جلسة 7 من يوليه سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.
------------------
(382)
القضية رقم 35 سنة 23 القضائية
عفو شامل.
المواعيد الواردة في المادة الثانية من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952. وجوب مراعاتها. تظلم قدم إلى النائب العام بعد انقضاء ميعاد الشهر المحدد في القانون. عدم قبول التظلم شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الستة الأول اشتركوا مع آخرين في تجمهر بالطريق العام يزيد عدده عن الخمسة أشخاص, وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل ضد الفريق عائلة الأشراف, وقد وقع منهم بقصد تنفيذ هذا الغرض مع علمهم به الجرائم الآتي بيانها: أولا - قتل عبد السلام محمد الشريف, وأبو زيد محمد النمر عمدا. وثانيا - الشروع في قتل الدسوقي أحمد محمد الشاذلي وإسماعيل الشريف ومحمد خليفه دومه وإبراهيم عبد الجواد عمدا, بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم, فأحدثوا بهم الإصابات المدونة بالتقارير الطبية الشرعية, والتي أودت بحياة الأولين وخاب أثر الجريمة بالنسبة للباقين لسبب خارج عن إرادتهم وهو اسعافهم بالعلاج، وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمون الرابع والسابع والثامن والتاسع اشتركوا مع آخرين في تجمهر بالطريق العام يزيد عدده عن الخمسة أشخاص, وكان الغرض المقصود منه ارتكاب جرائم القتل ضد فريق عائلة المراسي, وقد وقع منهم بقصد تنفيذ هذا الغرض مع علمهم به الجرائم الآتي بيانها: أولا - الشروع في قتل عبد الفتاح حسن يوسف المراسي وآخرين عمدا, وذلك بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم, فأحدثوا بهم الإصابات المدونة بالتقارير الطبية الشرعية وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم, وهو اسعافهم بالعلاج, وذلك مع سبق الإصرار. ثانيا ضرب قطب محمد فرج وعبد الحليم سيد أحمد الشامي ضربا تقرر لعلاجه مدة تزيد على العشرين يوما بالنسبة للأول, ومدة لا تزيد على العشرين يوما بالنسبة للثاني وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر, والمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات, وجنحة بالمادتين 241/ 2 و242/ 2 من نفس القانون ولم يفصل في قضية الجناية بعد. فقدم المتهمون تظلمات إلى النائب العام لعدم إدراج أسمائهم بكشف العفو الشامل, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بعدم قبول تظلمهم شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعنين يعيبون على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قبل الدفع المقدم من النيابة وقضى بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد. ذلك بأن تطبيق العفو على الجرائم أو الاتهامات التي نص عليها المشرع في القانون رقم 241 لسنة 1952 هو من النظام العام ولا يتقيد بالمواعيد الواردة في المادة الثانية, ولم يقصد المشرع أن يضع في يد النائب العام سلطة قضائية للفصل في حكم عام تضمنه مرسوم بقانون, بل أن كل ما خول له أن يضفي الصفة السياسية على بعض الجرائم أو يرفعها عن البعض الآخر, وعندئذ يحق لمن رفعت عن جريمته الصفة السياسية أن يتظلم لمحكمة الجنايات, أما مضي المواعيد فلا يسقط الحق لأنه قائم مقام القانون, وقد دفع الطاعنون بذلك, فردت عليهم المحكمة ردا قاصرا لم يعرض لدفاعهم, واكتفت بقولها إن ما ذكره الدفاع عن المتظلمين بجلسة اليوم من أن رفع التظلم بعد الميعاد القانوني لا يفوت على المتظلمين حقهم في طلب العفو عن الجرائم المسندة إليهم اقترافها, قول لا تأخذ به المحكمة لمخالفته للقانون.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 قد نصت على أنه في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم, أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم, وفي خلال الشهر الثاني يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام, وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها, فإذا رأى النائب العام أن التظلم في غير محله أحاله في خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف, وذلك لتقضي فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه, ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض, ولما كان القانون رقم 241 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1952 ونشر في العدد رقم 142 مكرر من الوقائع المصرية الصادر في 18 من أكتوبر سنة 1952, وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولما كان مؤدي النص في المادة الثانية على ميعاد شهر من تاريخ العمل بالقانون لينشر النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين وتحديد الشهر التالي للتظلم ممن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق في كشف العفو الشامل إلى النائب العام حتى إذا رأى أن التظلم في غير محله رفعه في خلال أسبوعين إلى محكمة الجنايات أن يقيد اختصاص المحاكم بالنظر في التظلمات التي ترفع في المواعيد التي حددها لها القانون الذي خولها هذا الاختصاص. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين قدموا تظلمهم إلى النائب العام من عدم إدراج أسمائهم في كشف العفو الشامل في يوم 11 من مارس سنة 1953 بعد انقضاء ميعاد الشهر الذي حدده القانون لتظلمهم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول تظلمهم شكلا لرفعه بعد الميعاد, ورد على دفاع الطاعنين لتبرير قبول طعنهم, والفصل في موضوعه من محكمة التظلم بقوله إن المحكمة لا تأخذ به لمخالفته للقانون, إذ فعل ذلك يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ورد على دفاع الطاعنين ردا صحيحا, ويتعين لذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم, يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق