الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2023

الطعن 78 لسنة 32 ق جلسة 10 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 75 ص 551

جلسة 10 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

----------------

(75)
الطعن رقم 78 لسنة 32 القضائية

(أ) استئناف. "نظر الاستئناف". "ميعاد الاستئناف".
استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في تظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب محام. ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لصحة قضاء الحكم أو عدم صحته قبل الفصل في شكل الاستئناف. انتهاء الحكم الاستئنافي إلى سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. قضاء هذا الحكم في شكل التظلم بأنه رفع بعد الميعاد لا حجية له.
(ب) إعلان. "إعلان الشخص في الموطن الأصلي". حكم. "إعلان الحكم".
الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. هذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص - المراد إعلانه فيه - على وجه الاعتياد والاستقرار.

---------------
1 - ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب محام قبل الفصل في شكل الاستئناف فإن رأت أنه قد رفع بعد الميعاد فلا يكون لها أن تبحث في صحة قضاء الحكم المستأنف وعدم صحته ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه في شكل التظلم بأنه رفع بعد الميعاد لا حجية له لعدم لزومه للفصل في الاستئناف بعد أن انتهى الحكم إلى القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
2 - الموطن الأصلي - كما عرفته المادة 41 من القانون المدني - هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. وهذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه على وجه الاعتياد والاستقرار فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين - يجوز توجيه إعلان الحكم المستأنف إليهم فيه - بغير إثبات إقامتهم فيه فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده طلب من مجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب له قدرها خمسة آلاف جنيه عن الأعمال المبينة بصحيفة الطلب والتي قام بها لصالح مورث الطاعنين وهم من بعده وقيد طلبه برقم 195 لسنة 1956 - وبتاريخ 18 من مايو سنة 1957 أصدر مجلس النقابة قراراً بتقدير أتعابه عما قام به للمورث بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه يخصم منه ما سقط الحق فيه بالتقادم وقدره 281 ج و250 م وبتقدير أتعابه عما قام به للورثة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقد تظلم الطاعنون من هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالتظلم رقم 5000 سنة 1958 كلي القاهرة وطلبوا الحكم بقبول التظلم شكلاً وإلغاء أمر التقدير المتظلم منه والحكم بسقوط الحق في المطالبة بالأتعاب بالتقادم واحتياطياً برفض طلب التقدير وذكروا في صحيفة التظلم أن أمر التقدير لم يعلن إليهم بعد، ودفع المطعون ضده بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد ورد الطاعنون عدا السابعة (إجلال) على هذا الدفع بأن إعلانهم بأمر التقدير قد وقع باطلاً لأن أمر التقدير أعلن إليهم في المنزل رقم 9 شارع إسماعيل بجاردن سيتي وهو المنزل الذي كان يقيم فيه المورث مع أنهم لا يقيمون فيه بل يقيمون في أماكن أخرى يعرفها المطعون ضده بحكم صلته السابقة بهم - وبتاريخ 26 من يناير سنة 1960 قضت المحكمة بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعنين بمصروفاته وأقامت قضاءها على أن أمر التقدير أعلن إلى الطاعنين إعلاناً صحيحاً في 19/ 6/ 1958 و26/ 8/ 1958 ولم يعلنوا التظلم إلى المطعون ضده إلا في 22/ 12/ 1958 وأن المادة 47 من قانون المحاماة توجب إعلان التظلم من أمر التقدير خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه فيكون التظلم قد رفع بعد الميعاد - استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 459 سنة 77 ق وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على بطلان إعلان من عدا إجلال إبراهيم علوان بأمر التقدير وإلغاء القرار المتظلم منه وسقوط الحق في المطالبة بالأتعاب بالتقادم واحتياطياً رفض طلب الأتعاب. وبتاريخ 17 من يناير سنة 1962 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنفين (الطاعنين) في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وأسست قضاءها على أن الحكم المستأنف أعلن في 25/ 2/ 1960 ولم يرفع الاستئناف إلا في 31/ 3/ 1960 أي بعد فوات الميعاد المحدد لرفع الاستئناف وهو عشرة أيام وذلك باعتبار أن التظلم من الدعاوى التي كان ينص القانون على نظرها على وجه السرعة. وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1962 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وحدد لنظره جلسة 10 من فبراير سنة 1966 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانهم بأمر التقدير وبالحكم الابتدائي الصادر في التظلم من هذا الأمر تأسيساً على أن هذا الإعلان وجه إليهم فيما عدا السابعة منهم (إجلال) بالمنزل رقم 9 شارع إسماعيل بجاردن سيتي الذي لا يقيمون فيه ولا يعتبر موطناً لهم لا أصلياً ولا مختاراً وقالوا إن هذا المنزل إنما كان يقيم مورثهم في شقة منه حال حياته وأنهم تركوا هذا المنزل من أمد طويل منذ تزوج كل منهم وأقام في مسكن مستقل يعرفه المطعون ضده بحكم صلته السابقة بهم - لكن الحكم المطعون فيه اعتبر الإعلان الموجه إليهم في المنزل المذكور صحيحاً وقضى على هذا الأساس بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ورد على دفاعهم ببطلان الإعلان بأن ذلك المنزل هو الموطن الذي تعلن لهم فيه الأوراق والإعلانات لأنه منزل العائلة وأن المحضر حرر لكل منهم خطاباً مسجلاً على نفس الموطن يخطرهم فيه بأنه توجه لإعلانهم فلم يجدهم لغلق مسكنهم فأعلنهم لجهة الإدارة فتسلموا هذه الخطابات المسجلة - ويرى الطاعنون أن هذا الذي دلل به الحكم على اعتبار المنزل المذكور موطناً لهم خطأ في القانون لأن الحكم يخلق نوعاً من الموطن يسميه منزل العائلة ويجيز إعلان الأوراق القضائية فيه مع أن المقصود بالموطن الذي تعلن فيه تلك الأوراق هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان على الدوام ولو غاب عنه في بعض الأحيان وهذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إذا كان الطاعنون لا يقيمون فيه، هذا إلى أن إطلاق وصف منزل العائلة على المنزل المشار إليه لا يصادف محلاً إذ أنه ليس مملوكاً للمورث بل إن هذا المورث كان يستأجر شقة فيه فقط ويقول الطاعنون إنه متى تبين خطأ الحكم في اعتبار المنزل الذي أعلن فيه الطاعنون موطناً لهم فإن حديثه عن الخطابات المسجلة التي وجهها المحضر إلى الطاعنين في هذا المنزل يكون غير مجد في النزاع وبعيداً عن نطاق البحث في صحة أو بطلان الإعلان هذا إلى أن علوم الوصول التي أشار إليها الحكم لا يبين منها إذا كان الطاعنون قد تسلموا شخصياً الخطابات المسجلة أو تسلمها غيرهم نيابة عنهم. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم الختامية المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأنهم لا يقيمون في المنزل الذي أعلنوا فيه بل إنهم لم يقيموا فيه حتى في حياة مورثهم ودللوا على ذلك بأن إقامتهم فيه مستحيلة لأنهم يكونون تسع أسر لا يمكن أن يسعها هذا المنزل المكون من أربع غرف كما قدموا للتدليل على عدم إقامتهم فيه وعلى معرفة المطعون ضده بمحال إقامتهم الحقيقية عدة مستندات لكن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاعهم في هذا الشأن وعلى المستندات التي قدموها تأييداً لهذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قبل أن يعرض لشكل الاستئناف استهل أسبابه بالقول بأن "ما هو مطروح على المحكمة قاصر على الدفع بعدم قبول التظلم شكلاً والمنازعة الخاصة بصحة إعلان المستأنفين أو بطلانها وهو ما تقصر المحكمة بحثها عليه". وفعلاً قصر الحكم بحثه على صحة وبطلان إعلان الطاعنين بأمر التقدير وانتهى من هذا البحث إلى القول بأن أمر التقدير قد أعلن إعلاناً صحيحاً إلى جميع الطاعنين سواء منهم من أعلن بمحل إقامته ببورسعيد (السيدة إجلال) أو من أعلن منهم في المنزل رقم 9 شارع إسماعيل بجاردن سيتي (منزل العائلة) وهم باقي الطاعنين ورتب الحكم على ذلك أن التظلم قد رفع بعد الميعاد ثم قال "وحيث إنه وقد استبان للمحكمة أن المحال التي أعلن فيها المستأنفون هي المعتبرة موطناً صحيحاً لهم على ما سبق البيان وقد استبان كذلك أن الحكم في القضية المستأنفة قد أعلن في 25/ 2/ 1960 إعلاناً صحيحاً ورفع الاستئناف وأعلن في 31/ 3/ 1960 فيكون مرفوعاً بعد الميعاد". ولما كان لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تعرض للحكم الصادر في التظلم قبل الفصل في شكل الاستئناف فإن رأت أن هذا الاستئناف قد رفع بعد الميعاد فلا يكون لها أن تبحث في صحة قضاء الحكم المستأنف وعدم صحته ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه في شكل التظلم بأنه رفع بعد الميعاد لا حجية له لعدم لزومه للفصل في الاستئناف بعد أن انتهت المحكمة إلى سقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين الختامية المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 17 يناير سنة 1962 أنهم تمسكوا فيها ببطلان إعلانهم بالحكم الابتدائي لأنه أعلن إليهم في المنزل رقم 9 شارع إسماعيل بجاردن سيتي الذي لا يقيمون فيه ولا يعتبر موطناً لهم وكانت أسباب الحكم المطعون فيه يتعلق منها بشكل الاستئناف قد جاءت مبهمة بحيث لا يعرف منها إذا كان الحكم المستأنف قد أعلن إلى الطاعنين في هذا المنزل أو في مكان آخر إذا اكتفى الحكم في هذا الصدد بالقول بأن الحكم المستأنف قد أعلن في 25/ 2/ 1960 إعلاناً صحيحاً دون أن يبين في أي مكان أعلى وكيف تم إعلانه صحيحاً في هذا المكان وهو بيان كان ضرورياً بعد أن تمسك الطاعنون ببطلان إعلانهم بهذا الحكم وبأن هذا الإعلان لا ينفتح به ميعاد الاستئناف لما كان ذلك، وكان إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين فيما عدا إجلال لم يقدم إلى محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه يكون بهذا الإبهام والتجهيل قد أعجز محكمة النقض عن ممارسة سلطتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون - على أنه إذا كان الحكم يقصد بما أورده في أسبابه أن الحكم المستأنف قد أعلن إلى الطاعنين في ذات المحال التي أعلنوا فيها بأمر التقدير بالإعلان الذي انتهى إلى صحته فإن الحكم المطعون فيه يظل مع ذلك معيباً بما يستوجب نقضه ذلك أنه استند في اعتبار المنزل رقم 9 شارع إسماعيل موطناً للطاعنين عدا السابعة منهم إلى أمرين الأول أن هذا المنزل هو منزل العائلة وبالتالي فهو موطن لهم والأمر الثاني هو أن المحضر عندما توجه إلى هذا المنزل لإعلان الطاعنين فيه بأمر التقدير ووجد المنزل مغلقاً أرسل إليهم خطابات مسجلة على هذا العنوان يخطرهم فيها بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة فتسلموا هذه الخطابات - وكلا هذين الأمرين لا يصح للتدليل على صحة إعلان الطاعنين بالحكم المستأنف في هذا المنزل ذلك أن المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 كانت تقضي بأن إعلان الحكم الذي يبدأ من تاريخه مواعيد الطعن يجب أن يكون لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. والموطن الأصلي هو كما عرفته المادة 41 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة - ولما كان هذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبت إقامة المراد إعلانه فيه على وجه الاعتياد والاستقرار فإن اعتبار الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين بغير إثبات إقامتهم فيه على هذا الوجه يكون خطأ في القانون أما عن استناد الحكم إلى تسلم الطاعنين للخطابات المسجلة التي وجهها إليهم المحضر فإنه إذا ثبت أن هذا المنزل الذي أعلنوا فيه بالحكم المستأنف لا يعتبر موطناً لهم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا يصححه تسلمهم لتلك الخطابات بفرض أنهم تسلموها - هذا إلى أنه حتى لو صح الاستدلال بتسلم الطاعنين هذه الخطابات على أنهم كانوا يقيمون في ذلك المنزل وقت إعلانهم بأمر التقدير في شهري يونيه وأغسطس سنة 1958 فإن ذلك لا يصلح دليلاً على إقامتهم في ذات المنزل وقت إعلانهم بالحكم المستأنف في 25 فبراير سنة 1960 بعد مضي أكثر من سنة ونصف على تسلم تلك الخطابات.
وحيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه أياً كان قصده فهو معيب بما يستوجب نقضه بالنسبة لمن عدا الطاعنة السابعة إجلال إبراهيم علوان إذ يبين من إعلان الحكم الابتدائي لها والمقدم من الطاعنين بملف الطعن أنها أعلنت بهذا الحكم إعلاناً صحيحاً في شخصها بتاريخ 25/ 2/ 1960 ولم ترفع الاستئناف إلا في 31/ 3/ 1960 مما يجعل قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف صحيحاً والطعن عليه مرفوضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق