الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 3 لسنة 25 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 57 ص 3035

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------------

قاعدة رقم (57)
القضية رقم 3 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة التنفيذ "قوامها - تدخل المحكمة الدستورية العليا".
قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضنه عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطله بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
(2) منازعة تنفيذ "جريمة الاتفاق الجنائي - عقوبة الجريمة الأشد - عدم قبول".
قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعي الإفراج عنه إنما يُعد والحال كذلك - وفي خصوصية الحالة المعروضة - متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وينتفي عنه - بالتالي - ومن قبله حكم محكمة جنايات الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
(3) منازعة تنفيذ "طلب وقف التنفيذ فرع من أصل النزاع".
إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية المشار إليه، يُعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، فإن مباشرة هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي، يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.

------------------
1 - إن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضنه عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطله بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته.
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
2 - قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعي الإفراج عنه إنما يُعد والحال كذلك - وفي خصوصية الحالة المعروضة - متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وينتفي عنه - بالتالي - ومن قبله حكم محكمة جنايات الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
3 - إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية المشار إليه، يُعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، فإن مباشرة هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي، يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 2003 أودع، المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم: أولاً: الأمر - وعلى وجه السرعة - بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانة الطالب مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطلب الماثل، ثانياً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بإدانة الطالب في الجناية رقم 521 لسنة 95 جنايات المنشية والمقيدة برقم 86 لسنة 1995 كلي شرق الإسكندرية، وعدم الاعتداد به، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بتاريخ 2/ 6/ 2001، والقاضي بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات بجميع فقراتها باعتباره أصلح للمتهم والأحق بالتنفيذ، وذلك لفض النزاع القائم بين هذين الحكمين المتناقضين عملاً بحكم المواد (25/ ثالثاً و32 و50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مع إلغاء جميع الآثار الجنائية للحكم الجنائي وإلغاء أية عقبة تعوق تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد اتهمت كل من: (1) محمود حلمي محمد نجيب (2) خالد أحمد الدسوقي عبد العزيز (المدعي) (3) خالد خميس عبد العزيز (4) رمضان عيد حسن في القضية رقم 521 لسنة 1995 جنايات المنشية، المقيدة برقم 86 لسنة 1995 كلي شرق الإسكندرية بأنهم خلال الفترة من 17/ 1/ 1993 حتى 17/ 8/ 1993 بدائرة قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية أولاً: المتهمون جميعاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المحررات المزورة بأن اتحدت إرادتهم على القيام بها ودبروا خطة وكيفية ارتكابها واتفقوا على الأعمال المسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: المتهم الأول وحده...... ثالثاً: المتهمون من الثاني حتى الرابع: (1) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية موضوع التهمتين الثانية والثالثة بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالأوراق والبيانات اللازم إدراجها بها فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، (2) اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد أحمد عباس أمين سر الدائرة 32 مدني كلي الإسكندرية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو.... بأن..... (3) اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو شكري نصيف أمين سر محكمة مدني جزئي بندر دمنهور الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو..... بأن..... رابعاً: المتهمون جميعاً: (1) وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو.... بأن... (2) بصفتهم سالفة البيان اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو...... بأن.... (3) قلدوا بواسطة غيرهم إمضاء أحد موظفي الحكومة "إمضاء السيد الأستاذ رئيس الدائرة الثامنة مساكن "فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، خامساً: المتهمان الثاني والثالث أيضاً: استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثامنة فيما زور من أجله بأن تحصل الثالث على الصيغة التنفيذية منه وقدمها والثاني لقلم محضري محكمة بندر دمنهور لتنفيذه مع علمهما بأمر تزويره. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم وفقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة حيث قضت تلك المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني - المدعي في الدعوى الماثلة - بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عملاً بالمواد 30 (و40/ ثانياً و41/ 1 و48/ 1، 2، 3 و206 و211 و212 و213 و214) من قانون العقوبات، مع تطبيق المادة (32) من القانون ذاته بأن وقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد؛ وقد طعن المتهم - المدعي في الدعوى الماثلة - على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 22427 لسنة 67 قضائية فقضت بتاريخ 2/ 1/ 2000 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وحال تنفيذ المدعي للعقوبة الموقعة عليه أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 6/ 2001 حكمها في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات، فتقدم المدعي إلى النائب العام بطلب الإفراج عنه إعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على حالته بحسبان أن الحكم الصادر ضده بالإدانة قد استند إلى نص المادة (48) من قانون العقوبات المقضي بعدم دستوريتها، كما تقدم بذات الطلب إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية إلا أن طلبه رفض من جانب النيابة العامة.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه الماثلة - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" - المشار إليه آنفاً - وعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر برفض الطلب المقدم منه بالإفراج عنه استناداً لذلك الحكم، وبما أدى إليه ذلك من استمراره في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه من محكمة جنايات الإسكندرية وفقاً للحكم سالف الذكر، الأمر الذي يشكل في مجمله - من وجهة نظر المدعي - عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، وهو الأمر الذي تختص به هذه المحكمة وفقاً لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حيث خولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الدستورية من عوائق، أياً كان هذا العائق، والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه، وسبيلها إلى ذلك؛ الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضنه عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطله بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يجرى على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن؛ ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه"، وبناء عليه وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات وإبلاغ النائب العام بالحكم المشار إليه أصدر سيادته الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2001 لوضع ذلك الحكم موضع التنفيذ، في حين تقدم المدعي إلى النيابة العامة بطلب الإفراج عنه إعمالاً لآثار ذلك الحكم على حالته، غير أن النيابة العامة بعد بحث وتمحيص ذلك الطلب انتهت - وبحق - إلى رفضه استناداً إلى أن المحكمة قد عاقبت المتهم - المدعي - بعقوبة الجريمة الأشد الواردة بالمادتين (206/ 4 و213) من قانون العقوبات ولم تعاقب المذكور عن التهمة المسندة إليه بمقتضى المادة (48) من قانون العقوبات منفردة، ومن ثم يضحى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2001 بعدم دستورية نص المادة (48) عقوبات - في تقدير النيابة العامة - غير مؤثر في واقعات تلك الدعوى باعتبار أن الثابت أن جريمة الاتفاق الجنائي - المنصوص عليها بالمادة (48) عقوبات لم تكن هي وحدها مناط التأثيم الذي استندت إليه هيئة المحكمة في إصدار حكمها بالإدانة؛ وهو ما يتفق مع ما سبق لمحكمة النقض أن أسست عليه قضاؤها برفض الطعن الرقيم 22427 لسنة 67 قضائية - المقام من المدعي وآخرين على حكم محكمة جنايات الإسكندرية سالف الإشارة إليه - حيث ورد بأسباب الحكم أن المدعين "... لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة الاتفاق الجنائي ما دام الحكم قد طبق المادة (32) من قانون العقوبات، وأوقع عليهم عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير باعتبارها الجريمة الأشد"، الأمر الذي يكون معه قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعي الإفراج عنه إنما يُعد والحال كذلك - وفي خصوصية الحالة المعروضة - متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وينتفي عنه - بالتالي - ومن قبله حكم محكمة جنايات الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية المشار إليه، يُعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، فإن مباشرة هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي، يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق