الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 7 لسنة 16 ق جلسة 6 / 2 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 7 ص 1151

جلسة 6 فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (7)
القضية رقم 7 لسنة 16 قضائية "تنازع"

1 - دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها - تعيين الجهة المختصة".
مناط قبول هذه الدعوى هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص التي حدد بها المشرع ولاية كل جهة منها.
2 - عقود إدارية "مقوماتها" - شركات القطاع العام.
لاعتبار العقد إدارياً يلزم أن يكون أحد أطرافه شخصاً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة في شأن متصل بتسيير مرفق عام منتهجاً وسائل القانون العام، والتي تكشف عنها شروطه الاستثنائية - اعتبار شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص على الرغم من ملكية الدولة لها.
3 - دعوى تنازع الاختصاص "حكم: أثره".
مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة هو إسباغ الولاية عليها من جديد في نظرها غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.

----------------
1 - إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة (25) المشار إليها إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التي حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية، وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها.
2 - العقود الإدارية هي التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام، يتعاقد بوصفه سلطة عامة في شأن يتصل بتسيير مرفق عام، منتهجاً في ذلك وسائل القانون العام التي تعتبر الشروط الاستثنائية التي تضمنتها هذه العقود كاشفة عنها ومبلورة لها.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع قد أبرم بين المدعي بصفته مديراً للشركة الفنية المحدودة للمقاولات وهي منشأة خاصة وبين شركة النهضة الزراعية وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكان من المقرر أن شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وتحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ؛ فإن مقتضى ذلك اعتبار العقد المشار إليه من العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص، وبالتالي فإن المنازعة في شأن الحقوق والالتزامات المترتبة عليه تدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
3 - سبق قضاء محكمة الإسكندرية الابتدائية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ثم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، لا يحول دون القضاء باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع؛ وذلك لأن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها؛ فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة، هو إسباغ الولاية عليها من جديد، بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.


الإجراءات

بتاريخ 23 إبريل سنة 1994، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين شركة النهضة الزراعية وذلك بعد أن تخلت كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن نظره.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1224 لسنة 1984 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة التي يمثلها المدعى عليه بغية الحكم له بالتعويض مقابل إخلال الشركة بالالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما بتاريخ 28/ 10/ 1979، وإذ رأت المحكمة أن العقد يعتبر عقداً إدارياً فقد قضت بجلسة 27/ 1/ 1987 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيث قيدت برقم 308 لسنة 43 قضائية وقضى فيها بجلسة 1/ 2/ 1990 بعدم الاختصاص ولائياً تأسيساً على أن العقد موضوع الدعوى ليس عقداً إدارياً وبالتالي يخرج النظر في المنازعات المتعلقة به عن اختصاص القضاء الإداري. ثم أقام المدعي الدعوى رقم 9929 لسنة 1990 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بذات الطلبات فقضى فيها بجلسة 31/ 1/ 1994 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى 1224 لسنة 1984. وإزاء تخلي كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري عن نظر النزاع، فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد تخلت عن نظر موضوع النزاع المعروض عليهما، فإن مناط قبول طلب تعيين الجهة القضائية المختصة يكون متحققاً.
وحيث إنه من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة (25) المشار إليها إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التي حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية، وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن العقود الإدارية هي التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام، يتعاقد بوصفه سلطة عامة في شأن يتصل بتسيير مرفق عام، منتهجاً في ذلك وسائل القانون العام التي تعتبر الشروط الاستثنائية التي تضمنتها هذه العقود كاشفة عنها ومبلورة لها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع قد أبرم بين المدعي بصفته مديراً للشركة الفنية المحدودة للمقاولات وهي منشأة خاصة وبين شركة النهضة الزراعية وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكان من المقرر أن شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وتحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ؛ فإن مقتضى ذلك اعتبار العقد المشار إليه من العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص، وبالتالي فإن المنازعة في شأن الحقوق والالتزامات المترتبة علية تدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم قالة انطواء محل النزاع على بعض الشروط الاستثنائية غير المألوفة في روابط القانون الخاص، ذلك أنه بفرض توافر هذه الشروط فإنها لا تنهض وحدها سنداً لاعتبار العقد من العقود الإدارية متى ثبت تخلف الشرط الأول لذلك وهو أن يكون أحد طرفيه شخصاً من أشخاص القانون العام. ولا يغير من ذلك أيضاً ما تضمنه العقد في البند الثاني عشر من النص على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالفصل في كل نزاع ينشأ عنه، ذلك أن القواعد المنظمة للاختصاص الولائي هي بطبيعتها أحكام آمرة تعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وحيث إن سبق قضاء محكمة الإسكندرية الابتدائية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ثم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، لا يحول دون القضاء باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع؛ وذلك لأن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها؛ فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة، هو إسباغ الولاية عليها من جديد، بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق