وجوب توافر جميع المستندات التي يبنى عليها قاضي التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة، ووجوب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة. علة ذلك (م 764 مرافعات سابق).الحكم كاملاً
القضاء بسقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في التوزيع، استناداً إلى عدم تقديمه في الميعاد المستندات المؤيدة لطلبه مع أنها كانت موجودة أمام قاضي التوزيع عنه إعداد قائمة التوزيع المؤقتة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
وجوب تقديم جميع المستندات المؤيدة لطلبات الدائنين في التقسيم قبل إصدار القاضي القائمة المؤقتة. علة ذلك. الإشارة في الطلب إلى أن المستندات مقدمة في تقسيم آخر لا يغني عن وجوب تقديمها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق