الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - اختصاص



الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعىالحكم كاملاً




القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات.الحكم كاملاً




المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات - إذا كانت المخالفات وقعت بالمركز الرئيسي للشركة بالقاهرة فإن المحكمة التأديبية التي يتبعها العامل بالقاهرة هي المختصة بالمحاكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أمام القضاء الإداري أن جميع قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




نظم المشرع اختصاص الوزير والمحافظ بالنسبة لمسائل حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية ووقف وإسقاط العضوية بها.الحكم كاملاً




عقد إيجار شقة بمنطقة المنتزه هو عقد من العقود المدنية وتختص محاكم القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنه - أساس ذلك: أن العلاقة بين المرافق العامة الاقتصادية وبين المنتفعين بها علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون الخاص بما يتفق وطبيعة تلك المرافق والأسس التجارية التي تسير عليها.الحكم كاملاً




عقد إيجار شقة بمنطقة المنتزه هو عقد من العقود المدنية وتختص محاكم القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنه - أساس ذلك: أن العلاقة بين المرافق العامة الاقتصادية وبين المنتفعين بها علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون الخاص بما يتفق وطبيعة تلك المرافق والأسس التجارية التي تسير عليها.الحكم كاملاً




مشروعات موقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ هو مشروع ذو نظام تأديبي خاص يستمد قواعده من الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص.الحكم كاملاً




إذا انتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في شق وفي شق آخر لرفعها من غير ذي صفة فيكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظر النزاع - خروج النزاع عن اختصاص جهات القضاء الإداري - الحكم في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص جهات القضاء الإداري بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم بغض النظر عن العبارات المستعملة دون إيقاف في تفسيرها أو فهمها - وذلك في ضوء نصوص القانون المحددة لاختصاص جهات القضاء المختصة.الحكم كاملاً




المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات - يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات .الحكم كاملاً




المادة 110 مرافعات - إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها فإنه يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود بحث اختصاصها وتلتزم بالفصل فيها.الحكم كاملاً




الطعن في قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإداري وصدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن في ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا وصدور حكمها بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




قرار صادر من النيابة العامة بالتمكين في منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية - بهدف الإبقاء على الحالة الظاهرة - استناد القرار على أقوال الشهود - هذا القرار قرار إداري صادر في حدود اختصاص النيابة العامة .الحكم كاملاً




تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها والحكم فيها ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية - لا يجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاصالحكم كاملاً




قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية قضاء محكمة القضاء الادارى بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة الادارية قضاء المحكمة الادارية بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة الاولى ثانيةالحكم كاملاً




حكم المحكمة العسكرية الصادر بفصل أحد الطلبة من الأكاديمية هو فى حقيقته قرار تأديبى تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى طلب الغائهالحكم كاملاً




اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الطعون فى قرارات مجالس تأديب الطلاب - أساس ذلك: المادة (10) من قانون مجلس الدولة يشترط لاختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديبالحكم كاملاً




اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة - التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها يعنى التزامها وجوبا بالفصل فى الدعوى المحالة اليها بحالتهاالحكم كاملاً




المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصةالحكم كاملاً




قرار وزير السياحة والطيران المدنى باخلاء مبنى المطابخ بمنطقة المنتزه من شاغليه اداريا وتسليم المبنى المذكور بعد إخلائه الى رياسة الجمهورية - هذا القرار قرار ادارىالحكم كاملاً




الاعانة المقررة للمدارس الخاصة الخاضعة لأحكام قانون التعليم الخاص رقم 160 لسنة 1958 هى اعانة أوجب القانون صرفها لهذه المدارسالحكم كاملاً




اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول، واختصاص المحاكم الادارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى والثالثالحكم كاملاً




قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية. المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديبالحكم كاملاً




وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها - الحكم الصادر بالإحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم وهو أمر لا يقبل التجزئة .الحكم كاملاً




المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها أي بالفصل في موضوعها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.الحكم كاملاً




المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كانت غير مختصة ولائياً - التزامها بنظر الدعوى لا يحول دون الطعن في الحكم بعدم الاختصاص - تفويت ميعاد الطعن يترتب -عليه اعتبار الحكم نهائياً - أساس ذلك.الحكم كاملاً




المادة 110 من قانون المرافعات - مقتضاها إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - امتناع معاودة البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة - حكمة النص.الحكم كاملاً




فصل العامل من الخدمة بقرار من جهة غير مختصة - صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي ناط بهذه الجهة إصدار قرارات الفصل - عدم جدوى الحكم بإلغاء القرار ما دامت السلطة الرئاسية متمسكة بتوقيع الجزاء - اعتبار القانون المذكور مصححاً لقرار الجزاء - بيان ذلك.الحكم كاملاً




القانون رقم 28 لسنة 1974 - لا يسوغ الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون - عدم جواز الاحتجاج بأن المدعي لم يكن خاضعاً للقانون رقم 31 لسنة 1963 - أساس ذلك - الدفع بعدم قبول الدعوى بعد أن فتح القانون رقم 28 لسنة 1974 باب الطعن في قرارات إنهاء الخدمة - اعتبار الدفع غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




عاملون بشركات القطاع العام - اختصاص المحاكم العادية بكل ما يثور بشأنهم من منازعات غير تأديبية - عدم اختصاص المحاكم التأديبية - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - امتناع معاودة البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة.الحكم كاملاً




المادة 212 من قانون المرافعات - نصها على عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها - تطبيقها في القضاء الإداري - تفسيرها: الأحكام التي تنهي الخصومة يكون الطعن فيها فور صدورها.الحكم كاملاً




اختصاص قاضي التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الصادرة من جهات القضاء الإداري - المادة 110 من قانون المرافعات استحداثها حكم بوجوب الإحالة إلى المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




إذا غاب المحافظ أو قام به مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته أو شغر منصبه بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش حل محله في مباشرة اختصاصاته مدير الأمن في المحافظة.الحكم كاملاً




رفض وزارة الخزانة تقرير معاش إنما يشكل قراراً إدارياً مما يختص القضاء بالنظر في مشروعيته.الحكم كاملاً




قرار وزير التربية والتعليم رقم 367 لسنة 1955 بتنظيم الوظائف الفنية بالادارات التعليمية بالديوان العام بالوزارة - نقل المطعون فى ترقيته من وظيفة عضو فنى الى وظيفة مفتش أول - ينطوى على ترقية فى مدارج السلم الوظيفى مما يختص مجلس الدولة بطلب الغاءه.الحكم كاملاً




القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالنظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجات السابعة فما فوقها أيا كان نوع الكادر الذى ينتمى اليه العامل .الحكم كاملاً




القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - لكل من القضائيين أساسه الذي يقوم عليه - عيب عدم الاختصاص .الحكم كاملاً




طلب التعويض بسبب امتناع الادارة عن تسوية الحالة - اختصاص المحكمة به طالما ينعقد لها اختصاص نظر طلب التسوية - أساس ذلك - طلب التعويض فى هذه الحالة بديل للتسوية ويأخذ حكمهاالحكم كاملاً




تفويض وكيل الوزارة المساعد سلطة التصرف في التحقيق يستتبع بالضرورة تخويله صلاحية وقف الموظف الذي يجرى معه التحقيق.الحكم كاملاً




المحكمة التأديبية تملك وحدها دون المحكمة الإدارية البت في صرف مرتب الموظف المحبوس عن مدة وقفه.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة شئون الموظفين بالتحقق من توافر هذا الشرط .الحكم كاملاً




المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن الادارة المحلية - سلطة المحافظ بالنسبة الى موظفى الوزارات المختلفة فى دائرة محافظته - توقيع جزاء على موظف تابع لوزارة الخزانة - الطعن عليه - اختصاص المحكمة الادارية لوزارة الحكم المحلى.الحكم كاملاً




حظر المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسلم السركى المبين فيه مقداره - المادة السادسة من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 - الدعاوى التى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار معاش تم قيده أو مكافأة تم صرفها - امتناع قبولها أمام أية محكمة بعد مضى الميعاد المذكور.الحكم كاملاً




القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل - حظر الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة به الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الارشاد القومى - ليس لغير الوزير أن يباشر هذا الاختصاص دون تفويض منه فى الحدود التى تسمح بها أحكام التفويض.الحكم كاملاً




عدم اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بإبداء الرأي في نزاعات الشركة مع الوزارات أو المصالح العامة ما لم يلجأ إليها في ذلك اختياراً على سبيل التحكيم - انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .الحكم كاملاً




تعدد المتهمين المقدمين للمحاكمة التأديبية - قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين التهم الموجهة إليهم - اختصاص المحكمة التي تحاكم أعلاهم درجة بمحاكمتهم جميعاً لا يؤثر في ذلك كون أحدهم من الموظفين المؤقتين.الحكم كاملاً




اختصاص القضاء الادارى بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بينهم وبين جهة الادارة بمناسبة مباشرتهم لخدمة ذلك المرفق العام.الحكم كاملاً




وقف العمل في البناء في إنشائه أو تعديل الرخصة السابق منحها – القرار الصادر بذلك من رئيس المجلس البلدي بناء على توجيه من وزير الشئون البلدية والقروية – هو قرار صادر من مختص.الحكم كاملاً













القرارات الإدارية الصادرة من سلطة تأديبية رئاسية بشأن موظفي الحلقتين الثانية والثالثة من قانون الموظفين الأساسي .الحكم كاملاً




دفن الموتى يعتبر من المرافق العامة - تنظيم المشرع لهذا المرفق بموجب القانون رقم 1 لسنة 1922 ولائحة ممارسة مهنة الحانوتية والتربية وإخضاعه الحانوتية والتربية لنظام إداري مماثل لنظم التوظف باعتبارهم عمال هذا المرفق - اعتبارهم من الموظفين العموميين .الحكم كاملاً




رفع الموظفين من كادر أدنى إلى كادر أعلى هذا الرفع هو بمثابة التعيين في الكادر الأعلى وينطوي على ترقية في هذا الكادر اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن فى هذا القرار .الحكم كاملاً




وظيفة مرشد بهيئة قناة السويس - وظيفة في القمة من الوظائف الفنية لهيئة قناة السويس - إغفال تبويب هذه الوظيفة بين وظائف كادر موظفي هيئة القناة ودرجاته والاكتفاء برصد مبلغ إجمالي للإرشاد في ميزانية الهيئة لاعتبارات تتعلق بوضع هذه الوظيفة - لا يجرد هذه الوظيفة من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها والتي هي مناط تعيين الاختصاص .الحكم كاملاً




لدعوى بطلب إلغاء قرار صادر من مصلحة التنظيم بالترخيص لآخر في إقامة مبانِ بالمخالفة لمرسوم التقسيمالحكم كاملاً




قرارات نقل الموظفين والمستخدمين أو ندبهم - خروجها عن اختصاص القضاء الإداريالحكم كاملاً




لجان قيد المحامين - المنازعات الخاصة بالطعن في قراراتها في شأن قيد المحامين وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية وتأديبهمالحكم كاملاً




الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالآثار المالية المترتبة على ندب الموظف، هي الجهة المنتدب إليهاالحكم كاملاً




موظف - نقله من وزارة إلى أخرى - عدم تنفيذه قرار النقل - الجهة التي تملك توقيع الجزاء عليه هي الجهة المنقول إليها لا المنقول منهاالحكم كاملاً




مطالبة المدعي بتطبيق قواعد الإنصاف عليه - ثبوت أنه يقبض مرتبه من وزارة الأوقاف بحسبانها حارساً قضائياً على أعيان الأوقاف الأهلية لا من موارد ميزانية الوزارة - اعتبار العلاقة بينهما من علاقات القانون الخاص لا العام - خروج الدعوى عن اختصاص القضاء الإداري.الحكم كاملاً




القانون المعدل للاختصاص يسري على الدعاوى المنظورة التي لم يقفل باب المرافعة فيها ما لم يتضمن حكماً خاصاً، إما صراحة أو ضمناً، يشير إلى عدم سريانه على تلك الدعاوى.الحكم كاملاً




إحالة الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والتي لم يقفل باب المرافعة فيها إلى المحكمة الإدارية متى كان الاختصاص بنظرها قد أسند إلى تلك المحكمة بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - لا يحول دون تلك الإحالة صدور قرار سابق من اللجنة القضائية بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث في شكل الدعوى.الحكم كاملاً




القانون هو الأداة التي أنشأت مجلس الدولة وحددت اختصاصه، وهو الأداة التي توسع أو تضيق هذا الاختصاص - المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 تعتبر معدلة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.الحكم كاملاً




المكافأة التي تمنحها وزارة الأوقاف للعمد والمشايخ مقابل الخدمات التي يؤدونها لضمان حصولها على مطلوباتها من المستأجرين - مصدرها علاقة عقدية وليست لائحية - خروج المنازعة في شأنها من اختصاص القضاء الإداري .الحكم كاملاً




قرار المجلس الملي بتوقيع عقوبة دينية على كاهن - اعتباره صادراً في غير المجال الإداري - خروجه عن ولاية القضاء الإداري - علة ذلك .الحكم كاملاً




ثبوت أن العلاقة محل المنازعة ليست من العلاقات التي تنشأ بحكم الوظيفة وتنظمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، بل تدخل في نطاق روابط القانون الخاص - عدم اختصاص القضاء الإداري .الحكم كاملاً




منازعه حول صحة أو بطلان إجراءات اتخذت في نطاق قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 - خضوعها لاختصاص القضاء العادي لا الإداري - أساس ذلك .الحكم كاملاً




تبعية المدعي لمجلس مديرية المنوفية الذي يتولى أعمال تحسين الصحة القروية تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 1947 .الحكم كاملاً




القرار المطعون فيه يمس مراكز الموظفين من الفئة العالية - دخوله في اختصاص محكمة القضاء الإداري دون المحاكم الإدارية.الحكم كاملاً




المنازعة حول استحقاق أو عدم استحقاق مكافأة عن أعمال إضافية - تعتبر منازعة في مكافأة - اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيها .الحكم كاملاً




القانون الجديد المعدل للاختصاص - سريانه على الدعاوى السابقة التي لم يقفل فيها باب المرافعة - المادة الأولى بند (1) من قانون المرافعات - القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري وأصبحت طبقاً للقانون رقم 165 لسنة 1955 من اختصاص المحاكم الإدارية - إحالتها إلى المحاكم الأخيرة ما دامت غير مهيأة للحكم - المادة 73 من القانون سالف الذكر.الحكم كاملاً




المنازعات الخاصة بمرتبات ومعاشات ومكافآت رجال القضاء وطلبات التعويض عنها وعن القرارات الإدارية المتعلقة بشئون القضاء - القانون رقم 240 لسنة 1955 الذي نقل الاختصاص بنظرها من القضاء الإداري إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية - سريانه بأثر حال مباشر على الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها قبل تاريخ العمل به - أساس ذلك.الحكم كاملاً




جواز إنابة وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح في بعض اختصاصات الوكيل الدائم - صدور الإنابة من الوكيل الدائم، أو من الوزير في الوزارات التي ليس بها وكيل دائم - حق الوزير في إنابة رؤساء الفروع في بعض اختصاصات رؤساء المصالح حتى في الوزارات التي بها وكيل دائم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق