برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين
كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
--------------
- 1 ضرائب "الضريبة على
المرتبات: وعاء الضريبة".
بدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه الممول بجانب مرتبه. استبعاده من نطاق
الضريبة على المرتبات في حدود 240 جنيه سنوياً. المادتان 58، 98ق 157 لسنة 1981.
خصم الحكم المطعون فيه مقابل أعباء المهنة الذي حصل عليه المطعون ضده من وعاء
ضريبة الإيراد العام رغم مجاوزة مقداره الحد المذكور. مخالفة للقانون.
النص في المادة 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على
الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تسري الضريبة على صافي
الإيراد المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال
السنة السابقة، وتتحدد الإيرادات طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب
النوعية ....."، والنص في المادة 58 منه على أن "فيما عدا ما ورد بالبند
8 من المادة (1) من هذا القانون ...... 1- لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل
إلا فيما يجاوز 240 جنيهاً سنوياً ......" مفاده أن المشرع استبعد من نطاق
هذه الضريبة ما يحصل عليه الممول بجانب مرتبه من بدل طبيعة عمل في حدود 240 جنيهاً
سنوياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا
النظر، واستند إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى من خصم مبلغ 772,70 جنيهاً، وهو ما
حصل عليه المطعون ضده مقابل أعباء المهنة عن كل سنة من سنتي المحاسبة من وعاء
ضريبة الإيراد العام الذي هو في حقيقته بدلاً لطبيعة العمل، وهو مبلغ يجاوز الحد
الأقصى المحدد قانوناً ومقداره 240 جنيهاً سنوياً، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة
القانون.
- 2 ضرائب "الضريبة على
المرتبات: وعاء الضريبة".
إقامة الدعوى بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيراد العام
للمستأنف ضده في سنتي النزاع التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في كل منهما شاملاً
فارق الزيادة عن 240 جنيهاً. لازمه. إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم ما
يجاوز هذا المبلغ من وعاء الضريبة والقضاء بانقضاء الخصومة. م 5 من مواد إصدار ق91
لسنة 2005.
إذ كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد أورد في
المادة الخامسة من مواد إصداره قاعدة آمرة تقضي بانقضاء الخصومة في الدعوى
المرفوعة من الممولين ومصلحة الضرائب متى كانت مقامة بسبب الخلاف حول تقدير
الضريبة التي لا يزيد وعاؤها السنوي عن عشرة آلاف جنيه، وكانت الدعوى قد أُقيمت من
مصلحة الضرائب التي يمثلها المستأنف بصفته بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافي
الإيراد العام للمستأنف ضده عن سنتي المحاسبة والتي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في
كل منها شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً سنوياً، فإنه يتعين القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم ما يجاوز هذا المبلغ من وعاء ضريبة الإيراد
العام للمستأنف عليه عن كل سنة من سنتي المحاسبة، وانقضاء الخصومة في الدعوى.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت وعاء ضريبة الإيراد العام للمطعون ضده
خلال سنتي المحاسبة 1987، 1988 بمبلغ 2229.321 جنيهاً عن السنة الأولى، ومبلغ
2519.568 جنيهاً عن السنة الثانية، وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي
قررت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1992 ضرائب الجيزة
الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت
بتاريخ 26 من مايو سنة 1994 برفض الطعن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق، وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1995 قضت
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف
فيما ذهب إليه من تأييد قرار لجنة الطعن بخصم ما يحصل عليه المطعون ضده من جهة
عمله تحت مسمى (مقابل أعباء المهنة) من وعاء ضريبة الإيراد العام أخذاً بما انتهى
إليه تقرير الخبير، في حين أنه قد سبق خصم نسبة 10% من إجمالي هذا الإيراد مقابل
الحصول عليه ولا يجوز خصم مبالغ أخرى لذلك وفقاً للمواد 58، 63، 95، 100 من
القانون رقم 157 لسنة 1981، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 98 من
القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى
- على أن "تسري الضريبة على صافي الإيراد المنصوص عليه في المادة (95) من هذا
القانون الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، وتتحدد الإيرادات طبقاً للقواعد
المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية ....."، والنص في المادة 58 منه على أن
"فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون ..... 1- لا تسري
الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 240 جنيهاً سنوياً ....." مفاده
أن المشرع استبعد من نطاق هذه الضريبة ما يحصل عليه الممول بجانب مرتبه من بدل
طبيعة عمل في حدود 240 جنيهاً سنوياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد
للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر، واستند إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى من خصم
مبلغ 772.70 جنيهاً، وهو ما حصل عليه المطعون ضده مقابل أعباء المهنة عن كل سنة من
سنتي المحاسبة من وعاء ضريبة الإيراد العام الذي هو في حقيقته بدلاً لطبيعة العمل،
وهو مبلغ يجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً ومقداره 240 جنيهاً سنوياً، فإن الحكم
يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان القانون رقم 91 لسنة
2005 بشأن الضريبة على الدخل قد أورد في المادة الخامسة من مواد إصداره قاعدة آمرة
تقضي بانقضاء الخصومة في الدعوى المرفوعة من الممولين ومصلحة الضرائب متى كانت
مقامة بسبب الخلاف حول تقدير الضريبة التي لا يزيد وعاؤها السنوي عن عشرة آلاف
جنيه، وكانت الدعوى قد أقيمت من مصلحة الضرائب التي يمثلها المستأنف بصفته بطلب
تأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيراد العام للمستأنف ضده عن سنتي المحاسبة والتي
لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في كل منها شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً سنوياً،
فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم ما يجاوز هذا المبلغ
من وعاء ضريبة الإيراد العام للمستأنف عليه عن كل سنة من سنتي المحاسبة، وانقضاء
الخصومة في الدعوى.