الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مايو 2013

الطعن 1346 لسنة 19 ق جلسة 5/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 43 ص 124

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(43)
القضية رقم 1346 سنة 19 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

حارس. إدانته في اختلاس المحجوز على أساس عدم تقديمه المحجوزات بالسوق في يوم البيع. عدم بيان وجه إلزامه بذلك. قصور. القانون لا يلزم الحارس بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى السوق.
ب - حكم. تسبيبه. 

إدانة المتهم في اختلاس محجوز. عدم بيان الأدلة على ذلك. اكتفاء المحكمة في ذلك بقولها إن المحضر الذي قدمه لإثبات مقدار القمح المحجوز قد اصطنع لخدمة الدعوى. قصور.

-----------------
1 - إن القانون لا يلزم الحارس بنقل الأشياء المحجوزة من مكان حجزها إلى السوق، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة تبديده الحاصلات المحجوزة إدارياً لم يقم الإدانة إلا على أساس أنه لم يقدم هذه الحاصلات بالسوق في اليوم المحدد للبيع، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
2 - إذا كانت المحكمة لم تأخذ بالمحضر الذي قدمه المتهم لإثبات مقدار القمح الناتج من الجرن المحجوز عليه، لكون هذا المقدار أقل من التقدير الوارد بمحضر الحجز الإداري، وأدانت المتهم في اختلاس الفرق بين المقدارين دون أن تبين الأدلة المثبتة لهذا الاختلاس اكتفاءاً بقولها إن هذا المحضر قد اصطنع لخدمة لدعوى، فإن حكمها يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد القمح المبين بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوك له والمحجوز عليه إدارياً لصالح الحكومة والمسلم إليه على سبيل الوديعة، وكان ذلك إضراراً بالمجني عليه، وطالبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة جنح سنورس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1949 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ واعفته من المصاريف الجنائية.
فاستأنفت النيابة الحكم في يوم صدوره. كما استأنفه المتهم ثاني يوم صدوره. سمعت محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان الجريمة التي دين الطاعن من أجلها لا من جهة القصد الجنائي ولا من جهة وقوع التبديد بالفعل فإن الطاعن قد جهز المحصول بقصد توريده للحكومة سداداً للمطالب الأميرية من حيازة وغيرها ولم يقصد تبديداً، كما أن المحكمة لم تقم الدليل على أن الأرض المحجوز محصولها قد أنتجت أكثر مما ادعاه هو ودعمه بمحضر وقعه ثلاثة من مشايخ البلد.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الإدانة، ذكر "أن وهبه عيد صراف المطاطلى أوقع حجزاً إدارياً على جرن قمح زراعة 20 فدان ملك المتهم وقدر ما ينتج منه بسبعين أردباً وذلك نظير مطلوب الحكومة منه وقدره 187 جنيهاً، وذلك في 31 يوليو سنة 1947 وعين المتهم حارساً وحدد للبيع يوم 22 سبتمبر سنة 1947 بسوق طامبه، وأنه في يوم البيع المذكور لم يقدم المتهم الأشياء المحجوز عليها ولم يسدد المطلوب منه، وأنه بشهادة الصراف بجلسة اليوم سدد المطلوب قبل الجلسة ما عدا 24 جنيهاً، وأن المتهم قدم شهادة بمحضر كيل موقع عليه من مشايخ البلد بتاريخ 10سبتمبر سنة 1947 تفيد بأن القح الناتج من الجرن مقداره ثلاثين أردباً فقط ويكون العجز بين التقدير الوارد بمحضر الحجز الإداري وبين هذا الكيل أربعون أردباً وأن المحكمة لا تأخذ بما زعمه مشايخ البلد، وترى أن المحضر الذي وقعوه إنما اصطنع لخدمة القضية وإنه لما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ويتعين عقابه بمادة العقاب المطلوبة". ويبين من ذلك أن إدانة الطاعن قد بنيت أولا على أنه لم يقدم الزراعة المحجوزة للبيع بالسوق في اليوم المحدد لها. ولما كان القانون لا يلزم الطاعن بنقل الأشياء المحجوزة من مكان حجزها إلى السوق ولم تبين المحكمة وجه إلزامه بذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في إدانته على أساس عدم تقديمها بالسوق يوم البيع. وقد أضافت المحكمة أن الطاعن قد شهادة بمحضر كيل تفيد أن القمح الناتج من الجرن مقداره ثلاثون أردباً فقط فيكون العجز بين التقدير الوارد بمحضر الحجز الإداري وبين هذا الكيل أربعين أردباً وقالت إنها لا تأخذ بهذا المحضر لأنه اصطنع لخدمة القضية من غير أن تبين الأدلة المثبتة بأن هذا العجز قد اختلسه الطاعن، ولذا فإن مثل هذا القول لا يكفي لإقامة الحكم بإدانة الطاعن على أنه اختلس ذلك العجز بغض النظر عن السبب الأول الذي بنيت عليه الإدانة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.