الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

الطعن رقم 1266 لسنة 37 ق جلسة 8 /1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 1 ص 4

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
-----------
( أ ، ب ، ج ) إحالة . إجراءات المحاكمة . محاكم حدود . قانون .
(أ) إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق . المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961.
 (ب) الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961 . طبيعتها: إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية.
 (ج) الأصل أن كل أجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون . مثال.
(د) دعوى جنائية "رفعها" . "نظرها والحكم فيها" . إعلان .
إعلان بعض المتهمين إعلانا صحيحا للحضور أمام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائما قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.  أثره : اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالاً صحيحا . لا يغيّر من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها بعد صدور ذلك القانون .
(هـ) نقض . "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
جواز الطعن بالنقض في الحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى متي كان منهيا للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال في حكم صادر من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- آثر الشارع بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد أن تحال القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إدارياً بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي العام وهي المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق في هذا النظام، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتي التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التي بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود وسعت إليها بإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها في المرحلة السابقة على المحاكمة.
2- الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون المذكور في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام.
3- الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم صحيحاً وفقاً للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله. وإذ كانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدي القضاء منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام.
4- متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن بعض المتهمين قد أعلنوا إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى وذلك في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، فإن ذلك يفيد اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالا صحيحاً قبل العمل بالقانون المشار إليه. ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما أن الدعوى قد اتصلت بقضاء الحكم.
5- متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية. ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 27 سبتمبر سنة 1960 بجهة وادي النطرون: اختلسوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وخزانة بها ما يزيد على الألف جنيه مملوكة لمديرية التحرير وكان ذلك ليلا وبنية تملكها، وطلبت عقابه بالمادة 317 من قانون العقوبات. وكانت القضية قد حققت بمعرفة القضاء العسكري في ظل نظام الحكم الإداري الذي كان قائما في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وتشكلت محكمة مخصوصة لمحاكمة المطعون ضدهم وتحدد لنظر الدعوى أمامها جلسة 5 يوليه سنة 1961، ولما صدر القانون رقم 88 لسنة 1961 بشأن تطبيق النظام الإداري العادي والقضاء العام في المواد الجنائية على تلك المحافظة، أحيلت القضية إلى نيابة الدخيلة الجزئية فأحالتها بدورها إلى النيابة الكلية التي طلبت من رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد دور انعقاد لنظرها أمام محكمة الجنايات، فأمر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت غيابيا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1966 عملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في رفعها. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في رفعها، قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه خطأ في الإسناد، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما ذهب إليه من أن النيابة العامة لم تباشر بصدد هذه الدعوى الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات عن طريق مستشار الإحالة. كما ذهبت أيضا - تبريرا لقضائه - إلى القول بأن الدعوى لم تكن قد طرحت أمام محكمة الحدود التي شكلت لنظرها قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 لأن المتهمين لم يكونوا قد أعلنوا للمثول أمام تلك المحكمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون كما أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة إثر إحالتها إليها بعد صدور القانون المشار إليه، مما كان يقتضي تقديم القضية أولا إلى مستشار الإحالة وفقا لما تقضي به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا الذي قاله الحكم يخالف الثابت بالأوراق كما يخالف حكم القانون، إذ أن المطعون ضدهما الأول والخامس قد سبق إعلانهما للحضور أمام المحكمة المخصوصة التي شكلت لنظر الدعوى قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 وتم إعلانهما قبل العمل بهذا القانون وبذا تكون تلك المحكمة قد اتصلت بالدعوى ويتعين لذلك على النيابة العامة -تنفيذا لنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر- أن تقدم القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالحالة التي كانت عليها. ولا يغير من الأمر أن تكون النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في الدعوى عقب ورود الأوراق إليها طالما أن الدعوى كانت قد طرحت من قبل على محكمة الحدود. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن استعرض الإجراءات التي سلكتها الدعوى- خلص إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في رفعها – بقوله: "وحيث إنه طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 والتي تقضي بأن تكون المناطق والجهات الداخلة في المحافظات المشار إليها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية وتحال إداريا ودون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن. وحيث إنه متى كان ذلك وهديا بما قضت به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 سنة 1962 إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة - مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون قد عُرضت على المحكمة دون أن تقوم النيابة باتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا في هذا الخصوص وخاصة أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن النيابة العامة باشرت تحقيق الدعوى بعد إحالة الأوراق إليها من القضاء العسكري، وكان التحقيق المذكور بداية من 22 نوفمبر سنة 1961 حتى 13 نوفمبر 1963. هذا فضلا عن أنه وإن كان قد صدر أمر بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة المتهمين وتحديد جلسة 5 يوليه سنة 1961 لنظرها إلا أنه لا دليل في أوراق الدعوى على انعقاد الخصومة أمام تلك المحكمة بل على العكس فإن الثابت من الأوراق ينفي ذلك وإلا ما كانت النيابة المختصة قد باشرت تحقيق الدعوى بعد تاريخ 5 يوليه سنة 1961 وحتى 13 نوفمبر سنة 1963. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في الدعوى فإنه كان يتعين عليها إتباع الإجراءات الواجبة قانونا بمراعاة ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف الإشارة إليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محافظ الصحراء الغربية سبق أن أصدر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1960 أمرا بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة المتهمين (المطعون ضدهم) عما أسند إليهم بورقة الادعاءات المرافقة، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن المتهم الأول قد أعلن بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 للحضور أمام تلك المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى كما أعلن المتهم الخامس أيضا بتاريخ 22 يونيه سنة 1961 للحضور بهذه الجلسة أمام المحكمة سالفة الذكر. وقد تم إعلانهما إعلانا صحيحا في ظل النظام الذي كان قائما قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، مما يفيد اتصال محكمة الحدود المخصوصة بالدعوى المطروحة اتصالا صحيحا قبل العمل بالقانون المشار إليه - خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وأسس عليه قضاءه. ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما أن الدعوى كانت قد اتصلت فعلاً بقضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 88 لسنة 1961 سالف الذكر إذ ألغى اختصاص محاكم الحدود بالمواد الجنائية في المحافظات التي عينها به وناط ذلك الاختصاص بجهات التقاضي في النظام القضائي العام، قد تصدى لبيان الإجراءات التي تتبع بالنسبة إلى التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في الأماكن المذكورة فنص في المادة الخامسة منه على أن "تُحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن". وقد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي العام وهي المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق في هذا النظام، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتي التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التي بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود وسعت إليها بإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله - وإذ كانت هذه الدعوى قد أضحت بين يدي القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به، فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر. ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام، ولا يسوغ الاحتجاج بعدم التزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا في مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات، ذلك أن الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة سالفة البيان ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قائمة فعلا أمام محكمة الحدود عند صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 وأصبحت بين يدي القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق فإن إحالتها إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات، ولا يسوغ القول بإحالتها إلى النيابة العامة أو مستشار الإحالة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئا بعدم قبول الدعوى بحالتها فإنه يعد في الواقع -على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى- منهيا للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتما - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحا لورود الطعن عليه بالنقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 1 لسنة 37 ق جلسة 18/3/1968 مكتب فني 19 ج 1 نقابات ق 1 ص 1

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
------------
1 - نقابات . "نقابة الصحفيين" . صحافة . انتخاب .
من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة؟
2 - طعن " التنازل عنه" . خصومة "تركها" . نقض "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن . طبيعته: ترك الخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
-------------
(1) قضت المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة، ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان عدد الطاعنين بعد تنازل بعضهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده لقبول الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
(2) التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ 15 مارس سنة 1967 صدر قرار مجلس الوزراء بحل مجلس نقابة الصحفيين وشكلت لجنة مؤقتة لإدارة شئون النقابة طبقا لنص المادة 66 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين، وقد أعلنت هذه اللجنة عن فتح باب الترشيح لملء مقاعد مجلس النقابة وانتخاب النقيب وذلك فيما بين 15 و20 مايو سنة 1967 وحددت لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 16 مايو سنة 1967 ونظرا لظروف العدوان الذي تعرضت له البلاد في 5 يونيه سنة 1967 فقد تأجلت الانتخابات، وتم اجتماع الجمعية العمومية في 11 أغسطس سنة 1967، وبتاريخ 27 أغسطس سنة 1967 قرر الطاعنون السبعة عشر الأول الطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية وقدموا في اليوم ذاته مذكرة بأسباب طعنهم موقعا عليها منهم. وفي اليوم التالي قرر الطاعنون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون بالطعن وقدموا مذكرة بأسباب طعنهم في التاريخ عينه. وبتاريخ 29 أغسطس سنة 1967 قرر الطاعنون من الثاني والعشرين إلى السادس والثلاثين الطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية ثم أودعوا في التاريخ المذكور مذكرة مذيلة بتوقيع كل منهم، ثم تنازل الطاعنون الأول والثالث والخامس والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون عن طعنهم... إلخ.
------------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول .... والثالث .... والخامس .... والتاسع ... والحادي عشر .... والثالث عشر ..... والرابع عشر .... والسادس عشر .... والسابع عشر ..... والثاني والعشرين .... والثالث والعشرين ..... والسادس والعشرين ..... والسابع والعشرين ..... والتاسع والعشرين ..... والثاني والثلاثين ..... والثالث والثلاثين ..... والرابع والثلاثين ..... والسادس والثلاثين ..... قد تنازلوا عن طعنهم في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بمقتضى إقرارات موقع عليها منهم ومصدق عليها بمكتب التوثيق بالقاهرة وقدمت إلى المحكمة من المطعون ضده فيتعين الحكم بإثبات هذا التنازل
وحيث إن المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين قد نصت على أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة، ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان عدد الطاعنين بعد من تنازل من سلف ذكرهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 21231 لسنة 71 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 24 ص 198

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
------------
(24)
الطعن 21231 لسنة 71 ق
 (1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . محكمة أمن الدولة . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة . محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ . استثنائية . إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم .
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص للقضاء الجنائي العادي . أساس ذلك ؟
اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح في حالة الارتباط . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . علة وأساس ذلك ؟
(2) نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة أساس الدعوى أو الطعن . انعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فانه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 من أنه إذا كَوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .
2– لما كان من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه النقض إذ إن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأنه بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وتربص له وسط الزراعات الموجودة بالطريق المؤدى لمنزله والذي أيقن مروره فيه وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين حاد عنه الأول وأصابه الثاني بصدره من الجهة اليمنى قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . 3- أحرز ذخائر " طلقتين " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ...... . بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى جنحة ضرب بالمادة 241 /1 ، 2 من قانون العقوبات ، وجناية بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد ران عليه البطلان ذلك لأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص ، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس ، هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه النقض إذ إن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرفة ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25005 لسنة 66 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 23 ص 194

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي وعبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة .
---------
(23)
الطعن 25005 لسنة 66 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحركها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . موظفون عموميون . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 إجراءات . منعدم قانوناً . علة وأثر ذلك ؟
وجوب أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . علة ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نظام عام .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . التفاتها عنه . يبطل الحكم . جواز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لكون المتهم موظفاً عاماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذا كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه ، بحيث إذا صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه ، وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ، لما كان ذلك ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إلا أن ما أورده الحكم على السياق السالف بيانه لا يكفي للجزم بان الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر القانونية والمؤدية به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام مباني أسفل خطوط الضغط العالي بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 63 سنة 1974 .
 ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء أسفل خطوط الضغط العالي بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لكون المتهم موظفاً عاماً وأن الجريمة المسندة إليه وقعت أثناء وبسبب وظيفته غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفعه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لكون المتهم موظفاً عاماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذا كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه ، بحيث إذا صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه ، وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إلا أن ما أورده الحكم على السياق السالف بيانه لا يكفي للجزم بان الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر القانونية والمؤدية به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18777 لسنة 66 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 22 ص 187

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(22)
الطعن 18777 لسنة 66 ق
(1) قانون " صدوره " " تطبيقه " " القانون الأصلح " . تهرب ضريبي . صلح .
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي . قانون أصلح للطاعن . أساس وأثر ذلك ؟
(2) تهرب ضريبي . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " القانون الأصلح " . صلح . محكمة الجنح " اختصاصها ". محكمة النقض " سلطتها " " نظر الطعن والحكم فيه ".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . شرط وأساس ذلك ؟
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المعاقب عليها جنحة وليست جناية . يوجب نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة دون النظر للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 13 من يونيه سنة 1996 ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14/ 1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 84 ، 85 ، 133 /1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187/ثانيا ورابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ...... عن الأعوام من ..... حتى ..... وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركي عن الأعوام من ..... جنيه ..... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ..... عن الأعوام من .... حتى ..... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر . ولما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها .
2 – لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ..... إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في غضون الفترة من عام .... حتى عام .... المتهم الأول : 1- بصفته ممولاً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته أنشطته في التخليص الجمركي وتجارة الأسمنت والحديد في الميعاد على النحو المقررين قانوناً . 2- بصفته السالفة تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الأسمنت والحديد خلال عام .... وكان ذلك باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان خلال عام 1982 وكان ذلك باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية خلال عام .... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الجزء من الضريبة على الأرباح التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره بالضريبة على أساس عدم وجود دفاتر وسجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 6- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الجزء من الضريبة على الأرباح التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره الضريبي بالاستناد على دفاتر حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمين بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر والحسابات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب . 7- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على الأرباح التجارية والمبين القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 8- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه في التلخيص الجمركي خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب . 9- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر حسابات أو مستندات مع تضمين بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 10- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 11- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة التاسعة . 12- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة التاسعة . 13- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إقراراته الضريبية مستندة إلى دفاتر منتظمة رغم تجاوز إجمالي إيرادات النشاط الجاري لمنشأته ...... جنيه سنوياً . المتهم الثاني : 1- بصفته ممولاً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته نشاط تجارة ...... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة .... خلال عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ...... خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ...... خلال عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 6- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً من أرباحه في نشاطه في تجارة ...... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 7- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً عن أرباحه في نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 8- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً من أرباحه في نشاطه في تجارة .... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 9- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مثبتاً فيه أرباحه من نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 10- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه ما لديه هو وزوجته وأولاده القصر من ثروة في الميعاد على النحو المقرر قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13 ، 14/ 1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 85 ، 133/ 1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187 /ثانياً ، رابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولا : بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهما عدا التهم السادسة والسابعة والثانية عشرة المسندة إلى المتهم الأول وببراءته عن التهم الثلاثة المذكورة . ثانيا :- بإلزام المتهم الأول أن يدفع تعويضاً لمصلحة الضرائب قدره ...... وبإلزام المتهم الثاني أن يدفع لمصلحة الضرائب تعويضاً قدره ...... جنيهاً .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 13 من يونيه سنة 1996 ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 84 ، 85 ، 133/ 1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187/ثانياً ورابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ..... عن الأعوام من .... حتى ..... وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركي عن الأعوام من .... وحتى .... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ...... عن الأعوام من .... حتى .... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر. ولما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات بقانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على - محكمة النقض - بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ..... إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه ، وذلك دون حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26140 لسنة 66 ق جلسة 2 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 21 ص 184

جلسة 2 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوي أيوب ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(21)
الطعن 26140 لسنة 66 ق
 حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قصد جنائي .
حكم الإدانة . بياناته ؟
 اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وإدانته للطاعن دون تحرى أوجه الإدانة بنفسه وخلوه من بيان مضمون الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به فعلياً وإغفال بيان القصد الجنائي . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تبديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : " من حيث إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانوناً للمتهم أثبت فيها أن المتهم بتاريخ ..... . استلم من المدعي المدني مبلغ ... جنيهاً على سبيل الأمانة لتوصيله لـ ..... إلا أنه قام باختلاسه . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعي المدني من مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن ، دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ، كما خلت مدوناته من بيان مضمون ذلك الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله به على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به استلاماً فعلياً ، وبذلك فقد خلا من بيان ركن التسليم ، ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ سابق على قيام الدعوى بدد المبلغ النقدي المبين قيمة بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً في عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : " من حيث إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانوناً للمتهم أثبت فيها أن المتهم بتاريخ .... استلم من المدعي المدني مبلغ .... جنيهاً على سبيل الأمانة لتوصيله ﻠ ..... إلا أنه قام باختلاسه . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعي المدني من مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن ، دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ، كما خلت مدوناته من بيان مضمون ذلك الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله به على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به استلاماً فعلياً ، وبذلك فقد خلا من بيان ركن التسليم ، ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17707 لسنة 66 ق جلسة 1 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 20 ص 179

جلسة 1 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
--------
(20)
الطعن 17707 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
(2) تزوير" أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محضر جمع الاستدلالات . يصلح للاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه . تغيير المتهم لاسمه فيه . لا يعد تزويراً . سواء وقع عليه بالاسم المنتحل أم لم يوقع .
ما يشترط لتحقق جريمة التزوير في محضر جمع الاستدلالات ؟
إثبات الحكم المطعون فيه انتحال الطاعنة لاسم مخدومتها بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش . كاف لتوافر أركان جريمة التزوير .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .
الجدل الموضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) قانون " صدوره " " تطبيقه " " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه التي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلاً صحيحاً في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة لجريمة الاشتراك في التزوير التي دانها بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 – من المقرر أن محضر جمع الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقّع على المحضر بالاسم المنتحل أم لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها انتحلت بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش اسم شخص معروف لديها هي مخدومتها فإن الحكم يكون قد أثبت في حقها توافر أركان جريمة التزوير ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون .
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن : " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وبعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة . " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد مدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في غضون الفترة من ..... حتى ..... 1- اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم الملازم ..... والنقيب ...... الضابطين بقسم ..... وأمين الشرطة ..... بلوكامين مباحث قسم ..... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر الشرطة المؤرخة في ..... ، ...... حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن انتحلت أمام الموظفين المذكورين اسم ..... وبصمت بإصبعها على كل من المحاضر سالفة البيان ببصمة نسبتها زوراً إليها فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة .
2- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المساعد شرطة .... عامل البصمة بقسم .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ورقة الفيش المؤرخة ..... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بان انتحلت أمامه اسم ..... على خلاف الحقيقة وبصمت بإصبع يديها على الورقة ببصمات نسبتها زوراً إليها فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة .
وأحالتها إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 225 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليها .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دانها بجريمة التزوير رغم عدم توافر أركانها لأن تغيير المتهم لاسمه في محاضر الاستدلال أو التحقيق لا يعد تزويراً معاقباً عليه هذا إلى أن الحكم قصر في التدليل على مقارفة الطاعنة لما أدينت به مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولم تجادل الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الأوراق . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه التي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلاً صحيحاً في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة لجريمة الاشتراك في التزوير التي دانها بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر جمع الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقّع على المحضر بالاسم المنتحل أم لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها انتحلت بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش اسم شخص معروف لديها هي مخدومتها فإن الحكم يكون قد أثبت في حقها توافر أركان جريمة التزوير ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وبعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة . " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد مدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ