نص المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - هذا الإجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه وعن درء الاتهام عنه.الحكم كاملاً
ليس من السائغ أن يطلب الطاعن التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الذي تقدم به والذي من أجله أجابته المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة وأتاحت له ولغيره تقديم مستندات ومذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم أتاحت له أيضاً التقدم بها، وقد قدم فعلاً دفاعه الموضوعي فلا جناح عليها إن فصلت في الدعوى بعد ذلك ومن ثم يكون النعي عليها من هذا الوجه لا أساس له من القانون ويتعين الرفض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق