الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - تنفيذ جبري



الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى. شرطه. أن يكون محقق الوجود ومعين المقدارالحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته . أساسها الملكية . التسجيل شرط لاحتجاج مشتري ذلك العقار بها قبل نزع الملكية . مشتري العقار بعقد بيع غير مسجل . ليس إلا دائناً عادياً للبائع .الحكم كاملاً




الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المتضمنة بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما الحكم. في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة بندب خبير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث. حكم غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها.الحكم كاملاً




نفاذ التصرف الصادر من المدين. رهين بشهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.الحكم كاملاً




ورود الحجز ومرسى المزاد على المنقولات المادية دون المقومات المعنوية للمتجر. مؤداه. اعتبار بيع رخصة المحل التجاري بيعاً لملك الغير. عدم نفاذه في حق صاحبها.الحكم كاملاً




حكم إيقاع البيع. عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الواردة بالمادة 451/ 1 مرافعات. فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفته لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. وجوب توجيه الإجراءات إلى نائبه.الحكم كاملاً




انشغال ذمة المدين ولو بجزء من الدين. أثره. بقاء تنبيه نزع الملكية قائماً. للمدين طلب بيع جزء من العقار يكفي ثمنه لوفاء الدين.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بصحة الدين المنفذ به أو استحقاقه أو مقداره أو انقضاؤه لسبب لا يتعلق بالنظام العام كالتقادم. وجوب التمسك به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. المنازعة بشأن انقضاء الدين بالوفاء. جواز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات.الحكم كاملاً




حظر إفشاء سر المهنة في الأمور المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها. ق 14 لسنة 1939. قاصر على موظفي مصلحة الضرائب. إشهارها كبيع منشأة بالمزاد. اتسامه بالعلانية. تقديم الدليل عليه. جائز.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق