الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مايو 2013

الطعن 1307 لسنة 19 ق جلسة 22 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 37 ص 107

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

------------------

(37)
القضية رقم 1307 سنة 19 القضائية

تفتيش. 

أمر بتفتيش منزل متهم لضبط أسلحة. العثور أثناء التفتيش على مخدر. ضبطه. واجب.

------------------
متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة، فهذا يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة فيه هي وما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك. فإذا هو عثر في أثناء التفتيش على علبة اتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها ويبلغ عنها، ولا يؤخذ عليه أنه تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشاً) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و27 و28 و29 و35/1 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة قوص الجزئية دفع محامي المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة قنا الابتدائية دفع محامي المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة.
والمحكمة المذكورة قضت تمهيدياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الدفع ببطلان التفتيش بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بقبول ورفض الدفع ببطلان التفتيش وحددت جلسة اليوم لسماع دفاع المتهم.
وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه ومصادرة المادة المضبوطة موضوع الجريمة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان التفتيش الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة "الحشيش" لأن الإذن الذي استصدره الضابط من النيابة كان لضبط ما يوجد بالمنزل من أسلحة ممنوعة لا للبحث عن مخدرات إلا أن المحكمة قضت برفض هذا الدفع على أساس أن الضابط عثر على المخدر عرضاً أثناء التفتيش وأن العلبة المحتوية على المخدر كانت موضوعة في مكان ظاهر يستلفت النظر وهو بسبيل البحث عن سلاح وما يتبعه من ذخيرة. ويقول الطاعن إن هذا النظر لا يتفق مع الحقائق الثابتة في الدعوى إذ قرر الضابط بمحضر الجلسة أنه علم من تحرياته أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وأن الإذن يشمل التفتيش عن سلاح وعن ممنوعات وهذه الأقوال تدل على أنه قصد إلى ضبط المخدر بالذات. يؤيد ذلك أن ضبطه كان قبل العثور على السلاح ولذا فقد وقع التفتيش عن المخدر باطلا لأنه انصب على غير ما صرح به في الأمر.
وحيث إنه فضلا عن أن إدانة الطاعن قد أسست على أدلة أخرى غير مستمدة من التفتيش هي اعترافه أمام النيابة بضبط المادة المخدرة بمنزله فإنه متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش المنزل عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة وهي النيابة العمومية كما يسلم بذلك الطاعن فإن هذا الحق يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة وما يتبعها من ذخيرة به بأية طريقة يراها موصلة لذلك، فإذا عثر على علبة اتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها ويبلغ عنها، ولا يمكن أن يؤخذ عليه أنه تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر المذكور.
وحيث إن محصل الوجهين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن إلى اعترافه أمام النيابة بضبط المادة المخدرة بمنزله وما استخلصته المحكمة من شهادة رجال البوليس الذين قاموا بضبط المادة المخدرة حيث قالت إن هذا الاعتراف صحيح ودليل قائم بذاته في حين أن ما صدر من الطاعن لم يكن اعترافاً بالمعنى القانوني بل أنه عندما أقر بضبط المادة بمنزله شفع ذلك بأنها لا بد أن تكون تكون قد دست عليه من أحد أعدائه. فضلا عن أن شهود الإثبات اختلفوا في مكان ضبط المخدر.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها في حق الطاعن ومن بينها اعترافه عند استجوابه أمام النيابة بعد حصول التفتيش بمعرفة البوليس بمدة غير قصيرة ولم يكن متأثراً بنتيجة هذا التفتيش قد عرضت إلى ما دفع به من أن المادة المخدرة لا بد أن تكون دست عليه وفندته للأسباب التي ذكرتها كما ردت على اختلاف الشهود في تحديد المكان الذي وجد به المخدر في الحكم الصادر برفض الدفع ببطلان التفتيش، ولما كان الأمر كذلك وكانت الأدلة التي أوردتها المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له محل لتعلقه بتقدير الأدلة في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.



















الطعن 584 لسنة 58 ق جلسة 21/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 95 ص 647

جلسة 21 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

-----------------

(95)
الطعن رقم 584 لسنة 58 القضائية

(1) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "تسبيب. تسبيب غير معيب".
اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. طالما قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي.
(4) محكمة استئنافية "إجراءات نظرها الدعوى والفصل فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(5) محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". محكمة استئنافية "إجراءات نظرها الدعوى والفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهدي الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه. التفات المحكمة الاستئنافية عن ذلك الطلب. لا تثريب.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وتلك المتعلقة بالتقرير الطبي دون الإفصاح عن هذه الأوجه حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى. غير مقبول.
(7) ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها".
انطباق نص المادة 242 عقوبات. ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة ولو لم يترك أثراً.

----------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً.
2 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة عن محكمة ثاني درجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
5 - لما كان الثابت أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شاهدي الإثبات مما يعد متنازلاً عن هذا الطلب فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب - بفرض إبدائه بمذكرة دفاعه المقدمة إليها - لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
6 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وتلك المتعلقة بالتقرير الطبي وأغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7 - من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثراً أو لم يترك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه...... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز..... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها وحرر على نموذج مطبوع وأعرض عن دفاع الطاعن المبدى بالمذكرة المقدمة من مدافعة القائم على شيوع الاتهام بين أشقاء الطاعن ومجافاة التقرير الطبي لمنطق الأمور وغير ذلك من أوجه الدفاع. كما أعرض عن طلبه الاحتياطي لسماع شاهدي الإثبات ولم يعن بتناولها إيراداً ورداً وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن أورد أدلة الثبوت التي تساند إليها في قضائه بالإدانة مستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت من التقرير الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية رأت - وبحق - كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة عن محكمة ثاني درجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. سيما وأن الطاعن لا يماري في أن ما تساند إليه الحكم من أقوال المجني عليه له أصله الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وكان الثابت أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شاهدي الإثبات مما يعد متنازلاً عن هذا الطلب فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب - بفرض إبدائه بمذكرة دفاعه المقدمة إليها - لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً - وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وتلك المتعلقة بالتقرير الطبي وأغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثراً أو لم يترك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.