جلسة 6 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.
---------------
(131)
القضية رقم 798 سنة 22 القضائية
شيك.
ورقة لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى القانوني. معاقبة المتهم باعتبارها شيكا. خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون شهرين سابقين على يوم 20 ديسمبر سنة 1949 بدائرة مركز زفتى - أعطى لمحمود عبد المقصود الكردي بسوء نية شيكا بمبلغ عشرة جنيهات يصرف من بنك مصر فرع طنطا وسحب بعد إعطائه بعض الرصيد بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم, ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون ولم يعن ببيان الواقعة بيانا كافيا, إذ دان الطاعن عن واقعة لا عقاب عليها. ذلك بأن اعتبر الورقة موضوع الشكوى شيكا مع أنها لا تتوافر فيها البيانات الشكلية اللازمة لاعتبارها شيكا ومن هذه البيانات تاريخ الإنشاء وإذ صيغ الحكم في عبارة يفهم منها أن للشيك تاريخ إصدار مع أنه خلو من ذلك التاريخ.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على السند أنه مكتوب كما يلي: "جناب المحترم وكيل بنك مصر فرع طنطا - تحية واحتراما - في يوم عشرون ديسمبر سنة 1949 ادقعوا لحضرة المحترم محمود أفندي عبد المقصود الكردي مبلغ عشرة جنيهات مصرية من حسابي الجاري بالبنك رقم 5672 وتفضلوا بقبول اسمي احتراماتي. عبد المنصف محمد توفيق" ومن ذلك يبين أن الورقة التي دين الطاعن بها باعتبارها شيكا لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانونا, إذ صيغت في صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وتدل عبارتها على أنها أصدرت في يوم سابق على تاريخ استحقاقها فهى ليست أمرا بالدفع مستحق الأداء لدى الاطلاع, ومن ثم فان الحكم إذ اعتبرها شيكا ودان الطاعن على هذا الأساس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق