الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يناير 2024

الطعن 4071 لسنة 82 ق جلسة 4 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 2 ص 8

جلسة 4 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / كمال قرني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر وأحمد قزامل " نائبي رئيس المحكمة " ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي .
---------------
( 2 )
الطعن رقم 4071 لسنة 82 القضائية
مواد مخدرة . قانون " تطبيقه " . عقوبة " سقوطها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المواد 394 و 395 و 528/ 1 إجراءات جنائية و 46 مكرراً (أ) من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . مفادها ؟
القانون الخاص يقيد العام . قضاء محكمة الجنايات بسقوط العقوبة المقضي بها غيابياً بإدانة المطعون ضده بجناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها " ، ونص في المادة 395 على أنه : " إذ حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في المواد الجنائية وهى عشرين سنة ، إلا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنصالفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ، وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6/9/1990 بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه ، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23/2/2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته ، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر (أ) سالف الإشارة ، فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من أبريل سنة 2012 بسقوط العقوبة المقضي بها على .... بجلسة 6/9/1990 بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بالحكم الغيابي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أسس قضائه بمضي أكثر من عشرين عاماً من تاريخ الحكم الغيابي الصادر في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار مخالفاً ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها " ، ونص في المادة 395 على أنه : " إذ حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في المواد الجنائية وهى عشرين سنة ، إلا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ، وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6/9/1990 بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه ، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23/2/2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته ، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر (أ) سالف الإشارة ، فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق