جلسة 11 يونيه سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (56)
القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية "تنازع"
دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها - تعدد جهات القضاء".
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين. وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
الإجراءات
بتاريخ أول نوفمبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتي شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة الثامنة إفلاس كلي) في الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس المحدد لنظرها 14/ 11/ 2005، ومحكمة جنح الزاوية الحمراء المنظور أمامها الجنحة رقم 1344 لسنة 2003 بعدما حكم فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعارض المحكوم عليه في ذلك الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه وبناء على شكوى من المدعى عليه السادس أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المدعي لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قابل للسحب وأصدرت محكمة جنح الزاوية الحمراء حكمها بحبس المدعي لمدة ثلاث سنوات في الجنحة رقم 1344 وقد عارض فيه. ومن ناحية أخرى فقد أقيمت ضد المدعي الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه واعتبار يوم 1/ 2/ 2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذ تراءى للمدعي وجود تعارض بين الدعويين الدعوى الجنائية المتعلقة بالشيك ودعوى الإفلاس المتداولة بما يوفر حالة تنازع إيجابي في الاختصاص، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين. وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا بما مؤداه أن المناط في انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابي هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - ليس قائماً بين جهتين من جهات القضاء، ذلك أنه مردد بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هي محاكم القضاء العادي ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق