الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 رقم 1955 .الحكم كاملاً
حرية الطوائف غير الإسلامية في ممارسة شعائرها الدينية - كفالة الدساتير المصرية لها - حق كل طائفة في إقامة دور عبادة خاصة بها - اشتراط صدور ترخيص به من وزارة المالية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق