الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يناير 2024

الطعن 4160 لسنة 92 ق حلسة 5 / 7 / 2023

باسم الشعب

محكمــة النقـــض

الدائــرة الجنائيــة

الإثنين ( د )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيــم ، عبــد الحميد دياب،  ياسـر الهمشري  محمـد أنيس نواب رئيــس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن.

وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 17 من ذي الحجة سنة 1444 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2023م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4160 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـــــن:

...........                                  " محكوم عليهما "

ضــــــــــد

النيابـــــــــــــة العامـــــــــــة     

------------------------

الوقائـــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ٧٣٨٦ لسنه ۲۰۲۱ قسم شرطة كرموز )المقيدة بالجدول الكلى برقم ١٤٢٤ لسنة ٢٠٢١ غرب الإسكندرية )

بأنهما في يوم 2 من أبريل سنة ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة كرموز – محافظة الإسكندرية :

- حازا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة ٢٠٢١ عملاً بالمواد ١، ٢، ٣٧/1 ، ٤٢/ 1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977،  122 لسنة 1989، والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات وتغريمهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطى.

وقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في10 من فبراير سنة ۲۰۲۲،

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 29 من يناير سنة ۲۰۲۲ موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

-------------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين بقصد التعاطي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفعهما القائم على بطلان الاستيقاف لإنتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما لإنتفاء حالة التلبس، ولعدم مشاهدة الجريمة، وأن مكان الواقعة خارج نطاق الموانىء والدوائر الجمركية، فضلاً عن أن القائم بالتفتيش ليس من مفتشي الجمارك، بما يبطل التفتيش الواقع عليهما لكونه ليس بتفتيش اداري للمسافرين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "حيث إن وجيز الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها تتحصل في ان المقدم / محمود فاروق الصاوى الضابط بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ حال مروره الأمنى استوقف المتهمين داخل الميناء البرى -الموقف الجديد - وذلك لمحاولتهما الفرار، وبمناقشة المتهم الأول أقر له بحيازته لمواد مخدره داخل حقيبته بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن بداخلها قطعتين لمخدر الهيروين على شكل أسطواني، فضبطهما وأقر المتهمان بإحرازهما وحيازتهما للمخدر المضبوط"، ثم عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لعدم توافر حالة التلبس واطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف لعدم توافر حاله التلبس، فأنه من المقرر قانوناً أن تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الموانئ ومنها -الميناء البرى- مكان ضبط الجريمة وفي نطاقه، أنه إذا قامت دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق، فإن التفتيش والضبط يتما وفقاً للقانون، ذلك وأن القانون لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش في إحدى الحالات المبررة له، وأنه يكفي أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالضبط والتفتيش في أية حاله تنم عن الشبهة، وأن مفاد ذلك أن الضبط والتفتيش في تلك الموانئ ومنها ميناء الإسكندرية البرى الذي لا يخضع للقواعد المنظمة لذلك، بل يكفى وجود الشبهة لدى المتواجدين في هذه الأماكن، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به المقدم/ محمود فاروق الصاوى بالإدارة العامة لشرطة النقل، من أنه حال مروره الأمني بميناء الإسكندرية البري، اشتبه فى المتهمين واستوقفهما، لمحاولتهما ترك الأمتعة والفرار، وأنهما بذلك وضعا نفسهما في موضع الشبهة التي تبيح له، وقد قامت دواعي الشك في المتهمين لتركهما الحقيبة التي كانت جوارهما، هذا فضلاً عن أن المتهم الأول أقر له بحيازته لمواد مخدرة داخل الحقيبة، وأن ذلك الإقرار تطمئن المحكمة إلى صدوره من المتهم، وهو ما يسقط القيود الإجرائية للضبط والتفتيش في حاله إقرار المتهم نفسه بوجود جريمة، وأن التفتيش جاء لاحقاً لتوافر تلك الشبهة وعلى إقرار المتهم بإحراز المخدر، ويضحى ذلك الدفع غير سديد". لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الإفتئات على حقوق الناس، والقبض عليهم دون وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان، بما نص عليه في المادة ٥٤ منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً الأحكام القانون".           لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنين شوهدا في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أن " لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية"، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى، على غِرار النص في المادة ۲۹ من ذات القانون على أن" لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة، ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون، ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك". لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يُخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۳- المتعلقة بضمان حريات المواطنين؛ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي؛ إعمالاً للمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه، ومن الإفادة الواردة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية؛ بناء على استعلام نيابة النقض الجنائي أن ميناء الإسكندرية البرى " موقف محرم بك" مكان الضبط يخرج عن نطاق الموانئ والدوائر الجمركية، وأنه مشروع محطات لركاب الانتظار التابع لديوان عام محافظة الإسكندرية التابعة لوزارة التنمية المحلية، والذي يكون الاختصاص فيه لنقل الركاب من الإسكندرية إلى محافظة أخرى وداخل الإسكندرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، إذ اعتبر مكان الضبط منطقة جمركية، وأن القانون يُخول لضابط الواقعة تفتيش الأفراد به، وانتهى إلى صحة الإجراء، ورفض الدفع ببطلان الاستيقاف والضبط وما أسفر عنه التفتيش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ۱۹٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق