الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2024

الطعن 25626 لسنة 86 ق جلسة 3 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 82 ص 643

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق، أحمد حافظ، مدحت دغيم ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .

--------------------

(82)

الطعن رقم 25626 لسنة 86 القضائية

قبض . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تغيير المحكمة التهمة من قبض وحجز بدون وجه حق إلى إعارة محلٍ للحبس . تعديل في التهمة نفسها . لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى . عدم لفت نظر الدفاع إليه . إخلال بحق الدفاع . علة وأساس وأثر ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت علي الطاعن - ومن بينها جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق - وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي إدانته بجريمة - إعارة محلاً للحبس غير جائز مع علمه بذلك - ، لما كان ذلك ، وكانت جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق المنصوص عليها في المادة 28۰ من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوي الجنائية علي الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة إعارة محلاً للحبس غير جائز التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة ۲۸۱ من ذات القانون ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلي الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلي إسناد واقعة جديدة إلي الطاعن والي تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوي وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرون بأنهم : 1- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخن " بندقية آلية " حال كونه من مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2- قبضوا على المجني عليه / .... واحتجزوه بدون وجه حق وبدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جريمتهم واقتادوه عنوة من أسفل مسكنه إلى مكان ناءٍ بقرية .... وابعدوه عن أعين ذويه وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق الواقع بينهم . 3- اكرهوا المجني عليه سالف الذكر بالقوة والعنف والتهديد على التوقيع بالإمضاء والبصم على سندات مثبته لدين " عدد أربع إيصالات أمانه وكذا عدد واحد شيك بنكي خاص ببنك .... " وأجرى لبراءته منه الإقرارات التي تفيد تنازله عن قطعة أرض كائنة بمحافظة .... وذلك بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب والإيذاء البدني وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من أخذ إمضائه على تلك المستندات على النحو المبين بالتحقيقات . 4- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليه سالف الذكر وذلك بأن اشهروا في وجه الأسلحة النارية محل الاتهام الأول قاصدين من ذلك إلقاء الرعب والفزع في نفسه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وتكدير أمنه وسلامته . 5- حصلوا بالتهديد والإكراه الواقع على المجنى عليه سالف الذكر على مبلغ نقدى وقدره ثلاثمائة ألف جنيه نظير فك قيده واطلاق سراحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... بمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 281 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة .... بالحبس لمدة سنة عما نسب إليه بالتهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وببراءته من باقي التهم . ثانياً : ببراءة .... عما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة قبله . ثالثاً : باعتبار الحكم الغيابي لا يزال قائماً قبل كل من .... . بعد أن عدلت وصف التهمة الثانية إلى أعار محلاً للحبس غير الجائز مع علمه بذلك .

فطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إعارة محلاً للحبس غير جائز مع علمه بذلك قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه قام بتعديل الوصف دون تنبيه الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوي الجنائية أقيمت علي الطاعن - ومن بينها جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق - وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي إدانته بجريمة - إعارة محلاً للحبس غير جائز مع علمه بذلك - ، لما كان ذلك ، وكانت جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق المنصوص عليها في المادة 28۰ من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوي الجنائية علي الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة إعارة محلاً للحبس غير جائز التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة ۲۸۱ من ذات القانون ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلي الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلي إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوي وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق