الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - اختصاص / قواعد توزيع الاختصاص




المواد 10, 13, 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - حدد قانون مجلس الدولة المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية - نص المشرع في المادة (13) من قانون مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية.الحكم كاملاً




يتحدد نطاق الاختصاص للمحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري على أساس معيار متوسط الربط السنوي للوظيفة التي يشغلها العامل، حيث تختص المحاكم الإدارية بالدعوى إذا كان العامل يدخل مربوط وظيفته في حدود مربوط المستوى الأول من مستويات الوظيفة، أما إذا زاد مربوط وظيفته عن ذلك تدخل دعواه في اختصاص محكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




في تحديد نطاق الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فإن الأمر يتعلق بالوظيفة التي يشغلها العامل فعلاً وهل هي من وظائف مستوى الإدارة العليا أو لا.الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أي اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى .الحكم كاملاً




المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية والمتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر - المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإداري. اختصاص القضاء التأديبي ورد محدوداً كاستثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري في المنازعات الإدارية - الاستثناء يفسر في أضيق الحدود ويجب الالتزام بالنص وحمله على المعنى الذي قصده المشرع.الحكم كاملاً




قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات - اعتبار هذه الوظيفة من حيث التعادل المالي من وظائف المستوى الثاني.الحكم كاملاً




وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية التي تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 - تعتبر وظيفة معادلة لوظائف المستوى الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - تنازع سلبي - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك - الحكم بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشيء المحكوم فيه .الحكم كاملاً




صدور حكم من المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أو بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري على أساس أن كلاً من المدعي والمطعون في ترقيته كانا وقت رفع الدعوى من عداد موظفي الكادر العالي - صدور حكم محكمة القضاء الإداري في هذه الدعوى بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية على أساس أن محل الدعوى هو القرار المطعون فيه وهو خاص بالترقية إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني المتوسط.الحكم كاملاً




حكم محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف التنفيذ - ينطوى على تخلى المحكمة عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الأصلى أو الطلب الفرعى واحالتها الى المحكمة الادارية المختصة .الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - مناطه أهمية النزاع - معيار هذه الأهمية مجرد - مرده طبيعة النزاع في ذاته - مرتبة الموظف مستمدة من مستوى وظيفته هي وحدها التي تضفي على منازعاته - الأهمية التي تحدد جهة الاختصاص - تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية وتأثيره على مراكز الموظفين من هذه الفئة يجعل الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري - إلغاء قرار إيفاد الطالب المتطوع بالجيش وملاحقته بالنفقات الدراسية بالتضامن مع كفيله - دخوله في اختصاص محكمة القضاء الإداري دون المحاكم الإدارية.الحكم كاملاً




اختصاص - تقريره بقانون - النزول عنه أو الإنابة فيه - غير جائز إلا في الحدود وعلى الوجه المبين في القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق