جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
------------------
(37)
القضية رقم 1307 سنة 19 القضائية
تفتيش.
أمر بتفتيش منزل متهم لضبط أسلحة. العثور أثناء التفتيش على مخدر. ضبطه. واجب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشاً) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و27 و28 و29 و35/1 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة قوص الجزئية دفع محامي المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة قنا الابتدائية دفع محامي المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة.
والمحكمة المذكورة قضت تمهيدياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الدفع ببطلان التفتيش بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بقبول ورفض الدفع ببطلان التفتيش وحددت جلسة اليوم لسماع دفاع المتهم.
وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه ومصادرة المادة المضبوطة موضوع الجريمة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان التفتيش الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة "الحشيش" لأن الإذن الذي استصدره الضابط من النيابة كان لضبط ما يوجد بالمنزل من أسلحة ممنوعة لا للبحث عن مخدرات إلا أن المحكمة قضت برفض هذا الدفع على أساس أن الضابط عثر على المخدر عرضاً أثناء التفتيش وأن العلبة المحتوية على المخدر كانت موضوعة في مكان ظاهر يستلفت النظر وهو بسبيل البحث عن سلاح وما يتبعه من ذخيرة. ويقول الطاعن إن هذا النظر لا يتفق مع الحقائق الثابتة في الدعوى إذ قرر الضابط بمحضر الجلسة أنه علم من تحرياته أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وأن الإذن يشمل التفتيش عن سلاح وعن ممنوعات وهذه الأقوال تدل على أنه قصد إلى ضبط المخدر بالذات. يؤيد ذلك أن ضبطه كان قبل العثور على السلاح ولذا فقد وقع التفتيش عن المخدر باطلا لأنه انصب على غير ما صرح به في الأمر.
وحيث إنه فضلا عن أن إدانة الطاعن قد أسست على أدلة أخرى غير مستمدة من التفتيش هي اعترافه أمام النيابة بضبط المادة المخدرة بمنزله فإنه متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش المنزل عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة وهي النيابة العمومية كما يسلم بذلك الطاعن فإن هذا الحق يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة وما يتبعها من ذخيرة به بأية طريقة يراها موصلة لذلك، فإذا عثر على علبة اتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها ويبلغ عنها، ولا يمكن أن يؤخذ عليه أنه تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر المذكور.
وحيث إن محصل الوجهين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن إلى اعترافه أمام النيابة بضبط المادة المخدرة بمنزله وما استخلصته المحكمة من شهادة رجال البوليس الذين قاموا بضبط المادة المخدرة حيث قالت إن هذا الاعتراف صحيح ودليل قائم بذاته في حين أن ما صدر من الطاعن لم يكن اعترافاً بالمعنى القانوني بل أنه عندما أقر بضبط المادة بمنزله شفع ذلك بأنها لا بد أن تكون تكون قد دست عليه من أحد أعدائه. فضلا عن أن شهود الإثبات اختلفوا في مكان ضبط المخدر.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها في حق الطاعن ومن بينها اعترافه عند استجوابه أمام النيابة بعد حصول التفتيش بمعرفة البوليس بمدة غير قصيرة ولم يكن متأثراً بنتيجة هذا التفتيش قد عرضت إلى ما دفع به من أن المادة المخدرة لا بد أن تكون دست عليه وفندته للأسباب التي ذكرتها كما ردت على اختلاف الشهود في تحديد المكان الذي وجد به المخدر في الحكم الصادر برفض الدفع ببطلان التفتيش، ولما كان الأمر كذلك وكانت الأدلة التي أوردتها المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له محل لتعلقه بتقدير الأدلة في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.