية من
السقوط مجرد البدء في تنفيذ هذه المشروعات فخالف الحكم بذلك القانون مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الثابت في تقرير الخبير أن المساحة المنزوعة
موضوع الدعوى، لم تقم عليها ثمة مشروعات حتى الآن "ولم يعرض لما إذا كان
مشروع إنشاء الجامعة قد تم تنفيذه أو أن الأمر قد اقتصر على مجرد البدء في التنفيذ
فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى 69 لسنة 1982 بالتقادم
الثلاثي تأسيساً على أن الالتزام مصدره القانون في حين أن سبب الدعوى هو الغصب وهو
عمل غير مشروع فتسقط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من
القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التقادم المنصوص عليه المادة 172
من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسري في شأن
تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من
القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم آخر وإذ نص الدستور في المادة 34 على أن
الملكية الخاصة مصونة ونصت المادة 805 من القانون المدني على عدم حرمان أحد من
ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها مقابل تعويض عادل
وإذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد
أسباب كسب الملكية. وكان طلب التعويض هو بديل عن طلب المال المغصوب فإن لازم ذلك
أن التعويض لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة
374 من القانون المدني ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه أنه رفض
الدفع بعدم قبول الدعوى 69 لسنة 1982 تأسيساً على أنها دعوى مستقلة عن الطعن في
قرار لجنة الفصل في المعارضة في حين أنها لا تعدو أن تكون طلبات جديدة لم يسبق
طرحها على لجنة الفصل في المعارضات فخالف بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن تكييف محكمة الموضوع للدعوى
ينبني على الوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك تغيير مضمون هذه الطلبات ولا
استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم لما كان ذلك وكان المنزوع ملكيته قد
أقام الدعوى 69 لسنة 1982 على أساس أنها دعوى مغايرة لطعنه على قرار لجنة الفصل في
المعارضات وطالب فيها بتعويض مغاير واستناداً إلى ما لحق واقعة نزع ملكيته من
تغيير بسقوط قرار المنفعة العامة. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها دعوى مستقلة
عن الطعن في قرار الفصل في المعارضات فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه ويكون
الطعن بجملته على غير أساس خليقاً بالرفض.
ثانياً: الطعن رقم 2650 لسنة 59 ق:
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من
السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه أحال على الحكم الابتدائي
الذي سجل على نسخته الأصلية أسماء الهيئة التي أصدرته ووقعت على مسودته وأسماء
الهيئة التي حضرت تلاوته ولكن لم يرد في هذا البيان أن رئيس الهيئة التي أصدرت
الحكم ووقعت على مسودته ولم يحضر تلاوته - قد اشترك في المداولة وهو ما يبطل
الحكمين ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد النص في المواد 166، 167،
170، 175 من قانون المرافعات، أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي
سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك
سواهم ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته
التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند
النطق بالحكم ضماناً لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى
بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان آخر لما كان ذلك وكان
الثابت في الأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم قد وقعت على مسودته وورد فيها وفي
النسخة الأصلية أن المداولة قد تمت فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ذلك - أنه أقام قضاءه على أنه يتعين احتساب التعويض على
أساس سعر الأطيان وقت رفع الدعوى في حين أن التعويض عن الغصب يكون على أساس سعر
الأرض وريعها حتى تاريخ الحكم في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله (ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي
تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة
في تقدير التعويض هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم
المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملاً ولا يكون التعويض كافياً لجبره إذا لم يراع في
تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا
يكون له عندئذ أن يرجع بغير ما دفعه فعلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من أنه يشارك حكم محكمة أول درجة في تبنيه
لأحد تقارير الخبراء لأنه احتسب التعويض على أساس قيمة الأرض وقت رفع الدعوى ولم
يأخذ بتقرير الخبير الآخر لأنه قدر الأطيان وفقاً للأسعار الحالية فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
الأسباب.