الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 36528 لسنة 76 ق جلسة 24 / 11 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامــــــــــد عبد الله         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضــــــــــي        محمد عبد الحليــــــــــــــم
                            محمد سليمــــــــــــــــــــــــــــان       نواب رئيس المحكمــة
                                              حاتم عزمـــــــــــــــي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم رشوان
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 18 من ذي القعدة سنة 1431هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 36528 لسنة 2006 وبجدول المحكمة برقــــم 36528 لسنة 76 القضائية 0
المرفوع من
1ــــ عبد الفتاح شحاته أحمد
2ــــ ياسر عبد القوى عبد الحفيظ                                  المحكوم عليهما
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 15847 لسنـة 2004 قسم باب شرق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2905 لسنة 2004) بأنهما في يوم 21 من يوليه سنة 2004 بدائرة قسم باب شرق  ــــ  محافظة الإسكندرية  .
أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( أفيون ) فـي غير الأحوال المصرح بها قانونـــــاً .       
وأحالتــهما إلـــى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يناير سنة 2006 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة كلاً عبد الفتاح شحاته أحمد وياسر عبد القوى عبد الحفيظ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .    
    فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من فبراير سنة 2006 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من مارس سنة 2006  للطاعن الأول موقع عليها من المحامي / محمد محسن على .     
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولـــــــة 0
حيث إنه عن الطعن المقدم من الطاعن ياسر عبد القوى عبد الحفيظ ـــ فإنه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه حسب إفادتي الإدارة الجنائية بهذه المحكمة ونيابة شرق الإسكندرية الكلية المرفقتين ـــــ مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .      
 وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول عبد الفتاح شحاته أحمد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعـن الأول ينعى علـى الحكـم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من عمله بيد أن الحكم رد عليه بما لا يسوغه كما عول على تحريات ضابطي الواقعة وأقوالهما ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حقه وتمسك بأوجه دفاع جوهرية وأشهد شهود نفى للتدليل على بعض منها والتفتت المحكمة عن الرد على هذا الدفاع ولم تعرض لقالة شهود النفي في ذلك الشأن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــــــــــــه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ــــ تنحصر في شهادة الضباط وفى تقرير التحليل عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد عمل الطاعن في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً0 لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لا لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضا في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة لأن تجيبه أو ترد عليه أو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمتـه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعــــاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ
بعدم قبول طعن ياسر عبد القوى عبد الحفيظ شكلاً وقبول طعن عبد الفتاح شحاته أحمد شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة                                                                                                                                                   

الطعن رقم 9122 لسنة 80 ق جلسة 22 / 12 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ويحيى خـليفه ومحمد عيد سالـم ومحمد سليمان  نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حبكه   
وأمين السر السيد / محمد زيادة  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 16 من المحرم سنة 1432هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 9122 لسنة 2010 وبجدول المحكمة برقــــم 9122 لسنة 80 القضائية .
المرفوع من
.....                           المحكوم عليه
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
 اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 32176 لسنـة 2009 قسم العامرية أول ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1922 لسنة 2009 ) بأنه في يوم 25 من أكتوبر سنة 2009 بدائرة قسم العامرية أول ــــــ محافظة الإسكندرية .
 أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .  
 وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 28 من إبريل سنة 2010 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالمادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من مايو  سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 14 من يونيه لسنة 2010 موقع عليها من المحامي / مصطفى أحمد مرسي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
  حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون .
  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية لخلوها من مدة التحريات ومصدرها وخطأها مما في محل إقامته ومهنته وكذا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة تلاحق الإجراءات وأقوال شاهدي النفي والطاعن وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال في تاريخ الضبط وكذا البرقيات التلغرافية بيد أن المحكمة ردت على هذين الدفعين برد قاصر ، وعولت على أقوال ضابط الواقعة واعتنقت تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها ، وأخيراً بطلان إذن التفتيش لخلوه مما يكشف عن صفة وكيل النيابة الذى انتدب مصدر الإذن، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما أورده تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه بقوله " ..... ولما كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 25/10/2009 بمعرفة النقيب ولاء والي معاون مباحث قسم العامرية أول والذى تطمئن إليه المحكمة إنه قد تضمن بياناً وافياً عن اسم المتهم الرباعي وسنة ومحل إقامته تحديداً وأكدت هذه التحريات مراقبة الضابط للمتهم في تاريخ سابق ومن ثم تكون هذه التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية المسوغة لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش ومن ثم تضحى قالة الدفاع في هذا الصدد غير سديدة مما يتعين معه رفضها " وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات عدم الإفصاح عن مصدرها أو الخطأ في مهنة المأذون بتفتيشه أو محل إقامته طالما أنه هو المقصود بالإذن ، كما أن القانون لا يوجب حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتا طويلاً في هذا التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول  فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن قالة الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن فهو غير سديد ذلك أن الثابت من أقوال ضابطي الواقعة التي تطمئن إليهما المحكمة أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيشه بتاريخ 25/10/2009 الساعة 20ر10 م العاشرة والثلث مساءً نفاذاً للأذن الصادر من النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 10ر5 " الخامسة وعشر دقائق مساءً " أي بعد صدور الإذن وليس قبل صدوره كما زعم المتهم ومدافعه وخاصة وأن المحكمة لا تطمئن إلى قالة المتهم من أنه تم القبض عليه وتفتيشه بتاريخ 25/10/2009 الساعة 9 ص التاسعة صباحاً خاصة وأن دفاعه جاء مرسلاً لا يسانده دليل رسمي في الأوراق وأن البرقيات المقدمة منه والمرفقة بالأوراق تم إرسالها بعد صدور إذن النيابة العامة وترى المحكمة أن المقصود منها محاولة التشكيك في صحة الإجراءات رغم اطمئنان المحكمة إلى صحتها مما تكون معه قالة الدفاع لا يساندها واقع أو قانون وجاءت بعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنها ورفضها " لما كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادرة بهما ملتفتاً في ذلك عما حوته صور البرقيات المرسلة من أهلية الطاعن في خصوص ساعة الضبط وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي توردها ـــــ وهو الشأن في الدعوى الماثلة ـــــ كما أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، كما لا ينال من سلامة الحكم اطراحه صور البرقيات التلغرافية والتي يتساند إليها الطاعن للتدليل على حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، كما أن مجرد عدم إثبات ضابط الواقعة لانتقاله لتنفيذ الإذن بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد أنها لم تأخذ بدفاعه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .  لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان إذن التفتيش بمقولة خلوه من وكيل النيابة الذى انتدب مصدر الإذن ، مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقروناً باسم وكيل النيابة الذى أصدر إذن التفتيش ، ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصاً وظيفياً أو مكانياً بإصدار الإذن فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .   
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .   

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة 

الطعن رقم 8505 لسنة 75 ق جلسة 24 / 11 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبدالله         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع        يحيــــــــى خليفــــــــــــــه
                                 محمد عيد سالم         حاتم عزمــــــــــــــــــــــــــي
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم رشوان
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 18 من صفر  سنة 1431هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 8505 لسنة 2010 وبجدول المحكمة برقــــم 8505 لسنة 80 القضائية 0
المرفوع من
صابر رزق كرماني  حواش                                             المحكوم عليه
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
         اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 17248 لسنـة 2009 مركز قليوب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2346 لسنة 2009 جنوب بنها) بأنه في يوم 29 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة مركز قليوب  ــــ  محافظة القليوبية .
أولاً :ــــ أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فـي غير الأحوال المصرح بها قانونـــــاً .   ثانياً :ــــ أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة " .
     وأحالتــــــــــه إلـــى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـــــــة0
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 2 من مايو سنة 2010 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مايو سنة 2010 وقدمت مذكرة  بأسباب الطعن في 16 من يونيه سنة 2010 موقع عليها من المحامي / محمد المعتز عبد الحميد عطا الله  .     
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولـــــــة 0
 حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعـن ينعى علـى الحكـم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "الحشيش " بغير قصد من القصود  المسماة في القانون وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مصدرها مرشد سرى . كما دفع بعدم تواجد الضابط أحمد فتح الله وقت الضبط بدلالة صورة الجناية رقم 17237 لسنة 2009 قليوب والمقدمة منه يبد أن الحكم رد على هذين الدفعين بما لا يسوغ ـــــ مما يعيبه ويستوجب نقضــــــــــــه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوت الجريمة في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الضابط وما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ـــــ فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ــــــ وإذ كانت المحكمة ـــــ في الدعوى الراهنة ــــــ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومادامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إن اطرحت دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ــــ في هذا الصدد ـــــ  واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمتـه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعــــاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 0

أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة 

الطعن رقم 5006 لسنة 75 ق جلسة 22 / 12 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه              نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حســـــــــــــــان           محمد عبد الحليــــــــــم
                            محمود قــــــــــزامـــــــــــــــــل             محمــــــد سليمـــــــــــان
                                           نواب رئيس المحكمــة
                                            
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حبكه   
وأمين السر السيد / محمد زيادة  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 16 من المحرم سنة 1432هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5006 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقــــم 5006 لسنة 75 القضائية 0
المرفوع من
رجب محمد زين العابدين                                          المحكوم عليه
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12093 لسنــــــــــــــــة 2003  قسم الأربعين ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 664 لسنة 2003 ) بأنه في يوم 17 من نوفمبر سنة 2003 بدائرة قسم الأربعين ــــ محافظة السويس .
أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .  
   وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 2004 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 2 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من نوفمبر سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 27 ديسمبر لسنة 2004 موقع عليها من المحامي / محمد أحمد ربيع .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن ديباجته خلت من بيان سن الطاعن وصفته ومحل إقامته , واطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جديه بما لا يسوغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلي ما رتبه عليها . لما كان ذلك ,وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم , وكان الطاعن لا ينازع في مسئوليتهم أو عقابهم , فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سببا في بطلان الحكم ويكون النعى عليه بذلك غير سليم . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة  ــ في الدعوى المطروحة ـــ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .   

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة 

الطعن رقم 4652 لسنة 80 ق جلسة 27 / 10 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حســــان           محمد عبد الحليـــــــم
                              محمود قزامـــــــــل             محمــــــد سليمـــــــــــان
                                        نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حبكه  
وأمين السر السيد / محمد زيادة 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 19 من ذي القعدة سنة 1431هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4652 لسنة 2010 وبجدول المحكمة برقــــم 4652  لسنة 80 القضائية 0
المرفوع من
............................                                    المحكوم عليه  
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1593 لسنة 2004 مركز دمنهور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 335 لسنة 2004 ) بأنه في الفترة من 1 من يوليه سنة 1995 حتى 11 من أكتوبر سنة 2000 بدائرة مركز دمنهور ـــــــ  محافظة البحيرة .
أولاً :ـــــ بصفته موظفاً عاماً " رئيس المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة " اختلس الخامات المبينة وصفاً وعدداً بالأوراق والبالغ قيمتها 35ر176520 جنيهاً " مائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وعشرون جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً " والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ــــ بصفته سالفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله ضرراً جسيماً بأن ارتكب الواقعة موضوع الاتهام السابق مما ترتب عليه ضياع المبلغ المختلس شاملاً المصاريف الإدارية وقدره 84ر185521 جنيهاً على جهة عمله .  
        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــــــــــة 0
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من ديسمبر  سنة 2009 عملاً بالمواد 112 /1 ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 119 / أ ، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 32ر131189 وإلزامه برد مبلغ مساو له والعزل من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من يناير سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 من يناير سنة 2010 موقع عليها من المحامي / إبراهيم عبد الواحد أباظة .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاختلاس والإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه قام دفاعه على أن العجز المنسوب إليه راجعاً إلى عدم انتظام العمل لمشاركة آخرين في استلام الأوراق والأحبار محل العهدة والذى أفصحت عنه تقارير اللجان المودعة في الدعوى سيما وأن لجنة خبراء وزارة العدل لم تحدد التالف والهالك من هذه الأوراق بيد أن الحكـم التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه وجاء قاصراً في التدليل على نية الاختلاس لديه ، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أنها جاءت قاصرة في بيان العجز الذى في عهدته ، وعلى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل دون أن يورد الأسانيد التي استند إليها هذا التقرير  في بيان العجز مما يعيب الحكم بما يوجب نقضــــه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه تتحصل في اختلاس المتهم سعيد عبد الحميد حسن رضوان رئيس المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة للخامات المسلمة إليه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كرئيس للمطبعة من وراق وأحبار وماستر والبالغ جملتها ما قيمته 35، 176520 جنيه والتي تسلمها من مخازن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بموجب أذون صرف موقع عليها منه كما أضر بأموال ومصالح جهة عمله عمداً وذلك باختلاسه للخامات السالفة المذكورة والبالغ قيمتها وجملتها المبلغ السالف البيان " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير لجنة خبراء وزارة العدل والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن الخامات عهدته الخاصة بالمطبعة والبالغ قيمتها 21ر162572 جنيهاً ــــ محل الاختلاس ــــ أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها وكان ما أورده الحكم في مدوناته من وقائع يفيد بذاته أن الطاعن قصد بفعله إضافة المال المختلس إلى ملكه ، فإن ذلك كاف وسائغ في بيان العناصر القانونية لجناية الاختلاس التي قامت في حق الطاعن ، أمام عن قوله أن العجز راجعا إلى مشاركة آخرين معه في تسلم الخامات بدلالة انتهاء تقارير اللجان إلى ذلك فهو مردود بأن النعي بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن مادام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبول ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ــــ كما هو الشأن في الدعوى ــــ فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد . وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطرحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد يتمحض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان  الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن جملة عهدة المتهم تبلغ 21ر16572 جنيهاً وبلغ إجمالي المبلغ المسدد منه 89ر31382 جنيه وأصبح صافي قيمة العجز 32ر31389 وأن هذا العجز ليس مرجعة الإهمال ــــ وكان ما أورده الحكم نقلا عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المؤامة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى إذ حدد العجز بعهده الطاعن وأن ليس مرجعة الاهمال فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون تقرير لجنة خبراء وزارة العدل لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .   

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة 

الطعن رقم 2894 لسنة 59 ق جلسة 4 / 3 / 1998

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( ب )
ـــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس  نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــــة

وعضوية السادة المستشاريـن / إبراهيــــــــــــم عبد المطلـــــــــب     وأحمد عبد البارى سليمان  
                              ومحمــــــــــود ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    وعبد الرؤوف عبد الظاهر
        (نواب رئيس المحكمة)

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نادى عبد المعتمد

وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 5 من ذى القعدة سنة 1418 هـ الموافق 4 من مارس سنة 1998 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 2894 لسنة 1989 وبجدول المحكمة برقم 41146 لسنة 59 القضائية .

المرفوع من

أحمد أحمد جاد الكردى                                                  مدعى بالحقوق المدنية

ضــــد

شكرى فهمى عبد الحميد

السيد فهمى عبد الحميد                                                                 مطعون ضدهما
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم 5915 لسنة 1983 الساحل بأنهما فى يوم 27 من أغسطس سنة 1983 بدائرة قسم الساحل - محافظة القاهرة – ضربا أحمد جاد الكردى باستعمال " سير سيارة " فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً ، وطلبت عقابهما بالمادة 242/3.1 من قانون العقوبات .
        وادعى المجنى عليه " الطاعن " مدنياً قبل المطعون ضدهما بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً اعتبارياً فى الأول من يناير سنة 1984 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 1096 لسنة 1984 .
        ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف العقــــوبة لمدة ثلاث سنوات .
        فطعن الأستاذ / فاروق نعيم المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدولها برقم 6410 لسنة 56 القضائيـة ) .
ومحكمة النقض قضت فى 20 من ديسمبر سنة 1987 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
        ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية .
        فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يناير سنة 1989 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / عبد المنعم إبراهيم حلاوة المحامى .
        وبتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1997 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية وحددت جلسة 4/3/1998 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المدعى والمدعى عليهما .
وبالجلسة المحددة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمــة
        بعد سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد الطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
        ومن حيث إن واقعة الدعوى بالقدر اللازم للفصل فى موضوع الدعوى المدنية تخلص فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى  الجنائية ضد المدعى عليهما 1 ) شكرى فهمى عبد الحميد ، 2 ) السيد فهمى عبد الحميد بأنهما فى يوم 27/8/1983 ضربا أحمد أحمد جاد الكردى وذلك باستعمال سير سيارة ومقص فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادة 242/3.1 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنياً ضد المتهمين وطلب إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ومحكمة الجنح المستأنفة ( محكمة الإعادة بعد سبق الحكم بالنقض أول مرة ) قضت بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف وقد أقامت تلك المحكمة قضاءها على عدم اطمئنانها لأدلة الاتهام وتشككها فى صحة إسناد واقعة التعدي الواقعة على المدعى من المدعى عليها وكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة بين المدعى والمدعى عليهما .
        ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية طعن لثانى مرة فى ذلك الحكم بطريق النقض وقضى بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الطعن شكلا ًوفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع .
        ومن حيث إن البين من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من طرفيها سبق وجود خلافات بين المدعى والمدعى عليهما تحرر بشأنها العديد من المحاضر وتسابق كل منهما فى اتهام الآخر بالاعتداء عليه سواء بالسب أو التعدى بالضرب وضح منها كيد كل منهما للأخر الأمر الذى أفقد قول المدعى مصداقيته وأسقط عن الاتهام دليل صحته ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى قول المدعى في الدعوى الماثلة بوقوع اعتداء عليه من المدعى عليهما وقد خلت الأوراق من دليل يقينى يطمأن إليه فى ثبوت قيام المدعى عليهما بالاعتداء بالضرب على المدعى وإحداث إصابته ولما كانت عناصر المسئولية المدنية طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل على إحداث المدعى عليهما إصابة المدعى ، ومن ثم تكون عناصر المسئولية التقصيرية قد افتقدت أول عناصرها لعدم توافر ركن الخطأ فى حق المدعى عليهما ويتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى بمصاريفها عملاً بنص المادة 320/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالمصاريف المدنية .

أمين السر                                                              نائب رئيس المحكمة