الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يناير 2017

الطعن 85975 لسنة 75 ق جلسة 20 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 41 ص 314

جلسة 20 من يوليو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هاني حنا، يحيى محمود، وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة وحازم بدوي.
------------
(41)
الطعن 85975 لسنة 75 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
(2) ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. مناط تطبيقها؟ 
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. 
مثال.
(3) ارتباط. محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالنقض. ليس امتداداً للخصومة. هو خصومة من نوع خاص. مُهمة المحكمة فيها. ماهيتها؟ 
مجال البت في الارتباط؟ 
إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
----------
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم الجنايات الأخرى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الجناية موضوع هذا الطعن، وليس في الأوراق مما يرشح لوجود ارتباط بينها، إذ إن الوقائع - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - تشير إلى أن الجرائم التي قارفها الطاعنان قد وقعت على أشخاص مختلفين، وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة، كما أن السبب في كل من هذه الدعاوى مختلف لاختلاف الحق المعتدى عليه في كل منها، وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهما في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الراهنة وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن.
3 - لما كان الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، ولا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً:- سرقا المنقولات والمبلغ النقدي المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ.... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء مهددين بها إياه مما أوقع الرعب في نفسه، وشلا بذلك مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة من إتمام الجريمة. 2- أحرزا سلاحين أبيضين "سكين، مطواة" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً، وعملاً بالمواد 314/ أولاً ، 315، 316 من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، البندين رقمي 10، 11 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
---------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني "..." وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة في طريق عام ليلاً بطريق الإكراه، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن اتهم بارتكاب جنايتين آخرتين مرتبطتين بالجناية موضوع الطعن، وذلك لوحدة القصد والزمان والمكان والأداة المستخدمة فيها، غير أن المحكمة فصلت بين تلك الدعاوى، وقضت بعقوبة مستقلة عن كل منها رغم قيام الارتباط بينها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم الجنايات الأخرى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الجناية موضوع هذا الطعن، وليس في الأوراق مما يرشح لوجود ارتباط بينها، إذ أن الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها الطاعنان قد وقعت على أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة، كما أن السبب في كل من هذه الدعاوى مختلف لاختلاف الحق المعتدى عليه في كل منها، وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهما في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الراهنة، وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن، ولما كان الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، ولا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 536 لسنة 79 ق جلسة 10 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 40 ص 298

جلسة 10 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عيد سالم، محمد محمود، ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ووائل أنور.
----------------
(40)
الطعن 536 لسنة 79 ق
- 1  قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره".
امتناع القاضي عن نظر الدعوى. مناط تحققه: قيامه بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. أساس ذلك؟ التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم. هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
- 2  قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". كسب غير مشروع. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "أثر الطعن".
المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975. ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه. ورود النص في قانون الكسب غير المشروع. لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية. أثر ذلك: اعتبار الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن من أعمال التحقيق. ثبوت أن الهيئة التي أصدرت حكم محكمة الجنايات بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن وزوجته وولديه من التصرف في أموالهم هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى. أثر ذلك: اعتبار الحكم المطعون فيه صادراً من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها. بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين لتعلق سبب النقض بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
- 3 حكم "بطلانه". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "اختصاصها".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع أمامها للمرة الثانية في الدعوى عينها. شرطاه؟ صدور الحكم المطعون فيه من هيئة فقدت صلاحية الفصل في الدعوى. يبطله بطلان جوهري متعلق بأصل وجوده وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام ولا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية. ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها. أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضوع.
-------------
3 - من المقرر أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص متعلق بالنظام العام، فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى، ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى في تلك الأحوال هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، وإلا فقد صلاحيته لنظرها، خشية أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه.  لما كان ذلك، وكان ظاهر وسياق المادة 146 مرافعات - التي استقت منها الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية - يفيد أن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة التي سبق له إبداء رأيه فيها ذات صلة بالدعوى المطروحة أمامه بحيث تعتبر استمراراً لها أو مترتبة عليها، وكان من المقرر أن التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات المشار إليها كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
2 - من المقرر أن المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم، وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة، والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 إجراءات وتباشره في الدعوى بوصفها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات ..... بجلسة ..... - المقدمة من دفاع الطاعن سنداً لطعنه - أن الهيئة التي أصدرته، والمشكلة برئاسة السيد المستشار/ ..... وعضوية السيدين المستشارين/ ..... الرؤساء بمحكمة ..... - وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة ..... - سبق أن قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع رقم ..... بمنع الطاعن وزوجته وولديه من التصرف في أموالهم على سند مما قدرته من قيام الدلائل الكافية على وجود كسب غير مشروع تحصل عليه المتهم إبان عمله .....، وأن ثروته قد تضخمت نتيجة استغلال وظيفته من الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إفشاءه معلومات وتقارير وخرائط وبيانات عن مناطق التنقيب بمناطق الامتياز التي يتم طرحها في المزايدات على شركات التنقيب المختلفة، وأن المتهم - الطاعن - تم ضبطه في القضية رقم ..... حصر أمن دولة عليا مما يوفر الدلائل الكافية على جدية الاتهام قبله. لما كان ذلك، وكانت تلك الوقائع والقضية هي ذات الوقائع والقضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يفصح عن أن المحكمة التي أصدرته قد سبق لها أن أبدت رأياً معيناً ثابتاً بشأنها هو اقتناعها بجدية الاتهام المنسوب إلى الطاعن عن تلك الوقائع وفي تلك الدعوى، وهو ما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن بهذا الرأي عند نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها، بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين لتعلق سبب النقض بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع نواحيها بالنسبة لكل من اتهم فيها ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعن أو من باقي الطاعنين.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - صادر بنقض حكم صادر من محكمة الإعادة، إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان، أولهما سبق الحكم بالنقض، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين قد فصلا في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من هيئة لها صلاحية الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها، ومن ثم فإنه يكون قد صدر باطلاً وهو بطلان جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه، وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية، ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضوع، ولا يمنع من الإعادة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه "وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ..." إذ الحكم المطعون فيه قد صدر معدوماً لا وجود له، وحتى لا يحرم الطاعنون من مرحلة من مراحل التقاضي.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... 6- ..... 7- ..... 8- ..... 9- ..... 10- ..... 11- ..... 12- ..... 13- ... بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1- بصفته موظفاً عاماً (مساعد نائب رئيس ..... للبترول للاتفاقيات والاستكشافات) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمين السابع/ .... والثامن/ .... والتاسع/ .... أصحاب شركة/ ..... مبلغ ..... أخذ منه ..... وسيارة قيمتها ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، وكذا مقابل إعداد العروض المالية المقدمة من الشركة سالفة الذكر في تلك المزايدة
2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ مبلغ .... على سبيل الرشوة من المتهم الثالث عشر/ ..... المدير المسئول بشركة ..... للبترول بواسطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، وكذا مقابل إعداد العرض المالي المقدم من الشركة سالفة البيان في تلك المزايدة. 3- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث عشر مبلغ ..... بواسطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... والمطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ...... 
4- بصفته موظفاً عاماً (مدير عام تقييم الاحتمالات البترولية بشركة .....) استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق والخرائط والبيانات المملوكة لجهة عمله، بأن استولى على الخرائط والبيانات الفنية الخاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي ..... على النحو المبين بالتحقيقات
5- بصفته موظفاً عاماً (مساعد نائب رئيس ..... للبترول) استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله، بأن استولى على الخرائط والبيانات والتقارير الخاصة باحتياطيات وإنتاج الزيت واحتمالات وجوده بحقول آبار بترول .....، ....، ..... على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات
ثانياً: المتهم الثاني: 1- بصفته موظفاً عاماً (مدير مساعد الاستكشاف والمناطق بـ.....) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، والتي تقدمت لها شركة ...... 
2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم العاشر/ ..... مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدتين العالميتين لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ...... 3- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول مبلغ ..... أخذ منه ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... والمطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها. 4- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر/ ..... ممثل شركة ..... بوساطة المتهم السادس/ ..... مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها الشركة المذكورة. 5- بصفته موظفاً عاماً (مدير مساعد تقييم مناطق ..... بـ ..... للبترول) اختلس الأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة البيان، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس الخرائط والبيانات والتقارير الفنية الخاصة بأماكن الآبار والتراكيب وذات الاحتمالات البترولية والاحتياطات وتسهيلات الإنتاج بمنطقتي ...... 6- بصفته موظفاً عاماً (مدير مساعد تقييم مناطق ..... بـ ..... للبترول) استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة البيان، بأن استولى على الخرائط والمعلومات الرقمية الخاصة بشرح التراكيب المحتملة لآبار البترول والاحتياطيات بمناطق الكشف عن البترول ..... على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثاً: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهما، بأن استوليا على الخرائط والبيانات والمعلومات الفنية والرقمية الخاصة بشرح التراكيب المحتملة لآبار البترول والاحتياطات وتسهيلات الإنتاج بمناطق ..... المملوكة ..... على النحو المبين بالتحقيقات
رابعاً: المتهم الثالث: 1- بصفته موظفاً عاماً (مدير عام متابعة عمليات الاستكشافات بـ ..... للبترول) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول مبلغ ..... أخذ منه مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، والتي تقدمت لها شركة ...... 2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم السادس مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ...... 3- بصفته سالفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله، بأن استولى على خرائط وبيانات ومعلومات فنية خاصة بتراكيب ذات احتمالات بترولية عن منطقة .... والمملوكة ..... على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات
خامساً: المتهمان الثاني والثالث: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على الأوراق والخرائط والبيانات ومعلومات فنية عن احتياطات الإنتاج والتراكيب ذات الاحتمالات البترولية بمنطقتي ..... والمملوكتين ..... على النحو المبين بالتحقيقات
سادساً: المتهم الأول: 1- قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ .... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... والمطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمة ثانياً بند (3). 
2- قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثالث مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشائه بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمة رابعاً بند (1). 
سابعاً: المتهم الرابع: 1- بصفته موظفاً عاماً (مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي بـ ..... للبترول) طلب وأخذ عطية للإضرار بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ...... 2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن أخذ مبلغ ..... من المتهم العاشر على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي .... والمطروحتين من قبل ..... التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ......
ثامناً: المتهمان الثاني والرابع: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عامة، بأن استوليا على الخرائط والبيانات والتقارير الفنية الخاصة بإنتاج الحقول والاحتياطيات والتراكيب البترولية بمنطقتي ..... والمملوكة ..... التابعة ..... على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات
تاسعاً: المتهم الخامس: 1- بصفته موظفاً عاماً (مدير عام الرقابة على .....) طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم السابع بواسطة المتهم الحادي عشر .... مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على قوائم الاتفاق المالية المقدمة من شركة ..... للبترول، والتي يمثلها المتهم السابع لاستردادها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته سالفة البيان سهل بغير حق للغير الاستيلاء على مال عام مملوك لجهة عمله، بأن وافق للمتهم السابع على استرداد شركة ..... مبلغ ..... والمملوكة ..... وكان ذلك بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات
عاشراً: المتهم السادس: توسط في جريمتي الرشوة محل التهمتين المبينتين بالبندين ثانياً بند (4) رابعاً بند (2). 
حادي عشر: المتهمون من السابع حتى التاسع: 1- قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول مبلغ ..... وسيارة قيمتها ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشائه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بالمزايدة العالمية لعام ..... وكذا إعداد العروض المالية عنها من الشركة التي يمثلونها في تلك المزايدة موضوع التهمة أولاً بند (1). 
2- قدموا رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما، بأن قدموا للمتهمين الثاني والرابع مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشائهما معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمتين ثانياً بند (1)، سابعاً بند (1). 
ثان عشر: المتهم السابع: 1- قدم رشوة لموظف عام، بأن قدم للمتهم الخامس بواسطة المتهم الحادي عشر مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على قوائم الاتفاق المالية المقدمة من شركة ..... للبترول والتي يمثلها المتهم السابع بغرض استردادها على النحو المبين بالتحقيقات موضوع التهمة تاسعاً بند (1). 2- توسط في جريمتي الرشوة محل التهمتين أولاً بند 2، 3
ثالث عشر: المتهم العاشر: 1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدتين العالميتين لعام .... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ..... للبترول موضوع التهمة ثانياً بند (2). 
2- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الرابع مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي ..... والمطروحتين من قبل ..... التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، والتي تقدمت لها شركة ..... موضوع التهمة سابعاً بند (2). 
رابع عشر: المتهم الحادي عشر: توسط في جريمتي الرشوة محل التهمتين المبينتين بالبندين تاسعاً بند (1)، ثان عشر بند (1). 
خامس عشر: المتهمان السابع والحادي عشر: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب جريمة تسهيل استيلاء على مبلغ ..... المملوك .....، بأن اتفقا معه على ارتكابها، وساعداه على ذلك، بأن أمداه بالمستندات والأوراق الخاصة بأوجه اتفاق شركة ..... في أعمال منطقة امتياز .....، وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء عليه بغير حق لصالح الشركة المذكورة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات
سادس عشر: المتهم الثاني عشر: 1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني بوساطة المتهم السادس مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، والتي تقدمت لها شركة ..... للبترول موضوع التهمة ثانياً بند (4). 2- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثالث بوساطة المتهم السادس مبلغ ..... على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل .....، والتي تقدمت لها شركة ..... موضوع التهمة رابعاً بند (2). 
سابع عشر: المتهم الثالث عشر: 1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ..... على سبيل الرشوة بوساطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة ..... المطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها، وكذا مقابل إعداد العرض المالي المقدم من شركة .... للبترول في تلك المزايدة موضوع التهمة أولاً بند (2). 2- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ..... على سبيل الرشوة بوساطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول والغاز بمنطقة .... والمطروحة من قبل ..... بالمزايدة العالمية لعام ..... لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة ..... للبترول موضوع التهمة أولاً بند (3). 
ثامن عشر: المتهم السادس: توسط في جريمة الرشوة محل التهمة سادس عشر بند 1، 2
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر وغيابياً للتاسع والثاني عشر والثالث عشر عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/1، 103، 104، 107، 107/1 مكرراً، 110، 111، 112/1، 113/1، 118، 119/ب، 119 /هـ مكرراً من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وكل من/ ...، ...، ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات و... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وكل من ... و... و... و... و... و... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
ثانياً: بتغريم/ ... مبلغ .... و... مبلغ ... و... مبلغ ... و... مبلغ ... وتغريم كل من ... و... و... و... و... و... مبلغ .... ثالثاً: بتغريم ... و... و... بالتضامن فيما بينهم مبلغ .... رابعاً: بعزل كل من/ ... و... و... و... و... و... من وظيفته
سابعاً: بإعفاء كل من/ ... و... و... من العقاب بالنسبة للتهم الموضحة بأسباب هذا الحكم
فطعن المحكوم عليهم عدا التاسع والثاني عشر والثالث عشر في هذا الحكم بطريق النقض
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2، 3، 41/1، 103، 104، 107 مكرراً، 110، 111/1، 112/1، 113/1، 115، 118 مكرراً، 119/ب، ذ، 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون
أولاً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمه ... عما أسند إليه بالبنود أولاً /1، 2، 3، 4، 5 وثالثاً، سادساً 1، 2
ثانياً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ ... عما أسند إليه بالبنود ثانياً/ 1، 2، 3، 4، 5، 6 وثالثاً وخامساً وثامناً
ثالثاً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ ... عما أسند إليه بالبنود رابعاً 1، 2، 3 وخامساً
رابعاً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ ... عما أسند إليه بالبندين سابعاً 1، 2 وثامناً
خامساً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وبتغريمه ... عما أسند إليه بالبند تاسعاً/ 1، 2
سادساً: بمعاقبة/ ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وبتغريمه ... عما أسند إليه بالبند الحادي عشر /1، 2
سابعاً: بتغريم/ ... و... و... بالتضامن فيما بينهم مبلغ .... 
ثامناً: بعزل كل من/ ... و... و... و... و... من وظيفته
تاسعاً: مصادرة مبلغ الرشوة والسيارة المضبوطين
عاشراً: بإعفاء كل من/ ... و... من العقاب عما أسند إليهما بالبند تاسعاً /2
حادي عشر: ببراءة/ ... مما أسند إليه
فطعن المحكوم عليهم الأول/ ..... والثاني/ ..... والثالث/ ..... والرابع/ ..... والخامس/ ..... والسابع/ ..... والثامن/ ..... والتاسع ..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الارتشاء والاستيلاء على أوراق وخرائط وبيانات وتقارير مملوكة لجهة عمله، قد صدر باطلاً، لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها للحكم في الدعوى لسبق قضائها بتأييد قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم بسبب اتهامه في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وعن ذات الوقائع المنسوبة إليه فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص متعلق بالنظام العام، فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى، ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى في تلك الأحوال هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، وإلا فقد صلاحيته لنظرها، خشية أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه. لما كان ذلك، وكان ظاهر وسياق المادة 146 مرافعات - التي استقت منها الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية - يفيد أن إبداء القاضي لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة التي سبق له إبداء رأيه فيها ذات صلة بالدعوى المطروحة أمامه بحيث تعتبر استمراراً لها أو مترتبة عليها، وكان من المقرر أن التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات المشار إليها كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم، وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة، والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 إجراءات وتباشره في الدعوى بوصفها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات ..... بجلسة ..... - المقدمة من دفاع الطاعن سنداً لطعنه - أن الهيئة التي أصدرته، والمشكلة برئاسة السيد المستشار/ ...... وعضوية السيدين المستشارين/ ..... الرؤساء بمحكمة ..... - وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة ..... - سبق أن قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع رقم ..... بمنع الطاعن وزوجته وولديه من التصرف في أموالهم على سند مما قدرته من قيام الدلائل الكافية على وجود كسب غير مشروع تحصل عليه المتهم إبان عمله .....، وأن ثروته قد تضخمت نتيجة استغلال وظيفته من الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إفشاءه معلومات وتقارير وخرائط وبيانات عن مناطق التنقيب بمناطق الامتياز التي يتم طرحها في المزايدات على شركات التنقيب المختلفة، وأن المتهم - الطاعن - تم ضبطه في القضية رقم ..... حصر أمن دولة عليا مما يوفر الدلائل الكافية على جدية الاتهام قبله. لما كان ذلك، وكانت تلك الوقائع والقضية هي ذات الوقائع والقضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يفصح عن أن المحكمة التي أصدرته قد سبق لها أن أبدت رأياً معيناً ثابتاً بشأنها هو اقتناعها بجدية الاتهام المنسوب إلى الطاعن عن تلك الوقائع وفي تلك الدعوى، وهو ما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن بهذا الرأي عند نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها، بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين لتعلق سبب النقض بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع نواحيها بالنسبة لكل من اتهم فيها ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعن أو من باقي الطاعنين. لما كان ذلك، ولئن كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - صادر بنقض حكم صادر من محكمة الإعادة، إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان، أولهما سبق الحكم بالنقض، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين قد فصلا في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من هيئة لها صلاحية الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها، ومن ثم فإنه يكون قد صدر باطلاً وهو بطلان جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه، وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضوع، ولا يمنع من الإعادة النص في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه "وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ..." إذ الحكم المطعون فيه قد صدر معدوماً لا وجود له، وحتى لا يحرم الطاعنون من مرحلة من مراحل التقاضي.

الطعن 32486 لسنة 71 ق جلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 39 ص 292

جلسة 8 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زغلول البلشي، عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ويحيى منصور.
--------------
(39)
الطعن 32486 لسنة 71 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. 
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟ 
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. أثره؟
(2) حكم "بطلانه". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟ 
ميعاد الطعن في الحكم الغيابي من تاريخ صدوره. 
جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. أساس ذلك؟
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها. ولو كان صادرا بالبراءة. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. المادة 310 إجراءات جنائية. 
انتهاء الحكم بترديد صيغة الاتهام بإدانة المتهم بالمخالفة لما جرى به منطوقة بالبراءة. تناقض واختلال. أثره؟
--------------
(1) لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون، إذ اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بترديد صيغة الاتهام بما لا يتوافر بها بيان واقعتي حيازة الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها وترويجها بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان، إذ لم يبين ـ سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها ـ تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة حيازة الأوراق المالية بقصد ترويجها، وكيفية حصولها، وكذلك جريمة ترويج تلك الأوراق، بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط، وتحرياته، واعتراف المتهم الثاني، دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة، وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بهذين الدليلين ومدى تأييدهما في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، فجاءت مدونات الحكم المطعون فيه بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده ... من محكمة الجنايات، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقض بإدانته، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية، حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ قبل إلغائها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ـ قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
3 - لما كان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بنى عليها، وإلا كان باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من الأسباب التي استند إليها في قضائه ببراءة المطعون ضده، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه هذا فضلاً عن أنه خلص فيما انتهى من ترديد صيغة الاتهام بإدانة المطعون ضده، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء ببراءته، مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان هذا الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي، بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن والمطعون بأنهما: المتهمان الأول والثاني: حازا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي ثلاثة وعشرون ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد، المصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. المتهم الأول أيضاً: روج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة السابقة، بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثاني في مقابل جعل مادي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول "الطاعن" وغيابياً للثاني "المطعون ضده" وعملاً بالمواد 1/202، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة العملة المزيفة المضبوطة وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة

أولاً: عن طعن المحكوم عليه ...: 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة، ولم يورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون، إذ اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بترديد صيغة الاتهام بما لا يتوافر بها بيان واقعتي حيازة الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها وترويجها بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان، إذ لم يبين - سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة حيازة الأوراق المالية بقصد ترويجها وكيفية حصولها، وكذلك جريمة ترويج تلك الأوراق، بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط وتحرياته واعتراف المتهم الثاني، دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة، وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بهذين الدليلين ومدى تأييدهما في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، فجاءت مدونات الحكم المطعون فيه بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه

ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده ... من محكمة الجنايات، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقضي بإدانته، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية، حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - قبل إلغائها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها القصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تقيم قضاءه، كما أن ما جرى به منطوقة يخالف ما جاء بأسبابه التي بنى عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، كان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من الأسباب التي استند إليها في قضائه ببراءة المطعون ضده، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه، هذا فضلاً عن أنه خلص فيما انتهى من ترديد صيغة الاتهام بإدانة المطعون ضده، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء ببراءته مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان هذا الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.