الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - في 30 ديسمبر سنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لدراسة الآليات
المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع ؛
وبعد أخذ رأى جهاز حماية المستهلك ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من
المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار
إليه ، ويحظر حبسـها عن التداول سـواء من خـلال إخفـائها ، أو عدم طرحها للبيع ،
أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى .
ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصى
من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة فورًا إلى
إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية
وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع ، على أن يتم الالتزام بضوابط
وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية .
مادة رقم 2
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة
(71) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره ، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب ،
وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1445ھ
( المـوافق 30 ديسمبر سنـة ٢٠٢٣م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
جدول بأنواع وأصناف السلع الاستراتيجية
م نوع السلعة وصف السلعة
1 زيت الخليط زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام
2 الفول الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
3 الأرز الأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
4 اللبن اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
5 السكر السكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
6 المكرونة المكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
7 الجبن الأبيض جبنة بيضاء طرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق