بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
فرح راشد محمد سعيد ? إماراتية الجنسية
مطعون ضده:
عبد الله محمد طاهر خلوتى المرزوقي ? إماراتي الجنسية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/886 استئناف عقاري
بتاريخ 15-11-2022
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ( فرح راشد محمد سعيد ) أقامت على المطعون ضده ( عبد الله محمد طاهر خلوتي المرزوقي ) الدعوى رقم 277 لسنة 2022 عقاري جزئي - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : بإلزام المدعى عليه بإخلاء الفيلا رقم (2387/13 ) الكائنة بمنطقة ند الشبا 4 شارع 125 وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص بحالة جيدة وتقديم مايفيد براءة الذمة من رسوم الماء والكهرباء ، ثانياً : بإلزامه بأن يؤدي لها بدل الانتفاع بالفيلا بواقع 300,000 درهم سنوياً اعتباراً من 1/9/2016 وحتى تمام الإخلاء والتسليم، ثالثاً : إجراء المقاصة بين المبلغ المستحق في ذمتها للمدعى عليه بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة في 29/12/2015 والبالغ قدره 777,470 درهم وبين بدل الانتفاع بالعقار المستحق في ذمته وإلزامه بسداد ما زاد عن المستحق له - وذلك علي سند من انها تمتلك قطعة أرض منحة بمنطقة ند الشبا الرابعة قطعة رقم (6171552) بمساحة 951.33 متر2 ? دبي ، وقد قام المدعى عليه نيابة عنها ببناء فيلا سكنية على تلك الأرض بدءاً من عام 2011 ، ثم اجرها منها بتاريخ 1/7/2013 ، وبتاريخ 29/12/2015 ابرما اتفاقية تسوية فيما بينهما أقرت فيها المدعية بمديونيتها له بمبلغ 777,470 درهم ، وتم الاتفاق على استئجاره الفيلا بمبلغ 100,000 درهم سنوياً للفترة المنتهية في 31/8/2016 ثم 300,000 درهم سنوياً حتى تاريخ الإخلاء في حال استمرار شغله للعقار ، وسبق لها وان أقامت عليه الدعوى رقم 446 لسنة 2020 عقاري جزئي دبي لإبطال اتفاقية التسوية قضي فيها بالاستئناف رقم 599 لسنة 2020 عقاري برفضها ، فأقامت عليه امام مركز فض المنازعات الإيجارية الدعوى رقم 2021/13572/02 سكني إيجارات ? بطلب الحكم بإخلاء الفيلا وتسليمها لها وأداء مقابل الانتفاع ، وقضي فيها بعدم اختصاص المركز ولائياً بنظر الدعوي - ومن ثم كانت الدعوي - دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم 599 لسنة 2020 عقاري وبرفض الدعوى ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 30/8/2022 : بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ? استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 886 لسنة 2022 عقاري، وبجلسة 15/11/2022 قضت المحكمة : بتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 30/12/2022 بطلب نقضه، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ اهدر الحكم المطعون فيه حجية ما تضمنته أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 599 لسنة 2020 عقاري بتاريخ 31/12/2020 الحائز لقوة الأمر المقضي فيما تضمنته أسبابه من تفسير لاتفاقية التسوية المبرمة فيما بينها وبين المطعون ضده المؤرخة 29/12/2015 بقضاءً قطعي أن إرادة طرفي عقد التسوية قد انصرفت إلى تحديد مدة شغل المطعون ضده للعقار بما لا تزيد عن ثلاث سنوات وانتهى إلى الفصل بأن وضع يد المطعون ضده على العقار بلا سند قانوني مستوجباً طرده لانتهاء المدة المحددة لوضع يده على العقار دون الإخلاء ، وأنها تقاعست عن المطالبة بإخلاء الفيلا ، الا ان قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان معتبراً بقاء المطعون ضده بفيلا التداعي بلا مقابل منذ 1/9/2016 وحتي الان بمثابة تعويض له عن تأخيرها في سداد مبلغ 777،460 درهم رغم أن إيجار الفيلا السنوي يقدر بمبلغ 300،000 درهم وقد تمسكت في طلباتها بإجراء المقاصة بين المبلغ المستحق للمطعون ضده في ذمتها وبين بدل الانتفاع المستحق في ذمته وبسداد ما زاد عن المستحق له منه بواقع 300,000 درهم سنوياً اعتباراً من 1/9/2016 وحتى تمام الإخلاء والتسليم وتعويضه بمبلغ يوازن مصلحة الطرفين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود في جملته ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ما دام تفسيرها سائغاً ، وعقد الصلح شأنه شأن باقي العقود في ذلك من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغــاه منــه وأن تحـدد نـطاق النـزاع الـذى أراد الطـرفان وضـع حــد لـه باتفاقهما عليه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصته منها ، ومن المقرر ? أنه من الجائز ان تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع في الدعوى خلافا للأصل المقرر من ان القضاء إنما يرد في منطوق الحكم لا أسبابه ، إلا أن شرط ذلك أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للمنطوق قائمه بدونه أما ما دون ذلك فإنه لا يعتبر قضاء حائز الحجية ، و أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة ، أما ما لم تنظر فيه بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان علي ما أورده بأسبابه من [[ وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ... ، و كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 599 لسنة 2020 عقاري المحاج به لم يعرض في قضائه لمسألة احقية المدعية في طلب اخلاء الفيلا محل التداعي وانما وقف في قضائه عند حد رفض طلب المدعية بطلان اتفاقية التسوية المؤرخة 29/12/2015 والمبرمة بين طرف الدعوى وبالتالي فأنه لا يحوز ثمة حجيه في هذه الدعوى و يضحى الدفع في غير محله جدير بالرفض ، وحيث انه عن الموضوع وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها أن اتفاقية التسوية المؤرخة 29/12/2015 سند الدعوي المبرمة بين طرفي التداعي قد تضمنت حسب ما ورد ببنودها التسوية عما ثار بينهما بشأن قطعة الأرض المملوكة للمدعية والممنوحة لها من سمو الحاكم وأنه بموجبها تم الاتفاق بين الطرفين عن العدول عن بيع قطعة الأرض والتسوية مقابل التزام المدعية خلال شهر من توقيع الاتفاقية بسداد مبلغ 777.470درهم للمدعي عليه قيمه ما دفعه من مصاريف ونفقات تشييد للفيلا المقامة على قطعة الأرض وفي حالة تأخرها عن السداد يحق للمدعى عليه احتساب ذات الفترة بدون أجرة مع بقائه بالفيلا كتعويض عن التأخير وفقا للبند الخامس من الاتفاقية ، وإذ كانت المدعية يمكنها سداد المستحق بذمتها للمدعى عليه منذ التاريخ المحدد بشهر منذ تحرير الاتفاقية والحصول علي سند السداد ومن ثم تضع المدعى عليه في مركز قانوني يمكنها معه طلب تنفيذ تعهده في عقد الصلح إذا لم ينفذ التزاماته بالتسليم والتخلي وهو ما لم تدعي المدعية حدوثه ولعدم قيامها بالسداد حتي قفل باب المرافعة في الدعوى الامر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب قوله [[ ولا يقدح في ذلك ما اثاريه المستأنفة من أن وضع يد المستأنف ضده على العقار بلا سند قانوني مستوجباً طرده وذلك لانتهاء المدة المحددة لوضع يده على العقار دون الإخلاء ، حيث ان ذلك كان يكون مقبولا اذا كانت المستأنفة اوفت بالتزامها بسداد المبلغ الذي انفقه المستأنف ضده في تش ي يد الفيلا حسبما جاء باتفاقية التسوية المشار اليها ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفه فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بأوجه الطعن ، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوي لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق