الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 2 لسنة 20 ق جلسة 6 / 2 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 8 ص 1156

جلسة 6 فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (8)
القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق".
قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لا يعتبر حكماً قضائياً ولا ينهض حداً في هذا التنازع.

--------------
ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ التحقيق لا يعد حكماً قضائياً بالمعنى المقصود في البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام، إلا أن قرارها بحفظ التحقيق لا يأخذ سمت الأحكام القضائية فهو لا يصدر باسم الشعب ولا يحتوي البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي ولا يتلى منطوقه في جلسة علنية ولا يعتبر فاصلاً بصفة نهائية في خصومة قضائية بعد اتباع إجراءات المحاكمة المنصفة، وبالتالي لا تتوافر بشأنه خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها.


الإجراءات

بتاريخ 24 يناير سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً أولاً: الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في طلب الصلاحية المقيد برقم 23 لسنة 1994 الصادر بجلسة 16/ 5/ 1995 حتى يفصل في النزاع.
ثانياً: وفي الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من السيد المستشار النائب العام في أمر الحفظ رقم 19 لسنة 1994 حصر تحقيق المكتب الفني في 8/ 12/ 1994 دون الحكم الصادر في طلب الصلاحية رقم 23 لسنة 1994 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي قُدم إلى مجلس الصلاحية استناداً إلى المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛ وبتاريخ 16/ 5/ 1995 صدر حكم المجلس في الدعوى المقيدة برقم 23 لسنة 1994 بإحالة المدعي إلى المعاش. وإذ كانت النيابة العامة قد أعدت بشأن الاتهامات الموجهة للمدعي مذكرة في القضية رقم 19 لسنة 1994 حصر تحقيق المكتب الفني انتهت فيها بتاريخ 20/ 11/ 1994 إلى قيد الأوراق برقم شكوى واستبعاد شبهة جناية الرشوة وحفظها إدارياً وإرسال صورة من المذكرة والتحقيقات إلى التفتيش القضائي بوزارة العدل، وقد وافق النائب العام على هذه المذكرة بتاريخ 8/ 12/ 1994؛ فقد ارتأى المدعي وقوع تناقض بين الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالته إلى المعاش وبين موافقة النائب العام على ما تضمنته المذكرة المشار إليها من استبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء فض هذا التناقض.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 16/ 5/ 1995 فقد أصدر المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره برفض هذا الطلب.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معاً. لما كان ذلك وكان المدعي قد بنى دعواه على القول بوقوع تناقض بين الحكم الصادر ضده بالإحالة إلى المعاش من مجلس الصلاحية وبين الأمر الصادر من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق معه عن ذات الواقعة باستبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إدارياً؛ وكان ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ التحقيق لا يعد حكماً قضائياً بالمعنى المقصود في البند ثالثاً من المادة 25 المشار إليها، ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام، إلا أن قرارها بحفظ التحقيق لا يأخذ سمت الأحكام القضائية فهو لا يصدر باسم الشعب ولا يحتوي البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي ولا يتلى منطوقه في جلسة علنية ولا يعتبر فاصلاً بصفة نهائية في خصومة قضائية بعد اتباع إجراءات المحاكمة المنصفة، وبالتالي لا تتوافر بشأنه خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها، مما مؤداه أن النزاع الموضوعي لم يعرض على جهتين من الجهات القضائية وأن التناقض المدعى بقيامه ليس له إلا حد واحد هو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن مناط قبول الدعوى الماثلة يكون منتفياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق