الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تموين - شاي




تنظيم تداول الشاي. المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 537 لسنة 1944. نصها صريح في أن صافي الربح من عملية الشاي يدفع إلى التجار المستوردين. دعوى من الطاعنة وهي من التجار المستوردين بطلب إلزام المطعون عليه الأول بصفته رئيساً للجنة توزيع الشاي بتقديم حساب من يوم إنشاء المكتب عن إيرادات المكتب من حصيلة المبلغ التي كان يستقطعها من ربح العملية عن كل أقة شاي.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق