الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 622 لسنة 23 ق جلسة 9/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 343 ص 954

جلسة 9 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------------

(343)
القضية رقم 622 سنة 23 القضائية

استئناف. حكم. 

ادعاء الطاعن صدور الحكم في تاريخ غير الوارد فيه وطلبه التأجيل لإثبات ما يدعيه. قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا دون تمكينه من إثبات دعواه. إخلال بحق الدفاع.

-------------------
إذا كان الطاعن قد دفع لدى المحكمة الاستئنافية بأن الحكم المستأنف صدر من محكمة أول درجة في تاريخ غير التاريخ الوارد به وطلب إعطاءه مهلة لتقديم شهادة رسمية تثبت صدوره في التاريخ الذي يقول به ومع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا دون أن تمكنه من إثبات دفاعه, وكان يبين من الاطلاع على تقرير الاستئناف أن الحكم صدر في التاريخ الذي يقول هو به - فهذا الحكم يكون معيبا لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع, ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز كمية السكر الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر حالة كونه تاجرا غير مصرح له بالإتجار فيه. وطلبت معاقبته بالمواد 1 من القرار رقم 271 سنة 1950 و12/ 2/ و54/ 2 من القرار رقم 504 سنة 1945 و1 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح بلبيس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه ومصادرة السكر المضبوط وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته مدة تعادل مدة الحبس بلا مصروفات. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بغير مصروفات جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع, ذلك لأنه تمسك في الجلسة بأن الحكم المستأنف صدر من محكمة أول درجة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1952 لا في 21 أكتوبر سنة 1952 كما ذكر فيه, وطلب إعطاءه مهلة لتقديم شهادة رسمية تثبت صدوره في هذا التاريخ ومع أنه شفع ذلك بطلب كتابي يطلب إعطاءه هذه المهلة فإن المحكمة التفتت عن إجابة طلبه وقضت بعدم قبول استئنافه شكلا تأسيسا على أن الحكم صدر في يوم 21 أكتوبر سنة 1952 ولم يستأنفه إلا في 3 نوفمبر سنة 1952.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنه طلب التأجيل ليقدم شهادة كما يبين من الاطلاع على تقرير الاستئناف المحرر في قلم الكتاب بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1952 أن الحكم صدر في 28 أكتوبر سنة 1952 ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا دون أن يمكنه من إثبات دفاعه فإنه يكون قد أخل بحقه في الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق