الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 فبراير 2015

الطعن 22 لسنة 2 ق (2007) قتل عمد (عرض اعدام دون طعن)

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل         رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة  و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد  /  طـــــه أحمـــــد شـــاهــــين        المحامي العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل         أميـــــن الســـــــر
 في الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 26 مـن محرم سنة 1429هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  22 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي

بشأن عرض الحكم الصادر بالقتل قصاصاً

ضـــــــــــــد
........................
الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة ...............
أنه في 15 / 6 / 2007 م         بدائرة إمارة رأس الخيمة
1ـــ قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهما / ............  و  ......... ،  وذلك بأن بيت نية القتل وأعد لذلك مسدساً وملأ مخزنه بالذخيرة وسحب أقسامه وتربص بالمجني عليه الأول في مسرح الجريمة حتى وصوله ونزوله من السيارة فأقبل عليه وصوب سلاحه وأفرغ ذخيرته في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً قتله ،  ثم توجه إلى منزل المجني عليه الثاني فلما لم يجد سيارته انصرف وتوجه إلى منزل والده فلما وجد سيارة المجني عليه قام بنزع مخزن سلاحه وحشاه بذخيرة أخرى وطرق باب المنزل وطلب خروج المجني عليه حتى إذا أقبل عليه أفرغ ذخيرة السلاح في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً  قتله ، وتوصل بفعله إلى تحقيق قصده بقتلهما ... على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية .
2ـــ حاز وحمل سلاحاً نارياً " مسدس " بدون ترخيص .
3ـــ اقتنى ذخائر بدون ترخيص .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 331 ، 332 ، 333 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 ،  والمواد 1 بند ( ج ) ، 2 ، 19 ، 36 ، 39 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات .
ـــ وبجلسة 30 من يوليو سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم / ........، بالقتل قصاصاً جزاء ما أُسند إليه من قتل المجني عليهما / ... و ...... ،  وذلك بالوسيلة المتاحة في الدولة وأمرت بمصادرة السلاح والسيارة المضبوطين .
ـــ عرضت الدعوى على محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة فقضت حضورياً بجلسة    4 من ديسمبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فعُرض الحكم الصادر بالقتل قصاصاً على محكمة التمييز وفقاً لأحكام المادة 38 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006
المحكــــــــمة
   من حيث إن أي من النيابة العامة أو المحكوم عليه ..... لم يقرر بالطعن بالنقض .
       ومن حيث إنه من المقرر وفق نص المادة 38/1 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أن الحكم الصادر بعقوبة الإعدام ـــ ومن ذلك القضاء بالقتل في جرائم الحدود والقصاص ـــ يعتبر مطعوناً فيه أمام محكمة التمييز وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن ـــ مهما كان سببه والقانون الذي صدر في ظله ـــ وذلك بقوة القانون لتبسط محكمة التمييز رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية فتقضي من تلقاء نفسها بتصحيح ما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون ،  أو تفسيره ،  أو تأويله أو ما شابه من قصور أو فساد في الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع ـــ ولو لم يكن مطعوناً فيه من المحكوم عليه أو من النيابة العامة ـــ غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه ،  أو بما تضمنته مذكرة النيابة العامة من رأي .
     ومن حيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من قتل المحكوم عليه قصاصاً ،  ونقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة .
    ومن حيث إن القتل يُعرف في الشريعة بأنه فعل من العباد تزول به الحياة أي أنه إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر وأركانه ثلاثة : أولها : أن يكون المجني عليه آدمياً حياً .   ثانيها : أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني .   ثالثها : أن يقصد الجاني إحداث الوفاة ،  فللقتل العمد العدوان الموجب للقصاص شروط وجوب  :  أولها : جان وشرطه : أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً فإن كان صبياً أو مجنوناً فلا قصاص لعدم التكليف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  " رفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يبلغ ،  والمجنون حتى يفيق ،  والنائم حتى يستيقظ " .   ثانيها : مجني عليه : وشرطه : أن يكون معصوم الدم فإن كان زانياً محصناً ،  أو مرتداً فلا قصاص إذ هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم .   وثالثها : أن يكافئ المقتول القاتل .   ورابعها : ألا يكون القاتل والداً للمقتول : أباً أو أماً أو جداً لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقتل والد بولده " وللقتل تقسيمات عدة أولها : ما يُعرف بالتقسيم الثلاثي وهو ما قال به معظم الفقهاء وفيهم الأئمة أصحاب المذاهب الثلاث ـــ ابن حنبل ،  والشافعي ،  وأبو حنيفة ـــ من أن القتل ثلاثة أقسام  ( أ )  عمد ،  وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل المزهق قاصداً إزهاق روح المجني عليه  ( ب )  شبه عمد ،  وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على المجني عليه دون أن يقصد قتله إذا مات المجني عليه نتيجة للاعتداء وهو ما يُسمى في القوانين الوضعية " الاعتداء المفضي إلى الموت "         ( ج )  قتل خطأ ،  ومنها ما قال به الإمام مالك ،  وهو ما يعرف بالتقسيم الثنائي ،  وهما القتل العمد والقتل الخطأ ،  ولا وسط بينهما ،  والقتل العمد عنده هو كل فعل ارتكب بقصد العدوان إذا أدى إلى موت المجني عليه سواء قصد الجاني القتل أو لم يقصده وبشرط ألا يكون الفعل قد وقع على وجه اللعب أو المقصود به التأديب ممن له حق التأديب ،  والقتل الخطأ هو ما لم يكن عمداً ،  كما أن من الفقهاء من يُقسم القتل إلى أربعة أقسام هي ( أ ) العمد ( ب ) شبه العمد ( ج ) الخطأ ( د ) ما جرى مجرى   الخطأ ،  ويزيد آخرون إلى هذا التقسيم قسماً خامساً هو ( ه ) القتل بالتسبب ولا تختلف التقسيمات الثلاثية والرباعية والخماسية عن بعضها البعض إلا فيما يؤدي إليه منطق الترتيب والتبويب فحيناً يُقسمون الخطأ إلى قسمين هما الخطأ وما جرى مجراه ،  وحيناً يفرقون بين الفعل المباشر والقتل بالتسبب ويجعلون الأخير قسماً مستقلاً ،  أما التقسيم الثنائي ـــ وهو مشهور مذهب مالك ـــ فإنه يختلف عن باقي التقسيمات في أنه لا يعترف بالقتل شبه العمد ( التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ـــ عبد القادر   عودة ـــ الجزء الثاني "القسم الخاص" طبعة نادي قضاة مصر 1984 ـــ ص 6 : 12 ) ،  لما كان ذلك ،  وكان القصد الجنائي هو أمر نفسي خفي ،  لا يطلع عليه إلا الله تعالى ،  إلا أنه يمكن أن يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى ،  والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ،  وتنم عما يضمره  في نفسه ،  ومن ثم يكون تحققه في جريمة القتل ـــ حتى يوصف بأنه قتل عمد ـــ يظهر أول ما يظهر في انصراف النية إلى إزهاق روح المقتول ،  واختلفت المذاهب الفقهية في الاستدلال على وجود القصد في غير حالة الاعتراف بقرائن تُظهر بوضوح أن الجاني قصد القتل ،  والمتحصل من أقوال فقهاء المذاهب ،  أن المعتدي بالإيذاء المؤدي إلى الموت ،  يعتبر قاتلاً عامداً ،  إذا اجتمع لديه أمران : قصد الإتيان بالفعل المؤذي الضار ،  مع قصد الوصول إلى إزهاق الروح ويستدل على ذلك بالآلة التي استعملت في الإيذاء ،  والكيفية التي تم بها ،  فإذا صدر فعل الإيذاء بآلة من شأنها إزهاق الروح ،  وبكيفية تؤدي إلى ذلك اعتبر الفاعل قاتلاً عمداً ،  باتفاق جميع المذاهب الفقهية ،  وإذا لم يتعمد الفاعل نتيجة الفعل المؤذي من الأساس ،  ومات المعتدى عليه بذلك الفعل ،  اعتبر القتل خطأ باتفاق المذاهب أيضاً ،  أما إذا تعمد الفاعل الإيذاء به ،  ونتج عنها الموت ،  وكانت الكيفية التي استعملت لا تؤدي إلى الوفاة عادة ،  فهذه الصورة وحدها هي محل اختلاف الفقهاء ،  فالجمهور ما عدا المالكية يصفون القتل في هذه الحالة بالقتل شبه العمد ،  والمالكية يدخلونه في القتل العمد ،  لأنهم يرون أنه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسماً ثالثاً زاد على النص ،  ذلك أن القرآن نص على القتل العمد والقتل الخطأ فقط فقال تعالى " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً  فيها " النساء ـــ الآية 93 ،  وقال تعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ " النساء ـــ الآية 92 ،  وعلى هذا الأساس يعرف مالك العمد في القتل : بأنه إتيان الفعل بقصد العدوان ،  وهو لا يشترط أن يقصد الجاني نتيجة فعله ،  أما الشافعية والحنابلة والحنفية فيؤول رأيهم إلى الاتفاق على أن شبه العمد في القتل معناه : إتيان الفعل القاتل بقصد العدوان ،  دون أن تتجه نية الجاني إلى إحداث القتل ويستدلون لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  "   إلا أن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل " ويتفرع على هذا الخلاف أن عقوبة العمد الأساسية القتل قصاصاً ،  إلا أن يعفو ولي الدم ،  وعقوبة شبه العمد الدية والتعزير حسبما يراه ولي الأمر ، وتحفل كتب الفقهاء بما يقرر تلك القاعدة : فكتب المالكية تقرر   "  أن قصد الضرب بآلة ، كيفما   كانت ،  أحدثت الوفاة توجب القصاص وقال الزرقاني شارح خليل  ( وإن قصد أي تعمد القاتل ضرباً بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً ،  وفعل ذلك لغضب أو لعداوة يُقتص منه )  وأوضح الشيخ البناني في حاشيته : ( عبارتهم تقتضي أن القصاص في العمد العدوان ،  فنبه المصنف إلى العمد بقوله ( إن قصد وأما العدوان فالظاهر أنه أشار إليه بقوله : أو عداوة ) الجزء 8 ـــ ص 7 .   وأما الشافعية والحنابلة والأحناف يشترطون لكون القتل موجباً للقصاص أن يكون بكيفية يقع معها القتل غالباً ( المغني الجزء 7 ـــ ص 640 ـــ التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الأول ـــ ص 405 : 407 ) .   لما كان  ذلك ،  وكان للقصاص في الشريعة الإسلامية شروط هي أن يكون صاحب الحق   مكلفاً ،  وأن يتفق أولياء الدم على القصاص فإن عفا بعضهم فلا قصاص ،  ومن لم يعف فله قسطه من الدية ،  وأن يُؤمن في حال الاستيفاء التعدي بألا يتعدى الجرح مثله وألا يُقتل غير القاتل وألا تُقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع وتفطم ولدها وذلك في حضور سلطان أو نائبه وأن يكون بآلة حادة كالسيف أو بأداة أسرع من السيف كالمقصلة والكرسي الكهربائي وغيرهما مما يفضي إلى الموت بسرعة ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل      ( التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الثاني ـــ ص 154 ) .   لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن المحكوم عليه وقد نشأ مع المجني عليهما ..... و ...... ،  ما فتئ يتذكر ما أشاعه عنه أولهما من أنه خنيث وأنه باشر لواطه في صغرهما ،  وما لحقه من أذى نفسي وأدبي من جراء ذيوع ما أشاعه حتى تداوله زملاء عمله بالقوات المسلحة ،  كما بقي في سريرة نفسه ما وقع بينه وبين المجني عليه الثاني عندما دعاه لمجالسته وندمائه في مجلس خمر ،  ولما اعتذر منه لحمله مصحفاً بجيبه ، استهزأ به وطلب منه إلقاء القرآن الذي يحمله بحظيرة الأغنام ،  وقد ألحت عليه تلك الوقائع وصاحبته في صحوه ونومه ،  فعقد العزم المصمم على قتلهما  وأعد لذلك سلاحاً نارياً " مسدس " وزوده بخزنتي ذخيرة ،  بيد أنه لم يُنفذ ما عزم عليه لفترة طويلة لتعذر جمعه بين المجني عليهما في مكان واحد ليقضي عليهما معاً ،  وأنه في صباح يوم الحادث 15 / 6 / 2007 م حزم أمره على قتلهما فتسلل خلسة إلى منزل الأول حيث فوجئ به ..... ( شقيق المجني عليه الأول ) ولما أبدى له غضبه من اقتحامه للمنزل ،  أخبره أنه يبحث عن شقيقه لضرورة عاجلة فأخبره بسؤال .....   ( شقيق المحكوم عليه ) عنه لكونهما يرتبطان بصداقة متينة ،  فهاتف المحكوم عليه شقيقه وطلب منه أن يلتقي بالمجني عليه لضرورة لا تحتمل التأخير ،  ومن ثم تواعدوا على اللقاء أمام أسواق الخليج بناحية الرمس بعد صلاة ظهر يوم الجمعة ،  وفور وصول المجني عليه .......... بصحبة شقيق المحكوم عليه وما أن هم بالترجل من السيارة حتى عاجله المحكوم عليه بوابل من الطلقات فسقط مضرجاً في دمائه ،  حيث وافته المنية أثناء محاولة شقيق المحكوم عليه نقله إلى المستشفى لإسعافه ،  وأنه فور ارتكابه لجريمته ،  سارع إلى منزل ......... حاملاً ذات السلاح الناري بعد أن زوده بخزينة الطلقات الأخرى ولما لم يجد سيارته أمامه توجه إلى منزل والد المجني عليه الثاني وما إن شاهد سيارة الأخير أمام المنزل حتى تيقن بوجوده داخله ،  فبادر بطرق باب المنزل وطلب من الخادمة استدعاءه ،  ولما خرج إليه أمطره بالطلقات مما أفضى إلى وفاته ـــ ثم سارع إلى تقديم نفسه والسلاح المستعمل في الحادث للشرطة مقراً بما ارتكبه من جرم وقد أقام الحكم الدليل الشرعي على صحة الواقعة بالتصوير المتقدم وإسنادها إلى المحكوم عليه من إقراره أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وأقوال شاهدي الواقعة .......... ،  و ......... ،  والشاهد ......... ومن تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهما ،  وتقرير فحص السلاح المستخدم في الحادث ،  وهي أدلة سائغة وكافية للتدليل على توافر جريمة القتل العدوان الموجب للقصاص وفق رأي جميع المذاهب الفقهية وسلامة إسنادها للجاني ،  كما دلل على توافر شروط استيفاء القصاص بما أورده من طلب أولياء الدم البالغين الذكور من ورثة المجني عليهما تطبيق عقوبة القصاص أمام محكمتي أول درجة والاستئناف .   لما كان ذلك ،  وكانت محكمة الاستئناف قد أجابت المدافع عن الطاعن إلى طلبه إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه ، فانتهى تقرير اللجنة المشكلة لفحص حالة المتهم العقلية إلى  "  أنه مدرك لفعلته مقدراً لعواقبها ،  قادراً على الدفاع عن نفسه وتفنيد الأعذار ،  وأن لديه بعض الشكوك التي ربما ترقى إلى ضلالات فكرية ،  إلا أنها لا ترقى إلى الحد الذي يؤثر في إرادته وفي التمييز بين الخير والشر والخطأ والصواب   " ،  وكانت محكمة الاستئناف قد أوردت مضمون هذا التقرير للتدليل على مسئولية المتهم عن أفعاله ،  وكانت محكمة أول درجة قد أوردت ما لاحظته على المتهم من  "   إدلائه باعترافه طائعاً مختاراً غير مكره ،  وهو في كامل قواه العقلية غير نادم على ما فعل   "  ونفيه إصابته بأي مرض نفسي أو عقلي ،  فإن ذلك يكون كافياً للتدليل على اطمئنان المحكمة لسلامة المتهم من الناحيتين العقلية والنفسية ومسئوليته عن أفعاله ،  وللرد على هذا الوجه من أوجه الدفاع .   لما كان ذلك ،  وكان من المقرر شرعاً أنه ليس للبواعث التي دفعت الجاني لارتكاب جريمة أثر ما على مسئوليته ولا عقوبته في الشريعة فإذا ارتكب الفعل بقصد الإضرار بالمجني عليه أو لباعث غير شريف ،  فإن ذلك لا يزيد من مسئوليته أو عقوبته شيئاً ،  كما أن ارتكاب الفعل لباعث شريف لا يخفف مسئولية الجاني أو عقوبته شيئاً ( التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الثاني ـــ ص 83 ) ،  كما أنه لا تأثير للبواعث على ثبوت جريمة القتل أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته الجنائية .   لما كان ذلك ،  وكان الجاني قد أقر بقتله المجني عليه أمام النيابة العامة وأمام محكمتي أول درجة والاستئناف إقراراً مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكابه الجناية المسندة إليه  ( التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الثاني القسم الخاص ـــ عبد القادر عودة ـــ ص 303 ـــ 304 ) مبيناً ظروف القتل وسببه وباعثه عليه ،  والأداة التي استخدمها فيها ، ووقائع ظفره بالمجني عليهما وتعمده قتلهما ،  وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي قد اطمأن إلى أن ذلك الإقرار قد صدر عن الجاني طواعية واختياراً بغير إكراه ،  فإن تعويله عليه كحجة في حق المقر وكدليل في إثبات الجريمة قبله ـــ بالإضافة إلى شهادة الشهود والتقارير الفنية ـــ يكون سديداً موافقاً لأحكام الشريعة الغراء .   لما كان ذلك ،  وكان المحامي الذي نُدب للدفاع عن المتهم قد شهد إجراءات المحاكمة ،  وقدم دفاعه شفاهة وفي مذكرات مكتوبة حسبما أوحى به ضميره واجتهاده ووفقاً لتقاليد مهنته ،  فإن هذا إنما يتحقق به ما نصت عليه المادة 28 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والمادة 4/1 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والمادة 38 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 التي توجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة ليحظى المتهم بدفاع جدي .   وكان الحكم قد صدر من محكمة أول درجة وتأيد استئنافياً بإجماع آراء أعضاء المحكمتين ـــ وفق الثابت بمنطوق الحكمين ـــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب أن تصدر أحكام الإعدام بإجماع الآراء .   لما كان كل  ذلك ،  فإن الحكم المعروض والصادر بالقتل   قصاصاً ،  وقد وافق أحكام الشريعة الغراء ،  والقانون وجاء خلواً من مخالفتهما أو الخطأ في تطبيق أحكامهما ،  أو تأويلها ،  وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ،  وبإجراءات محاكمة صحيحة لا يعتورها بطلان ،  ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعتها يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي ،  كما صمم أولياء الدم على القصاص ،  وأصر المحكوم عليه على إقراره بالجريمة أمام هذه المحكمة فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بالقتل قصاصاً قِبل المحكوم عليه عبد الله حسن سعيد حسن الدحي .   لما كان كل ذلك ،  وكانت المادة 56 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية قد نصت على أنه  "   تنفذ عقوبات الإعدام وباقي عقوبات القصاص والحدود طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية   "  كما نصت المادة 106 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه  "   يتم تنفيذ حكم الإعدام حسبما يجيء بمنطوق الحكم الصادر بالإعدام   "  وكان قانون العقوبات قد خلا من تحديد لوسيلة تنفيذ الحكم بالقتل قصاصاً ،  وكان مرمى الشريعة الإسلامية أن تنفذ العقوبة بأيسر ما يمكن من الألم والعذاب وبأي وسيلة أسرع من السيف وأقل إيلاماً لقول رسول صلى الله عليه وسلم  " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة " فإنه يتعين تصحيح الحكم المعروض والقضاء بتنفيذ القصاص رمياً بالرصاص عملاً بالمادتين 33 البند ثانياً ، و 38/2 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 .   ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن المصادرة التي تقضي بها المحكمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي تستلزم أن تكون الأشياء المضبوطة متحصلة من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تُستعمل فيها ،  كما أن المصادرة وجوباً تستلزم أن تكون تلك الأشياء من التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ،  وكانت السيارة المضبوطة في الدعوى الماثلة ـــ وإن كان المحكوم عليه قد استقلها إلى مكان الجريمة ـــ إلا أنه لا يمكن عدها من الأدوات المستخدمة فيها أو التي كان من شأنها أن تُستعمل فيها ،  كما أنها ليست متحصلة منها ،  أضف أن السيارة ليست من الأشياء التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ،  فإن الحكم المعروض يكون فيما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة بنقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في هذا الشأن عملاً بحقها المقرر وفقاً للمادتين 33 البند ثانياً ، و 38/2 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بإقرار الحكم الصادر بقتل ........ قصاصاً وبمصادرة السلاح المضبوط ، وبنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتنفيذ القصاص رمياً بالرصاص وبإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة .

الطعن 21 لسنة 2 ق (2007) تبديد

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها


محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة


الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل      رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / طـــه أحـــمــــد شــاهـــــيـــن   المحام العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل      أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 10 مـن صفر سنة 1429هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 21 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ....................
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /  ...............
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  ......... أنه في غضون عام 2007 بدائرة إمارة رأس الخيمة.
ـــ بدد المبالغ المالية والمستندات المملوكة لشركة نبراس للسفر و السياحة و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  404  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987  و المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 م.
ـــ وبجلسة 6 من أغسطس سنة 2007 م  قضت المحكمة غيابياً  ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام .
ــ استأنفت النيابة العامة , ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن ...... ( مالك شركة ....... للسفر و السياحة ) بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  28 / 11 / 2007 م  .
المحكــــــــمة
   من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد اسندت ل .......... أنه في غضون عام  2007  بدد المبالغ المالية المملوكة لشركة ........ للسفر و السياحة و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة  404  من قانون العقوبات الاتحادي , ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 6 من أغسطس سنة 2007  ببراءة المتهم مما أسند إليه , استأنفت النيابة العامة , ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف , وكان .......... بصفته مالكاً لشركة نبراس للسفر و السياحة قد طعن في ذلك الحكم بطريق النقض بصحيفة موقعه من المحامي رمزي سعيد العجوز أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2007  , وكانت المادة  27  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة 2006 بما نصت عليه من أنه  "  لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة  "  قد قصرت الحق في الطعن بالنقض على من عددتهم– على سبيل الحصر – بمتنها , وكان مناط الحق في ذلك هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها يكون غير مقبول وفق نص المادة  33/1 البند  1  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  .  لما كان ذلك , وكان مالك شركة نبراس للسفر و السياحة ( الطاعن ) لم يدعْ بالحقوق المدنية قبل المطعون ضده أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها وفق نص المادتين  22 , 147  من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وأحكام المادة  42  من القانون الاتحادي رقم  11 لسنة 1992  بإصدار قانون الإجراءات المدنية , فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 20 لسنة 2 ق (2007) تأشيرة عمل

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل       رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة   و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  طـــــه أحمـــــد شـــاهــــين          المحامي العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل         أميـــــن الســـــــر
            فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 10 مـن صفر سنة 1429هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  20 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي
المرفوع من
الطاعـــــــــن / ...........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيــــــــابة العــامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة ....... ،أنه في يوم 30 من أغسطس سنة 2007 :
ــ وهو أجنبي حاصل على تأشيرة للعمل عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة .
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر ( 2 ) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ــ وبجلسة 30 من سبتمبر سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم خمسمائة درهم وإبعاده عن البلاد .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة   10 من أكتوبر سنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 8 / 11 / 2007 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العمل لدى غير كفيله بغير موافقته الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدعو ...... ــ الذي استقدمه ــ هو الذي ألحقه بالعمل بالمؤسسة التي تملكها زوجته ويديرها بصفته وكيلاً عنها ، ومن ثم لا يعد ممن يعملون لدى غير كفيلهم بدلالة أن النيابة العامة لم تقدم كفيله للمحاكمة بتهمة عدم تشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير ، كما أن محكمة رأس الخيمة قد فصلت في الدعوى رغم اختصاص محكمة أبوظبي كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بجلسة المحاكمة ومما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .  لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون الاتحادي رقم   6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب أنه إذا كانت التأشيرة صادرة للعمل لدى شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحب التأشيرة أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك ، بمعنى أن الكفيل يمكن أن يكون شخصاً أو مؤسسة وأن التأشيرة إذا كانت للعمل لدى مؤسسة معينة فلا يجوز للأجنبي العمل في غير المؤسسة الكفيلة ، ما لم يحصل صاحب التأشيرة على موافقة الكفيل وكذا موافقة إدارة الجنسية والهجرة ، فإذا كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أنه قد قَدِمَ على كفالة المدعو ....... ــ على الثابت بصورة التأشيرة المقدمة من الطاعن ــ ليعمل لديه كسائق خاص ، كما أنه ــ أي الطاعن ــ لا يدعي حصوله على موافقة من إدارة الجنسية والهجرة على العمل لدى غير كفيله وهو شرط لازم ــ مع موافقة الكفيل ــ لرفع التأثيم عن هذا الفعل ، فلا يجديه ما يتعلل به من أنه قد باشر العمل في مؤسسة مملوكة لزوج ابن الكفيل .  لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الاختصاص الذي أورده الطاعن بأسباب طعنه ، وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز ، ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي ، ولما كانت مدونات الحكم قد خلت مما ينتفي به موجب اختصاصها بنظر الدعوى وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه الطاعن ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .  لما كان ذلك فإن الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 19 لسنة 2 ق (2007) خمر

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـى جـــلال فضـل  رئيـس المحكمة
وعضويـة القاضييـن  /
محمد ناجي دربالة و محمــد عبـد الرحمن الجـراح
وحضـــــور السيـد
  /  طـه أحمـد شـاهـين المحامي العام الأول
والسيـــــــد
  /  سعــد محمـد توكــــل    أميــن الســــر        
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة في يوم الأحد 29 مـن ذو القعدة سنة 1428هـ الموافق 9 من ديسمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  19 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة .... أنه في يوم 18 من أغسطس سنة 2007.
ـــ وهو غير مسلم تناول المشروبات الكحولية بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
ـــ قاد مركبة وهو واقع تحت تأثير الخمر .
ـــ قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور .
ـــ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر للمركبتين المبينتين بالمحضر .
ـــ حاز المشروبات الكحولية .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 2 ، 10/6 ، 49/7 ، 53/2 ، 54 ، 75/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـــ وبجلسة 23 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم شهرين وتغريمه ألفي درهم للارتباط وأمرت بإبعاده عن البلاد .
ـــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من سبتمبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 8 / 10 / 2007 م .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تناول وحيازة المشروبات الكحولية بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ،  وقيادة مركبة بتهور وهو تحت تأثير الخمر وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه دانه بجريمتي حيازة وتناول المشروبات الكحولية لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ووقع عليه عقوبة تعزيرية درءاً للحد الشرعي دون أن ينتبه إلى أن أحكام الشريعة الغراء لا تسري عليه في شأن حد الشرب لكونه غير مسلم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن من المقرر شرعاً أن غير المسلم إذا شرب الخمر ـــ أو ما في حكمه ـــ لا يمكن اعتبار فعله من قبيل الجرائم الحدية لما حفلت به الكتب الفقهية لمختلف المذاهب الإسلامية وبالأخص كتب المالكية من أن شارب الخمر غير المسلم لا يعتبر مرتكباً لجريمة حدية ،  فالإسلام يعتبر ركناً أساسياً لتوفر جريمة الشرب الحدية كما جاء في حاشية الزرقاني ( الجزء الرابع ـــ ص 112 ) عن ابن عرفة لتعريفه الشرب الموجب للحد بأنه : شرب مسلم مكلف ما يُسكر كثيره مختار ، وبذلك يخرج غير المسلم سواء أكان ذمياً أو مستأمناً أو حربياً ،  فلا يحد لأن تطبيق ذلك على غير المسلم يعتبر بعيداً عن نطاق عدالة الإسلام السمحة التي أعفت غير المسلم المُؤَمَّن في بلاد الإسلام من العقاب على ما يبيحه له دينه ـــ إلا إذا أضيف إليه ما يجعله مخالفاً للآداب العامة الإسلامية ـــ وليس في ذلك تعطيل لحدود الله لأن إقامة الحدود بالنسبة لشرب الخمر واجبة على المسلم فقط إذ الخطاب الإلهي الذي حُرم الخمر بموجبه موجه للمؤمنين في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان    فاجتنبوه " ،  ولكن ذلك لا يمنع من تعزير غير المسلم وفقاً للضوابط والقواعد التي يتضمنها التشريع العقابي الذي ينتظم أحكام شرب الخمر لغير المسلمين ،  باعتبار أن شرب الخمر قد يمتد إلى ما من شأنه إفساد الأخلاق ونشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة ،  أو التأثير على حسن مباشرة النشاط الإنساني ،  أو سلامة أدائه فضلاً عن أضراره البدنية ،  وهو ما أخذ به المشرع بما نص عليه بالمادة  313  مكرراً المضافة لقانون العقوبات بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 من أنه  "  1ـــ لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم .  2ـــ مع مراعاة الأحوال المصرح بها لغير المسلمين ،  يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين   "  ،  وقد أورد النص ـــ إلى جواز الحكم بعدم إقامة حد شرب الخمر على غير المسلم ـــ حكمه بالعقوبة على كل من شرب الخمر ،  سواءً كان مسلماً دُرئ عنه الحد أو غير مسلم شرب الخمر على خلاف الأحوال المصرح فيها بشرب الخمر أو الأفعال اللازمة بالضرورة له والمؤدية بالحكم إليه كشرائه أو حيازته ،  وكان مقتضى ذلك أنه يتعين على المحكمة ـــ بالنسبة لغير المسلم المسند إليه الاتهام بشرب الخمر ـــ أن تحيط ـــ بالأحوال المصرح بها لغير المسلمين بشرب الخمر لتتعرف على النموذج الإجرامي المسند للمتهم وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتدابير ـــ فلا جريمة أو عقوبة أو تدبير بغير نص ـــ ،  بما ييسر لها أن تقف على مدى توافره في حق المتهم من عدمه وبالتالي تكييف الفعل المسند للمتهم من حيث بقائه في أصل الإباحة أو دخوله دائرة التأثيم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن استناداً إلى ما أورده من أن الشريعة الإسلامية تُحرم شرب الخمر وما انتهى إليه في قوله  "   أن المحكمة تقضي تبعاً لذلك بمعاقبته عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء . . وتستبدل العقوبة التعزيرية بعقوبة الحد المقررة   "  دون أن يُعنى ببيان الأفعال التي ارتكبها الطاعن ـــ غير المسلم ـــ وتخرج عن حدود الأحوال المصرح له فيها بشرب الخمر بما يدخله في دائرة التأثيم والعقاب وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ،  وكان لا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة ذلك أن جريمتي شرب وحيازة الخمر مرتبطتان ـــ على ما أفصح عنه الحكم ووفقاً لما انتهى إليه من توقيعه العقوبة الأشد على المتهم ـــ بجرائم القيادة بتهور وتحت تأثير الخمر والإتلاف بغير قصد المنسوبة للطاعن ولا يُعرف مدى الأثر الذي قد يترتب على عناصر الثبوت في تلك الجرائم المرتبطة وتقدير العقوبة عنها فيما لو تزعزعت عقيدة المحكمة في جريمتي شرب الخمر وحيازته ،  أو انتهت إلى عدم توافر أركان هاتين الجريمتين بالنسبة للطاعن ،  لما كان كل ذلك ،  فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه   والإعادة.

الطعن 18 لسنة 2 ق (2007) قتل خطأ ومرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

 محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  أحمـــــــــد محمـــــد صابــر     رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل    أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 8 مـن ذو القعدة سنة 1428هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 18 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة   ................  
أنه في يوم 3 من إبريل سنة 2007         بدائرة رأس الخيمة
ـــ تسبب بخطئه في وفاة ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة آلية بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته .
ـــ قاد مركبة آلية بتهور.
ـــ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبة آخر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة آلية بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث تلفيات بها .
ـــ قاد مركبة آلية برخصة قيادة منتهية الصلاحية .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 343 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 2 ، 4 ، 53 / 2 ، 54 ، 57 / 1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـــ وبجلسة 30 من مايو سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً: -
ـــ بحبس المتهم لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبتغريمه ألفي درهم عن التهم الأولى والثانية والثالثة .
ـــ وألزمت المتهم بأداء الدية الشرعية وقدرها مائتا ألف درهم تدفع للورثة الشرعيين للمرحوم .......... .
ـــ يجب على المتهم صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ .
ـــ تغريم المتهم مبلغ مائتي درهم عن التهمة الرابعة .
ـــ حفظ الحق المدني لورثة ......... عن الأضرار التي لحقت بالورثة .
ـــ حفظ الحق المدني للمدعو .......... عن أضرار المركبة قيادة المتوفى والتي تحمل الرقم (( 971 )) أبيض خصوصي رأس الخيمة .
ـــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 15 من يوليو سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 / 8 / 2007 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة قيادة منتهية وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف المحيطة بها وركن الخطأ في جانبه والإصابات التي لحقت بالمجني عليه ،  وعول في إدانته على أقوال المجني عليه على الرغم من أن الحادث قد وقع من جراء خطئه إذ انحرف بسيارته إلى الحارة اليسرى للطريق على نحو مفاجئ ودون أن يستعمل آلتي التنبيه أو الفرامل مما أدى لاصطدامه به فتدهور بسيارته ـــ من جراء سرعته الفائقة ـــ أربع مرات إلى أن استقر على بعد 272 متر من أفريز الطريق ،  كما عول على أقوال مخطط الحادث على الرغم من عدم معقولية تصويره لكيفية وقوعه ،  كما أنه دفع بانقطاع علاقة السببية بين الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ووفاته بيد أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بما لا يُسوغ اطراحه وأعرضت عن طلبه استدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثمان المجني عليه لمناقشته وطلبه ندب خبير فني لإعادة تخطيط الحادث وبيان المتسبب فيه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إنه يبين من  الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة قيادة منتهية وإلحاقه بغير قصد الضرر بممتلكات آخر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أورد مؤدى كل منها على نحو كافٍ يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  استمدها من أقوال المجني عليه ،  وشهادة مخطط الحادث ،  وما ورد بالمعاينة ،  وما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من إقرار الطاعن بأنه قد غَفل أثناء القيادة ،  ومن تقرير الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى أن وفاة المجني عليه ترجع إلى إصابته الناجمة عن الحادث .   لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق ،  وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أنه أثناء قيادته لسيارته بالحارة اليسرى للطريق بسرعة 140 كيلومتر / ساعة ،  في جو ممطر ، فقد انتباهه ، فانحرف بسيارته إلى الحارة اليمنى للطريق فاصطدم بيمين مقدمة سيارته بمؤخرة سيارة المجني عليه من الجهة اليسرى مما أدى إلى تدهورها وحدوث إصابة المجني عليه بكسر في العظمة الكبرى للساق اليمنى و من ثم إصابته بتجمع دموي متجلط أدى تعاظم حجمه إلى انسداد الشريان الرئوي وبالتالي إلى الذبحة الرئوية التي أودت بحياته ،  فإن ذلك يعد كافياً لبيان صورة الخطأ الذي وقع من الطاعن ورابطة السببية بينه وبين وفاة المجني عليه ،  ويكون ما يثيره الطاعن من أن مرد الحادث هو خطأ المجني عليه أو أن وفاته لا تعزى إلى إصابته في الحادث لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها ،  واستقرت في وجدانها .   لما كان ذلك ،  وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ،  ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز ،  وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى أو طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء . لما كان ما تقدم ،  فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
  وحيث إنه لما كان ذلك ،  وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي إجراءات قانونية لإقامة دعوى مدنية قبل المتهم ،  فإن تصديها للقضاء في الحقوق المتصلة بهذه الدعوى ـــ بحفظ حق ورثة المجني عليه ومالك المركبة المضرورة في التعويض ـــ يكون قضاءً في غير خصومة ،  ويكون إيرادها ذلك القضاء بمنطوق حكمها ـــ حتى لو كان مجرد التقرير بحفظ الحقوق المدنية ـــ إنما يُعد اغتصاباً لولاية ليست لها ،  ومن ثم لا يمكن اعتباره قضاءً صحيحاً صادراً من سلطة تملك إصداره ،  ويصير بالتالي هو والعدم سواء ،  ويكون الحكم المطعون فيه وقد ساير الحكم الابتدائي في قضائه ـــ في هذا الخصوص ـــ قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن لهذه   المحكمة ـــ عملاً بنص المادة 30 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ـــ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم فيما قضى به في هذا الشأن وإلغاء ما تضمنه من قضاء في شأن الحقوق المدنية .   لما كان ذلك ،  وكان الأصل في الكفارة قوله تعالى في الآية  رقم 92 من سورة النساء  " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى الله "  فالكفارة   ـــ في هذه الآية ـــ هي عبادات شُرعت لتطهر النفس من إثم اقترفته وهي عتق رقبة فمن لم يجدها ،  فيتصدق بقيمتها إذا كان لدى من وجبت عليه ما يفيض عن حاجته ،  فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ،  والعتق والتصدق والصوم جميعاً لا تخرج عن أن تكون التزام ديني يقوم به المسلم طواعية إمتثالاً لأمر الله تعالى عندما يصدر منه قتل خطأ أو غير ذلك مما يوجب الكفارة ،  وجميع ما سلف يدخل في نطاق العبادة التي لا يتصور تنفيذها قسراً عن المُلزم بها أو كرهاً عنه بحبسه أو ما شابه ذلك من وسائل لما في ذلك من مخالفة لطبيعة العبادة الطوعية ،  ومن جلب لمفاسد منهي عنها شرعاً ،  ومن ثم فإنها في صورها المختلفة ـــ العتق والصدقة والصيام ـــ تندرج في نطاق التوجيه الديني والأمر بالمعروف والوعظ والإرشاد ولا تدخل في نطاق ما يقضي به القاضي أو يضمنه منطوق أحكامه من عقوبات أصلية أو فرعية بشقيها تبعية أو تكميلية أو تدابير جنائية أو تدابير للدفاع الاجتماعي وغاية الأمر بالنسبة للقاضي في هذا الشأن أن يشرح للمحكوم عليه هذه الكفارة ويوجهه إلى أدائها .   فإذا كان ذلك ،  وكان الحكم المطعون فيه قد ساير حكم محكمة أول درجة وقضى بتأييده فيما أورده بمنطوق حكمه من وجوب صيام الطاعن لشهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ بحسبانها مما يصح القضاء به ،  يكون قد أخطأ  في تطبيق القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة بإلغاء ما تضمنه في هذا الشأن .
   ومن حيث إنه لما كان من بين العقوبات المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ـــ حتى لو كانت المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذها ـــ فإنه لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما مقتضاه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه في شأن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين وبإلغاء ما تضمنه في شأن الحقوق المدنية والكفارة .

دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة



مقدمة ……. فصل تمهيدي ……..
المبحث الأول : تعريف الوقف ……..
المطلب الأول : تعريف الوقف في اللغة …….. 
المطلب الثاني : تعريف الوقف في الاصطلاح …….
المطلب الثالث : الوقف والتبرع ……..
المطلب الرابع : الوقف والادخار …….
المطلب الخامس : الوقف والإرصاد …….
المبحث الثاني : أنواع الوقف ……..
المطلب الأول : التقسيم الأساسي باعتبار الغرض ……. المطلب الثاني : تقسيمات أخرى …….
المبحث الثالث : التطور التاريخي والتشريعي لنظام الوقف الإسلامي …….
المطلب الأول : الوقف قبل الإسلام ……..
المطلب الثاني : الوقف بعد الإسلام ……..
الباب الأول : فقه الوقف …….. 
تمهيد …….
الفصل الأول : صفة الوقف ( حكمه التكليفي ) …….
الفصل الثاني : أركان الوقف وشروطه …….
المبحث الأول : الواقف …….
المبحث الثاني : الموقوف …….
المبحث الثالث : الموقوف عليه ……
المبحث الرابع : الصيغة ……
الفصل الثالث : أسس الوقف ……..
المبحث الأول : الناظر على الوقف ….…
المبحث الثاني : أهداف الوقف …….
المبحث الثالث : الشخصية الاعتبارية للوقف الإسلامي …….
الفصل الرابع : مصارف الوقف ……..
الفصل الخامس : مشاريع وقفية عالمية ودولية ……..
الفصل السادس : قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوقف ……..
الباب الثاني : التنمية الاقتصادية والإسلام ………
الفصل الأول : التنمية الاقتصادية ………
تمهيد ……… 
المبحث الأول : ماهية التنمية ……..
المبحث الثاني : التنمية والفقر ……..
المبحث الثالث : التنمية وتحسن دخل الفرد ………
المبحث الرابع : تحديات التنمية ………
الفصل الثاني : التنمية الاقتصادية والإسلام ……..
المبحث الأول : الإسلام والتنمية ………
المبحث الثاني : الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي ………
الباب الثالث : نظام الوقف الإسلامي في مصر ………
تمهيد ………
الفصل الأول : التعريف بنظام الوقف الإسلامي في مصر ………
الفصل الثاني : دور الوقف في دعم المنظمات الأهلية ………
الفصل الثالث : دور الوقف في دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية ……….
المبحث الأول : الوقف ودعم المؤسسات الثقافية العامة …….
المبحث الثاني : إشراف وزارة الأوقاف المصرية على الوقف الإسلامي ………
الفصل الرابع : التشريعات والقوانين المتعلقة بالوقف ………
الباب الرابع : دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة ………
الفصل الأول : أهمية الوقف في التنمية ……..
الفصل الثاني : دور نظام الوقف إجمالًا ……….
الفصل الثالث : دور الوقف في تلبية حاجات المجتمع الدينية ……..
المبحث الأول : دور الوقف في إقامة شعائر الإسلام ………
المبحث الثاني : المسجد وبناء الإنسان ………
المبحث الثالث : الوقف والمواسم الدينية ……..
الفصل الرابع : دور الوقف في تلبية حاجات المجتمع العلمية والثقافية ………
المبحث الأول : الوقف على المدارس ……..
المبحث الثاني : الوقف في التعليم ثروة استثمارية متزايدة ………
المبحث الثالث : الوقف على المكتبات ……..
الفصل الخامس : دور الوقف في تلبية حاجات المجتمع الصحية ……..
المبحث الأول : الصحة بوجه عام ……..
المبحث الثاني : محافظة الوقف الإسلامي على الصحة النفسية ………
المبحث الثالث : محافظة الوقف الإسلامي على الصحة العقلية ……..
الفصل السادس : دور الوقف الإسلامي في تلبية حاجات المجتمع الاجتماعية ………
الفصل السابع : دور الوقف الإسلامي في تلبية حاجات المجتمع الاقتصادية ………
الفصل الثامن : دور الوقف الإسلامي في تلبية حاجات المجتمع الإنسانية ………
الفصل التاسع : دور الوقف الإسلامي في تلبية حاجات المجتمع الأمنية ……… 
الخاتمة …….. 
المصادر والمراجع 

البطالة مشكلة لا يعرفها الإسلام




مقدمة .....
البطالة المفهوم والمحتوى.....
تمهيد ..... 
الفصل الأول : تعريف البطالة .....
المطلب الأول : تعريف البطالة في اللغة .....
المطلب الثاني : تعريف البطالة في الاصطلاح .....
المطلب الثالث : تعريف البطالة كمشكلة اقتصادية .....
الفرع الأول : إشكالية التعريف .....
الفرع الثاني : التعريف السائد .....
الفرع الثالث : رأينا في الموضوع .....
الفصل الثاني : تقسيمات البطالة وأنواعها .....
التقسيم الأول : من حيث إرادة العاطل .....
البطالة الاختيارية .....
البطالة الإجبارية ......
التقسيم الثاني : من حيث الظهور والخفاء .....
البطالة السافرة ..... 
البطالة المقنعة .....
التقسيم الثالث : من حيث توقيت البطالة .....
البطالة الدورية .....
البطالة الموسمية .....
البطالة الجزئية .....
التقسيم الرابع : من حيث تأثير السوق .....
البطالة الاحتكاكية .....
البطالة الهيكلية ..... 
البطالة التكنولوجية .....
التقسيم الخامس : من حيث استمرارها .....
البطالة المزمنة .....
البطالة المستمرة ..... 
البطالة العارضة .....
التقسيم السادس : من حيث طبيعة العاطل .....
بطالة المتعلمين .....
بطالة المشردين ..... 
بطالة المهاجرين .....
الباب الثاني : أسباب البطالة وآثارها .....
الفصل الأول : أسباب البطالة .....
الفصل الثاني : الآثار المترتبة على البطالة .....
الآثار الاجتماعية ..... 
الآثار النفسية .....
الآثار الاقتصادية .....
الآثار السياسية ..... 
الآثار الديموجرافية .....
الفصل الثالث : تأثير البطالة على المجتمع .....
الباب الثالث : فشل الحلول الوضعية الداخلية لمشكلة البطالة ..... 
تمهيد .....
الفصل الأول : تجفيف منابع نهر البطالة .....
الفصل الثاني : توسيع مصبات نهر البطالة .....
الفصل الثالث : ردم ما تبقى من نهر البطالة .....
الباب الرابع : فشل الحلول الوضعية الدولية لمشكلة البطالة .....
تمهيد .....
اتفاقية البطالة لعام 1919م .....
اتفاقية البطالة لعام 1988م .....
الباب الخامس : الإسـلام والـبـطـالـة .....
تمهيد .....
الفصل الأول : الإسلام والبطالة .....
الفصل الثاني : الإسلام والعمل .....
الفصل الثالث : الإسلام وعمل المرأة .....
الباب السادس : الوقف الإسلامي والبطالة .....
الفصل الأول : ماهية الوقف الإسلامي .....
الفصل الثاني : دور الوقف الإسلامي في علاج المشكلة .....
الفصل الثالث : توصيات لتعظيم الاستفادة من الوقف .....
الباب السابع : الـزكـاة والـبـطـالـة .....
تمهيد .....
الفصل الأول : تعريف الزَّكاة .....
الفصل الثاني : مصارف الزَّكاة .....
الفصل الثالث : دور الزَّكاة في علاج المشكلة .....
الخاتمة ..... 
المراجع