الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 مارس 2018

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بإلزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بإصدار قانون معين


القضية رقم 14 لسنة 39 ق " دستورية "،
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
    بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر

أصدرت القرار الآتى
      في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 39 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بمحافظة المنيا بحكمها الصادر بجلسة 22/10/2016، ملف الطعن رقم 184 لسنـــة 1 قضائية.
المقام من
.........
ضــــد
1- محافظ المنيا
2- رئيس الوحدة المحلية بأبوقرقاص
بطلب الفصل في دستورية نصوص الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فيما لم تتضمنه من تنظيم حالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.


المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو على نحو ما؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.
لذلك
 قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.

مجال سريان اللائحة يحدد تكييفها القانوني ولو كان مصدرها من أشخاص القانون العام


القضية رقم 45 لسنة 21 ق" دستورية ".

محضر جلسة
   بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع      أمين السر

أصدرت القرار الآتى

      في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبدالمالك فرح السيد فراج المفوض عن شركة النصر للفوسفات    بصفته الممثل القانونى لها.
ضــــد
1- رئيس مجلس الــــــــــــــوزراء
2- وزير النقل والمواصلات
3- وزير التنمية الإداريــــــــــــــة
4- .........
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (44) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967، فيما تضمنته من عبارة "التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها في مجال مباشرة الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعـات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالي تشريعًا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة النصر للفوسفات - حتى بعد تبعيتها لشركة قابضة وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام - تعتبر شركة مساهمة تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص التي تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير. وكانت المادة (44) من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - المطعون فيها - هي التي تحكم تنظيم بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بشركة النصر للفوسفات، فإن إصدارها بقرار من رئيس الـوزراء أمر لا يغير من طبيعتها - في مجال سريانها على شركات قطاع الأعمال العام - ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
لذلك
      قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 9569 لسنة 80 ق جلسة 3 /7 /2011


( 1 ) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن ".
طلب المطعون ضده إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه استناداً إلى أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 62 لسنة 1991 . انطوائه على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 29 لسنة 2002 . أثره . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك .
( 2 ، 3 ) عمل " العاملون بشركة القناة لتوزيع الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . 
(2) مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل . التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته . شرطه . أن تكون مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة .
 (3) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء . كيفية احتسابها . وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المطالب به دون حد أقصى للمكافأة . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى   نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـــــدى   ،  محمـــد نجيـــب
                                  نائبى رئيس المحكمـة
                   خالــــد مدكـــــور    و    بهـــاء صالـــح
ورئيس النيابة السيد / محمد العبد .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 2 من شعبان سنة 1432هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9569 لسنة 80 القضائية . 
المرفـوع مــن :

السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته ـ وموطنه القانونى ميدان المهندس / عثمان أحمد عثمان بحى الشيخ زايد ـ الإسماعيلية .

حضر عنه الأستاذ / ......... المحامى .

    ضــــد

السيد / ....... ـ المقيم 9 ب  ـ تقسيم الأطباء ـ الإسماعيلية .
لم يحضر عنه أحد .

الـوقـائــع

        فـى يوم 23/5/2010 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية
الصادر بتاريخ 23/3/2010 فى الاستئناف رقم 564 لسنة 34 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 23/8/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/7/2011 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  
..... والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ الدعوى رقم .... لسنة 2009 عمال الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف ومائتين وعشرة جنيهات قيمة المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته لديها بالإحالة إلى المعاش فى 12/3/2009 ويستحق مبلغ 200210 جنيه مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل أجر شامل لمدة 36 شهراً ، وإذ قامت الطاعنة بصرف مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المبلغ ومن ثم فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان عدل المطعون ضده فى طلباته بجعل المبلغ المطالب به مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 23/9/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق ، وبتاريخ 23/3/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفى الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو فى غير محله ، ذلك أنه ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه تمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 62 لسنة 1991 ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 29 لسنة 2002 بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانونى للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن فى حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 9/2/2003 بموجب القرار رقم 26 لسنة 2003 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة والمعمول به اعتباراً من 29/1/2003 قد نصت فى المادة 65/1 منها على استمرار العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة وكان نظام المنحة المعمول به وقت صدور اللائحة سالفة البيان هو قرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 بتاريخ 30/11/2002 والذى نص على وضع أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المقضى به استناداً إلى قرارى مجلس الإدارة الصادرين رقمى 101 لسنة 1990 ، 62 لسنة 1991 بالرغم من تعديلهما بالقرار 29 سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ أضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة 101 لسنة 1990 ، 62 لسنة 1992 من رفع مكافأة نهاية الخدمة لتكون 36 شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وخضعت الشركة الطاعنة إلى أحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 247 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة 62 منها على أنه للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عماهو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62 المُشار إليها ، وبتاريخ 30/11/2002 صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ولم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد عرض الأمر على الجمعية للشركة ، ثم صدرت لائحة النظام الأساسى للشركة والمنشور بالوقائع المصرية العدد 154 " تابع " بتاريخ 10/7/2001 إعمالاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 ونصت المادة 30 منها على أن " ... لمجلس الإدارة كافة السلطات فى إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو فى هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل فى اختصاصات الجمعية العامة وله على الأخص ما يأتى 1ـ .......... 2ـ وضع لوائح الشركة الداخلية وبالنسبة للائحة نظام العاملين ولائحة المشتريات فإنه يتعين عرضهما على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر فى الموافقة عليهما على أن تصدر كل منهما بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة .... ) ونفاذاً لذلك صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 ونصت المادة 65 منها على أن ( يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام .... ) ومفاد هذه المادة أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم 29 الصادر فى 30/11/2002 بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق أو لا ينال من ذلك ما يثار بشأن مخالفة القرار المذكور للائحة السارية وقت صدوره لعدم عرض ما ورد به من تعديل على الجمعية العامة للشركة ، ذلك أن المادة 65 من اللائحة الأخيرة والتى صدرت وفق صحيح القانون قد اعتدت بهذا القرار وقررت باستمرار سريانه وهو ما يعد تصحيحاً لأى عوار إجرائى أو شكلى ورد به تعديل تملكه السلطة مصدر اللائحة التى أفصحت عن وارداتها فى تحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته فى 12/3/2009 بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم 29 لسنة 2002 ، وكذا المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم 62 لسنة 1992 بقالة إن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 564 لسنة 34 ق الإسماعيلية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لــــذلك
  نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 34 ق الإسماعيلية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات استئنافه ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

السبت، 24 مارس 2018

دستورية تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشيء المتنازع فيه


القضية رقم 64 لسنة 21 ق " دستورية " .
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
...........
ضد
1-  السيد رئيس الجمهورية
2-  السيد رئيس مجلس الوزراء
3-  السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة
4 -  السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال القاهرة
" الإجراءات  "
بتاريخ الرابع والعشرين من إبريل سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (75/3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة   "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أنه أقيمت ضد المدعين في الدعوى (الماثلة ) الدعوى رقم 11714 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإثبات الفسخ والتنازل عن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/8/1997، وبجلسة 25/12/1997 قضى بالطلبات سالفة البيان، مع إلزامهم بالمصروفات وعشر جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، وبناء على ذلك أصدر قلم المطالبة بتلك المحكمة الأمرين رقمي 2594، 2540 لسنة 1997، 1998 بتقدير الرسوم المستحقة على تلك الدعوى بواقع 17410 جنيهاً رسوم نسبية ، ومبلغ 8705 جنيهاً رسم صندوق الخدمات، وأعلن بها المدعين فتظلموا من الأمرين المذكورين بموجب الدعوى رقم 13516 لسنة 1998 مدني كلي شمال القاهرة ، ابتغاء الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا، مع ما يترتب على ذلك من آثار لما شابهما من أخطاء ومغالاة في التقدير، وفي أثناء نظر موضوع التظلم دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية نص البند الثالث من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، لتعارضه مع نص المادة (68) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل المحدد .
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة -وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية -، مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية ، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع، إذ كان ذلك، وكانت مصلحة المدعين في الدعوى الموضوعية تتبلور في إلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما واللذين صدرا استناداً لحكم البند الثالث من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، وهو النص المطعون عليه بعدم الدستورية ، ويترتب على القضاء بعدم دستوريته زوال السند القانوني لأمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة على هذه الدعوى ، فإنه بذلك تكون قد توافرت للمدعين مصلحة في دعواهم الدستورية التي يتحدد نطاقها فيما تضمنه نص البند "ثالثاً" من المادة (75) من القانون سالف البيان من تحديد أسس الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو فسخها بأن تقدر بقيمة الشيء المتنازع فيه .
وحيث أن البند "ثالثاً" من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المسائل المدنية ينص على أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
(أولاً) ..... (ثانياً) ...... (ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه، وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين".
وحيث أن المدعين ينعون على هذا النص مخالفته للمادة (68) من الدستور التي تكفل للناس كافة حق اللجوء إلى القضاء، ذلك إنه يفرض رسوماً كبيرة تمثل قيداً على حق التقاضي وتتناقض مع المذهب الاشتراكي الذي تنتهجه الدولة .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن -المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق -ومن بينها الحق في التقاضي - هو إطلاقها ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة ، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزناً وأن التنظيم التشريعي لحق التقاضي ، لا يتقيد بأشكال جامدة ، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها وأن يقرر لكل حال ما يناسبها، ليظل هذا التنظيم مرناً يفي بمتطلبات الخصومة القضائية وقد كفل الدستور لكل مواطن -بنص مادته الثامنة والستين- حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيئاً دون غيره للفصل فيها، وأن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التي يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطالبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها .
وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشيء المتنازع فيه، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية -على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان- بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه، ثم تدرج في الزيادة إلى 5% -كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه -بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى ويلزم بها - كرسوم نهائية - خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات، والرسوم جزء منها، هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من وجهها، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعي يقع على عاتقه، باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف. والتزاماً منه بما نصت عليه المادة (69) من الدستور نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسوم القضائية على نحو ما جاء بالمادة (23) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها. فضلاً عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم الكتاب في تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أو فسخها -وغيرها من الدعاوى - مطلقة ، بل أتاح لذي الشأن المعارضة في أمر تقديرها على النحو المبين في المواد (16، 17، 18) من قانون الرسوم القضائية آنف البيان، بحيث تكون مراجعتها والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التي تحكم سلطته التقديرية في مجال تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها، غير متناقض مع المذهب الاشتراكي الذى تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور. ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين (68، 119) من الدستور .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النص سالف البيان لا يخالف أي نص آخر في الدستور، فإنه يتعين رفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

دستورية عدم جواز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية

القضية رقم 38 لسنة 16 ق "دستورية ".
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 16 نوفمبر سنة 1996 الموافق 5 رجب سنة 1417 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي      رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدي أنور صابر  أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 16 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة / .........
ضد
1.     السيد / رئيس الجمهورية
2.     السيد / رئيس مجلس الوزراء
3.     السيد / وزير العدل
" الإجراءات "
بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1994 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (148) والفقرة الأخيرة من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 90 لسنة 1992 شرعي جزئي المنتزه بالإسكندرية بطلب الحكم بالمصروفات الدراسية التي كانت قد أنفقتها على صغيرها من المدعى عليه، فأجابتها المحكمة إلى طلبها، إلا أن حكمها قضى بإلغائه عند الطعن عليه استئنافياً. كذلك كانت المدعية قد أقامت الدعوى رقم 114 لسنة 1992 شرعي جزئي المنتزه بالإسكندرية بطلب إلزام المدعى عليه - والد صغيرها - بمصروفات علاجه، فأجابتها المحكمة إلى طلبها، إلا أن حكمها ألغى بدوره بعد الطعن عليه استئنافياً، مما حملها على تقديم شكوى للتفتيش القضائي بوزارة العدل.
وإذ أقامت دعواها الثالثة رقم 91 لسنة 1992 أمام محكمة المنتزه الجزئية للأحوال الشخصية بطلب 480 جنيهاً قيمة إجراء مناظير طبية لصغيرها، وكان قد قضى لها بهذا المبلغ، إلا أن المدعى عليه طعن كذلك في هذا الحكم استئنافياً أمام ذات الهيئة الاستئنافية التي سبق أن ألغت الحكمين السابقين الصادرين لصالحها، ومن ثم قامت بردها بكامل أعضائها. وأثناء نظر طلب الرد دفع محاميها بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (148) من قانون المرافعات وكذلك الفقرة الثانية من المادة (157) من هذا القانون. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن تنظيم المشرع لأحوال رد القضاة -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات- قد توخى توكيد قاعدة أصولية قوامها أن كل متقاض يجب أن يطمئن لأن قضاء قاضيه لا يصدر إلا عن الحق وحده، دون تأثير من دخائل النفس البشرية في هواها وتحيزها؛ وكانت ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها، تتعلقان بإدارة العدالة ضماناً لفعاليتها، بما مؤداه: بالضرورة تلازمهما، فلا ينفصلان. ومن غير المتصور بالتالي أن يكون الدستور نائياً بالسلطة القضائية عن أن تقوض بنيانها عوامل خارجية تؤثر في رسالتها، وأن يكون إيصالها الحقوق لذويها مهدداً بإلتواء ينال من حيدة وتجرد رجالها. وإذا جاز القول -وهو صحيح- بأن الفصل في الخصومة القضائية -حقاً وعدلاً- لا يستقيم إذا داخلتها عوامل تؤثر في موضوعية القرار الصادر عنها، أياً كانت طبيعتها، وبغض النظر عن مصدرها أو دوافعها أو أشكالها، فقد صار أمراً مقضياً أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها في مجال اتصالهما بالفصل في الحقوق انتصافاً، ترجيحاً لحقيقتها القانونية ، لتكون لهما معاً القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداها على أخراها أو تجبها، بل يتضاممان تكاملاً، ويتكافأن قدراً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استقلال السلطة القضائية ، وإن كان لازماً لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل في صون رسالتها لا يقل شأناً عن استقلالها، بما يؤكد تكاملهما.
ولئن كان بعض الفقهاء يولون عنايتهم لاستقلال السلطة القضائية ، ولا يعرضون لحيدتها إلا بصورة جانبية ، ويمزجون بينهما أحياناً، إلا أن التمييز بين مفهوم استقلال السلطة القضائية وحيدتها، يتعين أن يكون فاصلاً بين معنيين لا يتداخلان.
ذلك أن استقلال السلطة القضائية ، يعنى أن تعمل بعيداً عن أشكال التأثير الخارجي التي توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق إغواءً أو إرغاماً، ترغيباً أو ترهيباً. فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق، تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم، وانحيازا لغيره، لمصالح ذاتية أو لغيرها من العوامل الداخلية التي تثير غرائز ممالأة فريق دون آخر، كان ذلك منهم تغليباً لأهواء النفس، منافياً لضمانة التجرد عند الفصل في الخصومة القضائية ، مما يخل بحيادهم.
وقد كفل الدستور استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة ، في المادتين (165، 166)، توقياً لأى تأثير محتمل قد يميل بالقاضي انحرافا عن ميزان الحق، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القاضي ، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة ، ومن ثم تكون حيدة القاضي شرطاً لازماً دستورياً لضمان ألا يخضع في عمله لغير سلطان القانون.
وحيث إن الحق في رد قاض بعينه عن نظر نزاع محدد، وثيق الصلة بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور، ذلك أن مجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر كافياً لصون الحقوق التي تستمد وجودها من النصوص القانونية ، بل يتعين دوماً أن يقترن هذا النفاذ، بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كي توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويعكس بمضمونه التسوية التي يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يطلبها
وحيث إن المشرع تدخل بالنصوص التي نظم بها رد القضاة ، ليوازن بين أمرين أولهما:- ألا يفصل في الدعوى - وأياً كان موضوعها - قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالأة أحد أطرافها، والتأثير بالتالي في حيدتهم، فلا يكون عملهم انصرافا لتطبيق حكم القانون في شأنها، بل تحريفاً لمحتواه. ومن ثم أجاز المشرع ردهم وفق أسباب حددها، ليحول دونهم وموالاة نظر الدعوى التي قام سبب ردهم بمناسبتها. ثانيهما: ألا يكون رد القضاة مدخلاً إلى التشهير بهم دون حق، وإيذاء مشاعرهم إعناتاً، أو التهوين من قدرهم عدواناً، أو لمنعهم من نظر قضايا بذواتها توقياً للفصل فيها كيداً ولدداً. وكان ضرورياً بالتالي ، أن يكفل المشرع - في إطار التوفيق بين هذين الاعتبارين، وبما يوازن بينهما - تنظيماً لحق الرد لا يجاوز الحدود التي ينبغي أن يباشر في نطاقها، ولا يكون موطئاً إلى تعطيل الفصل في النزاع الأصلي.
وحيث إن المدعية تنعى على الفقرة (4) من المادة (148) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضى بجواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، غموضها وخفاء معناها وتعلقها بمشاعر تكمن في الصدور، ويتعذر إثباتها.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً: بأن العوامل النفسية يستحيل ضبطها بنصوص جامدة ، ولا تعريفها بفواصل قاطعة تجليها، بل يتعين أن يكون زمام تطبيقها -عند تحقق مظاهرها- مرناً، فلا يكون اقتضابها قاصراً عن أن يحيط بها، ولا اتساعها مفرطاً في مجاوزة نطاقها.
ولئن صح القول بأن المشرع قد يلجأ أحياناً إلى قواعد جامدة تقرر لبعض المسائل حلاً واحداً لا يتغير، كتلك التي تتعلق بالغبن في بيع عقار لقاصر، أو بجزاء العدول عن العربون أو بفوائد التأخير، إلا أن جمود هذه القواعد ينبغي أن يكون مقصوراً على أحوال يقتضيها استقرار التعامل، فلا يجوز مد تطبيقها إلى أوضاع يستعصى تطبيقها على التحديد القاطع لظروفها وملابساتها، بل يتعين أن يكون البديل عنها معايير مرنة ، ولو كان تطبيقها كاشفاً عن عناصر نفسية ، كتلك التي تضمنها التقنين المدني بالنسبة إلى الإكراه والاستغلال، وكذلك فيما يعتبر غلطاً جوهرياً أو تدليساً جسيماً أو باعثاً دافعاً إلى التعاقد، إذ يقوم تنظيمها جميعاً على معايير مرنة تتغاير تطبيقاتها من حالة إلى أخرى .
ومردود ثانياً:- بأن ما قصد إليه النص المطعون فيه، هو أن يوفر لرد القضاة سبباً يقوم على معيار عام يتسع لعديد من الصور التي يتعذر حصرها، وإن كان جامعها قيام مشاعر شخصية بين قاض وأحد الخصوم يرجح معها ألا يكون قضاؤه بغير ميل مستطاعاً -إيجابياً كان هذا الميل أم سلبياً - فلا يستقيم ميزان الحق مع وجوده. واحترازاً لهذا الاحتمال، ونأياً بالعمل القضائي عن أن يكون محاطاً بالشبهات التي لا يطمئن معها إلى تجرده، صاغ المشرع النص المطعون فيه.
ومردود ثالثاً:- بأن النص المطعون فيه يقوم على ضوابط محددة لا تنفلت بها متطلبات تطبيقه، ذلك أن المودة والعداوة وإن كانتا من العناصر النفسية الغائرة في الأعماق، إلا أن الدليل عليها لا يقوم إلا من مظاهر خارجية تشى بها أو تفصح عنها، ليكون إثباتها دائراً مع هذه المظاهر وجوداً وعدماً. وليس لازماً بالتالي أن يكون هذا الدليل مباشراً جازماً لا يقبل تأويلاً، بل يكفى أن ترشح قرائن الحال لوجودها، وأن يكون تضافرها مؤدياً إليها.
ومردود رابعاً: بأن العداوة والمودة اللتين تضمنهما النص المطعون فيه، لا تفتقران إلى التحديد، بل هما معنيان تردداً في النصوص القرآنية ذاتها التي ضبطها الله تعالى بالغاً بها حد الإعجاز.
ومردود خامساً: بأن للنص المطعون فيه -فوق هذا- نظائر في القوانين المعمول بها في الدول العربية ليمثل اتجاهاً عاماً سائداً فيها، بل هو في مجال التطبيق في مصر أكثر يسراً من بعضها، إذ ليس لازماً لقيام المودة بين قاض وأحد الخصوم في الدعوى التي يتولى نظرها، أن تدل القرائن على متانتها ووثاقتها، ولا أن تكون العداوة قد بلغت عمقاً يؤكد شدتها وجموحها، بل يكفى لتحقق أيتهما أن تكون شخصية تتصل بذات القاضي وأن يكون من أثرها أن يميل عن ميزان الحق، ولو لم تصل العداوة إلى حد الخصومة ، ولا المودة إلى حد مؤاكلة أحد الخصوم أو السكنى معه أو قبول هدايا منه قبل رفع الدعوى أو بعدها، بل ولو كان باعثها ومحركها من فصلاً عن علاقة زوجية أو قرابة أو مصاهرة .
والنص المطعون فيه يعتبر بذلك، منشئاً سبباً عاماً للرد، منصرفاً إلى كل الأحوال التي تثور فيها شبهة لها أساسها حول نوع من المشاعر الشخصية تقوم بالقاضي ، ولا يرجح معها الحكم في الدعوى التي يراد رده عنها بغير ميل يكون عاصفاً بالحق، أو مؤثراً في مجراه. ومن ثم لا يقيد هذا النص من صور الرد، بل يتعقبها في أغلب مظانها، ويكاد أن يحيط بها ويستغرقها.
ومردود سادساً: بأن النصوص القانونية التي استقام معناها - ويندرج النص المطعون فيه تحتها - لا يكون تطبيقها مشوباً بالغموض، ولا ترتبط دستوريتها - وحالتها هذه - بما إذا كان المشرع قد صاغها وفقاً لمعيار مرن ضماناً لاتساعها لأوضاع تتغاير ظروفها وملابساتها، أم أفرغها في صورة جامدة توحيداً لفروض تطبيقها، بل يكون اتفاقها أو اختلافها مع الدستور، مناطاً لصحتها أو بطلانها. ولا كذلك النص المطعون فيه الذى خلا من كل عوار يرتد إلى النصوص الدستورية ذاتها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (157) من قانون المرافعات بعد أن بينت الإجراءات التي يتعين اتخاذها في شأن طلب الرد، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز - في جميع الأحوال - الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .
وحيث إن المدعية تنعى على هذه الفقرة ، انطواءها على مصادرة لحق التقاضي ، تأسيساً على أن خصومة الرد قد تثار أثناء نظر دعوى تدخل في اختصاص محكمة جزئية ، ومن ثم ينعدم حق الطعن في الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض التي لا يجوز الطعن أمامها في المواد الجزئية . فضلاً عن أن موضوع طلب الرد يعتبر من فصلاً عن الدعوى الأصلية ، ولا يجوز بالتالي أن يرتبط بها.
وحيث إن قانون المرافعات حرص على تنظيم الحق في رد القضاة من زوايا متعددة غايتها ألا يكون اللجوء إليه إسرافاً أو نزقاً، بل اعتدالا وتبصراً، ومن ذلك أن يقدم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا أقفل باب المرافعة في الدعوى ، غدا طلب الرد ممتنعاً. ولا يجوز كذلك أن يقدم هذا الطلب ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في الدعوى ذاتها، ولا أن يكون متعلقاً بقضاة المحكمة أو مستشاريها جميعاً أو ببعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد. بل أن المشرع - في إطار هذا الاتجاه -لم يجز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .
وحيث إن بيان المقصود بنص الفقرة الأخيرة من المادة (157) من قانون المرافعات، يقتضى الرجوع إلى الأحكام التي انتظمها هذا القانون في شأن رد القضاة ، منظوراً إليها في مجموعها.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق - ومن بينها حق التقاضي -أنها سلطة تقديريه جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً. وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه، إلا أن يكون الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك، على أن التنظيم التشريعي لحق التقاضي لا يناقض وجود هذا الحق وفق أحكام الدستور، وأن هذا التنظيم لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها تُفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر هذا الحق عملاً في نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرناً، فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافا بها عن أهدافها، ولا تفريطاً مجافياً لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، التزاما بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالا.
وحيث إن البين من تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية في شأن مشروع القانون المعروض عليها بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات - وعلى ضوء مناقشاتها التي تضمنتها مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين للفصل التشريعي السادس لمجلس الشعب - أن النص على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، لم يكن وارداً أصلاً في مشروع الحكومة ، ولكن اللجنة هي التي انتهت إلى تعديل المادة (157) من هذا القانون بإدخال هذه الفقرة عليها كنص جديد، وكان سندها في ذلك أن خصومة الرد تتفرع عن الخصومة الأصلية التي لا يعتبر الفصل في طلب الرد منهياً لها، ويتعين بالتالي - وفى إطار الاتساق التشريعي - حملها على القاعدة العامة التي تضمنها قانون المرافعات، والتي تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة إلا مع الحكم الصادر في موضوع الخصومة الأصلية المنهى لها.
وحيث إن خصومة الرد تثير ادعاء في شأن الخصومة الأصلية مداره أن قاضيها أو بعض قضاتها الذين يتولون الفصل فيها، قد زايلتهم الحيدة التي يقتضيها العمل القضائي ، ومن ثم كان لخصومة الرد خطرها ودقتها سواء بالنظر إلى موضوعها أو الآثار التي تنجم عنها، ولا شأن لها بالتالي بنطاق الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا بالحقوق التي يطلبونها فيها، ولا بإثباتها أو نفيها، بل تستقل تماماً عن موضوعها، فلا  يكون لها من صلة بما هو مطروح فيها، ولا بشق من جوانبها، ولا بالمسائل المتفرعة عنها أو العارضة عليها، بل تعتصم خصومة الرد بذاتيتها، لتكون لها مقوماتها الخاصة بها.
وحيث إن الأهمية التي بلغتها خصومة الرد، وانعكاسها على الخصومة الأصلية التي لا يجوز أن يكون الفصل فيها معلقاً أو متراخياً إلى غير حد، واتصالها المباشر بولاية الفصل فيها، هي التي تمثلها المشرع حين عدل عما كان قائماً من قبل من نظرها على درجتين، ليعهد بولاية الفصل فيها - وعلى ما تنص عليه المادة (153) من قانون المرافعات - إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الاستئنافية ، سواء أكان القاضي المطلوب رده من مستشاريها أم كان قاضياً جزئياً أو ابتدائيا، ليكون اختصاصها بالفصل في خصومة الرد مقصوراً عليها، محيطاً بجوانبها، وازناً بالقسط المطاعن المثارة فيها.
ويظل هذا الاختصاص ثابتاً لهذه الدائرة ، ولو كان الطعن استئنافياً في الحكم الصادر في الخصومة الأصلية ، ممتنعاً بل إن قانون المرافعات، أجاز بالفقرة الأخيرة من المادة (157) المطعون عليها، الطعن في الحكم الصادر عن تلك الدائرة برفض طلب الرد، ولو كان الطعن بطريق النقض غير جائز في الخصومة الأصلية . وما ذلك إلا توكيد لاستقلال خصومة الرد عن الخصومة الأصلية ، وإن جاز القول بتعلق أولاهما بثانيتهما، ورفعها بمناسبتها.
وحيث إن قانون المرافعات، وإن كفل على هذا النحو، استقلال خصومة الرد عن الخصومة الأصلية ، إلا أن هذا القانون ربط بينهما في مجال الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد، إذ لم يجز هذا الطعن إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الخصومة الأصلية ، لتقوم بذلك بين هاتين الدعويين صلة محدودة أنشأتها الفقرة الأخيرة من المادة (157) المطعون عليها، وهي بعد صلة مردها أن الحكم الصادر في الخصومة الأصلية منهياً لها، قد يكون كافلاً للمدعى في خصومة الرد، الحقوق التي طلبها في الخصومة الأصلية ، ونافياً بالتالي مصلحته الشخصية والمباشرة في تعييب الحكم الصادر برفض طلب الرد؛ وكان لازماً بالتالي ألا يطعن فيه استقلالاً، وأن يتربص الحكم المنهي للخصومة الأصلية ، ليقدر على ضوء الحقوق التي أثبتها أو حجبها، ما إذا كان الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد، لا زال منتجاً.
وحيث إنه إذ كان ما تقدم، وكان النص المطعون قد حال بين طالب الرد والطعن في الحكم الصادر برفض طلبه، قبل أن تظهر الفائدة العملية التي يرتجيها من تجريحه، فإنه بذلك يكون أدخل إلى السياسة التشريعية التي اعتنقها المشرع في مجال رد القضاة ، ضماناً لحصر خصومة الرد في إطارها المنطقي . ولا مجافاة في ذلك لنصوص الدستور، ذلك أن ما يقدره المشرع - وفق أسس موضوعية - كافلاً لحسن سير التقاضي ، يكون حرياً بالإتباع
وحيث إن النصين المطعون عليهما، لا يناقضان أي حكم في الدستور من أوجه أخرى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .