الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعن 567 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 316 ص 1692


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، لطف الله ياسين حزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل وحامد مكي.
-------------
- 1  استئناف "أثر الاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف . مقتضاه . الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه . عدم استئنافه لها . أثره . عدم جواز نظرها أمام محكمة الاستئناف . عله ذلك.
مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في تلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت لغير مصلحة دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقضى له إلا ببعض طلباته فقط له فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقضى لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأجر بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
- 2   إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تحديد الأجرة". استئناف "أثر الاستئناف".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة . م 7 ق 136 لسنة 1981 . منازعة المستأجر في مقدارها . القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها . عدم استئنافه لهذا الشق . أثره . صيرورته نهائياً لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة نسبة الزيادة. عله ذلك.
لما كانت الدعوى المطرحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقا للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذا كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الأخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالا للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب لعدم سداد هذه النسبة تبعا لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع له الطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30 % وليس 20 % من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإنه لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائيا للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأة بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2810 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. تأسيساً على أنه بمقتضى عقد مؤرخ 30/5/1949 استأجر المطعون ضده تلك الشقة لاستغلالها مدرسة خاصة بأجرة شهرية قدرها 450 قرشاً أصبحت 395 قرشاً، وإذ استحقت فروق أجرة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي أوجبت زيادة الأجرة بنسبة 30% سنوياً بالنسبة للمباني غير السكنية المنشأة قبل عام 1944 لم يسددها المطعون ضده عن المدة من 1982 حتى عام 1985 رغم تكليفه بالوفاء بها بالإنذار المعلن في 28/12/1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإخلاء استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 37ق طنطا وبتاريخ 18/12/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن شقة النزاع أقيمت قبل عام 1944 ومن ثم يستحق زيادة الأجرة بنسبة 30% وفقاً لنص المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 وليس - 20% كما انتهى إلى ذلك حكم محكمة أول درجة معتنقاً تقرير الخبير وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاعه من تلقاء نفسها إذ أن تحديد الأجرة من النظام العام وأن هذا الدفاع يعد - مطروحاً عليها بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف فضلاً عن تمسكه به أمامها وإذ أعرض الحكم عن بحث هذا الدفاع بمقولة أن حكم محكمة أول درجة تضمن قضاء مختلطا لم يستأنفه الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن مؤدى المواد 218 و232 و233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقضي له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقضي لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية، كما إنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذا كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي برمته يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق