الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 مايو 2025

الدعوى 50072 لسنة 76 ق قضاء إداري جلسة 26 / 2 / 2024

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
الدائرة " الأولى "
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد عبود رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سليمان محمد سلیمان زعفران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف أيمن الفاروق محمد الفاروق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد بلال علي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة .
وسكرتارية السيد / أشرف محمد عبد الباري
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم ٥٠٠٧٢ لسنة ٧٦ ق .
المقامة من :
۱- احمد محمد محمود خليل صالح
۲- سامح احمد محمد صالح
ضد
1- وزير العدل بصفته
٢ - رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته
----------------
الوقائع 
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٣٠٢٢/٥/١٧ طلب ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 10 الصادر بتاريخ ۲۵ / ۲۰۲۲/۱ بفرض رسوم نظير الخدمات المميكنة وتطويرها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما محاميان ، وانه بتاريخ ٢٥ / ١ / ۲۰۲۲ اصدر المدعى عليه الثاني قراره الطعين بفرض رسوم نظير الخدمات المميكنة وتطويرها على كل دعوى ترفع بالمحكمة ، وينعي المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون. الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة دعواهما المائلة بطلباتهما سالفة البيان.
ونظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وقررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالراي القانوني فيها ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى.
ونظرت الدائرة الثانية الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/۲۲ قررت إحالة الدعوى الى الدائرة الأولى بالمحكمة للاختصاص ، ونفاذا لهذا القرار فقد وردت الدعوى إلى هذه الدائرة ، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة ٢٥ / ١٢ /۲۰۲۳ قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً
حيث إن المدعيين يطلبان الحكم - وفقا للتكييف القانوني الصحيح للطلبات - بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ فيما تضمنه من تقرير نظير الخدمات المميكنة وتطويرها، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى: - فإنه من الأمور المسلم بها أن الاختصاص الولائي يُعتبر من النظام العام ، ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم بما يكفل ألا تقضى المحكمة في الدعوى أو في شق منها حال كون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها .
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٨٤٨٥ لسنة ٥٧ ق.ع جلسة ١/٢٦/ ٢٠١٧ )
ومن حيث إن المادة (۹۷) من الدستور تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وتنص المادة (١٨٥) منه على أن " تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ، ويكون لكل منها ميزانية مستقلة ...." 
من حيث إن المادة (۱۸۸) منه تنص على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته."
وتنص المادة (۱۹۰) منه على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
ومن حيث إن المادة (١/١٥) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ تنص على أن "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص
وتنص المادة (۳۰) من ذات القانون على أن " تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي:
أ - ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.
ب - توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
ه - سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها ) ومن حيث إن المادة (۱۰) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ..... خامسا : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ومن حيث إنه قضى بأن القرارات التي تصدر من مجلس القضاء الأهلي والجمعيات العمومية المحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إنما تتعلق بالإدارة القضائية لهذه المحاكم وتنظيم شئونه الداخلية ، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات لا يدخل في مفهوم القرارات الإدارية بالمعنى المشار إليها باعتبار أن هذه المحاكم هي جزء من السلطة القضائية وما يصدر عن مجلسها الخاص و جمعيتها العمومية من قرارات تتعلق بمباشرة وظيفتها القضائية ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي
" حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في الدعوي رقم ١١١٤٤ لسنة ٦٦ في جلسة ٢٠١٣/١/٢٥ "
كما قضى بأن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها الفضائية تعد من الأعمال القضائية ، وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والتصرف في التحقيق وغير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانوناً ، هذه الأعمال تخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة بحسبانها ليست قرارات أو منازعات إدارية .
كما استقر قضاؤها على أن مجلس الدولة أضحى بما عقد له من اختصاصات بموجب الدستور والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي بحيث لا تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص في القانون. وأن اختصاص مجلس الدولة بصريح نص الدستور يكون موازيا لاختصاص القضاء العادي وفق قانون السلطة القضائية وليس استثناء من اختصاص المحاكم العادية، وكذلك فإن اختصاص القضاء العادي لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة إقحام نفسها فيه ومد ولايتها إليه حتى ولو كان ذلك في مسألة أولية في دعوى إدارية أو تأديبية تختص بها مادامت المسألة الأولية تستلزم بحثا تمحيصيا ودفاعا من خلال خصومة كاملة أمام المحكمة المختصة للتوصل إلى صحيح حكم القانون فيها بناءً على حقيقة الواقع.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۸۲۹٣٥ لسنة ٦١ ق.ع جلسة (۲۰۱۹/۱/۲۷)
وحيث إنه من المقرر أن الدستور قد تبنى نظام تعدد جهات القضاء وحدد ولاية القضاء بمحاكم مجلس الدولة، وقرر استقلال السلطة القضائية، واستقلال كل محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء الإداري والهيئة القضائية التي تتولى إدارة وتنظيم شئون كل منها وطريقة تشكيلها وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم، على نحو يحقق استقلال كل منها عن الأخرى وعدم وصاية أي من هذه الهيئات على إدارة شئون الهيئة الأخرى ويضمن عدم تدخل إحداهما في الشئون الداخلية للأخرى أو في طريقة أدائها رسالتها في القوانين الصادرة بتنظيم القضاء العادي أو مجلس الدولة أو غيرهما من الجهات .
ولما كانت القرارات التي تصدر من مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إنما تتعلق بالإدارة القضائية لهذه المحاكم وتنظيم شئونها الداخلية، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات لا يدخل في مفهوم القرارات الإدارية، باعتبار هذه المحاكم جزء من السلطة القضائية وما يصدر عن مجلسها الأعلى وجمعيتها العمومية من قرارات تتعلق بمباشرة وظيفتها القضائية ولا تستقل عنها، مما ينحسر معه الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بها .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (٢١٧٦) لسنة ٣٣ ق.ع بجلسة ۱۹۹۲/۷/۱۹ ، وحكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى - في الدعوى رقم (١١١٤٤) لسنة ٦٦ ق بجلسة .(۲۰۱۳/۱/۲۹
وحيث إنه هديا بما تقدم، وإذ أقام المدعيان دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما آنفة البيان، فإنهما يكونا قد أثارا طعنا في شأن يتعلق تعلقا وثيقا بالعمل القضائي بجهة القضاء العادي، وإجراءات وضوابط تسلم الأوراق الرسمية لديها، وتنظيم تلك الإجراءات، وحدود عمل القائمين عليها، بما لا ينفصم على أي وجه عن العمل القضائي لتلك الجهة القضائية، فانتفى عن القرار الطعين وصف القرار الإداري الخاضع في رقابته لقضاء مجلس الدولة؛ ولما كان تصدي قضاء مجلس الدولة لنظر نزاع يتعلق بتلك الأعمال إنما ينطوي دون ريب على ما يخالف صريح أحكام الدستور، إذ يحمل هذا التصدي إلى إطار المساس باستقلال جهة قضائية، والتدخل فيما وكل إليها دستورا وقانونا من اختصاصات وسلطات تمكنها من أداء رسالتها القضائية بما يحقق المرجو منها منفردة دون تدخل من جهة غيرها، ومن ثم فقد انحسر عن مجلس الدولة الاختصاص بنظر النزاع الماثل؛ متعينا القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، دون إحالة، وهو ما تقضي به المحكمة.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة يُعد إنهاء للخصومة في الدعوى، فقد تعين إلزام المدعيين المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق