الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يناير 2024

الطعن 6823 لسنة 91 ق جلسة 8 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم هيبه

ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 17 رجب سنة 1444 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6823 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من
السيد/ شركة الملاحة الوطنية .
موطنه القانوني /4 شارع الحجاز - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة .
حضر الأستاذ / ...... المحامي عن الطاعنة .
ضد
السيد/ ...... .
المقيم/ أمام فندق ديزورت هوم - كينج مريوط - الإسكندرية .
السيد/ ...... .
المقيم/ ..... - العطارين - الإسكندرية .
السيد/ الممثل القانوني للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
موطنه القانوني / باب 1 الجمرك - الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

--------------
" الوقائع "
في يوم 14/4/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/2/2021 في الاستئناف رقم 5758 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 28/4/2021 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن .
وفي 6/5/2021 أعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : أولاً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة لرفعه على غير ذي صفة . ثانياً : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ما لم تقدم الطاعنة أصل سند الوكالة منها للمحامي رافع الطعن قبل إقفال باب المرافعة وكان يبيح الطعن بالنقض فإنه يكون مقبول شكلاً، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 9/11/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد إبراهيم هيبه نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة - شركة الملاحة الوطنية ، والمطعون ضدها الثالثة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - الدعوى رقم ٤٦٨٩ لسنة ٢٠١٣ عمال محكمة شمال القاهرة الإبتدائية إنتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مكافأة الإبحار بحد أدنى 200% من الأجر الأساسي خلال مدة الرحلة ، و بدل ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 50% من الأجر الأساسي والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات وأيام العطلات الرسمية طوال مدة خدمتهما ، وأن تسلم لكل منهما شهادة بمدة عمله ورد مسوغات التعيين بدون مقابل بتاريخ التحاقهما بالعمل لديها وانتهاؤه ونوع العمل ، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى الطاعنة على الباخرة التابعة لها الأول من تاريخ 1/4/1996 والثاني من تاريخ 5/8/2004 وإذ أنهت الطاعنة خدمة أولهما في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣ ، وثانيهما في 26/6/2013 دون الحصول على مستحقاتهما المالية المشار إليها ، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ۲۹ / ۱۰ / ۲۰۱۹ بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الثانى مبلغ ٣٤١٥٥,٨٧ دولار أمريكي قيمة مكافأة الإبحار ، ومبلغ ٥٠١١,٦٧ دولار أمريكي قيمة أجر ساعات العمل الإضافية ، وأن تؤدي للمطعون ضده الأول مكافأة الإبحار بواقع 170 % من راتبه الأساسي عن الفترة من 23/11/2006 حتى تاريخ انتهاء خدمته في ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ وذلك بعد خصم ما يخص هذه الفترة مما صرف كمكافأة إبحار بواقع مبلغ 6933,45 دولار أمريكي عن الفترة من ۲ / ١٠ / ٢٠٠٤ حتى نهاية خدمته ، واحتساب ما يستحقه من أجر ساعات العمل الإضافية اعتباراً من ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٦ حتى نهاية خدمته في ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ ، مع إلزامها بأن تسلم لكل منهما شهادة الخبرة عن عملهما لديها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٧٥٨ لسنة ٢٣ ق القاهرة ، وبتاريخ ۱۷ / ۲ / ۲۰۲۱ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما كانا يعملان لديها بعقود محددة بالرحلة الواحدة ، ومن ثم فلا يستحقان مكافأة الإبحار المنصوص عليها بقرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ لأنه لا يسري إلا على العمالة الدائمة ، كما أن دعوتهما بالمستحقات الناشئة عن عقود العمل المؤقتة التي مضى على انتهائها سنة قبل رفع الدعوى قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مفاد المادة ۳۲ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ والمقابلة للمادة ٣٠ من قانون العمل السابق رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ - المنطبق على واقعة النزاع- إعمالاً للمادة ۱۱٤ من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠ إنه لا يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل إلا بالكتابة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع ثمة دليل كتابي على إنها أبرمت مع المطعون ضدهما الأول والثاني عقود عمل مؤقتة ، وأنها قدمت أمام الخبير المنتدب إفادتين صادرتين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإخطارين بإنهاء الخدمة ثابت منهما أن المطعون ضدهما مؤمناً عليهما لدى هذه الهيئة باعتبارهما من العاملين لديها اعتباراً من 29/3/2000 بالنسبة للمطعون ضده الأول حتى انتهاء خدمته في ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ بوظيفة بحري عادي، واعتبارًا من ٢ / ٤ / ۲۰۰۷ بالنسبة للمطعون ضده الثاني بوظيفة بحري ممتاز حتى انتهاء خدمته في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٣ بما ينبئ بأن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدهما الأول والثاني كانت في حقيقتها علاقة دائمة وليست مؤقتة ، ولما كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بتاريخ ١٧ / ٩ / ۲۰۱۳ قبل مضي سنة على انتهاء خدمة كل منهما لديها فإن دعوتهما تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إنه وبفرض صحة استحقاق المطعون ضدهما الأول والثاني لمكافأة الإبحار وأجر ساعات العمل الإضافية فإنه يتعين احتسابها على أساس الأجر بالعملة الوطنية ومقداره بالنسبة للمطعون ضده الأول ( 25,2313 جنيه) والمطعون ضده الثاني مبلغ مقداره (۲۲۹۳,۷۹ جنيه) ويكون المستحق للمطعون ضده الأول مبلغ مقداره (١٥٧٥٠ جنيه) قيمة مكافأة الإبحار ومبلغ (٧٨٧٥ جنيه) قيمة الأجر الإضافي ، والمستحق للمطعون ضده الثاني مبلغ مقداره (١٦٥۰۰ جنيه) قيمة مكافأة الإبحار ومبلغ (٨٢٥٠ جنيه) قيمة الأجر الإضافي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذه المستحقات على أساس أجرهما بالدولار الأمريكي وقضى بإلزامهما بما يجاوز المبالغ سالفة الذكر وأن تؤديها إليهما بالدولار الأمريكي بالمخالفة للمادة (۹) من قرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ التي قضى بأداء الأجور بالعملة الوطنية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة (٤) من قرار وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري رقم ١١٨ لسنة ۱٩٨٤ المنشور بتاريخ ۱ / ۱ / ۱۹۸5 نفاذاً للقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩ بشأن عقد العمل البحري على أن يمنح العاملون بالبحر مكافأة عمل في البحر في حدود الموازنة بحد أقصى 150% (مائة وخمسون في المائة) من بداية ربط الوظيفة وذلك أثناء عملهم على السفن خلال فترة الرحلة البحرية ، ويعتبر يومًا الإبحار والوصول إلى ميناء التسجيل ضمن فترة الإبحار ، والنص في الفقرة الثالثة من المادة (1) من قرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ الصادر نفاذاً للمادة (۱۱۹) من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية على أن أفراد أطقم السفن التجارية المصرية المقيدين على عقود تشغيلها يصرف لهم بخلاف الأجر الأساسي مكافأة إبحار بحد أدنى 200 % من الأجر الأساسي خلال مدة الرحلة البحرية ، ويعتبر يومًا الإبحار والوصول إلى ميناء التسجيل ضمن فترة الإبحار ، والنص في المادة (۹) من ذات القرار على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية ، غير إنها إذا استحقت أثناء تواجد السفينة خارج المياه الإقليمية جاز لرب العمل أدائها بالعملة الأجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة ...... ، والنص في مادته (19) على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، وإذ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد ۱۳۷ بتاريخ ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ فإن مفاد ذلك أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار أضحى من حق البحارة العاملين على السفن التجارية المصرية الحق في تقاضي مكافأة إبحار بحد أدنى ۲۰۰ % من الأجر الأساسي ، أما في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار فإن المشرع وإن كان قد وضع حد أقصى لهذه المكافأة مقداره 150 % من بداية ربط الدرجة المالية للوظيفية التي يشغلها البحار ، إلا أنه لم يحدد حداً أدنى لهذه المكافأة ، بما لازمه أن تحديد صاحب العمل لقيمة هذه المكافأة قبل العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ ملزماً له وللعامل على حدٍ سواء ، وفي جميع الأحوال يتعين الوفاء بهذه المستحقات للعامل بالعملة الوطنية مقومة بسعر الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم عشرين من شهر الاستحقاق إهتداءً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱5۳۱ لسنة ۱۹۸۹ . هذا ، ولما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد العمل من العقود الرضائية ، يحدد الطرفان الأجر فيه باتفاقهما ، ومتى حدد الطرفين الأجر فلا يجوز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن الطاعنة قدمت أمام الخبير بيان بمفردات مرتب المطعون ضدهما الأول والثاني وإفادتين ثابت بهما أنها صرفت للمطعون ضده الأول مكافأة إبحار بواقع 30% من الأجر الأساسي بمبلغ إجمالي مقداره (6٩٣٣,٤٥ دولار أمريكي) عن مدة عمله الفترة من ۲/ ۱۰ / ۲۰۰٤ حتى إنهاء خدمته في ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ ، وصرفت للمطعون ضده الثاني مكافأة إبحار بواقع 30% من الأجر الأساسي بمبلغ إجمالي مقداره (٥٦٦٤,٧٥ دولار أمريكي) عن مدة عمله الفترة من ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤ حتى إنهاء خدمته في ٢٩ / ٦ / ۲۰۱۳ بما يقطع بأن الطاعنة كانت تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثاني الأجر بالدولار ، وبالتالي لا يجوز لها تعديل هذا الأجر بإرادتها المنفردة إلا أن وفائها للمطعون ضدهما بمكافأة الإبحار في الفترة السابقة عن ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ تاريخ العمل بقرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهما في ظل العمل بالقرار السابق ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ الذي لم يحدد حد أدنى لهذه المكافأة يكون صحيحاً ولا يجوز إجبارها على صرف مكافأة لهما تزيد عن هذا القدر ، أما مكافأة الإبحار المستحقة لكل منهما اعتبارًا من ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ فإنه يتعين ألا تقل عن 200% من الأجر الأساسي عن مدة الرحلة ، وإذ سددت الطاعنة هذه المكافأة لكل منهما وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بنسبة 30% من الأجر الأساسي عن مدة كل رحلة فإنها تكون مدينة لهما بباقي هذه المكافأة بمقدار (170 %) والذي يقدر على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بمبلغ مقداره ( ٢٣٤٩٨,٢٦ دولار أمريكي ) عن الرحلات البحرية في الفترة من 9/3/2008 حتى إنتهاء خدمته في 28/6/2013 ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت وفائها للمطعون ضده الثاني بهذا المبلغ ، ومن ثم يتعين القضاء بإلزامها بأن تؤديه إليه محسوباً على أساس سعر صرف الدولار المعلن عنه في اليوم العشرين من شهر يونية سنة ۲۰۱۳ باعتبار شهر الاستحقاق ، وأن تؤدي للمطعون ضده الأول باقي مكافأة الإبحار بواقع 170% من أجره الأساسي البالغ ٥٧٥ دولار أمريكي عن الرحلات البحرية في المدة من ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ حتى إنتهاء خدمته في 15/4/2013 محسوباً على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر إبريل سنة ۲۰۱۳ باعتباره شهر الاستحقاق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بمكافأة الإبحار بنسبة 200% من الأجر الأساسي عن الفترة السابقة على 18/6/2007 وأن تؤدي لهما باقي مستحقاتهما التي استحقت بعد هذا التاريخ بالدولار الأمريكي ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، إذ قضى للمطعون ضدهما الأول والثاني بالأجر الإضافي عن مدة عملهما أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الخبير لم يبين الدليل على اشتغالهما ساعات عمل إضافية باعتبار أن ثبوت العمل الإضافي هو شرط الحصول على الأجر المستحق عنه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة (٥) من قرار وزير النقل رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه آنفاً على أن يمنح العاملون على السفن الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عن الساعات المقررة بحد أقصى 40% من المرتب ، والمادة ( ۱۰ ) من قرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ على أن 1- ساعات العمل : يكون عدد ساعات العمل العادية على ظهر السفينة ثماني ساعات يومياً ....... ، ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل : (أ) ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة (ب) ۷۲ ساعة في فترة سبعة أيام ....... ، والنص في المادة (۱۱) من ذات القرار على أن 1- يمنح العاملون في السفن البحرية التجارية المصرية أجر الساعات الإضافية عما زاد على ساعات العمل المقررة بالمادة (١٠) من هذا القرار بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى ( 50% ) من المرتب الشهري ، على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربانية السفن على كشوف الصرف المعدة لذلك ....... يدل على أن المشرع حدد ساعات العمل الأصلية للبحارة على ظهر السفينة بثماني ساعات ، فإذا أدى البحار عملاً زائداً عن ساعات العمل الأصلية استحق عنها أجرًا إضافياً بحد أقصى 40% من راتبه في الفترة السابقة على ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ وبواقع أجر ساعة ونصف من عمله الأصلي عن كل ساعة عمل إضافية ، وبحد أقصى 50% من مرتبه الشهري عن المدة اعتباراً من ١٨ / ٦ / ٢٠٠٧ تاريخ العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ شريطة أن يعتمد ربان السفينة العمل الإضافي والأجر المتعين صرفه . لما كان ذلك ، وكان تقرير الخبير المقدم في الدعوى - المرفق بملف الطعن - قد جاء خلواً من ثمة دليل على قيام المطعون ضدهما الأول والثاني بأعمال إضافية زائدة عن ساعات العمل الأصلية أو ما يثبت أن ربان السفينة التي يعملان عليها قد اعتمد هذا العمل الإضافي والأجر المقرر له ، فإن دعواهما بطلب أجر ساعات العمل الإضافية تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الثانى مبلغ ٥۰۱۱,۱۱ دولار أمريكي قيمة الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية وإلزامها باحتساب هذا الأجر للمطعون ضده الأول وفقاً لقرار وزير النقل رقم 393 لسنة ۲۰۰٦ عن المدة من ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰٦ حتى ١٥ / ٤ / ۲۰۱۳ أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الخبير المنتدب لم يفصح بمحاضر أعماله عن الدليل الذي استمد منه الدليل على اشتغال المطعون ضدهما ساعات عمل إضافية ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ٥٧٥٨ لسنة ٢٣ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به للمطعون ضدهما من أجر عن ساعات العمل الإضافية ، وتعديله بخصوص ما قضى به لهما من مكافأة إبحار إلى القضاء بإلزام الطاعنة باحتساب باقي مكافأة الإبحار المستحقة للمطعون ضده الأول عن الرحلات البحرية بواقع 170 % من أجره البالغ ٥٧٥ دولار عن المدة من ١٨ / ٦ / ۲۰۰۷ حتى إنتهاء خدمته في 15/4/2013 وصرفه إليه بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر أبريل سنة ٢٠١٣ وأن تؤدي للمطعون ضده الثاني بالجنية المصري ما قيمته (٢٣٤٩٨,٢٦ دولار أمريكي ) محسوباً على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر يونية سنة ۲۰۱۳ وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة : - نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به للمطعون ضدهما الأول والثاني من أجر عن ساعات العمل الإضافية ومكافأة إبحار عن المدة السابقة على 18/6/2007 وصرف المستحق منها بعد هذا التاريخ بالدولار الأمريكي ، وحكمت في الاستئناف رقم ٥٧٥٨ لسنة ٢٣ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به للمطعون ضدهما الأول والثاني من أجر عن ساعات العمل الإضافية وتعديله بخصوص ما قضى به لهما من مكافأة إبحار إلى القضاء بإلزام الطاعنة باحتساب باقي مكافأة الإبحار المستحقة للمطعون ضده الأول عن الرحلات البحرية بواقع170% من أجره البالغ ٥٧٥ دولار أمريكي عن المدة من 18/6/2007 حتى إنتهاء خدمته في 15/4/2013 وصرفه إليه بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر أبريل سنة ۲۰۱۳ ، وأن تؤدي للمطعون ضده الثاني بالجنيه المصرى ما قيمته ٢٣٤٩٨,٢٦ دولار أمريكي محسوباً على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر يونية سنة ۲۰۱۳ وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمتهما بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتهما من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق