الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 13 مايو 2025

الطعن 5571 لسنة 88 ق جلسة 6 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 26 ص 156

جلسة 6 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ، محمد عبده صالح وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(26)
الطعن رقم 5571 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة وظروفها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه . عدم تحديد القانون شكلاً لصياغته . إشارة ديباجة الحكم إلى مواد القانون التي آخذ الطاعن بها . كفايته . أساس ذلك ؟
(3) استعمال القوة والعنف مع موظف عام . جريمة " أركانها " . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) عقوبات . مناط تحققه ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجناية استعمال القوة والعنف مع موظف عام وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . لا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه . مفاد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة وتلفيقها . موضوعي . لا يستوجب ردًا صَريحًا . استفادته ضِمنًا من القضاءِ بِالإِدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(8) اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . طفل . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بالحداثة . متعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟
خلو مدونات الحكم مما يظاهر ادعاء الطاعن بكونه حدثاً وقت ارتكاب الجريمة . أثره : عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(9) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . استعمال القوة والعنف مع موظف عام .
حق الدفاع الشرعي . لا يبيح مقاومة مأمور الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية . ولو تخطى حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب مقبول . أساس ذلك ؟
قيام مأمور الضبط وأفراد القوة المرافقة بضبط الطاعن نفاذًا لأحكام صادرة ضده . نعيه أن الأحكام غير خاصة به مما يبيح مقاومته لهم . غير مقبول .
(10) ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
عقوبة السجن . وجوب ألا تقل عن ثلاث سنوات . معاقبة الطاعن بالسجن لمدة سنة عن الجريمتين المسندتين إليه للارتباط بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بجعلها الحبس لذات المدة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه دليل سائغ مستمد من أقوال شاهدي الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الدليل خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلًا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الحكم قد حصّل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى دليل الثبوت أشار إلى النصوص الذي أخذ الطاعن بها بعقابه بالمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة2007 فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
3- من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة أن يؤدي عملًا لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كُلف بأدائه ، وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذ كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقاومته لرجال الشرطة حاملًا لسلاح أبيض بقصد منعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليه تنفيذًا للأحكام الصادرة ضده إلا أنه لم يبلغ مقصده وتمكنوا من ضبطه والسيطرة عليه ، فإن الحكم يكون قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المذكورة بعنصرية العام والخاص ، إذ استظهر أن نية المتهم من المقاومة وحمل السلاح إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، ويكون المنعى على الحكم في هذا الصدد غير مقبول ، وتكون جناية استعمال القوة والعنف متوافره الأركان ، ويضحى منعى الطاعن بصدد ذلك غير سديد .
4- لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، وكان وزن أقوال وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلًا موضوعيًا في تقدير المحكمة للدليل القائم في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
5- لما كان تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقه من أدلة أساسية ، وكان لا ينال من صحتها أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من دليل أساسي في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل جدل موضوعي في تقدير دليل الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن نفى التهمة والدفع بتلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى دليل الثبوت الذي أورده ، فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
7- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .
8- لما كان الدفع بالحداثة المثار من الطاعن فإنه ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقًا بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفاع به في أية حالة تكون عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقًا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في حق الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانونًا بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ادعاء هذا الأخير بأنه كان حدثًا وقت مقارفته الجريمة ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فلا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام ومن ثم يضحي ما يثيره غير مقبول .
9- من المقرر طبقًا لنص المادة 248 من قانون العقوبات أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته ، إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة ، وكان لهذا التخوف سبب مقبول ، وكان مفاد هذا النص أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة مأموري الضبط ما دام يقوم بعمل من أعمال وظيفته كأن يقبض على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذي عين في أمر القبض أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض على مرتكبه أو أن يقبض بحسن نيته على متهم صادر ضده حكم غيابي معتقدًا أن هذا الحكم يجوز تنفيذه قبل أن يصبح نهائيًا ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا يجوز مقاومة مأمور الضبط ، لأن القبض على المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم هو من أعمال وظيفته ، ولما كان المجني عليه - معاون مباحث مركز شرطة .... - وأفراد القوة المرافقة وهم من المكلفين بتنفيذ الأحكام بحكم وظائفهم كانوا يقومون بعمل من أعمال وظائفهم وهو ضبط الطاعن نفاذًا لأحكام صادرة ضده ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن هذه الأحكام غير خاصه به - بفرض صحته - يكون على غير أساس.
10- لما كانت المادة 16 من قانون العقوبات توجب ألا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة سنة عن التهمتين المسندتين إليه بعد إعماله المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة واحدة بدلاً من عقوبة السجن باعتبار أنه مع تطبيقه المادة 17 من قانون العقوبات أراد أن يقضى بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وليس بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة والتي ذكرها الحكم خطأ ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- استعمل القوة والعنف مع ضابط الشرطة النقيب / .... - معاون مباحث مركز .... - والقوة المرافقة له بأن قام بتهديدهم بالسلاح الأبيض تالي الذكر لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل مع أعمال وظيفتهم وهو ضبطه ولم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرز سلاحاً أبيض " سنجه " بغير مسوغ قانوني .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 137 مكرر أ ، 167 ، 241 /2 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 - مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات – بمعاقبته بالسجن لمدة عام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه ولم يبلغ بذلك مقصده وإحراز سلاح أبيض " سنجة " بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم جاءت أسبابه في عبارات عامة معماه خلت من بيان مضمون الأدلة ، وأغفل ذكر القانون الذي دين بموجبه ، ولم يستظهر القصد الجنائي في حقه ، واطرح دفوعه بعدم معقولية الواقعة ، وتناقض أقوال المجني عليه " الضابط " والذي انفرد بالشهادة وحجب دون مبرر أفراد القوة المرافقة له عنها ، فضلاً عن عدم جدية التحريات لدلائل عددها ، وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، ولم يعرض الحكم لما قدمه من مستندات ، ولم تعن النيابة لبحث ما إذا كان الطاعن حدثاً من عدمه وقت حدوث الواقعة ، ودين الطاعن رغم قيام المجني عليه الضابط بالقبض عليه في غير جريمة إذ أن الحكم المستند إليه الضبط غير خاص به طبقًا للمستندات الرسمية المقدمة منه في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه دليل سائغ مستمد من أقوال شاهدي الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الدليل خلافًا لقول الطاعن، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلًا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الحكم قد حصّل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى دليل الثبوت أشار إلى النصوص الذي أخذ الطاعن بها بعقابه بالمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة أن يؤدى عملًا لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كُلف بأدائه ، وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوى في ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذ كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقاومته لرجال الشرطة حاملاً لسلاح أبيض بقصد منعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليه تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده إلا أنه لم يبلغ مقصده وتمكنوا من ضبطه والسيطرة عليه ، فإن الحكم يكون قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المذكورة بعنصريه العام والخاص ، إذ استظهر أن نية المتهم من المقاومة وحمل السلاح إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، ويكون المنعى على الحكم في هذا الصدد غير مقبول ، وتكون جناية استعمال القوة والعنف متوافره الأركان ، ويضحى منعى الطاعن بصدد ذلك غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، وكان وزن أقوال وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلًا موضوعيًا في تقدير المحكمة للدليل القائم في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقه من أدلة أساسية ، وكان لا ينال من صحتها أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من دليل أساسي في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل جدل موضوعي في تقدير دليل الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة والدفع بتلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى دليل الثبوت الذي أورده ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالحداثة المثار من الطاعن فإنه ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقًا بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفاع به في أية حالة تكون عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولها أن تقضى هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقًا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابته في حق الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانونًا بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ادعاء هذا الأخير بأنه كان حدثًا وقت مقارفته الجريمة ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فلا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام ومن ثم يضحي ما يثيره غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة 248 من قانون العقوبات أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته ، إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة ، وكان لهذا التخوف سبب مقبول ، وكان مفاد هذا النص أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة مأموري الضبط ما دام يقوم بعمل من أعمال وظيفته كأن يقبض على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذي عين في أمر القبض أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض على مرتكبه أو أن يقبض بحسن نيته على متهم صادر ضده حكم غيابي معتقدًا أن هذا الحكم يجوز تنفيذه قبل أن يصبح نهائيًا ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا يجوز مقاومة مأمور الضبط ، لأن القبض على المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم هو من أعمال وظيفته ، ولما كان المجني عليه - معاون مباحث مركز شرطة .... - وأفراد القوة المرافقة وهم من المكلفين بتنفيذ الأحكام بحكم وظائفهم كانوا يقومون بعمل من أعمال وظائفهم وهو ضبط الطاعن نفاذًا لأحكام صادرة ضده ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن هذه الأحكام غير خاصه به - بفرض صحته - يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 16 من قانون العقوبات توجب ألا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة سنة عن التهمتين المسندتين إليه بعد إعماله المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة واحدة بدلاً من عقوبة السجن باعتبار أنه مع تطبيقه المادة 17 من قانون العقوبات أراد أن يقضى بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وليس بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة والتي ذكرها الحكم خطأ ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق