الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2017

قرار وزير المالية 66 لسنة 2017 اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

الوقائع المصرية العدد 55 تابع (أ)  بتاريخ 7 / 3 / 2017
بعد الاطلاع على قانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1940؛ 
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ 
وعلى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1951؛ 
وعلى قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955؛ 
وعلى قانون البيوع التجارية الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1957؛ 
وعلى القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية؛ 
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ 
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ؛ 
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968؛ 
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 49 لسنة 1977؛ 
وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980؛ 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ 
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛ 
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ 
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ 
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ 
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ 
وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛ 
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ 
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛ 
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ 
وعلى قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛ 
وعلى قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ 
وعلى قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 2
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، على أن يستمر العمل بأحكام الفصل السابع مكرراً منها خلال المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 3
في تطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يستمر كل مسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله في الأحوال الآتية: 
1- إذا بلغ أو تجاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة. 
2- إذا كان منتجاً أو مستورداً لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتم إدراج هذه السلعة في الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته. 
3- إذا كان مستورداً لسلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته. 
ويلتزم المسجل بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه التي لم يحن ميعاد توريدها في تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
(أ) أن يتم توريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة التي لم يحن ميعاد توريدها للمصلحة على النماذج المعمول بها وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمواعيد والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة. 
(ب) أن يستمر في إصدار الفواتير الضريبية وتحصيل وتوريد الضريبة رفق إقراراته الضريبية. 
(جـ) أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة. 
(د) أن يستوفى نموذج تحديث البيانات رقم (6 ض.ق.م) وفقاً لآخر موقف للمسجل وتسليمه للمأمورية المسجل لديها. 
(هـ) أن يحتفظ برقم تسجيله في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات وأن يستبدل شهادة التسجيل.
المادة 4
في تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، على من يرغب في استمرار تسجيله أن يطلب من المأمورية المسجل لديها رغبته في الاستمرار خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون، وعلى من ألغى تسجيله الالتزام بما يلي: 
1- تسليم شهادة التسجيل. 
2- الامتناع عن تقديم نفسه بأي صورة من الصور على أنه مسجل اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون. 
3- تقديم الإقرار الضريبي النهائي على النموذج رقم (122 ض.ق.م.) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون. 
4- تقديم بيان بما لديه من مخزون على النموذج رقم (123 ض.ق.م) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون. 
5- أداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون. 
6- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التي تخص فترة ثلاث السنوات السابقة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون.
المادة 5
في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، تراعى الشروط والضوابط الآتية: 
1- إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة. 
2- حيازة أصول الفواتير الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة العامة على المبيعات بالجمرك. 
3- أن يكون قد سبق الإقرار عن المدخلات في الإقرارات المقدمة منه عن الفترات التي تم فيها الشراء، وبالنسبة للضريبة المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار يجب أن تعبر الدفاتر والسجلات عن الضريبة المسددة عند الشراء والرصيد المتبقي بعد استبعاد ما تم خصمه بالإقرارات الشهرية. 
4- ألا يكون قد تم إدراج قيمة الضريبة العامة على المبيعات ضمن التكلفة. 
وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات فلا يتم خصم إلا ما سبق سداده منها على السلع المرتدة. 
وتتم تسوية ضريبة الجدول، وفقاً لما يصدر عن المصلحة من تعليمات، في الحالات الآتية: 
(أ) إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول. 
(ب) زيادة الفئة المفروضة على سلع وخدمات الجدول. 
وفي جميع الأحوال لا يسري حكم البند (3) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة على الرصيد الدائن المشار إليه في هذه المادة.
المادة 6
في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يقصد بتوفيق الأوضاع اتخاذ الإجراءات الواجبة لمعالجة أي اختلاف عن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، في الأوضاع القانونية أو المحاسبية أو النظامية القائمة للمنشآت، بما قد يتطلبه ذلك من تعديل في نظم القيد اليدوية أو الإلكترونية، وعلى الأخص في الأحوال الآتية: 
1- التغيير في سعر الضريبة أو ضريبة الجدول. 
2- الخضوع للضريبة أو لضريبة الجدول لأول مرة. 
3- إجراء الخصم الضريبي على المدخلات غير المباشرة. 
4- الخضوع لضريبة الجدول بالإضافة للضريبة. 
وعلى المسجل عند الفحص تقديم ما يفيد قيامه بتوفيق الأوضاع وإثبات أن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانوناً كانت بسبب توفيق الأوضاع. 
وعلى المأمورية المختصة إذا تبين لها أحقية المسجل في الإعفاء من الضريبة الإضافية وفقاً لنص المادة (السابعة) المشار إليها أن تصدر قراراً بذلك على النموذج الذي يصدره رئيس المصلحة.
المادة 7
مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يجب الالتزام بما يأتي: 
1- تسري الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التي بدأت وانتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 2016 
2- تسري الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التي بدأت قبل تاريخ العمل بالقانون واستمرت وانتهت بعد تاريخ العمل به. 
3- تسري الأحكام الإجرائية المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل به.
المادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللائحة التنفيذية
الباب الأول: التعاريف
المادة 1
يكون للتعاريف الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المعنى ذاته في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد في تطبيق أحكامها بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 
القانون: قانون الضريبة على القيمة المضافة. 
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. 
الجدول: الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة. 
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. 
المأمورية المختصة: المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة نشاط المكلف أو التي صدرت منها شهادة التسجيل، وإذا تعددت منشآت المكلف وفروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري، ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تعيين مأمورية مختصة لأنشطة أو مكلفين معينين. 
المدخلات غير المباشرة: تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية. 
الخدمة المستوردة: الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها، أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها. 
الخدمة المصدرة: الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأة دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها.

الباب الثاني: الضريبة على القيمة المضافة
الفصل الأول: فرض الضريبة واستحقاقها
المادة 2
في تطبيق أحكام القانون، لا يعد من قبيل البيع الخاضع للضريبة: 
1- انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية. 
2- ما ينتجه الشخص بنفسه ولنفسه دون أن يكون الغرض منه إنتاج سلعة أو خدمة أخرى لبيعها للغير أو أن يستخدم هذا الإنتاج لبيعه أو للتداول من مرحلة إلى أخرى.
المادة 3
في تطبيق أحكام القانون، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة: 
1- الأعمال التي يؤديها العامل لرب العمل نظير أجر وفقاً لعقد العمل أو التوظف. 
2- الأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص بناءً على عقد الشركة. 
3- الأعمال التي تقوم بها مكاتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية المنشأة وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه لصالح الشركات التي تتبعها في الخارج في حدود المبالغ التي تحصل عليها المكاتب لتغطية تكاليف أعمالها. 
4- الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية. 
5- عمليات الإقراض التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها أو فيما بين بعضها البعض. 
6- عمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
المادة 4
في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون، يراعى ما يأتي: 
1- يكون السعر العام للضريبة (13%) اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون حتى 30/ 6/ 2017، و(14%) اعتباراً من 1/ 7/ 2017 
2- استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، يكون سعر الضريبة (5%) على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي إذا كانت تلك الآلات أو المعدات يقتصر استخدامها على الإنتاج السلعي أو الخدمي وفق قرار يصدر بذلك من الوزير، وذلك ماعدا الأتوبيسات وسيارات الركوب فتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيهما حسب الأحوال، ودون الإخلال بأحقية المسجل في رد الضريبة عليها وفقا لنص البند (4) من المادة (30) من القانون. 
وتشمل الآلات والمعدات خطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزأة، وفي حالة ما إذا كان استخدامها لا يقتصر على الإنتاج السلعي أو الخدمي فتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيهما حسب الأحوال، مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في إنتاج سلعة أو أداء خدمة. 
كما تخضع للسعر العام للضريبة أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار.
المادة 5
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون، يكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجها وفقاً للأوضاع والشروط الآتية: 
أولاً- بالنسبة للسلع المصدرة: 
أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية، والمستندات الدالة على تمام التصدير، بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها. 
ثانياً- بالنسبة للخدمات المصدرة: 
أن يتم إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع طبيعة الخدمة مع تقديم المستندات الآتية: 
1- صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنةً بيانات تفصيلية عن الخدمة، وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة ومتلقيها. 
2- صورة من المستند الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بواسطة تحويل بنكي من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وفقاً للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأيًّ من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة (35) من هذه اللائحة.
المادة 6
في تطبيق أحكام المادة (4) من القانون، يكون المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم: 
1- المنتجون. 
2- المستوردون. 
3- مؤدو الخدمات. 
4- وكلاء التوزيع. 
5- المصدرون. 
6- التجار عدا المتعاملين منهم في سلع وخدمات الجدول التي تخضع لضريبة الجدول فقط. 
7- الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم.
المادة 7
في تطبيق أحكام المادة (5) من القانون، تستحق الضريبة وفقاً للحالات الآتية: 
1- بالنسبة لبيع السلع في السوق المحلي: 
بتحقق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها. 
2- بالنسبة للخدمات المحلية: 
بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلية بمعرفة المكلف في كافة مراحل تداولها. 
3- بالنسبة للسلع المستوردة: 
بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك أياً كان الغرض من استيرادها سواء كانت واردة للاتجار أو للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها. 
كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها. 
4- بالنسبة للخدمات المستوردة: 
بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواءً أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل. 
5- قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص. 
ويعتبر استخداماً خاصاً في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون، قيام الشركات القابضة أو الأم بتوزيع تكلفة الخدمة الخاضعة للضريبة التي تؤديها بمعرفتها، أو تحصل عليها من الغير بمقابل، على الشركات التابعة لها متلقية هذه الخدمة.
المادة 8
لا تستحق الضريبة على: 
1- السلع العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وإتباع الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية. 
2- انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة. 
3- انتقال السلعة من أماكن إنتاجها أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة أو الخدمة. 
4- أداء الخدمة على مراحل داخل ذات الوحدة أو المنشأة التي تلتزم بأدائها. 
ويصدر رئيس المصلحة قراراً بالضوابط التي يتعين مراعاتها تطبيقاً للبنود أرقام (2) و(3) و(4) من هذه المادة.
المادة 9
في تطبيق أحكام المادتين رقمي (6) و(7) من القانون، يراعى ما يأتي: 
أولاً- يخضع للضريبة بسعر (صفر) ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقاً للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن وذلك عدا سيارات الركوب. 
ثانياً- يخضع للضريبة بسعر (صفر) ما تستورده من السوق المحلي مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتية: 
1- صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة للمنطقة الحرة محدداً بها على سبيل الحصر (صنف - كمية - قيمة)، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمداً من الهيئة العامة للاستثمار. 
2- خطاباً صادراً من الهيئة العامة للاستثمار ومختوماً بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند (1) لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة. 
3- صورة شهادة الصادر (نموذج 13 جمارك) المتضمنة بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية. 
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك. 
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي، وفي حالة خروج هذه السلع بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد، لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
المادة 10
في تطبيق حكم المادة (8) من القانون، يقصد بالتوقف عن ممارسة النشاط الإنهاء الكلي للنشاط المتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته أو التنازل عنه للغير (الخلف). 
وفي هذه الحالة يجب على المسجل أن يخطر رئيس المأمورية المختصة كتابةً بالتوقف في فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط أو تصفيته أو التنازل عنه للغير بحسب الأحوال، وتستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما في حوزته من سلع وخدمات وقت التصرف فيها. 
ولا تطبق هذه الأحكام إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه خلال المدة المذكورة.

الفصل الثاني: القيمة
المادة 11
في تطبيق أحكام المادة (10) من القانون، يراعى ما يأتي: 
1- تكون القيمة الواجب الإقرار عنها، والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة، هي المبالغ المدفوعة فعلاً، أو الواجب دفعها - بأية صورة من صور أداء الثمن - مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية المحررة من البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور. 
وتحسب القيمة الواجب دفعها في حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل، أو بقيمة أقل من سعرها، وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل. 
وتقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها، وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه، بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً، ولا يسري ذلك على الخصم المعلق على شرط أو الذي لا يظهر بالفاتورة الضريبية. 
2- في تطبيق حكم البند (4) من المادة (10) من القانون، في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة هي سعرها وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل. 
3- في تطبيق حكم البند (6) من المادة (10) من القانون بالنسبة لمبيعات التقسيط، تتضمن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع، وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: 
(أ) يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين، تودع إحداهما لدى المكلف البائع، وأن يشتمل العقد على البيانات الأساسية للتعاقد وعلى الأخص اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه، ومواصفات السلعة وسعر البيع، وما أدى منه حالاً والمؤجل منه ومدة التقسيط ومقدار كل قسط وميعاده وشروط الوفاء بالثمن. 
(ب) يجب أن يزيد سعر البيع بنظام التقسيط عن قيمة السلعة، وذلك وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل. 
(جـ) يجب فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة الضريبية. 
(د) أن يكون من الشروط الأساسية بالعقد الاتفاق على سداد الثمن على أقساط تتفق وطبيعة المبيع، وظروف التعاقد. 
(هـ) يجب أن يمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمة. 
4- في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) من هذه اللائحة، تتحدد قيمة الخدمة على أساس إجمالي التكلفة. 
5- في تطبيق أحكام البند (7) من المادة (10) من القانون، يكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كلياً هي القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها. 
وفي حالة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة، فإن وعاء الضريبة يكون هو القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية المخفضة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية. 
وفي جميع الأحوال على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التي تؤدي على السلع المستوردة سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانوناً على الخدمة. 
وفي تطبيق حكم البند ذاته تكون الأسباب التجارية التي تبرر تخفيض القيمة على النحو الآتي: 
(أ) انخفاض القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة، كنتيجة لوجود بدائل ذات آليات أو تقنيات أعلى أو انخفاض أسعارها عالمياً. 
(ب) الرواكد. 
(ج) البضاعة التالفة أو المعيبة. 
وذلك كله شريطة توافر المستندات التي تؤيد أي من هذه الأسباب موضحاً بها اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، أو رقمه الضريبي أو رقم تحقيق الشخصية. 
وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون تلك السلع قد سبق للمسجل استعمالها 
6- في تطبيق حكم البند (8) من المادة (10) من القانون، عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقاً للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية مع مراعاة أن يكون وعاء الضريبة هو كامل قيمة السلعة مضافاً إليها الضريبة الجمركية المستحقة وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. 
7- في تطبيق حكم البند (9) من المادة (10) من القانون، يعتبر من الأحجار الكريمة الماس وغيره مما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية. 
ويكون حساب قيمة التشغيل (المصنعية) بالنسبة للمشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في تطبيق حكم ذلك البند بواقع الفرق بين السعر المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة. 
ولرئيس المصلحة وضع قواعد إجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية تتفق وطبيعة هذا النشاط. 
8- في تطبيق حكم البند (11) من المادة (10) من القانون، يشترط ما يأتي: 
(أ) أن يكون المكلف هو الذي اشترى السلعة، وأن تكون هذه السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل. 
(ب) أن يستعملها المكلف محلياً مدة لا تقل عن سنتين. 
(جـ) أن يتم بيعها بمعرفة المكلف. 
وذلك مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة (22) من القانون اعتباراً من تاريخ البيع حال عدم استكمال خصم كامل الضريبة المستحقة على تلك السلعة عند شرائها جديدة. 
وإذا لم يتوافر أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا البند يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية. 
ولا يسري حكم البند ذاته على الحالات الآتية: 
(أ) بيع السلع المستعملة في السوق المحلي. 
(ب) السلع المستوردة مستعملة في الخارج أو في المناطق الحرة. 
(جـ) الفضلات والخردة. 
9- إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل آخر تعديل في القيمة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتي: 
أولاً- إذا كانت القيمة قد عدلت بالزيادة: فعلى كل من البائع والمشتري إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة، وذلك على النحو التالي: 
(أ) على البائع إضافة الزيادة في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره. 
(ب) على المشتري خصم الزيادة من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة. 
ثانياً- إذا كانت القيمة قد عدلت بالنقص: فعلى كل من البائع والمشتري إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة على النحو التالي: 
(أ) على البائع: خصم قيمة النقص من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره. 
(ب) على المشتري: إضافة قيمة النقص في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره بشرط أن يكون لدى المشتري دليل كتابي يؤيد حدوث النقص في الثمن. 
ويجب أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبيناً بها عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها وكافة البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان مفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة، على أن يكون إشعار الخصم أو الإضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً. 
وفي جميع الأحوال يكون للمصلحة الحق في تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة، مسترشدة بكافة المعايير الموضوعية لتحديد القيمة، وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل، في ضوء ما يتوافر لدى المصلحة من مبررات للتقدير.
المادة 12
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون تعدل أسعار العقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون وينتهي تنفيذها بعد العمل بالقانون بما في ذلك العقود المستمرة، ويقتصر التعديل على الجزء الذي تم تنفيذه من العقد بعد العمل بالقانون. 
ويكون تعديل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة في تاريخ العمل بالقانون أو تعديله، وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد. 
وفي حالة أمتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات. 
لا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على عقود النشاط السياحي المبرمة قبل العمل بالقانون والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته، بشرط أن يقدم المكلف ما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

الفصل الثالث: الفواتير والإقرارات الإخطارات والدفاتر والسجلات
المادة 13
في تطبيق أحكام المادة (12) من القانون، يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: 
1- أن تكون الفواتير من أصل وصورة، يسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل. 
2- أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب والكشط. 
3- أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية: 
رقم مسلسل الفاتورة، تاريخ تحريرها. 
اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل. 
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي. 
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة. 
4- أن يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول. 
وفي حالة إلغاء الفاتورة يلتزم المسجل بالاحتفاظ بأصل الفاتورة الملغاة وجميع صورها. 
ويجوز بقرار من الوزير تعديل تلك البيانات أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين أو وضع ضوابط أخرى لها. 
وللجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التي تتبعها أسر منتجة والتي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين، وأصحاب الورش، والمصانع الصغيرة، والأسر المنتجة، أن تحرر للعضو بياناً مع فاتورة البيع، يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراه بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين، وأنه سبق للجمعية سداد الضريبة عنها مع تحديد قيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية. 
ويعتبر هذا البيان بالنسبة لأعضاء الجمعيات المذكورة مستنداً لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (22) من القانون.
المادة 14
في تطبيق أحكام المادة (13) من القانون، يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999، وكذلك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوية أو إلكترونية، يسجل فيها أول فأول العمليات التي يقوم بها، وهي: 
1- دفتر المشتريات: ويتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية. 
2- دفتر المبيعات: ويتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات. 
3- دفتر المردودات: ويتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة. 
4- دفتر الصادرات: ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول. 
5- سجل المخازن: ويقيد به حركة المخزون الخام والتام أول فأول. 
6- دفتر اليومية العامة: ويسجل فيه كافة العمليات التجارية التي يقوم بها، بما فيها مسحوباته الشخصية أو الخاصة، والمشغولات الداخلية ومقبوضاته ومدفوعاته، وكذلك العمليات الآجلة التي يقوم بها خلال الفترة الضريبية. 
7- دفتر الجرد. 
8- دفتر ملخص الضريبة: ويوضح فيه إجمالي العمليات المتعلقة بالضريبة (موضحاً رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات) ويشتمل هذا الدفتر على البيانات الآتية: 
(أ) بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة. 
(ب) إجمالي الضريبة التي تم تحميلها على مبيعاته وكذلك على السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص والتصرفات القانونية الأخرى، وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة. 
(جـ) إجمالي الضريبة على المشتريات (المدخلات) القابلة للخصم. 
(د) قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإضافة. 
(هـ) الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبة بعد الخصم. 
ويتعين على منتجي ومستوردي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول معاً أن يتضمن دفتر ملخص الضريبة ملخصاً آخر لضريبة الجدول يشتمل على ما يأتي: 
(1) إجمالي قيمة المبيعات بدون الضريبة وضريبة الجدول. 
(2) إجمالي ضريبة الجدول المستحقة على مبيعاته، وكذلك على السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص والتصرفات القانونية الأخرى، وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة. 
(3) ضريبة الجدول المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية. 
ويجب على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط إمساك الدفاتر الآتية: 
(1) دفتر لإثبات السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول. 
(2) دفتر لقيد بيانات السلع والخدمات المنتجة وكذلك العمليات التي يقوم بها. 
(3) دفتر ملخص ضريبة الجدول: يتضمن إجمالي العمليات المتعلقة بضريبة الجدول، موضحاً فيه رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات. 
ويجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض الأنشطة أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعتها. 
وعلى المسجل الذي يتبع أحد النظم المبسطة إمساك الدفاتر الآتية: 
1- دفتر المشتريات. 
2- دفتر المتحصلات اليومية (دفتر المبيعات) يوضح فيه إجمالي العمليات المتعلقة بضريبة الجدول، موضحاً فيه رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات. 
3- دفتر ملخص الضريبة. 
وفي جميع الأحوال إذا كان المسجل مستخدماً لأنظمة الحاسب الآلي، فإنه يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر التي تتوافر فيها الضوابط الذي يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة 15
يجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي. 
ويعتد بقوائم البيانات "شريط آلة تسجيل النقد" التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل ماكينات تسجيل النقدية، أو أجهزة البيع الإلكترونية، ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها. 
ويجب أن يحتفظ المسجل بتلك الدفاتر والسجلات وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط آلة تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد.
المادة 16
في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما حسب الأحوال على النموذج رقم (10 ض.ق.م). 
ويقدم الإقرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية، مقترناً بسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال، على أن يقدم إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما عنه بحسب الأحوال، في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو. 
ويلتزم المسجل بتقديم الإقرار، ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول أو إحداهما، بحسب الأحوال، خلال الفترة الضريبية. 
وإذا وافق انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار عطلة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تال عطلة متمماً لهذه المدة. 
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه، بالنسبة لبعض المصدرين أو المستوردين الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد مرة واحدة أو مرتين في السنة، الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.
المادة 17
في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون، للمأمورية المختصة تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون، وبمراعاة ما يأتي: 
1- في حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث السنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار، يتم حساب الضريبة الإضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار وحتى تاريخ السداد. 
2- في حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار بعد مضي الثلاث سنوات المشار إليها وقيام المسجل بالسداد في التاريخ المحدد بالإخطار، يتم حساب الضريبة الإضافية عن مدة الثلاث السنوات المذكورة فقط، وفي حالة عدم قيام المسجل بالسداد أو قيامه بالسداد بعد التاريخ المحدد بالإخطار، يتم حساب الضريبة الإضافية عن الثلاث سنوات، بالإضافة إلى الفترة من تاريخ الإخطار وحتى تاريخ السداد. 
وتخطر المأمورية المختصة المسجل بالتعديل والأسس التي استندت عليها على نموذج رقم (15 ض.ق.م) بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني، أو بأية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني.

الفصل الرابع: التسجيل
المادة 18
في تطبيق أحكام المادة (16) من القانون، على المذكورين أدناه القيام بالآتي: 
(أ) كل منتج أو تاجر أو مؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي رقم مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بالقانون خمسمائة ألف جنيه أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1 ض.ق.م). 
ويتعين على كل مكلف توفرت بشأنه شروط التسجيل في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل. 
(ب) كل مستورد بقصد الاتجار، أو مصدر، أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1 ض.ق.م). 
وفي جميع الأحوال، يتعين على المأمورية المختصة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل، وتسري عليه أحكام القانون اعتباراً من تاريخ التسجيل.
المادة 19
تتبع القواعد والإجراءات التالية لتسجيل المكلفين: 
1- يقدم المكلف أو من يمثله قانوناً طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة. 
2- تقوم المأمورية المختصة بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة، وإذا تبين للمأمورية عدم استيفائه للبيانات تقوم بقيد هذا الطلب بصفة مبدئية مع إخطار المكلف على النموذج (رقم "2" ض. ق. م) لاستيفاء البيانات خلال المدة التي تحددها المأمورية في هذا الإخطار. 
3- تقيد المأمورية المختصة طلبات التسجيل المستوفاة، أو التي يتم استيفاؤها، في السجل المعد لهذا الغرض. 
4- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف، وتصدر له شهادة تسجيل (نموذج رقم "3" ض. ق. م)، ويخطر بها رفق (النموذج رقم "4" ض. ق. م) لوضعها في مكان ظاهر بالمنشأة. 
5- بالنسبة للمكلفين الذين لم يتقدموا للتسجيل يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (16) من القانون من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاتهم حد التسجيل، وتسري عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة إخطارهم بنموذج التسجيل.
المادة 20
لا تسري أحكام التسجيل المنصوص عليها في المادتين رقمي (18)، (19) من هذه اللائحة على الفئات الآتية: 
1- المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة. 
2- التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط. 
3- الشخص الطبيعي غير المكلف الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة والذي بلغت مبيعاته الحد المشار إليه في المادة (16) من القانون.
المادة 21
في تطبيق أحكام المادتين رقمي (17) 
و(32) من القانون يشترط أن يكون تعيين الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم وغير المسجل بالمصلحة بموجب توكيل رسمي أو عرفي مصدق عليه لدى السفارة المصرية في الدولة التي يقيم بها الموكِل، وأن يكون الوكيل أو الممثل مقيماً في مصر ومسجلاً لدى المصلحة، أو لديه بطاقة ضريبية.
المادة 22
في تطبيق أحكام المادة (18) من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1 ض. ق. م)، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية: 
(1) ألا يقل حجم تعاملاته خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه، أو ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه. 
(2) أن يكون لديه مقر ثابت يزاول من خلاله النشاط المسجل عنه. 
(3) أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية. 
ولا يجوز للمسجل في هذه الحالة طلب إلغاء التسجيل إلا بعد مضي أربعة وعشرين شهراً من تاريخ التسجيل، ما لم يتوقف المسجل نهائياً عن ممارسة نشاطه قبل هذا التاريخ، ويثبت ذلك للمصلحة.
المادة 23
في تطبيق أحكام المادة (19) من القانون، يراعى ما يأتي: 
1- تصدر شهادات التسجيل متضمنة البيانات الواردة بالنموذج رقم (3 ض. ق. م المرفق). 
2- تعتمد الشهادة من رئيس المصلحة أو من يفوضه، وتختم بخاتم شعار الجمهورية. 
3- ترسل الشهادة بعد إصدارها إلى المسجل رفق النموذج رقم (4 ض. ق. م) (إخطار بالتسجيل) بمراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة (16) من القانون. 
4- في حالة وجود فروع أخرى للمسجل ذاته يتم إصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع. 
5- يلتزم المسجل بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع. 
6- يجب على المسجل في حالة فقد أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية منها على النموذج رقم (7 ض. ق. م) المعد لذلك، وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
المادة 24
في تطبيق حكم المادة (20) من القانون، على كل مسجل أن يخطر المصلحة كتابة بأي تغييرات تحدث على بيانات طلب التسجيل خلال واحد وعشرين يوماً من حدوث تلك التغييرات. 
وتشمل تلك البيانات، الاسم والعنوان وطبيعة النشاط الرئيسي الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخرى. 
وإذا تطلب الأمر استخراج شهادة تسجيل جديدة برقم التسجيل ذاته متضمنة البيانات الجديدة يلتزم المسجل بتسليم شهادة التسجيل السابقة.
المادة 25
في تطبيق أحكام المادتين (8) و(21) من القانون يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي التسجيل في الحالات الآتية: 
1- إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل المنصوص عليها بالمادتين (16) و(41) من القانون. 
2- إذا طلب المسجل ذلك وفقاً لأحكام المادة (18) من القانون. 
3- إذا ثبت لدى المصلحة أن تسجيل المكلف تم على خلاف الحقيقة. 
4- إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقاً لحكم المادة رقم (8) من القانون، ويجب على رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي تسجيل المسجل المتوقف اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة الجدول. 
وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجيله بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم (5 ض.ق.م). 
ويعتبر المسجل ملغى تسجيله اعتباراً من اليوم التالي لتسليمه نموذج الإلغاء. 
وعليه الاحتفاظ بنموذج إلغاء التسجيل نموذج رقم (5 ض. ق. م) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء. 
وفي حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل. 
وفي جميع الأحوال على من ألغى تسجيله الالتزام بما يأتي: 
1- الامتناع عن أن يقدم نفسه بأي صورة من الصور على أنه مسجل. 
2- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء تسجيله وتمكين موظفي المصلحة من الاطلاع عليها. 
وللمأمورية المختصة تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون.

الفصل الخامس: خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
المادة 26
في تطبيق أحكام المادة (22) من القانون، للمسجل أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ما يأتي: 
أولاً- ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وفقاً للشروط والأوضاع الآتية: 
1- يخصم فقط ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة. 
2- يشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً بحالتها التي بيعت عليها وتم قيد بياناتها في الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل، وتم رد قيمتها إلى المشتري بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل. 
3- يصدر المسجل إشعار خصم/ إضافة مؤرخاً، ويحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً به بيانات كل من البائع والمشتري، على أن يبين به عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها. 
ثانياً- ما سبق تحميله من ضريبة على ما يأتي: 
1- المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة. 
2- المشتريات بغرض الاتجار. 
3- ما سبق سداده من ضريبة على السلع والخدمات المستوردة، وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد بالجمرك. 
وإذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم الخصم شهرياً من الضريبة المستحقة حتى يتم استنفادها. 
وذلك كله شريطة حيازة المسجل لفاتورة ضريبية.
المادة 27
إذا كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضريبة وبعضها معفي أو خاضع لضريبة الجدول فقط - خلال الفترة الضريبية - فيتم الخصم على الوجه الآتي: 
1- يخصم إجمالي الضريبة على المدخلات المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة فقط سواء تمت عملية البيع في الفترة الضريبية أو بعدها. 
2- لا تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم فقط في المبيعات المعفاة من الضريبة أو التي تخضع لضريبة الجدول فقط، سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها. 
3- تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في مبيعات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي أو خاضع لضريبة الجدول فقط طبقاً لنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المبيعات. 
ويحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع أو الخدمات المعفاة أو الخاضعة لضريبة الجدول فقط في البندين رقمي (2) و(3) إذا قام بخصمها في إقرارات سابقة. 
وتسري القواعد السابقة ذاتها على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزيع. 
وبالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة وضريبة الجدول فيتم خصم الضريبة السابق تحميلها على المدخلات من ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول بالشروط والضوابط ذاتها المشار إليها.
المادة 28
تسري أحكام الخصم على ما يأتي: 
1- مبيعات السلع والخدمات الموردة للجهات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه. 
2- السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية المعفاة وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة. 
3- السلع والخدمات الموردة للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين المعينين بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وأزواجهم وأولادهم القصر وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل. 
4- السلع الموردة للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من غير المذكورين في البند السابق وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل. 
5- مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة. 
ولا تسري أحكام الخصم على ما يأتي: 
1- ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة. 
2- الضريبة السابق سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الاستيراد.
3- الضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات المعفاة.
المادة 29
للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلعي في تاريخ تسجيله، وفقاً للضوابط والشروط الآتية: 
1- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة. 
2- حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك حسب الأحوال. 
3- تقديم بيان بالمخزون السلعي لديه في تاريخ التسجيل على (نموذج 123 ض. ق. م) رفق طلب التسجيل. 
4- الضريبة السابق سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الاستيراد.
5- أن يكون المخزون متعلق ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
المادة 30
في جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانوناً، لا يتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شهادة في نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد بأحقيته في الخصم.
المادة 31
يكون منح الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (23) من القانون على نموذج رقم (5 إعفاءات سفارات) للسفارات ونموذج رقم (6 إعفاءات أعضاء دبلوماسيين) لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الأحوال، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية واعتمادها من المصلحة، ويتعين على المسجل الاحتفاظ بأصل شهادة الإعفاء، وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير محملة بالضريبة.
المادة 32
في تطبيق أحكام المادة (24) من القانون، يلتزم المستفيد بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (23) من القانون بتقديم إقرار يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة، وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد، ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. 
وتتبع في هذا الشأن القواعد الآتية: 
1- على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعديل الاستعمال قبل شروعه في التصرف. 
2- موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا يقضى بغير ذلك. 
3- على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وقت السداد، ولها أن تستعين بالمختصين في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص. 
4- تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة وضريبة الجدول أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها.
المادة 33
في تطبيق أحكام المادة (26) من القانون، يكون الإعفاء من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التالية: 
أولاً- بالنسبة للأصناف والسلع المستوردة المنصوص عليها في المادة (26) المشار إليها: 
تطبق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005، على إعفاء الأصناف المشار إليها من الضريبة. 
ثانياً- بالنسبة للسلع والأصناف المحلية المحددة بالمادة المشار إليها: 
1- تعفى العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل واستهلاك العينة. 
2- تعفى السلع والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية بشرط أن تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقاً به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية، مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون، وما يثبت أنه حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية أو غيرها من المسابقات المعترف بها. 
3- تعفى الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة معهم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة تتحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه. 
4- تعفى الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم أعيد استيرادها بذاتها، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
المادة 34
في تطبيق أحكام المادة (28) من القانون يشترط ما يأتي: 
أولاً- بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع: 
1- أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه. 
2- تسري أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها. 
3- أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية. 
4- تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء. 
5- في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فوراً لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة. 
6- تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء. 
7- تتبع لتطبيق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتية: 
(أ) تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة أو لصالحها هي لأغراض التسليح مرفقاً بها موافقة المصلحة على الإعفاء. 
(ب) يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحاً بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً للمادة (28) من القانون، ويثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها في الفقرة السابقة. 
(جـ) تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها. 
8- يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار إليها ونموذج توقيعه. 
ثانياً- بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى: 
1- تسري أحكام المادة (28) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي: 
(أ) الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. 
(ب) وزارة الداخلية. 
(جـ) الهيئة العربية للتصنيع. 
(د) هيئة الأمن القومي. 
2- يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه، شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه. 
3- تسري بالنسبة لهذه الجهات كلٍ فيما يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في البنود (3) و(5) و(6) و(7) من الفقرة أولاً من هذه المادة. 
4- تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة. 
وفي جميع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات والخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيع السلع والخدمات المباعة لتلك الجهات معفاة من الضريبة وفي حال سداد ضريبة على ما سبق يحق للبائع المسجل خصم أو تسوية أو رد تلك الضريبة حسب الأحوال.
المادة 35
في تطبيق حكم البند (1) من المادة (30) من القانون ترد الضريبة بالشروط والإجراءات الآتية: 
أولاً- بالنسبة للسلع المصدرة: 
1- أن تكون السلع أو مدخلاتها قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية. 
2- ألا يكون قد سبق استعمالها بمعرفة مصدرها. 
3- أن يتم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك. 
4- توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأي من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة. 
5- ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، ولا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن. 
6- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة. 
وعلى المسجل أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير (نموذج 13 جمارك أو أي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها) وأصل الفاتورة الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد، وأن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير. 
ويجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج وذلك وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في شأن البضائع المصدرة. 
ثانياً- بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع المصدرة: 
1- تقديم المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير (نموذج 13 جمارك) للسلع التي تم تصديرها أو أي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها. 
2- تقديم أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من مؤدي الخدمة لمالك السلعة (المصدر) والتي تفيد أن تلك الخدمة تمت عن السلعة المصدرة ذاتها للخارج. 
3- تقديم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفي العقد. 
4- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة. 
ثالثاً- بالنسبة للخدمات المصدرة: ترد الضريبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط التالية: 
1- إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأي وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة. 
2- تقديم صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة والمستفيد منها. 
3- تقديم صورة من المستند الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكي إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأي طريقة من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة. 
4- تقديم أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بمدخلات أداء الخدمة. 
5- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة. 
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الآتي: 
1- لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التي كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل، وبما لا يجاوز الرصيد الدائن. 
2- تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، أو وفقاً لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى ومنها: 
التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضة وعلى المسجل تقديم ما يفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سداداً لقيمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك. 
التسويات بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها. 
3- ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها. 
4- ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
المادة 36
يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط أن لا يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنيه مصري، وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته. 
ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي أو بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه. 
وفي جميع الأحوال تخصم مصاريف إدارية بواقع (5%) من إجمالي قيمة المبلغ المسترد. 
وعلى رئيس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضريبة على تلك السلع.
المادة 37
في تطبيق أحكام البنود أرقام (2) و(3) 
و(4) من المادة (30) من القانون ترد الضريبة في الحالات التالية وبالشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها: 
1- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ: 
يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي وقع فيها الخطأ ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك. 
2- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية: 
يتقدم المسجل بطلب كتابي موضحاً به قيمة الرصيد الدائن، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك، وعلى المصلحة التحقق من صحة هذا الرصيد قبل الرد. 
3- الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة. 
(أ) يتقدم المسجل بطلب كتابي لاستردادها، مرفقاً به المستندات الدالة على سبق سداد الضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي. 
(ب) أن تستخدم الآلات والمعدات في إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة. 
(جـ) أن يكون قد تم الإفراج النهائي عن المستورد منها وسداد كامل الضريبة بالنسبة للمحلي والمستورد. 
(د) ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة. 
وفي حالة التصرف في الآلات أو المعدات السابق رد الضريبة عليها أو استخدامها في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة معفاة من الضريبة قبل مضي خمس سنوات تالية للرد، يلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المأمورية المختصة وسداد الضريبة السابق ردها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف. 
وفي جميع الأحوال لا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن. 
وترد الضريبة في موعد غايته خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات.
المادة 38
في جميع حالات رد الضريبة المنصوص عليها في المادة (30) من القانون يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في رد الضريبة، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد أحقية المكلف في رد الضريبة، ولا يتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة.

الفصل السادس: تحصيل الضريبة
المادة 39
في تطبيق أحكام المادة (31) من القانون، على المسجل أداء الضريبة دورياً إلى المأمورية المختصة رفق إقراره الشهري في الموعد المنصوص عليه بالمادة (14) من القانون. 
ويجوز لرئيس المصلحة تحديد جهة السداد ووسيلته. 
وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقاً للإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن، على أن تسدد كل من الضريبة وضريبة الجدول بإيصالين مستقلين. 
ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
المادة 40
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة لإنتاج سلعة أو أداء خدمة وذلك وفقاً لشروط السداد والحدود والقواعد والضمانات التي يصدر بها قرار منه، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل أداء الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما بالكامل. 
كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على السلع المفرج عنها برسم التصدير أو وفق أي من الأنظمة الجمركية الخاصة. 
ويكون سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة أو ضريبة الجدول أو كلتيهما، على النحو الآتي: 
1- يسدد (5%) من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على الآلات والمعدات، تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص. 
2- يسدد باقي مبلغ الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على أربعة أقساط سنوية متساوية، يؤدى القسط الأول منها بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإفراج المؤقت. 
وفي حالة التأخر عن سداد أي من هذه الأقساط تستحق كامل الأقساط المتبقية بالإضافة إلى الضريبة الإضافية، ويتم حسابها من تاريخ الإفراج المؤقت عن هذه السلعة وحتى تاريخ السداد. 
ويكون سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على الأتوبيسات وسيارات الركوب المستوردة لأغراض خدمة النقل السياحي الخاضعة للضريبة وفقاً لقواعد تقسيط الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما وضوابط السداد الآتية: 
1- يسدد عند الإفراج الجمركي نسبة (25%) من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما. 
2- تسدد باقي الضريبة أو ضريبة الجدول أو كلتيهما على قسطين سنويين متساويين بعد انقضاء سنة من تاريخ الإفراج. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز إعمال قواعد رد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كلتيهما السابق سدادها على الآلات والمعدات وكذا الأتوبيسات وسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتاً إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات. 
ويشترط للتمتع بأي من نظامي السداد المشار إليهما تقديم أي من الضمانات الآتية: 
1- خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما. 
2- إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعها لسداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما. 
3- أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة. 
ولا يجوز التصرف في الآلات أو المعدات أو الأتوبيسات أو سيارات الركوب التي تؤدي الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما عليها طبقاً لهذه المادة إلا بعد إخطار المأمورية المختصة، وسداد باقي الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما. 
وفي حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل الضريبة أو ضريبة الجدول أو كلتيهما والضريبة الإضافية المستحقة والتي يتم حسابها من تاريخ الإفراج المؤقت عن هذه السلع حتى تاريخ السداد، مع عدم الإخلال بأي من الإجراءات القانونية الواجبة.
المادة 41
في تطبيق أحكام المواد أرقام (31) و(56) و(59) من القانون، تكون الضريبة واجبة الأداء في الأحوال الآتية: 
1- من واقع الإقرار الضريبي. 
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية. 
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه. 
4- في حالة عدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة. 
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه. 
وفي جميع الأحوال تستحق الضريبة الإضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار حتى تاريخ السداد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من هذه اللائحة.
المادة 42
في تطبيق أحكام المادة (32) من القانون، يلتزم المستفيد من الخدمة المستوردة من غير المقيم وغير المسجل وليس له ممثل ضريبي في مصر أو وكيل عنه في مصر بحساب الضريبة وتوريدها للمأمورية المختصة، أو التي يقع بها محل إقامته المعتاد، بحسب الأحوال، على النموذج رقم (111 ض. ق. م) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أداء الخدمة. 
ويطبق حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون على الخدمة التي تقدمها الشركة الأم، أو المركز الرئيسي في الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو إلى فروعها، وتكون للفروع والمنشآت العاملة في مصر حصة في تكاليفها مقابل استفادتها منها.
المادة 43
في تطبيق أحكام المادة (33) من القانون، تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التي تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها، وتحصل قيمتها نقداً أو بفاتورة أو بما يقوم مقامها. 
وتعد من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة: 
1- خدمات الاتصالات والفاكس. 
2- خدمات مقاولات التشييد والبناء. 
3- خدمات النظافة والحراسة. 
4- خدمات نقل البضائع والمواد.
المادة 44
في تطبيق حكم المادة (35) من القانون، تقع المقاصة بقوة القانون، بشرط أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع. 
وتتم المقاصة وفقاً للترتيب التالي: 
1- المقاصة بين المبالغ التي أداها المسجل بالزيادة على ما هو مقرر بالقانون، وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقاً للقانون. 
2- المقاصة بين المبالغ التي أداها المسجل بالزيادة على ما هو مقرر بالقانون وبين المبالغ المستحقة على المسجل وواجبة الأداء وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة. 
3- المقاصة بين المبالغ التي أداها المسجل بالزيادة على ما هو مقرر بالقانون، وبين المبالغ الأخرى المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقاً لأي قانون تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية. 
وعلى المأمورية المختصة إخطار المسجل بنتيجة المقاصة.

الباب الثالث: ضريبة الجدول
المادة 45
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (36) من القانون، يكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، طبقاً للأوضاع والشروط الآتية: 
أولاً- بالنسبة للسلع المصدرة: يجب أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية، والمستندات الدالة على تمام التصدير، بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها. 
ثانياً- بالنسبة للخدمات المصدرة: 
يتعين إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج عن طريق تقديم عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة مع إرفاق المستندات الآتية: 
1- صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة والمستفيد منها. 
2- صورة من المستند الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكي إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأي من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة (35) من هذه اللائحة.
المادة 46
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (37) من القانون، تتم تسوية ضريبة الجدول على مردودات المبيعات من السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون بالشروط والأوضاع الآتية: 
1- لا تتم تسوية إلا ما سبق سداده من ضريبة الجدول على السلع المرتدة. 
2- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً بالحالة التي بيعت عليها، وألا تكون تالفة أو منتهية الصلاحية. 
3- يصدر المسجل إشعار خصم/ إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً فيه بيانات كلاً من البائع والمشتري. 
وتتم تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفادها.
المادة 47
تتم تسوية ضريبة الجدول في الحالات الآتية: 
1- ضريبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل (1/ أ/ بند 2 غيره) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه. 
2- ضريبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خلاصات وأرواح التبغ الواردة بالمسلسل (تابع 1/ ب/ بند 6 غيرها) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه. 
3- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة على زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أو مكررة الواردة بالمسلسل (3) بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة هدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل (4) من الجدول. 
4- تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن الأعمال ذاتها.
المادة 48
في تطبيق أحكام المادتين رقمي (36) و(38) من القانون تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة، وذلك بتحقق إحدى الوقائع الآتية: 
1- بالنسبة للسلع والخدمات المحلية فتستحق عند بيعها أو أدائها بمعرفة منتجها في السوق المحلي. 
2- بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. 
3- بالنسبة للخدمات المستوردة فتستحق بتحقق واقعة تلقي الخدمة بمصر. 
ولا تستحق ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة. 
وذلك كله دون الإخلال باستحقاق ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون في كافة مراحل التداول، وذلك ما لم ينص بالجدول على خلاف ذلك.
المادة 49
يسري حكم المادة (48) من هذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل. 
وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون، يقصد بالعروض الترويجية، العروض التي تقدم بناء على السياسات البيعية التي تستخدمها الشركات والمنشآت لتحفيز العملاء على تفضيل السلعة أو الخدمة المقدمة منها أو لتعزيز ولائهم للعلامة التجارية بما يتفق وطبيعة كل نشاط. 
ولا يعد من قبيل العروض الترويجية ما يأتي: 
1- التصفيات، بما فيها التصفية الموسمية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 
2- الخصومات التجارية وفقاً للمادة (11) من هذه اللائحة.
المادة 50
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون، على النحو الآتي: 
1- بالنسبة للسلع والخدمات المحلية: القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور. 
2- بالنسبة للسلع المستوردة: القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. 
3- بالنسبة للخدمات المستوردة: القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور. 
وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك.
المادة 51
في تطبيق حكم المادة (41) من القانون، على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه، أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1 ض.ق.م) المرافق. 
ويتعين على المأمورية إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل، وتسري عليه أحكام القانون اعتباراً من تاريخ التسجيل. 
وتتبع في شأن التسجيل الإجراءات التالية: 
1- يقدم المكلف أو من يمثله طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة. 
2- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة، وإذا تبين للمأمورية عدم استيفائه للبيانات تقوم بقيد هذا الطلب بصفة مبدئية مع إخطار المكلف على النموذج (رقم 2 ض. ق. م) خلال المدة التي تحددها في الإخطار. 
3- تقيد المأمورية طلبات التسجيل المستوفاة والتي يتم استيفاؤها في السجل المعد لهذا الغرض. 
4- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل (نموذج رقم 3 ض. ق. م)، ويخطر بها رفق النموذج رقم (4 ض. ق. م) لوضعها في مكان ظاهر بالمنشأة. 
5- بالنسبة للمكلفين وفقاً لأحكام هذه المادة والذين لم يتقدموا للتسجيل، يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (16) من القانون من تاريخ بداية مزاولة النشاط، وتسري عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة إخطارهم بنموذج التسجيل.
المادة 52
في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون، يشترط ما يأتي: 
1- يلتزم كل من صدر له ترخيص بإنشاء أو تشغيل مصنع أو معمل لإنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة لضريبة الجدول أو للضريبة وضريبة الجدول معاً بأن يخطر المأمورية المختصة على النموذج رقم (101 ض. ق. م). 
2- في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة أو انتهاء فترة التوقف يتعين إخطار المأمورية المختصة على النموذج رقم (102 ض. ق. م). 
ويتعين أن يتم الإخطار المشار إليه في البندين السابقين خلال مدة لا تجاوز واحد وعشرين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة الواجب الإخطار بشأنها.
المادة 53
تسري أحكام هذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق للقانون.

الباب الرابع: الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 54
في تطبيق أحكام المادة (44) من القانون، يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقراراً يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة أو المأمورية المختصة، بحسب الأحوال، وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف أو تغيير الاستعمال. 
وتتبع في هذا الشأن القواعد الآتية: 
1- على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تغيير الاستعمال قبل شروعه في التصرف أو التغيير. 
2- تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة المستحقة عليه أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها.
المادة 55
في تطبيق أحكام المادة (46) من القانون: 
1- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول عن سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع خمسين قرشاً للطابع الواحد. 
2- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرة قروش للطابع الواحد. 
3- يحدد مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية على الوجه الآتي: 
(أ) فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج. 
(ب) مصاريف انتقال بواقع 50 جنيهاً إذا كان الانتقال داخل المدينة التي يقع بها مقر المأمورية المختصة فإذا تعدد الموظفون المنتقلون تكون المصاريف 100 جنيه، وتضاعف هذه المبالغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة وذلك بالإضافة إلى ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقاً للفئات المقررة بشأنه، ويودع ذوو الشأن قيمة هذه المصاريف خزائن المصلحة قبل الانتقال.
المادة 56
في تطبيق أحكام المادة (47) من القانون، يكون للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وفقاً للقواعد الآتية: 
1- تودع المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المضبوطة وفقاً لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلية، وتوضع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى أو تؤول لأي من المصلحتين نتيجة التصالح. 
2- لا يجوز التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المشار إليها إلا بعد أيلولتها إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائي بمصادرتها. 
3- يكون التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المشار إليها بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك، حسب الأحوال، كل في حدود اختصاصاته وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. 
وتباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 
4- يجوز بناءً على أمر قضائي، بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك التصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات وأدوات التهريب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك في الحالات التي لا تحتمل إجراء المزايدة، وتودع حصيلة البيع أمانة إلى حين ثبوت أيلولتها نهائياً إلى الخزانة العامة. 
5- تعدم بناءً على أمر قضائي، بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل في حدود اختصاصه السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة.
المادة 57
في تطبيق أحكام المادة (48) من القانون ينقطع التقادم بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على المسجل بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. 
ويعد من أسباب قطع التقادم: المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، والتنبيه، والحجز، والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسه أو في توزيع، وأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، وإذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
المادة 58
تتبع القواعد التالية في تشكيل لجان الإسقاط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (50) من القانون: 
تكون لكل منطقة تنفيذية لجنة إسقاط واحدة على الأقل. 
تكون رئاسة كل لجنة لأحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل. 
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.

الفصل الثاني: الرقابة
المادة 59
في تطبيق أحكام المادة (52) من القانون، تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة وضريبة الجدول على أسس مستندية ودفترية، وعند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة واختبار هذه الأنظمة للتأكد من جودتها. 
وفي حالة عدم توافر هذه الأسس فلرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة، ويجوز له في بعض الحالات (لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة، وضع إجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابي خاص بها. 
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يراعى بالنسبة لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ما يأتي: 
أولاً: 
1- لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود أو للصناعة إلا في مصانع إنتاجه أو في المناطق الجمركية إذا كان مستورداً. 
ويشترط في جميع الأحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام المختص. 
وإذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتم وفقاً لنظام صناعي خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية في كل حالة على حده. 
2- بعد إتمام عملية التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج ومن المواد الأخرى التي استعملت في التحويل وتختم الأوعية التي تم التحويل بداخلها ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل بأنها محولة تحويلاً كافياً. 
3- على أصحاب المصانع والمعامل الذين يسمح لهم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بها الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها وتكون هذه الفواتير والسجلات خاضعة لإشراف المصلحة. 
4- يقصد بالكحول المحول للصناعة، الكحول المحول لاستخدامه في إحدى الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية وتحديد مواد ونسب التحويل في كل حالة. 
ثانياً: 
1- تلتزم المصانع والمعامل التي تنتج نبيذ العنب الطازج وعصير العنب الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول والمشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفة (تخمير - تقطير - تكرير- كسر - تخفيف - تعبئة) وإخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع وعشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بما في ذلك وضع الأختام على الأجهزة والأدوات. 
وعلى صاحب الشأن فور انتهاء عملية التقطير وكذا عمليات التخمير (بالنسبة للأنبذة) أن يحدد ميعاد التعبئة وتظل الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة. 
ويقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة (البندرول) وإثبات مقدار الضريبة المستحقة وأخذ التعهد اللازم بأدائها وتثبت كل الإجراءات في محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من يفوضه قانوناً. 
2- على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية، الداخل في صناعتها الكحول الاثيلي النقي غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية، بأربع وعشرين ساعة؛ لندب من يلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجلات المدون بها كميات الكحول النقي المشتراة والتي تم كسرها وتعبئتها والاطلاع على فواتير الشراء وخصم الكميات التي تم كسرها وتعبئتها على الفواتير وأخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقي الذي تم كسره مسددة عنه الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وأنه ليس ناتجاً من كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود. 
وتلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب الشأن على المشروبات الواردة قرين المسلسلين رقمي (3/ ج، 3/ د) من البند (ثانياً) من الجدول. 
3- على صاحب الشأن، فيما يختص بصناعة العطور والكولونيا، إمساك سجلات لإثبات الكميات المشتراة من الكحول النقي المستخدم في صناعتها طبقاً للجدول المرافق للقانون، ويثبت في السجلات رقم الفاتورة وتاريخها. 
ثالثاً: 
يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارها على خمسة لترات من الكحول الصرف، سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية، من بلد إلى آخر الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، ولا يصدر هذا الترخيص إلا بعد التحقق من أن الكمية خالصة الضريبة. 
رابعاً: 
يلتزم كل منتج صناعي أو مستورد للسلع التالي بيانها بوضع العلامات المميزة "البندرول" على تلك السلع قبل تداولها بالأسواق. 
1- سلع واردة ضمن المسلسل رقم (1) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون: 
السجائر 
المعسل والنشوق والمدغه 
تمباك 
سيجار وتبغ الغليون ومكبوس 
2- سلع واردة ضمن المسلسل رقم 3(ج، د) من البند (ثانياً) من الجدول المرافق للقانون: 
نبيذ عنب طازج 
عصير عنب أوقف أختماره بإضافة الكحول "بما في ذلك المستلا" 
فرموت وأنبذة أخرى 
مشروبات مخمرة 
مشروبات روحيه ومشروبات كحوليه محلاة، معطرة 
مشروبات كحوليه أخرى 
محضرات كحولية مركبة 
مقطرات طبيعية 
خامساً: 
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ، تلتزم المنشآت المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية، والتو سكاني، ودخان الغليون، والمعسل، والنشوق، والمدغة، ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بها كميات التبغ المشتراة والداخلة في التصنيع، وعلى صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك. 
ولا يجوز للمستورد بيع التبغ الخام لغير المصانع المرخصة والمسجلة لدى المصلحة، وعلى المستورد إخطار المأمورية التابع لها ببيان بالمصانع التي يتم البيع لها وكميات التبغ الخام المباعة لتلك المصانع خلال أربعة أيام من تاريخ البيع على النموذج رقم (109 ض. ق. م) مع موافاة المأمورية بصورة من صفحة دفتر الخامات المثبت بها هذه المبيعات، وتتولى المأمورية بعد ذلك إخطار المأموريات، كلٍ فيما يخصه.

الفصل الثالث: إجراءات الطعن
المادة 60
في تطبيق حكم المادة (55) من القانون، يقصد بمحل الإقامة المختار المكان الذي يحدده المسجل لإخطاره بالنماذج الضريبية، كمكتب المحامي أو المحاسب. 
ويكون إثبات ارتداد الإخطار المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى المسجل بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من ثلاث صور تحفظ الأولى بملف المسجل، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة وتعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة. 
وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أول فأول. 
وفي الحالات التي يرتد فيها الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان المسجل، يتم إعادة الإخطار بتسليمه إليه، وإن لم تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان المسجل يتم إعلانه بالإخطار في مواجهة النيابة العامة. 
ولرئيس لجنه الطعن أن يطلب من المأمورية المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأموري الضرائب بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويجب في هذه الحالة إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه. 
وفي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (55) من القانون، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على المسجل تاريخ علمه بهذا الحجز.
المادة 61
في تطبيق أحكام المادة (56) من القانون، يكون إخطار المسجل بتعديل الضريبة على النموذج رقم (15 ض. ق. م) وفي حالة تقدير الضريبة لعدم تقديم المسجل للإقرار الضريبي يكون الإخطار على النموذج رقم (14 ض. ق. م) وذلك كله بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني أو بأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني لذلك التعديل أو التقدير. 
ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير. 
ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أو تقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها، على أن تقوم بإحالته للجنة الداخلية المختصة. 
وفي حالة ورود علم الوصول بما يفيد الاستلام دون أن يتم الطعن خلال المدة المشار إليها يعتبر تعديل أو تقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائياً.
المادة 62
تشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون بقرار من رئيس المصلحة برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها. 
ويراعى في تشكيل اللجان الداخلية، وإجراءات نظرها للطعون، القواعد الآتية: 
1- ألا يكون عضو اللجنة قد سبق له نظر الموضوع سواء بالفحص أو المراجعة. 
2- يجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله في حالة وجود مانع، على ألا يقوم بالبت في الطعن إلا بعد الإطلاع على كافة مستندات الطعن. 
3- تقوم المأمورية المختصة بإحالة الطعن المقدم من المسجل إلى اللجنة الداخلية في ميعاد غايته يومان من تاريخ استلام الطعن، وتقوم اللجنة الداخلية بإخطار المأمورية بقرارها خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم المأمورية بإخطار المسجل بقرار اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ استلامها القرار. 
4- تكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. 
5- على اللجنة إصدار قرارها مسبباً، وغير معلق على شرط، ومحدداً به مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حساب الضريبة على وجه الدقة، على أن تقوم اللجنة بالبت في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مستوفياً لكافة مستنداته وصالحاً للفصل فيه.
المادة 63
على اللجنة الداخلية إخطار المسجل بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثانٍ أخير. 
وفي حالة عدم حضور المسجل أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر المسجل بذلك.
المادة 64
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من المسجل والمأمورية. 
وعلى اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها المسجل، وأن ترد على كل بند من هذه البنود. 
وفي حالة التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف مع المسجل يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه وتصبح الضريبة نهائية، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تحدد اللجنة هذه الأوجه ورأي اللجنة بشأنها، وتقوم المأمورية بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه، وتخطر المسجل بذلك. 
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة أو بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال الخمسة عشر يوماً التالية على رئيس لجنة الطعن المختصة. 
وعلى رئيس لجنة الطعن المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف النزاع. 
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية. 
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والمسجل أو من يمثله قانوناً. 
ويكون للمسجل الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر.
المادة 65
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون بالفصل في الطعون المقدمة من المسجلين طعناً على تعديل أو تقدير الضريبة على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 66
يجب أن يتوافر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية: 
1- سجل قيد الطعون 
2- سجل محاضر الجلسات 
3- سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة
المادة 67
في تطبيق أحكام المادة (57) من القانون يراعى الآتي: 
1- يصدر بتشكيل لجان الطعن قرار من الوزير، وتشكل كل لجنة من رئيس من غير العاملين بالمصلحة يختاره الوزير، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما رئيس المصلحة، واثنين من ذوي الخبرة ممن ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. 
2- لرئيس المصلحة تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة. 
3- يعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه. 
4- يجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد. 
5- للجنة أن تستمع إلى المسجل أو وكيله، وكذلك المأمورية المختصة دون أن يكون لهما صون معدود في القرار. 
6- تلتزم لجنة الطعن بنظر المعروض عليها من أوجه الخلاف التي لم يتم تسويتها دون نظر أية مسائل جديدة. 
7- يجب أن يصدر قرار لجنة الطعن مسبباً، وغير معلق على شرط، ومحدداً به مبلغ الضريبة وأسس حساب الضريبة على وجه الدقة. 
8- يتم تقييم أعمال اللجنة سنوياً في ضوء ما تم إنجازه من طعون وما انتهت إليه تلك الطعون، وتحدد مكافآت أعضاء اللجان والأمانات الفنية في ضوء الحالات التي تم إنجازها. 
9- تكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
المادة 68
تمسك لجان الطعن المنصوص عليها في المادة (57) من القانون السجلات الآتية: 
1- سجل الطعون الضريبية، ويقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن. 
2- سجل الجلسات، ويقيد به الطعون المعروضة على لجنة الطعن في كل جلسة والقرارات التي تتخذها اللجنة في كل منها. 
3- سجل المقررين، ويقيد به الطعون المسلمة لكل عضو. 
4- أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة. 
ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.
المادة 69
يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها في هذه اللائحة على النحو الآتي: 
1- يحدد رئيس اللجنة مقرراً للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة. 
2- يقوم كل مقرر بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن. 
3- تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن. 
4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقاً لحكم المادة (59) من القانون.
المادة 70
يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة على لجان الطعن. 
وعلى لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (316 طعن ض. ق. م) بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول. 
وللجنة في حالة عدم حضور المسجل، أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات، أن تفصل في الطعن في ضوء المستندات المعروضة عليها. 
ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها. 
ويكون إعلان كل من المصلحة والمسجل بقرار اللجنة، بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك على النموذج رقم (316/ 1 طعن ض. ق. م).
المادة 71
على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومنها: 
1- الاختصاص المكاني المحدد بقرار إنشائها. 
2- إعلان أطراف الخلاف على النحو المقرر قانوناً. 
3- أحكام الرد والتنحي في الأحوال المقررة قانوناً. 
4- مناقشة كافة الدفوع المقدمة في الطعن. 
5- تسبيب القرارات. 
6- الالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً.
المادة 72
في تطبيق حكم المادة (65) من القانون، تشكل لجنة برئاسة رئيس المصلحة أو نائبه وعضوية كل من رئيس قطاع الشئون التنفيذية ورئيس الإدارة المركزية للقضايا ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير عام الشئون القانونية، وذلك لدراسة ما ينسب من اتهام إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية أعمالهم أو بسببه. 
وللجنة أن تستعين بمن تراه، وعليها إعداد تقرير بتوصياتها للعرض على وزير المالية أو من يفوضه، لاتخاذ اللازم نحو إصدار طلب إجراء التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة المشار إليهم في الفقرة السابقة. 
ويصدر قرار من رئيس المصلحة بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة.
المادة 73
في تطبيق حكم المادة (70) من القانون، في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول هو الشريك المسئول عنه أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية وفقاً للنظام المعمول به في المنشأة، على أن تخطر إدارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المسئول عند تغييره وذلك خلال واحد وعشرين يوماً.
المادة 74
في تطبيق أحكام المادة (72) من القانون، يفوض رئيس المنطقة الضريبية المختص في إصدار طلب رفع الدعوى العمومية عن الجرائم الواردة بالمادة (66) من القانون. 
ويفوض رئيس القطاع التنفيذي في التصالح في ذات الجرائم مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المنصوص عليه. 
ويفوض رئيس المصلحة بالتصالح في الجرائم الواردة بالمادة (68) من القانون التي لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المقرر قانوناً عنها مليون جنيه.
المادة 75
في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي في غير أغراض الاتجار، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة. 
ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة 76
في تطبيق أحكام المسلسل رقم (9) من البند (أولاً) من الجدول، يقصد بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معاً، ومنها: 
1- أعمال المباني. 
2- أعمال الأساسات. 
3- أعمال الإنشاءات المعدنية. 
4- الأعمال التكميلية (التخصصية). 
5- أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق. 
6- محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود. 
7- أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية. 
8- الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار. 
9- الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات. 
10- أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية. 
على أن يراعى ما يأتي: 
1- تطبق ضريبة الجدول بنسبة (5%) من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) المشار إليها، أما في حالة كون العقد توريداً فقط أو تركيباً فقط فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة الوارد بالمسلسل (9) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون وتسري بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانوناً. 
2- المقصود بالقيمة هي قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري وتستحق ضريبة الجدول في هذه الحالة عند اعتماد المستخلص. 
3- يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء كافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفيرها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن. 
4- تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداة بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضريبة بالأسعار والفئات المقررة قانوناً باعتبارها استخداماً خاصاً، على أن تكون القيمة التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة هي إجمالي التكلفة مع خصم الضريبة المسددة على مدخلاتها. 
5- يعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادها على ذات الأعمال بالشروط الآتية: 
(أ) تقديم شهادة من المقاول العام يتم تسليمها لمقاول الباطن وعلى مسئوليته محدداً بها، اسم المشروع ورقمه ورقم الشيك وبيانات العقد المبرم بين جهة الإسناد والمقاول العام الذي يعمل من خلاله مقاول الباطن، وتصدر هذه الشهادة لكل عقد مقاولة من الباطن، وفي حالة تعديل العقد أو قيمته أو بياناته يجب تعديل الشهادة. 
(ب) أن يكون العقد المبرم بين المقاول العام وجهة الإسناد عقد مقاولة توريد وتركيب. 
(ج) ألا تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسندة من المقاول العام. 
(د) أن يكون مقاول الباطن مسجلاً بالمصلحة على أن تتضمن إقراراته الضريبية قيمة الأعمال المنفذة بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام. 
6- تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال. 
7- للوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها وكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة سداد ضريبة الجدول المستحقة على أعمال مقاولات التشييد والبناء المؤداة لصالحها بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها، عن كل مستخلص يتم صرفه أولاً بأول لمأموريات الضرائب المختصة، على أن يكون مرفقاً بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذها، وقيمتها، ومقدار ضريبة الجدول. 
كما يتعين عليها كذلك سداد الضريبة الإضافية التي تستحق نتيجة تأخرها في أداء ضريبة الجدول في المواعيد المحددة، على أن يكون مرفقاً بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذها، وقيمتها، ومقدار ضريبة الجدول والضريبة الإضافية. 
8- في حالة إبرام عقد مع الجهات المعفاه بموجب المادة (29) من القانون يعفى العقد بالكامل بشهادة إعفاء واحدة بالتنسيق بين إدارة الإعفاءات بالمصلحة والجهة المختصة بالإعفاء لإجمالي قيمة العقد، على أن يقتصر الإعفاء على قيمة الأعمال المنفذة فقط من خلال المستخلص الختامي ويتم عمل التسوية اللازمة.
المادة 77
في تطبيق حكم المسلسل (12) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، يقصد بالخدمات المهنية والاستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي أو الاعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل.
المادة 78
يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند: 
أولاً- البند (27) تشمل الطوابع البريدية مقابل الخدمات البريدية التي تقدمها هيئة البريد عدا البريد السريع. 
ويقصد بالطوابع المالية الطوابع التي تصدرها أي جهة يخول لها القانون الخاص بها إصدار هذه الطوابع لدعم مواردها المالية. 
ثانياً- البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن. 
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. 
ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 وكذلك المنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن التي تنظم أحكامها قوانين خاصة. 
ثالثاً- البند (33) يقصد بالعمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك دون غيرها العمليات التي تقوم بها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وحدها وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 
رابعاً- البند (36) يقصد بالخدمات المالية غير المصرفية الأدوات المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون 10 لسنة 2009، بما في ذلك: أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا التمويل متناهي الصغر المضافة بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014 
خامساً- البند (37) يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التأمينية التي يقوم بها الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة بالعمل في مجال التأمين. 
ولا يدخل ضمن خدمات التأمين وإعادة التأمين المعفاه (الخدمات التي يقوم بها مصفي التأمين وخبراء تقدير القيمة "المثمنين" والمعاينة والخبراء الآخرين، والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الإصلاح والصيانة ... إلخ التي تؤديها شركة التأمين بمعرفتها أو عن طريق الغير). 
سادساً- البند (39) يقصد بالخدمات الصحية كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء، ولا تدخل فيها ما تقدمه المستشفيات من خدمات أخرى ذات طبيعة تجارية أو استثمارية. 
كما لا تدخل في هذه الخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية. 
سابعاً- البند (57) يقصد بالخدمات الإعلانية هي الخدمة في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أية صورة من الصور (ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية).
المادة 79
يصدر رئيس المصلحة الأدلة والتوضيحات والشروحات التي تعين على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتلتزم المصلحة بها، وللمكلف أن يستعين أو يسترشد بها في التطبيق

الطعن 4530 لسنة 79 ق جلسة 6 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 50 ص 281

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمة ، خالــد مدكـور وبهاء صالح .
-------------
 ( 1 ــــــ 5 ) عمل " شركات قطاع الأعمال العام : عزل مجلس الإدارة : تعيين مفـوض " . قانون " القانون واجب التطبيق " .
(1) مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام . مدته ثلاث سنوات . انتهاء تلك المدة . مؤداه . اختصاص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم . عـزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم المنتخبين كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم . إجراءاته . القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية . علة ذلك . المادتين 21 ، 29 ق 203 لسنة 1991 .
(2) عزل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس معيناً أو منتخباً . مؤداه . تعيين عضواً بدلاً من العضو المعين المعزول وحلول الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين في انتخابات مجلس الإدارة محل العضو المنتخب المعزول .
(3) عزل مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام بأكمله . التزام الجمعية العامة غير العادية بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة . مدته ثلاثة أشهر . علة ذلك . عدم تحديد اجتماع آخر لتشكيل مجلس جديد . اعتباره تعيين على وجه دائم . أثره . بطلان قرارها . شرطه .
(4) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث على الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
(5) طلب التعويض لعدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة دون طلب بطلان قرار عزل المجلس بوجه عام أو بطلان عزلهما بوجه خاص لعدم إتباع الإجراءات التي يستلزمها القانون أو لانتفاء مبررات العزل . مؤداه . انتفاء الصفة والمصلحة في طلب التعويض . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في التعويض استناداً إلى أنهما كانا سيكونا ضمن مجلس الإدارة في حالة تشكيله . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين 21 ، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ، ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين لورود النص عاماً بعزل الجميع ، ويؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم ، إلا أن مجلس الشعب رفض الاقتراح باعتبار أن جميع الأعضاء يشتركون في صنع القرار ويسألون عن نتائجه .
2ــــــ إذا تم عزل رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس ـ معيناً أو منتخباً ـ يتم استكمال المجلس الجديد بتعيين عضو بدلاً من العضو المعين المعزول ، ويحل الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين في انتخابات مجلس الإدارة مكان العضو المنتخب المعزول ، وباستكمال المجلس يُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .
3ـــــــ إذا تم عزل المجلس ـــ مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ـــ بأكمله تعين على الجمعية العامة غير العادية تعيين مفوض أو أكثر بصفة مؤقتة لإدارة الشركة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تشكيل مجلس جديد خلالها ، والعلة من جعل تعيين المفوض مؤقتاً ولمدة قصيرة هي تكليفه بتسيير بعض أمور الشركة العاجلة والتي لا تحتاج إلى انتظار إلى أن يتم تشكيل المجلس ، وهو استثناء من الحكم الخاص بإدارة الشركة التي يجب أن تكون بمجلس إدارة طبقاً للمادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا يجوز التوسع فيه ، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة مجلس الشعب للمدة التي يمارس فيها المفوض اختصاصاته والتي كانت محددة في مشروع القانون بستة أشهر اعترض أحد الأعضاء على طول المدة وانتهى المجلس إلى تخفيضها إلى ثلاثة أشهر معللاً التعديل بأن لا يجوز أن تدار الشركة بغير مجلس إدارة مدة تزيد عن ذلك ، وعلى ذلك ، إذا قامت الجمعية العامة بعزل مجلس إدارة الشركة القابضة وتعيين مفوض لإداراتها دون تحديد اجتماع آخر لتشكيل مجلس جديد في المواعيد القانونية قاصدة أن يكون تعيينه على وجه دائم فإن ذلك يعد مخالفاً للقانون الذى جعل إدارة الشركة بمجلس إدارة وخروجاً عن الغاية التي استهدفها المشرع لتعيين مفوض على نحو مؤقت ولمدة مؤقتة حتى يتم تشكيل المجلس ومن ثم يقع قرارها باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا لم يتم تدارك الأمر خلال المدة القانونية أو في مدة مناسبة وتشكيل المجلس الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً كانا من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثالثة وفق ما هو ثابت من كتاب وزارة القوى العاملة المؤرخ 7/11/1996 الذى اعتبرهما كذلك من تاريخ فوزهما في الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ، ثم صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18/12/1996 بعزل المجلس وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة على نحو دائم ومستمر ــــــ حسبما أقر به ممثل الطاعنة مدعياً أن هذا الأمر تنظيمي لحسن سير المرفق ـــــ وإذ لم تتدارك الجمعية المذكورة تصحيح هذا الوضع القانوني الخاطئ بتشكيل مجلس إدارة جديد خلال المدة القانونية أو مدة مناسبة فإن قرارها يقع باطلاً.
4ـــــ إذا كان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
5ـــــ إذا كان قرار العزل يشمل رئيس المجلس والعضو المنتدب وباقي الأعضاء المعينين وكذا المنتخبين وهما المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً اللذين قصرا طلب التعويض على عدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة لأن هذا التشكيل كان سيشملهما وهو ما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية ، ولم يطلبا صراحة وعلى وجه حازم بطلان قرار عزل المجلس بوجه عام وتعيين مفوض أو بطلان عزلهما بوجه خاص سواء لعدم اتباع الإجراءات التي يستلزمها القانون أو لانتفاء مبررات العزل ، وإذ يترتب على قرار العزل هذا ـ والغير مطعون عليه ـ ألا يشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة جميع الأعضاء الذين تم عزلهم ومن بينهم المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً ، ومن ثم تنتفى صفتهما ومصلحتهما في طلب التعويض عن عدم تشكيل المجلس ، وتكون دعواهما فاقدة سندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً " ورثة " في التعويض المطالب به بمقولة إن المطعون ضده الأول والمورث سالفي الذكر من البديهي أن يكونا ضمن أعضاء مجلس الإدارة في حالة تشكيله لأنهما ليسا من أعضاء مجلس الإدارة المعينين وإنما هما أعضاء منتخبين طبقاً لإجراءات الترشيح والانتخاب لممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 2003 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة ـــ الشركة القومية للتشييد والتعمير ـــ والمطعون ضدها الثالثة انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة ـ في مواجهة المطعون ضدها الثالثة ـ أن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 106316 .4 جنيهاً ومورث المطعون ضدهم ثانياً مبلغ 79354 .05 جنيهاً ومبلغ 50000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار الأدبية ، وقالا بياناً لها إنهما فازا في انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثالثة عن الدورة الانتخابية 1996/2001 ، وإذ تم عزل هذا المجلس وتعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقته إلا أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العزل بالمخالفة للمادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 مما أصابهما بأضرار مادية وأدبية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/8/2007 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2187 ..... لسنة 63 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 21/1/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثالثة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 106316 .14 جنيهاً وللمطعون ضدهم ثانياً مبلغ 79354 .5 جنيهاً ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده الأول وللمطعون ضدهم ثانياً بالمبالغ المقضي بها كتعويض بمقولة إنه كان يتعين على الشركة الطاعنة تعيين مجلس إدارة منتخب بعد قيامها بتعيين مفوض عام على الشركة المطعون ضدها الثالثة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار عزل مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 مما ألحق أضراراً للمذكورين أنفاً في حين أن الميعاد المُشار إليه في تلك المادة هو ميعاد تنظيمي وليس إلزامياً في وجوب تشكيل مجلس إدارة خلاله ، ومن ثم ينتفي الخطأ في حقها وبالتالي فلا وجه للتعويض ، كما وأن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً لم يباشرا عملهما كأعضاء في مجلس الإدارة لاستحقاقهما المكافآت المطالب بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد أن نص في المادة 21 منه على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام ، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .... " ، نص في المادة 29 منه على أنه " يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء عضويتهم في المجلس ..... وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قراراً بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل . أما إذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه " ومفاد ذلك ، أن إدارة الشركة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ، ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين لورود النص عاماً بعزل الجميع ، ويؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم ، إلا أن مجلس الشعب رفض الاقتراح باعتبار أن جميع الأعضاء يشتركون في صنع القرار ويسألون عـــــن نتائجه . فإذا تم عزل رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس ـــ معيناً أو منتخباً ــــــ يتم استكمال المجلس الجديد بتعيين عضو بدلاً من العضو المعيــــــن المعزول ، ويحل الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين في انتخابات مجلس الإدارة مكان العضو المنتخب المعزول ، وباستكمال المجلس يُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه ، أما إذا تم عزل المجلس بأكمله تعين على الجمعية العامة غير العادية تعيين مفوض أو أكثر بصفة مؤقتة لإدارة الشركة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تشكيل مجلس جديد خلالها ، والعلة من جعل تعيين المفوض مؤقتاً ولمدة قصيرة هي تكليفه بتسيير بعض أمور الشركة العاجلة والتي لا تحتاج إلى انتظار إلى أن يتم تشكيــل المجلس ، وهو استثناء من الحكم الخاص بإدارة الشركة التي يجب أن تكون بمجلس إدارة طبقاً للمادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا يجوز التوسع فيه ، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة مجلس الشعب للمدة التي يمارس فيها المفوض اختصاصاته والتي كانت محددة في مشروع القانون بستة أشهر اعترض أحد الأعضاء على طول المدة وانتهى المجلس إلى تخفيضها إلى ثلاثة أشهر معللاً التعديل بأن لا يجوز أن تدار الشركة بغير مجلس إدارة مدة تزيد عن ذلك ، وعلى ذلك ، إذا قامت الجمعية العامة بعزل مجلس إدارة الشركة القابضة وتعيين مفوض لإداراتها دون تحديد اجتماع آخر لتشكيل مجلس جديد في المواعيد القانونية قاصدة أن يكون تعيينه على وجه دائم فإن ذلك يعد مخالفاً للقانون الذى جعل إدارة الشركة بمجلس إدارة وخروجاً عن الغاية التي استهدفها المشرع لتعيين مفوض على نحو مؤقت ولمدة مؤقتة حتى يتم تشكيل المجلس ومن ثم يقع قرارها باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا لم يتم تدارك الأمر خلال المدة القانونية أو في مدة مناسبة وتشكيل المجلس الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً كانا من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثالثة وفق ما هو ثابت من كتاب وزارة القوى العاملة المؤرخ 7/11/1996 الذى اعتبرهما كذلك من تاريخ فوزهما في الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ، ثم صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18/12/1996 بعزل المجلس وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة على نحو دائم ومستمر ــــــ حسبما أقر به ممثل الطاعنة مدعياً أن هذا الأمر تنظيمي لحسن سير المرفق ــــــ وإذ لم تتدارك الجمعية المذكورة تصحيح هذا الوضع القانوني الخاطئ بتشكيل مجلس إدارة جديد خلال المدة القانونية أو مدة مناسبة فإن قرارها يقع باطلاً ، ولما كان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وكان قرار العزل يشمل رئيس المجلس والعضو المنتدب وباقي الأعضاء المعينين وكذا المنتخبين وهما المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً اللذين قصرا طلب التعويض على عدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة لأن هذا التشكيل كان سيشملهما وهو ما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية ، ولم يطلبا صراحة وعلى وجه حازم بطلان قرار عزل المجلس بوجه عام وتعيين مفوض أو بطلان عزلهما بوجه خاص سواء لعدم اتباع الإجراءات التي يستلزمها القانون أو لانتفاء مبررات العزل ، وإذ يترتب على قرار العزل هذا ـ والغير مطعون عليه ـ ألا يشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة جميع الأعضاء الذين تم عزلهم ومن بينهم المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضــــدهم ثانياً ، ومن ثم تنتفى صفتهما ومصلحتهما في طلب التعويض عن عدم تشكيل المجلس ، وتكون دعواهما فاقدة سندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً " ورثة " في التعويض المطالب به بمقولة إن المطعون ضده الأول والمورث سالفي الذكر من البديهي أن يكونا ضمن أعضاء مجلس الإدارة في حالة تشكيله لأنهما ليسا من أعضاء مجلس الإدارة المعينين وإنما هما أعضاء منتخبين طبقاً لإجراءات الترشيح والانتخاب لممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8868 لسنة 79 ق جلسة 1 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 49 ص 277

جلسة الأول من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبـد العال السمان نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلي ، مصطفـى مرزوق ، سالم سرور وعادل خلـف نـواب رئيس المحكمـة .
------------
(49)
الطعن 8868 لسنة 79 ق
(1 ، 2) تأميـن " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه في ظل ق 72 لسنة 2007 " .
(1) التأمين الإجبـاري الذى يعقده مالك السيـارة . ماهيته . تأمين ضد المسئولية المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حمايـة المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم تغطيـته المسئولية الناشئـة عن الوفاة أو أيـة إصابة بدنية لقائـد السيارة دون النظر لوقـوع خطأ في جانبه وسواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابـع له صرح لـه بقيادتها أو لم يصرح . م ا من ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقـل السريع والشرط الرابـع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئـة المصرية للرقابـة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 .
(2) تمسـك شركة التأمين الطاعنة بأن المطعون ضدهم المضرورين هم ورثـة قائـد السيارة المتسببة في وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه والمؤمن عليها إجبارياً لديها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركـة الطاعنة بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن وفاته رغم ثبوت صحة دفاعها . مخالفـة وقصـور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 الذى وقع الحادث المؤمن من مخاطره بعد سريانه على أن " يجب التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور ، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون " والنص في الشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 الصادر تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري سالف البيان الوارد تحت بند الاستثناءات على أن " لا يغطى هذا التأمين بأي حال من الأحوال :- 1- قائد السيارة المتسببة في الحادث ..." يدل على أن التأمين الإجباري الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعـويض الجابر للضرر الذى نزل به بالشروط والحدود المنصوص عليها في القانون ، وأنه لا يغطى المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح الاستثناء المشار إليه بنموذج وثيقة التأمين دون النظر إلى عدم وقوع خطأ في جانبه ، سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع له ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح .
2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم المضرورين هم ورثة قائد السيارة المتسببة في وقوع الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن وفاته - رغم تمسك الأخيرة بهذا الدفاع - يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... سنة 2008 مدنى محكمة .... الابتدائية - مأمورية ..... - بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة إن تدفع لهم مبلغ 450000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ومورثاً عن الأضرار التي حاقت بهم نتيجة وفاة مورثهم بتاريخ 31/10/2007 في حادث سيارة مؤمن عليها لديها ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعنة بالتعويض الذى قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف ... سنة .. ق ... " مأمورية ... " واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف ... سنة ... ق وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ .../../2009 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض المقضي به بجعله 63000 جنيه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ ألزمها بالتعويض المقضي به بالرغم من تمسكها بأن المطعون ضدهم المضرورين هم ورثة قائد السيارة المتسببة في الحادث وبالتالي فإن التأمين الإجباري من مخاطرها لا يغطى الأضرار التي حاقت بهم نتيجة وفاته .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 الذى وقع الحادث المؤمن من مخاطره بعد سريانه على أن " يجب التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور ، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون والنص في الشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 الصادر تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري سالف البيان الوارد تحت بند الاستثناءات على أن " لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال :- 1- قائد السيارة المتسببة في الحادث ....." يدل على أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى نزل به بالشروط والحدود المنصوص عليها في القانون ، وأنه لا يغطى المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح الاستثناء المشار إليه بنموذج وثيقة التأمين دون النظر إلى عدم وقوع خطأ في جانبه ، سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غيــر تابع له ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدهم المضرورين هم ورثة قائد السيارة المتسببة في وقوع الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن وفاته - رغم تمسك الأخيرة بهذا الدفاع - يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8181 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 48 ص 273

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------
ضرائب " ضريبة الدمغة " .
نقابة مهنة التمريض وفروعها . إعفاؤها من كافة الضرائب والرسوم . قصر هذا الإعفاء على النقابة دون المتعاملين معها من طالبي القيد وأعضاء النقابة . التزام النقابة بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة . م 47 ق 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض ، م 95 ق 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة المعدل ، م 38 من القانون الأخير المستبدلة بق 10 لسنة 2000 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وبسطه الإعفاء المقرر على أموال النقابة على معاملات الغير معها . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض على أنه " تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ، وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابت منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " مفاده أن المشرع قد أعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها وأموالها وكذلك أموال صندوق المعاشات والإعانات وجميع إيرادات النقابة الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها أو تسميتها وهـذا الإعفاء قاصر على الضريبة والرسوم التي يقع عبؤها على النقابة المذكورة فقط أما الضريبة المفروضة على الغير المتعامل معها فلا يشملها ذلك الإعفاء ويقع عبء هذه الضريبة على طالب القيد أو أعضاء النقابة ويقتصر دور النقابة فحسب على تحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وفقاً للمادة 95 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 والمادة 38 من القانون الأول المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبسط الإعفاء المقرر على أموال نقابة التمريض على معاملات الغير معها دون سند من القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الدمغة المختصة قدرت ضريبة دمغة نوعية على مستندات الصرف وإقرارات رسوم التنمية للمطعون ضدها عن الفترة من 2/8/1983 حتى 30/6/1985 بمبلغ ... ، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية . أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .... لسنة .... ، ..... لسنة ..... القاهرة ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وبتاريــخ 31 مــن مايـــو سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد وفيه تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ قضى بإعفاء طالب القيد بالنقابة المطعــون ضدها وأعضائها القدامى والعاملين بها من ضريبة الدمغة النوعية ورسوم تنمية الموارد رغم أن المشرع أعفى المطعون ضدها والنقابات الفرعية لها وأموالها وأموال صندوق المعاشات والإعانات وجميع إيراداتها الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم دون الغير من المتعاملين معها من تلك الضرائب والرسوم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض على أنه " تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ، وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابت منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " مفاده أن المشرع قد أعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها وأموالها وكذلك أموال صندوق المعاشات والإعانات وجميع إيرادات النقابة الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها أو تسميتها وهذا الإعفاء قاصر على الضريبة والرسوم التي يقع عبؤها على النقابة المذكورة فقط أما الضريبة المفروضة على الغير المتعامل معها فلا يشملها ذلك الإعفاء ويقع عبء هذه الضريبة على طالب القيد أو أعضاء النقابة ويقتصر دور النقابة فحسب على تحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وفقاً للمادة 95 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 والمادة 38 من القانون الأول المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبسط الإعفاء المقرر على أموال نقابة التمريض على معاملات الغير معها دون سند من القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4848 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 47 ص 269

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
-------------
(1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير : التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي ".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه . علة ذلك .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها . سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله من الأوراق . خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وما ينبغي لتطبيق أحكام القانون .
(3 ، 4) ضرائب " ضريبة الدمغة " .
(3) الإعلان الخاضع للضريبة . ماهيته . م 60 ق 111 لسنة 1980 . الإعلانات بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة والإعلانات غير المضيئة المبينة لاسم العمل أو نوع النشاط داخل أو خارج المنشأة والإعلانات المضيئة داخل المنشأة . إعفاؤها من ضريبة الدمغة . م 64/أ ، ح ق 111 لسنة 1980 .
(4) عدم تزويد اللافتتين محل الدعوى بإضاءة مباشرة ووضعهما في مكانهما موضحاً بهما اسم الشركة ورقم السجل التجاري بناء على طلب مصلحة السجل التجاري . مؤداه . انطباق شروط الإعفاء من ضريبة الدمغة عليهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ومقصود المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
2- لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وعدم الأخذ بتقرير الخبير الذى انتدبته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهى بذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون .
3 - إذ كانت المادة 60 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة قد عرفت الإعلان الخاضع للضريبة إلا أن المادة 64 من القانون رقم 111 لسنة 1980 قد أعفت بعــض الإعلانات مـن هذه الضريبة على سبيل الحصر ومنها الفقرتان أ ، ح وهى الإعلانات التي توضع بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة وأيضاً الإعلانات غير المضيئة التي تبين اسم العمل أو نوع النشاط سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لذلك الغرض .
4 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى من فرض الضريبة على الإعلانات الخاصة بالشركة استناداً بما جاء بتقرير التفتيش ، إلا أنه لم يفطن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن محضر المعاينة المؤرخ 17/2/1990 من أن اللافتتين محل الدعوى لـم تزودا بإضاءة مباشرة ، وأن الإضاءة غير مباشرة وأنهما وضعا في هذا المكان بناء على طلب مصلحة السجل التجارى موضحاً بها اسم الشركة ورقم السجل التجارى مما ينطبق عليها شروط الإعفاء من الضريبة محل التداعى مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة عن السنوات 1979 / 1990 عن الإعلان الخاص بمخزن الشركة الطاعنة بفروق قدرها ... ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية ، طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب الجيزة الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 إبريل سنة 1994 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... القاهرة ، وبتاريخ 22 فبراير سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ إنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من مسايرة قرار لجنة الطعن في خضوع اللافتة الخاصة بالشركة لضريبة الدمغة وفقاً لحكم المادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 رغم أن هذه اللافتة معفاة من الضريبة سالفة الذكر وفقاً للمادة 64/ح من ذات القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ومقصود المشرع منه لأن ذلـــك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضـوع السلطــة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وعدم الأخذ بتقرير الخبير الذي انتدبته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهى بذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون . لما كان ذلك ، ولئن كانت المادة 60 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة قد عرف الإعلان الخاضع للضريبة ، إلا أن المادة 64 من ذات القانـــــون قد أعفت بعض الإعلانات من هذه الضريبة على سبيل الحصر ومنها الفقرتان أ ، ح وهى الإعلانات التي توضع بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة وأيضاً الإعلانات غير المضيئة التي تبين اسم العمل أو نوع النشاط سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لذلك الغرض . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من فرض الضريبة على الإعلانات الخاصة بالشركة استناداً بما جاء بتقرير التفتيش ، إلا أنه لم يفطن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن محضر المعاينة المؤرخ 17/2/1990 من أن اللافتتين محل الدعوى لم تزودا بإضاءة مباشرة ، وأن الإضاءة غير مباشرة وأنهما وضعا في هذا المكان بناء على طلب مصلحة السجل التجاري موضحاً بها اسم الشركة ورقم السجل التجاري مما ينطبق عليها شروط الإعفاء من الضريبة محل التداعي مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 137 لسنة 80 ق جلسة 27 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 46 ص 260

برئاسة السيد القاضي / محمد شهــاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، محمـــد خليفة وأيمن يحيـى الرفاعى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 - 3) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات " .
(1) للمضرور أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بتعويض الأضرار عن حوادث مركبات النقل السريع . م8/1 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع . امتناع الحاجة لاختصام المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث أو استصدار حكم بثبوت مسئولية أيهما وتحديد مبلغ التعويض المستحق له . علة ذلك . سريان تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها بالمادة 752 مدنى عليها . م 15 من القانون الأول .
 (2) حق المضرور أو ورثته في اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً . م 8/1 ق72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع . لا أثر له في جواز إقامته دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها . عدم اعتباره شرطاً لقبول تلك الدعوى .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم المضرورين في الادعاء المباشر قبل – شركة التأمين – الطاعنة للتعويض عن الأضرار اللاحقة جراء إصابتهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها دون شرط اللجوء إلى الشركة أولاً لتسوية حقوقهم قبلها ودياً وقضاؤه برفض دفعها بعدم قبول الدعوى استناداً إلى ذلك . صحيح .
(4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع " .
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى.
(5 ، 6) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه " .
(5) التزام شركات الـتأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع . حالاته . الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير . تحديد قيمة التعويض في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم بما لا يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئي المستديم الواردة حصراً وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007 . م 8/2 من القانون المذكور . علة ذلك . حالات العجز الجزئي غير الواردة في الجدول سالف الذكر . تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض المادي والأدبي المستحق للمصاب وباقي المطعون ضدهم بمبلغ معين دون بيان مدى تمثيل تلك الإصابة لعجز مستديم ووسيلة ثبوته وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية بق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007 . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - والمنطبق على واقعة النـزاع - على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص " والنص في المادة الخامسة عشر منه على أن " وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار اسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويـض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعـدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد ، المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمـام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ الـتأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبـة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلـغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 من القانـون المدني.
2 - إنه وإن أجاز المشرع في النص المذكور ( الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ) للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشـركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعـواه مباشـرة أمام القضاء للمطالبة بها ، كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى .
 3 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم ( المضرورين ) في الادعاء المباشر قبـل ( شركة التأمين ) الطاعنة ( للتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم جراء إصابتهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها) دون حاجة منهم إلى اللجوء إلى الطاعنة (شركة التأمين) أولاً لتسوية حقوقهم قبلها ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
4 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، إلا أن ذلك مشـروط بألا يكـون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون .
5 - إن النص في الفقرة الثانية من المـادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيـه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه " والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " وقـد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم اورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحـق في كل حالة ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي " مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ،على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئي المستديم ، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففي حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذيـة للقانـون في فقراته الأربع من بنده الثاني يُحددّ مبلغ التأمين بمقـدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها " كسر مضاعف في الكاحل الأيمن وإصابات متعددة في الجسم وعمل رقعة جلدية جراحياً " وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضرر المادي والأدبي الناجم عنها للمصاب ولباقي المطعون ضدهم بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه ، دون أن يبين من الحكم ما إذا كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد ، سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول ، المشار إليه ، والتي تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التي تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبي فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقـاموا على الشركة الطاعنة الدعـوى رقـم ... لسنة 2008 مدنى محكمة ... الابتدائية – مأمورية .... – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الماديـة والأدبية التي لحقت بهم نتيجة إصابة المطعون ضده الأول في حادث سيـارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئنـاف .... – مأمورية .... – بالاستئنـاف ... لسنة  .... ق كما استأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة بالاستئناف .... لسنة ... ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../2009 في الاستئناف الأول برفضه ، وفى الاستئناف الثاني بزيادة مبلغ التعويض المقضي به بجعل التعويض المادي للمطعون ضدهم ستة عشر ألف جنيه والتعويض الأدبي ثمانية آلاف جنيه ، طـعنت الطاعنة في هـذا الحكم بطريـق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالت بياناً لذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لأن قانون التأمين الإجباري الجديد رقم 72 لسنـة 2007 - المنطبق على واقعة النزاع - قد خلا من نص مماثل للمادة الخامسة من القانون الملغى والذى أعطى للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة يرجع بها على شركة التأمين مطالباً بالتعويض بل أورد نص المادة الثامنة الذى أوجب اللجوء إلى هذه الشركة لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 والمنطبق على واقعة النـزاع - على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص " والنص في المادة الخامسة عشر منه على أن "وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتي سبـق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويـض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعـدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد ، المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمـام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ الـتأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبـة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلـغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 من القانـون المدني ، كما أنه وإن أجاز المشرع في النص المذكور للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشـركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعـواه مباشـرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم في الادعاء المباشـر قبـل الطاعنة دون حاجة منهم إلى اللجوء إليها أولاً لتسوية حقوقهم قبلها ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهـذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قدر للمطعون ضدهم مبلغ 24000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابة الأول دون أن يلتزم في ذلك نص المادة الثامنة من قانون التأمين الجديد والذى قصر التعويض عن الأشخاص ، على الوفاة وحالات العجز الكلى والجزئي المستديم ووضع حداً أقصى لهذا التعويض في حالتي الوفاة والعجز الكلى وحدد قيمته بالنسبة للعجز الجزئي بحسب نسبة العجز وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرافق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما حدد كيفية إثباتها وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا أن إصابة الأول – المطلوب التعويض عنها ، تمثل عجزاً كلياً أو جزئياً مستديما ونسبته ، فإن الحكـم إذ أعمل سلطته في تقدير التعويض بالمبلغ المقضي به يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، إلا أن ذلك مشـروط بألا يكـون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون ، وكان النص في الفقرة الثانية من المـادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه " والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " وقـد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحـق في كل حالة ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي " مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئي المستديم ، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففي حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذيـة للقانـون في فقراته الأربع من بنده الثاني يُحددّ مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها " كسر مضاعف في الكاحل الأيمن وإصابات متعددة في الجسم وعمل رقعة جلدية جراحياً " وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضـــــــــــرر المادي والأدبي الناجم عنها للمصاب ولباقي المطعون ضدهم بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه ، دون أن يبين من الحكم ما إذا كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد ، سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه والتي تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التي تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبي فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعون 1716 ، 1717 ، 1763 لسنة 68 ق جلسة 26 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 45 ص 253

 برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) وصية " انعقاد الوصية وشروط صحتها " .
الوصية . انعقادها بإرادة الموصي المنفردة . اعتبارها تصرفاً لا ينتج أثره إلا عند موت الموصي . قبول الموصى له للوصية تثبيتاً لحقه في الموصى به . عدم اعتباره قبول لإيجاب من الموصي . علة ذلك .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكـم . وجوب اشتماله على الأسبــــاب التي بنى عليها . مخالفة ذلك . أثره . بطلانه . لازمه . بيان المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها . علة ذلك . إعمال محكمة النقض رقابتها في ثبوت الواقعة والأدلة عليها وسلامة التطبيق وعدم تأثير دفاع أثير حولها . تخلف ذلك . أثره . قصور مبطل .
(3) عقد " تفسير العقد " .
تفسير المحررات والإقرارات . عدم جواز اعتداد محكمة الموضوع بما تفيده عبارة معينة دون أخرى . وجوب أخذها بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
(4 ، 5) وصية " انعقاد الوصية وشروط صحتها " .
(4) طلب صحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى . القضاء به . شرطه . توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . مؤداه . العبرة في تعيين محلها بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .
(5) نشوب نزاع بين طرفي الخصومة حول ما انصرفت إليه إرادة الموصى بشأن تحديد الموصى به دون ما تم شطبه من عبارات في الوصية . تمسك الطاعنون بمقدارها ثلث الأراضي الزراعية والعقارات ودللوا بتقديرات الضرائب . دفاع جوهري . انتفاء محله بعد الشطب . مواجهته الموصى لها بعدول الموصى عن إرادته بجعلها ثلث جميع ممتلكاته . مؤداه . التزام الحكم المطعون فيه عند الفصل في صحة الوصية مراعاة ما انصرفت إليه إرادة الموصى . مواجهته للدفاع بقالة عدم تأثير الشطب في صحتها عدم صلاحيته رداً عليه . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الوصية هي تصرف ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقيق وجود ما يدل على إرادة الشخص بالتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحميل تركته - بعد وفاته - بحق من الحقوق ، وبالتالي فهي ليست بعقد بين الموصى وبين الموصى له حتى يشترط قبول الأخير لها وقت إنشائها .. بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصى ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى ليس قبولاً لإيجاب من الموصى وإنما هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل ، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لقاضي الموضوع وهو يعالج تفسير المحررات والإقرارات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات أخرى بل يجب أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
4 - إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى ، وكان الفصل فيها يتناول - فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى - مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها من قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 ، ومؤدى ذلك أن العبرة في تعيين محل الوصية هو بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .
5 - إذ كان البين من الأوراق أن النزاع بين طرفي الخصومة لم ينصرف إلى ما تم شطبه من عبارات في الوصية ، وإنما دار الخلف بينهما حول ما انصرفت إليه إرادة الموصى بشأن تحديد الموصى به ، إذ تمسك الطاعنون في دفاعهم بأن الموصى به هو ثلث الأراضي الزراعية والعقارات - والذي أضحى بعد الشطب غير ذات موضوع لانتفاء المحل - واستدلوا على ذلك من النص على تقديرات الضرائب في عام 1984 ، إلا أن الموصى لها المطعون ضدها الأولى قد واجهت هذا الدفاع بادعاء أن الموصى قد عدل عن إرادته بجعل محل الوصية ثلث جميع ممتلكاته ، مما كان ينبغي معه على الحكم المطعون فيه وهو يفصل في صحة الوصية مراعاة ما إذا كانت قد انصرفت إلى الأراضي الزراعية والعقارات فقط أم إلى جميع مفردات التركة ، غير أن الحكم أعرض عن الفصل في هذا النزاع القائم بين الطرفين في هذا الخصوص وواجه دفاع الطاعنين المشار إليه بقالة أن الشطب لا يؤثر في صحة الوصية متى كان مظهرها الخارجي لا ينبئ عن بطلان جوهرها أو تعييبه بعيب يفقده صلاحيته لإحداث الأثر القانوني ، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يبين منه فهمه لحقيقة الدفاع المطروح عليه أو المصدر الذى استقى منه هذا الاستخلاص رغم كونه جوهرياً ومن شأنه - لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى - وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث إرادة الموصى في تعيين الموصى به ، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن ذلك قد شابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعون - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - في الطعون الثلاثة - أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني - في الطعن الأول - الدعوى التي قيدت أخيراً برقمها الحالي ... لسنة 1989 مدنى ... الابتدائية بطلب - وعلى نحو ما استقرت عليه طلباتها الختامية - الحكم بصحة ونفاذ الإقرار بالوصية الصادرة إليها بتاريخ ../ ../1985 وفرز وتجنيب نصيبها ميراثاً وإيصاءً في تركة مورثها مع التسليم وإلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغاً خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها من جراء كيدية التقاضي ، وقالت بياناً لذلك إن زوجها المرحوم/ ...... أوصى لها بثلث تركته من العقارات والمنقولات بموجب محرر موقع منه ومصدق عليه بالشهر العقاري تحت رقم .... توثيق .... النموذجي ، وإذ توفى إلى رحمة الله تعالى وانحصر إرثه الشرعي في أشقائه " المدعى عليهم " الذين أنكروا عليها حقها في تنفيذ الوصية ووضعوا يدهم على أعيان التركة . فقد أقامت دعواها . وبتاريخ ../ ../1993 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ الوصية ورفض طلب التعويض وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب القسمة وإحالته إلى المحكمة الجزئية . استأنف الطاعنون والمطعــــون ضده الثاني - في الطعن الأول - الشق الأول من هذا الحكم لدى محكمة استئناف .... بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ ../ ../1998 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمدعو/ .... " المطعون ضده الثاني " - في الطعن الأول - وبتأييده بالنسبة للطاعنين - في ذات الطعن - ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1716 لسنة 68 ق ، كما طعن عليه الطاعن الأول بالطعن رقم 1717 لسنة 68 ق ، وطعن عليه أيضاً الطاعن الثالث بالطعن رقم 1763 لسنة 68 ق ، قدمت النيابة مذكرة في كل من الطعون الثلاثة أبدت فيهم الرأي برفض الطعن الثاني ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في الطعنين الأخيرين بالنسبة للطاعن الثالث " .... " ، عُرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهم ، وفيها قررت ضم الطعنين الأخيرين للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانعدام الوصية - المقدمة من الموصى لها المطعون ضدها الأولى - لانتفاء ركن المحل فيها إذ البين أنه وبعد أن شطب منها كلمة " وصية " وعبارة " بخصوص الأراضي الزراعية والعقارات " أن الوصية أضحت غير ذات موضوع لانتفاء محلها الذى يكون محلاً للتعامل واستدلوا على ذلك بما تضمنته من تحديد لمقدار الضريبة المفروضة عليها حسب تقديرات عام 1984 مما يؤكد انصرافها إلى الأراضي الزراعية والعقارات فقط دون غيرها من مفردات التركة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة دفاعهم الجوهري المشار إليه واجتزأ القول رداً عليه بأن هذا الشطب لا يؤثر في صحة قيام الوصية متى كان مظهرها الخارجي لا ينبئ عن بطلان جوهرها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوصية هي تصرف ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقيق وجود ما يدل على إرادة الشخص بالتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحميل تركته - بعد وفاته - بحق من الحقوق ، وبالتالي فهي ليست بعقد بين الموصى وبين الموصى له حتى يشترط قبول الأخير لها وقت إنشائها ، بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصى ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى ليس قبولاً لإيجاب من الموصى وإنما هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه . وأنه من المقرر أيضاً أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل ، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . كما أن المقرر - في قضاء المحكمة - أنه لا يجوز لقاضى الموضوع وهو يعالج تفسير المحررات والإقرارات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات أخرى بل يجب أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى ، وكان الفصل فيها يتناول - فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى - مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها من قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 ، ومؤدى ذلك أن العبرة في تعيين محل الوصية هو بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع بين طرفي الخصومة لم ينصرف إلى ما تم شطبه من عبارات في الوصية ، وإنما دار الخلف بينهما حول ما انصرفت إليه إرادة الموصى بشأن تحديد الموصى به ، إذ تمسك الطاعنون في دفاعهم بأن الموصى به هو ثلث الأراضي الزراعية والعقارات - والذى أضحى بعد الشطب غير ذات موضوع لانتفاء المحل - واستدلوا على ذلك من النص على تقديرات الضرائب في عام 1984 ، إلا أن الموصى لها المطعون ضدها الأولى قد واجهت هذا الدفاع بادعاء أن الموصى قد عدل عن إرادته بجعل محل الوصية ثلث جميع ممتلكاته ، مما كان ينبغي معه على الحكم المطعون فيه وهو يفصل في صحة الوصية مراعاة ما إذا كانت قد انصرفت إلى الأراضي الزراعية والعقارات فقط أم إلى جميع مفردات التركة ، غير أن الحكم أعرض عن الفصل في هذا النزاع القائم بين الطرفين في هذا الخصوص وواجه دفاع الطاعنين المشار إليه بقالة أن الشطب لا يؤثر في صحة الوصية متى كان مظهرها الخارجي لا ينبئ عن بطلان جوهرها أو تعييبه بعيب يفقده صلاحيته لإحداث الأثر القانوني ، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يبين منه فهمه لحقيقة الدفاع المطروح عليه أو المصدر الذى استقى منه هذا الاستخلاص رغـــم كونـــه جوهريــاً ومن شأنه - لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث إرادة الموصى في تعيين الموصى به ، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن ذلك قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعون الثلاثة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ