الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 1595 لسنة 54 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 72 ص 407


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
--------------
- 1 حكم " الطعن في الحكم . المصلحة في الطعن". نقض " شروط قبول الطعن . المصلحة في الطعن".
المصلحة النظرية .النعي المؤسس عليها .غير مقبول.
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
- 2  تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير ". حكم " عيوب التدليل - التناقض . ما يعد كذلك".
التناقض المفسد للأحكام . ماهيته .
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.
- 3  حكم " منطوق الحكم ". دعوى " دعوى التزوير".
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفى الموضوع معا . جائز . علة ذلك .
لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة44من قانون الإثبات أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، اعتبارا بأنه يجمع بين هذين الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا متاحا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتي عقد تعديل الشركة المؤرخ1969/10/3كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
- 4 نقض " اسباب الطعن . بيان اسباب الطعن".
أسباب الطعن .وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن المادة2/253من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
- 5  نقض " اسباب الطعن . الاسباب القانونية التي يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو سبق طرحه وتنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية .غير مقبول أمام محكمة النقض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع وأنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أوضمنا أمام محكمة الدرجة الثانية.
- 6  حكم " عيوب التدليل . مخالفة الثابت من الاوراق " . نقض
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
- 7  حكم " عيوب التدليل . مخالفة الثابت من الاوراق " . نقض
إقامة الحكم قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. النعي عليه من بعد بمخالفة الثابت بالأوراق. نعي على غير أساس.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بهذا الوجه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
- 8  شركات " شركة التضامن . شهر عقد الشركة ". عقد
عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. اعتبار العقد صحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها شركة فعلية.
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به.
- 9  شركات " شركة التضامن . شهر عقد الشركة ". عقد
إغفال شهر البيان الخاص بمقدار حصة كل شريك في رأس المال والأرباح والتعديلات التي ترد عليه. لا بطلان. علة ذلك.
متى كان تعديل عقد شركة التضامن إنما نصب على حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة50من القانون التجاري، وبالتالي لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التي ترد عليه أي بطلان إذ لا بطلان بغير نص.
- 10 حكم " تسبيب الحكم . الاسباب الزائدة ". نقض " السبب غير المنتج.
كفاية ما أورده الحكم ردا على الدفع بالصورية. تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض للدفع المبدى من الطاعنتين بصورية عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 وعقد تعديله المؤرخ1969/10/3أورد قوله بأن بعض الورثة قد دفع بصورية عقد الشركة وعقد تعديلها استنادا إلى أنه قد قصد بهما الغش والتحايل والإضرار بهم بحرمانهم من الميراث فإن طعنهم هذا على عقد الشركة وعقد تعديلها إنما ينصب على أن هذا التصرف هو وصية إضرار بحقهم في الميراث ذلك أن أحدا من الطاعنين بالصورية لم يذهب إلى القول بأن ذلك التصرف قد صدر في مرض موت المورث ذلك أنه إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف هذا الحال إنما يستمده من مورثه باعتباره خلفا عاما له فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث في طرق الإثبات ومن ثم يتعين على الوارث في هذه الحالة وطالما كانت قيمة الالتزام في العقد المستتر تزيد على عشرين جنيها أن يثبت هذا العقد المستتر بالكتابة، وبما يقوم مقامها وهو ما لم يحصل من أي من الطاعنتين بالصورية، وكان فيما أورده الحكم ما يكفى ردا على الدفع بالصورية ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله وأيا كان الرأي فيه غير منتج.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول ..... أقام الدعوى رقم 1973 لسنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باعتبار عقد تعديل شركة التضامن بينه وبين والده المرحوم ...... المؤرخ 1969/10/3 قد انتهى اعتباراً من 1970/2/19 مع استقلاله بنشاط الشركة واحتساب نصيب كل من المدعى عليهم وفقاً للأساس المبين بالبند التاسع من عقد التعديل المشار إليه. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 1969/10/3 تكونت شركة تضامن بينه وبين والده وتضمن البند التاسع من العقد آنف البيان أنه في حالة وفاة أي شريك أو انفصاله يحدد نصيبه على أساس رأس ماله وحسابه الجاري مضافاً إليه الفوائد وتستمر المنشأة في نشاطها بالنسبة للشريك الآخر، وإذ توفى والده ..... – مورث المدعى عليهم – في 1970/2/19 فقد انتهت الشركة واستقل بإدارتها إعمالاً للبند التاسع المذكور سلفاً وأقر المدعى عليهم بما تقدم مع تحديد نصيب كل منهم وفقاً لما ورد بعقد التعديل المؤرخ 1969/10/3، إلا أنهم – عدا السادسة – امتنعوا عن استلام مستحقاتهم وعن التوقيع بالسجل التجاري على طلب استقلاله بنشاط الشركة ولذا أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وفي 1974/4/28 وأثناء تداول الدعوى قرر وكيل المدعى عليها الثامنة (الطاعنة الأولى) الطعن بالتزوير على عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 وطلب الحكم بقبول شواهد التزوير ورد وبطلان الورقة الأولى من العقد المطعون عليها بالتزوير، كما أقامت المدعى عليها السادسة (الطاعنة الثانية) الدعوى رقم 726 سنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية بطلب بطلان إقرارها للبند التاسع من عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 وفي بيان دعواها قالت إن مورثها ...... كان يمتلك محلاً تجارياً بالمشاركة مع المطعون ضده الأول وشقيقه المرحوم .... بواقع الثلث لكل منهم وقد استغل المطعون ضده الروابط الأدبية التي تربطه بها واستوقعها على إيصال يتضمن إقرارها البند التاسع من العقد سالف الذكر في حين أن هذا العقد غير صحيح ومن ثم كانت دعواها بطلبها آنف البيان. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت بتاريخ 1976/6/2 بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة بين توقيع .... على الورقة الأولى من ورقتي العقد المؤرخ 1969/10/3 وبين توقيعاته على المستندات الأخرى، وفي 1979/12/31 حكمت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعويين بصحة المحرر المطعون عليه ورفض الدفع بالإنكار ورفض دعوى التزوير الفرعية ثم حكمت في 1980/3/31 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعى عليهن صورية عقد الشركة وعقد التعديل وأنها صورية تدليسية قصد بها حرمانهم من الإرث، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين رفضت الطعن بالصورية وحكمت بتاريخ 1982/12/29 برفض الدعوى رقم 1973 لسنة 1972 وفي الدعوى رقم 726 لسنة 1972 ببطلان الإقرار غير القضائي الصادر من المدعية (الطاعنة الثانية) للبند التاسع من العقد المؤرخ 1969/10/3 واعتباره لاغيا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 سنة 39 ق تجاري الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 51 سنة 39 ق تجاري الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 1984/3/19 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1979/12/31 وبعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير ورفضه فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1982/12/29 ورفض الطعن بالصورية وبانتهاء عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 اعتباراً من 1970/2/19 واستقلال المدعي (المطعون ضده الأول) بنشاط الشركة واحتساب نصيب كل من المدعى عليهن في الشركة وفق ما هو وارد بالبند التاسع من ذلك العقد ورفض الدعوى رقم 726 سنة 1972. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنتان بالسبب الأول منها والوجه الثالث من السبب الثاني والبند الثاني من الوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق، في بيان ذلك تقولان إن الحكم أساء إلى مركز الطاعنة الأولى عندما قضى في الاستئناف رقم 252 سنة 39 ق – المقام منها – بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 1979/12/31 وبعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير فقد تصدى بذلك للحكم الصادر بجلسة 1979/6/2 بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً والذي لم يكن محلاً للطعن، فضلاً عن أن الحكم أهدر الورقة الأولى من عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 ثم عاد إلى الاعتداد في منطوقه بورقتي العقد معاً وقضى بانتهائه في حين أن الأخذ بما جاء بالبند التاسع المنصوص عليه بالورقة الثانية من ذلك العقد يستوجب إعمال البنود الواردة بالورقة الأولى، كما أن الطعن بالتزوير ورد على جميع بيانات الورقة الأولى صلباً وتوقيعاً على النحو الثابت بتقرير الطعن بالتزوير وشواهده، فلا يجوز للمحكمة القضاء بأن الطعن آنف البيان اقتصر فقط على حصة كل من الشريكين في رأس المال
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين دفعتا بالإنكار والتزوير على الورقة الأولى من عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 ولم تطعن أي منهما على الورقة الثانية التي تحتوي على البند التاسع من العقد المشار إليه وهو ما يطلب المطعون ضده القضاء بما ورد به دون أن يتطرق للمطالبة بأي من البنود الواردة بالورقة الأولى محل الطعن فإذا استخلص الحكم بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق أن الدفع بالإنكار أو الادعاء بالتزوير الواردين على الورقة الأولى فقط من العقد المشار إليه غير منتجين في موضوع الدعوى إذ ليس لتلك الورقة أي دخل في إثبات الدعوى في حدود طلبات المطعون ضده السابق بيانها، فإنه يستوي والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير أو برفضهما ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن والنعي بأن الطعن بالتزوير ورد على جميع بيانات الورقة الأولى، لا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليهما منه أية فائدة، ولا سبيل للنعي على الحكم بالتناقض لوقوع مخالفة بين أسبابه والمنطوق لأن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد خلا من التناقض الذي يعيبه ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر مما كان يتعين معه ألا يقضي في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد إعمالاً لما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتي عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الخامس من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير قد حجبه عن الفصل في أسباب طعن الطاعنتين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير وصحة المحرر والمستأنف من المطعون ضده الأول، فضلاً عما انتهى إليه خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع المنسوب صدوره إلى المورث على الورقة الأولى مزور بطريق التقليد، كما أن الطاعنة الثانية طلبت في دعواها رقم 726 سنة 1972 بطلان الإقرار غير القضائي الصادر منها بشأن البند التاسع من عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 وبطلان العقد وتزويره، وقضت بذلك محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الإقرار قد وقع صحيحاً بعد أن خلص إلى أن البند التاسع من العقد المشار إليه منتج لآثاره
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 2/253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان لم تفصحا بسبب النعي عن ماهية ما تسنداه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه واكتفيتا بأقوال مبهمة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من شقين تقولان في بيان الشق الأول إنهما دفعتا في مذكرتهما المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1980/3/29 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1965/5/1 لأي ولدى مورثهما ..... لم يسهما في رأس مال الشركة وأن تعديل هذا العقد لم يتم شهره، فضلاً عن أن التنازل الصادر من المورثة ..... إلى ابنها المطعون ضده الأول هو في حقيقته هبة باطلة وكان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف أن يتصدى لهذا الدفع ويقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع، وأنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إثارة الطاعنتين لدفاعهما الوارد بهذا النعي أمام المحكمة الاستئنافية ومن ثم فإن ما تثيراه بهذا الشق يعد سبباً جديداً لا يقبل منهما لأول مرة أمام هذه المحكمة وبالتالي فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وذلك من وجهين حاصل البند الأول من أولهما أن الحكم استخلص من الورقة الثانية من عقد تعديل الشركة أن طرفي العقد هما ....... و...... بعد وفاة الشريك الثالث ..... في حين أن الورقة المشار إليها لم يرد بها ما يفيد وفاة ذلك الشريك ولم تتضمن ما يشير إلى السيدة .... ومركزها في الشركة وما أورده الحكم في هذا الشأن يتعلق بالورقة الأولى من العقد التي يأخذ بها حيناً ويجحدها حيناً آخر
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ولما كان ذلك، وكان الثابت من الورقة الثانية من عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 أن الأطراف هما ..... و..... بعد وفاة الشريك الثالث ..... دون أن تنسحب السيدة .... والدة الشريك المتوفى من الشركة لأنها لم تحل أصلاً محل مورثها ولم يحدث بالتالي تعديل في أطراف العقد أو تاريخ ابتداء وانتهاء الشركة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن "الثابت من عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 أن أطرافه هم ...... وأن الثابت من الورقة الثانية من عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 1969/10/3 أن أطراف الشركة صارا هما .... و..... لوفاة الشريك الثالث ..... دون أن يحصل بطبيعة الحال انسحاب من الشركة من والدة الشريك المتوفى إذ أنها لم تبد رغبتها في الحلول محل ابنها مورثها فلا انسحاب إذن دون حلول والحلول لم يحصل أصلاً، فأطراف كل من العقدين واحدة ولم يلحقها ثمة تعديل لوفاة الشريك ..... طالما كان المتفق عليه في العقد الأصلي أن تستمر الشركة بالشريكين الباقيين وكذلك لم يحصل ثمة تعديل بالنسبة لتاريخ ابتداء وانتهاء الشركة لما كان ما تقدم، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من الشق الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بأن إغفال شهر عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 لا يترتب عليه البطلان لوروده على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها بما لا يجب معه إشهاره وفقاً للمادة 50 من قانون التجارة، في حين ذهب الحكم مثلاً إلى أن التعديل المشار إليه تناول أطراف الشركة بعد وفاة الشريك الثالث وهو من البيانات الجوهرية التي يتعين شهرها
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسري عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضي به، وأنه إذا كان تعديل عقد شركة التضامن إنما انصب على حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وبالتالي لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها، لما كان ذلك، فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التي ترد عليه أي بطلان، إذ لا بطلان بغير نص، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض إبطال عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 على سند من القول بأنه "..... وحيث إن المادة 50 من قانون التجارة قد نصت على البيانات التي يجب أن يتضمنها ملخص عقد الشركة الذي يتم شهره وهذه البيانات هي
(1) أسماء وألقاب وصفات وعناوين الشركاء المتضامنين (2) عنوان الشركة (3) أسماء الشركاء المأذونين بإدارة الشركة والتوقيع باسمهم (4) تاريخ ابتداء وانتهاء الشركة، وإذا أدخل الشركاء تعديل على الشركة فيما يختص ببيان من البيانات المشهرة فإنه يجب وفقاً للمادة 58 من قانون التجارة شهر التعديل بنفس الطريقة التي يتم بها شهر ملخص الشركة ..... وإذا عدل عقد الشركة فإن إغفال شهر التعديل لا يترتب عليه بطلان إلا إذا ورد التعديل على بيان من البيانات التي يجب شهرها وفقاً للمادة 50 من قانون التجارة ... وأن مفاد نص المادة 56 من القانون المدني* أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه لا يحتج على الغير بهذه الشخصية إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .... وأنه ليس ثمة تعديل قد لحق عقد الشركة الأصلي المؤرخ 1965/1/1 بالنسبة (1) لأسماء وألقاب وصفات وعناوين الشركاء المتضامنين (2) عنوان الشركة (3) مدير الشركة (4) مدة الشركة ويكون التعديل ... إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها ... وأن إغفال شهر هذا التعديل ... لا يترتب عليه أي بطلان ... وأنه من قبل الفرض الجدلي فحسب أن عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 كان باطلاً لعدم شهره فإن أي من الشريكين فيه لم يطلب الحكم ببطلانه حتى وفاة الشريك ... لذلك يضحى هذا العقد منتجاً لآثاره بين الشريكين حتى وفاة هذا الشريك ... وتنتهي الشركة بالنسبة له وتستمر في نشاطها بالنسبة للشريك الآخر ......" وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتفق مع صحيح القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون لا يقوم على أساس سليم.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقولان إنهما دفعتا بصورية عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 وتعديله في 1969/10/3 صورية مطلقة وذهب الحكم إلى أن طعنهما مبناه أن هذا التصرف هو وصية إضراراً بحقهم في الميراث لا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدني، في حين أن إعمال هذه المادة يقتضي أن يكون التصرف الصادر من المورث إلى أحد ورثته صحيحاً ونافذاً، والأمر ليس كذلك في الصورية المطلقة فلا يأتي إعمال المادة المشار إليها إلا بعد الفصل في الدفع بالصورية والقضاء بصحة العقد وهو ما لم يتصدى له الحكم المطعون فيه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض للدفع المبدى من الطاعنتين بصورية عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 وعقد تعديله المؤرخ 1969/10/3 أورد قوله بأن بعض الورثة قد دفع بصورية عقد الشركة وعقد تعديلها استناداً إلى أنه قد قصد بهما الغش والتحايل والإضرار بهم بحرمانهم من الميراث فإن طعنهم بهذا على عقد الشركة وعقد تعديلها إنما ينصب على أن هذا التصرف هو وصية إضراراً بحقهم في الميراث ذلك أن أحداً من الطاعنين بالصورية لم يذهب إلى القول بأن ذلك التصرف قد صدر في مرض موت المورث ذلك أنه إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثه باعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث في طرق الإثبات ومن ثم يتعين على الوارث في هذه الحالة وطالما كانت قيمة الالتزام في العقد المستتر تزيد على عشرين جنيهاً أن يثبت هذا العقد المستتر بالكتابة، وبما يقوم مقامها وهو ما لم يحصل من أي من الطاعنتين بالصورية، وكان فيما أورده الحكم ما يكفي رداً على الدفع بالصورية ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله وأياً كان الرأي فيه غير منتج
لما تقدم يتعين رفض الطعن


الطعن 440 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 146 ص 18


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
----------
- 1  إثبات " عبء اثبات مخالفة الاجراءات". بطلان " بطلان الاجراءات ". حكم" بطلان الحكم . ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه إثبات الحكم وتقرير الخبير إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان المنزوعة ملكيتها . خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطارات . لا بطلان . إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة من أصل ثابت بالأوراق تكفى لحمل قضائه . لا عيب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات انها روعيت وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم 896 لسنة 1978 بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان الزمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحها ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت محافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ 1980/11/12 وكانت أوراق الدعوى خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذى لا ينفى عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذى رسمه القانون في المادة 20 من قانون الإثبات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر وأجاب عليه بقوله "الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها "الطاعنة "قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع بتاريخ 1980/7/7 ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من 1980/11/17 حتى 1980/12/16 والتى انتهت في 1981/1/15وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في1980/11/12كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع نظير مبلغ التعويض وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 577 لسنة 1954 وأن الأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها "وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت في الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس.
- 2 حكم " استنفاد الولاية ". دعوى " إجراءات رفع الدعوى ". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".
قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف لعدم إخطار المالكة بكشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها .م 6 ق 577 لسنة 1954. لا يمنع من رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة دون عرض النزاع على لجنة المعارضات. مؤدى ذلك. هذا الحكم لا يحمل قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد.
البين من مدونات الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 67 لسنة 32 ق طنطا استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة على ما قرره أ، الدعوى المستأنف حكمها تنصب المنازعة فيها على عدم مراعاة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للإجراءات المقررة بالقانون 577 لسنة 1954 والمتمثلة في وجوب إخطار مالكة الأرض المنزوعة ملكيتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض كشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وموقعها وفقا لما تستلزمه المادة 6 من القانون المذكور وهو ما يجوز معه للمستأنفة ـ الطاعنةـ رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها عرض النزاع على لجنة المعارضات مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة على غير أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد "وكان هذا الذى أورده الحكم لا يحمل ثمة قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3037 سنة 1981 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم ببطلان إجراءات نزع ملكية الأطيان المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 13 س، ط 2، وقالت بيانا لذلك إن المطعون عليها الثانية اتخذت إجراءات نزع ملكية أطيان النزاع المملوكة لها لصالح المطعون عليه الأول دون إخطارها بذلك مما حال دون اعتراضها على الشروط الخاصة بهذه الإجراءات خلال الموعد الذي حدده القانون، وهو ما يترتب عليه بطلانها – فأقامت الدعوى بتاريخ 30/12/1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 67 سنة 32ق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/4/1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لنظرها حيث قيدت بجداولها برقم 5991 سنة 1983 مدني، وبتاريخ 28/11/1984 حكمت المحكمة ببطلان إجراءات نزع الملكية على الأطيان المملوكة للمدعية والبالغ مساحتها 2 ف و11 ط و4 س والموضحة بصحيفة الدعوى واعتبارها كأن لم تكن استأنفت المطعون عليها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 885 س 34ق، كما استأنفه المطعون عليه الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 900 س 34ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت المأمورية إلى الخبير ثم حكمت بتاريخ 7/12/1988 بإلغاء الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استلامها كتاب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بشأن إخطارها بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص بما يرتب بطلانها، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتحقيقه رغم تقاعس الهيئة المطعون عليها الثانية عن تقديم علم وصول هذا الكتاب إليها ليبين منه تاريخ انفتاح مواعيد الطعن المقررة قانونا، ولا يغير من ذلك توقيعها على استمارة بيع تلك الأطيان واستلامها الثمن المقرر بها لأن ذلك لا يحول دون حقها في الطعن والاعتراض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم 896 لسنة 1978 بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان اللازمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحه ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت حافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ 12/11/1980 وكانت أوراق الدعوى خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذي لا ينفي عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذي رسمه القانون في المادة 20 من قانون الإثبات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر وأجاب عليه بقوله "الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها .... (الطاعنة) قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع .... بتاريخ 7/7/1980 ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من 17/11/1980 حتى 16/12/1980 والتي انتهت في 15/1/1981 وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في 12/11/1980 كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع .... نظير مبلغ التعويض .. وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق .... أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 577 لسنة 1954 .... وأن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها" وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت في الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خالف قضاؤه حجية الحكم الصادر في ذات النزاع في الاستئناف رقم 67 سنة 32ق طنطا والذي انتهى في أسبابه إلى بطلان إجراءات نزع الملكية مما كان يتعين معه على المحكمة – ومن تلقاء نفسها – الالتزام بذلك الحكم إعمالا لنص المادة (101) من قانون الإثبات، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 67 لسنة 32ق طنطا أنه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة على ما قرره أن "الدعوى المستأنف حكمها تنصب المنازعة فيها على عدم مراعاة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للإجراءات المقررة بالقانون 577 لسنة 1954 والمتمثلة في وجوب إخطار مالكي الأرض المنزوعة ملكيتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض كشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وموقعها .... وفقا لما تستلزمه المادة 6 من القانون المذكور وهو ما يجوز معه للمستأنفة – الطاعنة – رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها عرض النزاع على لجنة المعارضات مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة على غير أساس مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد". 
وكان هذا الذي أورده الحكم لا يحمل ثمة قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2321 لسنة 57 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 69 ص 392


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري وحسين نعمان.
----------
تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير . شواهد التزوير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للتزوير ".
الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها دون البعض . مؤداه . إرجاء الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى وما يستجد نتيجة للتحقيق . علة ذلك .
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقي الشواهد، أنها أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتي ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1767 سنة 1978 م مدني الفيوم الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 14/4/1972، 4/6/1978 وقالت بياناً لذلك إن ورثة المرحوم .... باعوا لها والمطعون عليه الأول مناصفة بينهما بموجب العقد الأول الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقداره 400 جنيه، وبموجب العقد الثاني باع لها المطعون عليه الأول حصته في الأرض المبينة بالعقد الأول وما عليها من مباني لقاء ثمن مقداره 5000 جنيه وإذ تقاعس البائعون عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقامت الدعوى. قدم المطعون عليهما إقراراً مؤرخاً 18/12/1978 منسوباً صدوره إلى الطاعنة بتنازلها عن الدعوى وبملكية المطعون عليه الثاني لقطعة الأرض موضوع العقدين، طعنت الطاعنة على هذا الإقرار بالتزوير بمقولة أنه مزور عليها صلباً وتوقيعاً، ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة على توقيع الطاعنة فقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن التوقيع صحيح إلا أنه سابق في وجوده لعبارات صلب المستند الحالية أي أنه كان موقع به على بياض بتاريخ 28/3/1983 حكمت المحكمة برد وبطلان الإقرار المؤرخ 18/12/1978 ثم حكمت بتاريخ 31/12/1984 بصحة ونفاذ عقدي البيع سالفي الذكر. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف مأمورية الفيوم – بالاستئناف رقم 82 سنة 21 ق، وبتاريخ 16/6/1986 حكمت المحكمة بصحة الإقرار المطعون عليه ثم حكمت بتاريخ 10/5/1987 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/6/1978 ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بصحة الإقرار المؤرخ 18/12/1978 على ما قرره أنها قصرت طعنها بالتزوير على توقيعها الذي ثبت صحته من تقرير الخبير وأن ما أورده الأخير من أن صلب الإقرار قد أضيف بعد التوقيع عليه في تاريخ لاحق خارج عن المهمة الموكولة له القيام بها في حين أن الثابت من مذكرة شواهد التزوير دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن طعنها انصب على هذا المحرر صلباً وتوقيعاً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحقق باقي شواهد التزوير باعتباره دليلاً مطروحاً عليها وإذ لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقي الشواهد أنها أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتي ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعنة وبصحة هذا المحرر تأسيساً على ما قرره أنها قصرت طعنها بالتزوير على التوقيع المنسوب إليها عليه كما أنها لم تتمسك بأن توقيعها تم على بياض أو أنه قد اختلس منها وكان الثابت من تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده أن الطاعنة تمسكت بتزوير ذلك المحرر عليها صلباً وتوقيعا في الشاهد الثالث من تلك الشواهد كما رددت ذلك القول بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف وأضافت أن توقيعها اختلس منها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حصل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً الثابت بالأوراق وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة في هذا الشأن بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 10/5/1978 قد بني على الحكم سالف الذكر فإنه يتعين نقضه بدوره عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.

الطعن 4281 لسنة 61 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 71 ص 403


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
----------
تقادم "التقادم المسقط . المطالبة القضائية ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . ترك الخصومة".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . م 383 مدنى . شرطها . الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم . مؤدى ذلك .لا تقطع المطالبة سوى التقادم الساري لمصلحة من رفعت عليه الدعوى وقضى عليه فيها .
وإذ كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه أن يقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المرتب على رفعها في قطع التقادم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم 1052 لسنة 1975 مدنى جزئي عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة في تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 477 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة "شركة ...... التأمين" والمطعون عليها الثانية "هيئة النقل العام" بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 15/3/1973 تسبب تابع المطعون عليها الثانية بخطئه أثناء قيادته سيارة مملوكة لها ومؤمن عليها لدى الطاعنة في إصابته بعاهة مستديمة وحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 2131 سنة 1973 قصر النيل قررت النيابة حفظه لعدم الجناية، فأقام الدعوى رقم 1052 سنة 1975 مدني جزئي عابدين بطلب إلزامهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وفيها قرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعنة وبتاريخ 22/5/1976 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 233 سنة 1978 مدني مستأنف جنوب القاهرة، وإذ لحقه من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 25/1/1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون عليها الثانية بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليه الأول مبلغ ألفي جنيه. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2262 لسنة 107 ق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 3230 لسنة 107 ق، كما استأنفته المطعون عليها الثانية بالاستئناف الفرعي رقم 11435 لسنة 107 ق وبعد ضم الاستئنافات حكمت بتاريخ 30/5/1991 برفض استئنافي الطاعنة والمطعون عليها الثانية وفي الاستئناف الثالث بتعديل مقدار التعويض المحكوم به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط دعوى المطعون عليه الأول قبلها بمضي أكثر من ثلاث سنوات طبقا للمادة 752 من القانون المدني، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن المطعون عليه الأول استصدر حكما في الدعوى رقم 1052 سنة 1975 جزئي عابدين قضى بإلزام المطعون عليها الثانية بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه وهو من شأنه قطع التقادم بالنسبة للطاعنة والمطعون عليها الثانية في حين أن هذا الأثر يقتصر على المحكوم عليه في هذه الدعوى ولا يمتد إلى الطاعنة التي ترك المطعون عليه الأول الخصومة بالنسبة لها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن يقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المرتب على رفعها في قطع التقادم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم 1052 سنة 1975 مدني جزئي عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة في تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.