برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، نادر السيد وخالد عبد المجيد
نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 إصلاح زراعي "بيع الأراضي المملوكة
للإصلاح الزراعي ".
الأراضي الموزعة على المنتفعين بالإصلاح الزراعي بموجب شهادات توزيع.
شهرها بطريق الإيداع في مكاتب الشهر العقاري دون رسوم. خضوعها للقيود المنصوص
عليها في المرسوم بق 178 لسنة 1952. الأراضي التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقاً
للمادة السادسة ق 3 لسنة 1986. خضوعها لأحكام العقد فيما تضمنته من حقوق أو التزامات
لطرفيه. المواد 3، 5، 6 ق 3 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية.
النص في المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن
تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن "..... وتصدر
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادة توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث
التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعاً حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم
بالواجبات المقررة قانوناً بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية
اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون "وأن يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون
بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة دون رسوم" ونص في اللائحة
التنفيذية في البند الأخير من الاشتراطات العامة على أن "تعتبر أحكام المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته جزءاً لا يتجزأ من الأحكام المنصوص عليها في
هذه الشهادة"، وكان النص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "...
فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 ... يجوز لمجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد
عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط
ووفقاً للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وكانت
اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 لم تتضمن أي
حظر على المشترين بالممارسة في شأن التصرف فيها للغير فإن مفاد هذه النصوص أن
الأراضي الموزعة على المنتفعين بالإصلاح الزراعي بموجب شهادات توزيع يتم شهرها
بطريق الإيداع في مكاتب الشهر العقاري دون رسوم هي التي تخضع للقيود المنصوص عليها
في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أما التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقاً
للمادة السادسة سالفة الذكر فإنها تخضع لأحكام العقد فيما تضمنته من حقوق أو
التزامات لطرفيه.
- 2 إصلاح زراعي "بيع الأراضي المملوكة
للإصلاح الزراعي".
ثبوت أن الأرض محل التداعي بيعت للطاعنين من الأول حتى الخامس عشر
بالممارسة بموجب عقدين وفقاً لأحكام المادة السادسة ق 3 لسنة 1986 وخلو نصوص
العقدين النهائيين المرجع النهائي في العلاقة بين الطرفين من أي التزام أو قيد
عليهم بعدم التصرف في الأرض المباعة لهم للغير. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه
بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الفسخ وبفسخ العقدين وشطب تسجيلهما لتصرف
الطاعنين في الأرض المباعة لهم قبل انقضاء خمس سنوات على إبرام العقد النهائي رغم
عدم مخالفتهم لأحكام القانون أو شروط العقدين. خطأ وفساد.
إذ كان البين من الأوراق أن الأرض محل التداعي قد بيعت للطاعنين من
الأول حتى الخامس عشر بالممارسة بالعقدين المؤرخين 1/4/1991 وفقاً لأحكام المادة
السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وقد خلت نصوص العقدين النهائيين المحررين بين
الهيئة المطعون ضدها والطاعنين وهما المرجع النهائي في العلاقة بين الطرفين من أي
التزام أو قيد عليهم بعدم التصرف في الأرض المباعة لهم للغير فإن قيامهم ببيعها
للطاعن السادس عشر وآخرين لا يكون مخالفاً لأحكام القانون أو شروط عقدي البيع
سالفي الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم
المستأنف الصادر برفض دعوى الفسخ وبفسخ العقدين وشطب تسجيلهما لتصرفهما في الأرض
المباعة لهم قبل انقضاء خمس سنوات على إبرام العقد النهائي فإنه يكون معيباً
(بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدني أسيوط
الابتدائية "مأمورية منفلوط" على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب
الحكم بشطب تسجيل عقدي البيع المشهرين برقمي 2605، 2606 لسنة 1993 شهر القوصية
وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقدين مؤرخين 1/4/1991 باعت الهيئة التي يمثلها لورثة
كل من ....، .... قطعة أرض زراعية وقد تعهد المشترون بعدم تبويرها أو البناء عليها
وأن تأخذ حكم الأراضي الموزعة من الإصلاح الزراعي في التزامهم بالانضمام إلى
الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لإشراف الهيئة كما أن العقدين تضمنا شرطاً
فاسخاً صريحاً في حالة إخلال المشترين بتلك القيود، وبعد أن تم تسجيل العقدين قام
الطاعنون بتبوير الأرض والبناء عليها وتصرفوا فيها بالبيع للطاعن السادس عشر وكان
ذلك قبل مضي خمس سنوات على إبرام العقد النهائي وبالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون
178 لسنة 1952 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 70ق
أسيوط وفيه قضت المحكمة بفسخ عقدي البيع المؤرخين 1/4/1991 وشطب تسجيلهما بالشهر
العقاري. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بفسخ عقدي البيع
المؤرخين 1/4/1991 وشطب تسجيلهما تأسيساً على أن المشترين وهم الطاعنون من الأول
حتى الخامس عشر قد تصرفوا في الأرض محل العقدين بالبيع للطاعن السادس عشر وآخرين
قبل انقضاء خمس سنوات على إبرام العقد النهائي بالمخالفة لنص المادة الرابعة عشرة
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في حين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد
باعت لهم الأرض بطريق الممارسة وبالثمن الذي قدرته اللجنة العليا لتقدير أثمان
أراضي الدولة وفقاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 1983 والتي لم تحظر
على المشترين التصرف فيها بالبيع للغير فضلاً عن أن العقدين قد خليا من النص على
مثل هذا الحظر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادتين الثالثة
والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على
قوانين الإصلاح الزراعي على أن "..... وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
شهادة توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعاً
حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانوناً بالنسبة
للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة
الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون "وأن يتم شهر شهادات
التوزيع التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري
المختصة دون رسوم" ونص في اللائحة التنفيذية في البند الأخير من الاشتراطات
العامة على أن "تعتبر أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته
جزءاً لا يتجزأ من الأحكام المنصوص عليها في هذه الشهادة"، وكان النص في
المادة السادسة من ذات القانون على أنه "..... فيما عدا الأراضي الخاضعة
للقانون رقم 50 لسنة 1969 ..... يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره
اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وكانت اللائحة التنفيذية الصادر
بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 لم تتضمن أي حظر على المشترين بالممارسة
في شأن التصرف فيها للغير، فإن مفاد هذه النصوص أن الأراضي الموزعة على المنتفعين
بالإصلاح الزراعي بموجب شهادات توزيع يتم شهرها بطريق الإيداع في مكاتب الشهر
العقاري دون رسوم هي التي تخضع للقيود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 أما التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقاً للمادة السادسة سالفة الذكر
فإنها تخضع لأحكام العقد فيما تضمنته من حقوق أو التزامات لطرفيه. لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن الأرض محل التداعي قد بيعت للطاعنين من الأول حتى الخامس
عشر بالممارسة بالعقدين المؤرخين 1/4/1991 وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون
رقم 3 لسنة 1986 وقد خلت نصوص العقدين النهائيين المحررين بين الهيئة المطعون ضدها
والطاعنين وهما المرجع النهائي في العلاقة بين الطرفين من أي التزام أو قيد عليهم
بعدم التصرف في الأرض المباعة لهم للغير فإن قيامهم ببيعها للطاعن السادس عشر
وآخرين لا يكون مخالفاً لأحكام القانون أو شروط عقدي البيع سالفي الذكر، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى
الفسخ وبفسخ العقدين وشطب تسجيلهما لتصرفهما في الأرض المباعة لهم قبل انقضاء خمس
سنوات على إبرام العقد النهائي فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.