جلسة 19 من يناير سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي عبد الله بن أحمد السعدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة /د. مبارك بن ناصـر الهاجري وأحمد بن علي حجر البنعلي نائبي رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام وإيهاب إسماعيل عوض.
-------------------
(2)
الطعنان رقما 509 و515 لسنة 2020
(1 ،2) علامات تجارية "ماهيتها" "الحماية القانونية للعلامة التجارية" "انتقال ملكية العلامة".
(1) العلامات التجارية. ماهيتها. سمة مميزة للسلع والخدمات لصيقة بها. غايتها. تمييز منتجات منشأة عن غيرها. وجود تشابه بين العلامات. مؤداه. الإضرار بمالك العلامة الأصلي. إسباغ الحماية على العلامة التجارية. سبيله. السبق في تسجيلها والاستمرار في استعمالها خمس سنوات دون منازعة والتقدم بطلب تجديدها في الميعاد. تحقق ذلك. أثره. استقرار ملكية العلامة. تخلفه. أثره. سقوط الحماية المقررة للعلامة التجارية. المواد (7 ،18 ،19) من ق 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
(2) انتقال ملكية العلامة التجارية. شرطه. تنازل كتابي أمام الجهة المختصة. الاستثناء. انتقال ملكية المشروع ذاته أو اندماجه في آخر أو توريثه. مؤدى ذلك. انتقال ملكية العلامة مباشرة ضمن المشروع دون حاجة للتنازل الكتابي. م(21) من ق 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(3) تمييز " انتهاء الخصومة في الطعن " . دعوى " انتهاء الدعوى ".
إقامة طعنين على حكم واحد. تمييز أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن النصّ في المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القانون، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها."، والمادة (18) منه على أن: "مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية."، والمادة (19) منه على أن: " ... 5- لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد."، والمادة (21) من القانون ذاته على أن: " 1- يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه... 3- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة، وأن توقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بالمكتب أو يصدق على توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة، وإذا تمّ نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث؛ فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك... "؛ يدلّ – جماع هذه النصوص- على أن العلامات التجارية هي إحدى السمات المهمة في تمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجهـا المنشآت الأخرى، وأن الخلط أو التشابه بينها قد يترتّب عليه الإضرار بمالك العلامة التجارية، ومن ثم فقد حرص المشرّع القطري على إسباغ الحماية على العلامات التجارية، وحدد وسيلة تسجيلها والشروط والضوابط اللازمة لهذا التسجيل، والآثار المترتّبة على هذا التسجيل، ومن بينها ملكية العلامة لمن كان له السبق في تسجيلها، فإن استمر في استعمالها فعلياً لخمس سنوات بصفة دائمة، دون منازعة له في ذلك، اعتباراً من تاريخ تسجيله لها، استقرت ملكيته لها، ولا يجوز معاودة منازعته فيها، ما دامت فترة الحماية المقرّرة لها قائمة، سواء أكان ذلك في خلال العشر سنوات الأولى المحددة للحماية ابتداءً، أو طوال فترات تجديدها لمدد متتالية مهما استطالت، ولا تسقط هذه الحماية المقررة لهذه العلامة التجارية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، من بينها مرور أكثر من ثلاث سنوات على عدم تقدم مالك العلامة التجارية بطلب لتجديد تسجيلها له.
2- العلامة التجارية هي سمة ابتغى مالكها أن تكون لصيقة بسلعة أو سلع معينة أو بمشروع أو خدمات محددة، فقد أتاح المشرّع لمالك العلامة التجارية نقلها صحبة المشروع ذاته بأكمله عند انتقال ملكيته، واستلزم أن يتنازل مالك العلامة التجارية عنها بطريق الكتابة أمام الجهة المختصّة، إلا إذا كان المشروع برمته بمقوماته المادية والمعنوية بما فيها العلامة التجارية قد نقلت ملكيته بطريق الاندماج في مشروع أو شخص آخر، أو انتقلت ملكيته بطريق الميراث؛ عندئذٍ فإن العلامة التجارية تنتقل ضمناً مع المشروع مع الانتقال بهذين الطريقين، ويُكتفى في هذه الحالة بالسند المثبت له، دون حاجة لإثبات التنازل الكتابي عن العلامة التجارية على استقلال. لمّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرارات المطعون فيها ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوعها، تأسيساً على أن ملكية العلامة التجارية لم تنتقل للشركة الطاعنة، فلا يعد الطلب المقدم منها لتسجيلها تجديداً له، وإنما طلب جديد بتسجيلها مقدم من شخص اعتباري منبتّ الصلة عن مالكها الأصلي، ودون أن يُعنى ببحث ما إذا كانت المؤسسة الأصلية التي تم تسجيل العلامة باسمها، قد استعملتها بصفة مستمرة لمدة تتجاوز خمس سنوات دون منازعة في ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيلها، فاستقرّت بذلك ملكيتها لها من عدمه، وما إذا كانت الشركة الطاعنة هي استمرار لنشاط مشروع المؤسسة الأصلية مالكتها، بما قد يكشف عما إذا كانت العلامة التجارية قد تمّ استصحابها مع المشروع الذي انتقل للشركة الطاعنة، بغضّ النظر عن تغيّر طبيعتها وشكلها القانوني من عدمه؛ فشاب الحكم القصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه.
3- المقرّر – في قضاء هذه المحكمة – أن إقامة طعنين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم (515) لسنة ٢٠٢٠، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه؛ مما يتعيّن معه القضاء باعتبارها منتهية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم (515) لسنة 2020 أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 2019، بطلب إلغاء قرارات رئيس مكتب حماية الملكية الصناعية في المعارضات أرقام: (1097، 1098، 1103)، برفض معارضتها على تسجيل العلامات التجارية موضوعها، وشطب هذه العلامات من السجل، وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض، على سند من أنها (شركة قبرصية) تحمل العلامة التجارية ( .... ) ومسجلة بقبرص بلد المنشأ منذ عام 1981 وعدة دول أخرى، وأن الشركة الطاعنة تقدمت لتسجيل هذه العلامة فقدمت اعتراضات لدى المطعون ضده الثاني، وقرّر رفضها؛ مما حدا لإقامة الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات موضوع الدعوى وبرفض تسجيلها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2020، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 قضت المحكمة برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم (509) لسنة 2020، والشركة الطاعنة بالطعن رقم (515) لسنة 2020. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحُدّدت جلسة اليوم لنظرهما.
أولاً: الطعن رقم (515) لسنة 2020:
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أن المحكمة المدنية هي المختصة بنظر الاعتراض على قرارات مكتب حماية الملكية الصناعية التابع للمطعون ضده الثاني، وإذ صدر الحكم من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية؛ فإنه يكون معيباً؛ بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح؛ ذلك أن الثابت بالأوراق أن الدائرة المدنية بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف هي من نظرت موضوع الدعوى، وليست الدائرة الإدارية؛ ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه قضى بإلغاء القرارات ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى؛ تأسيساً على أنها كانت مسجلة من قبل باسم مؤسسة فردية ليس لها شخصية قانونية مستقلّة عن مالكها، ولم يثبت انتقال ملكية العلامة التجارية للشركة الطاعنة، بما يعتبر طلبها المقدم للمطعون ضده الثاني طلباً جديداً بتسجيل علامة تجارية وليس بمثابة تجديد لها، في حين أن المؤسسة مالكة العلامة التجارية بعد وفاة مالكها أصبحت هي ذاتها الشركة الطاعنة، بعد تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة يمتلكها مورثو المؤسسة الأولى، بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النصّ في المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القانون، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها."، والمادة (18) منه على أن: "مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية."، والمادة (19) منه على أن: " ... 5- لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد."، والمادة (21) من القانون ذاته على أن: " 1- يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه... 3- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة، وأن توقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بالمكتب أو يصدق على توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة، وإذا تمّ نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث؛ فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك... "، يدلّ – جماع هذه النصوص- على أن العلامات التجارية هي إحدى السمات المهمة في تمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجهـا المنشآت الأخرى، وأن الخلط أو التشابه بينها قد يترتّب عليه الإضرار بمالك العلامة التجارية، ومن ثم فقد حرص المشرّع القطري على إسباغ الحماية على العلامات التجارية، وحدد وسيلة تسجيلها والشروط والضوابط اللازمة لهذا التسجيل، والآثار المترتّبة على هذا التسجيل، ومن بينها ملكية العلامة لمن كان له السبق في تسجيلها، فإن استمر في استعمالها فعلياً لخمس سنوات بصفة دائمة، دون منازعة له في ذلك، اعتباراً من تاريخ تسجيله لها، استقرت ملكيته لها، ولا يجوز معاودة منازعته فيها، ما دامت فترة الحماية المقرّرة لها قائمة، سواء أكان ذلك في خلال العشر سنوات الأولى المحددة للحماية ابتداءً، أو طوال فترات تجديدها لمدد متتالية مهما استطالت، ولا تسقط هذه الحماية المقررة لهذه العلامة التجارية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، من بينها مرور أكثر من ثلاث سنوات على عدم تقدم مالك العلامة التجارية بطلب لتجديد تسجيلها له. وإذ كانت العلامة التجارية هي سمة ابتغى مالكها أن تكون لصيقة بسلعة أو سلع معينة أو بمشروع أو خدمات محددة، فقد أتاح المشرّع لمالك العلامة التجارية نقلها صحبة المشروع ذاته بأكمله عند انتقال ملكيته، واستلزم أن يتنازل مالك العلامة التجارية عنها بطريق الكتابة أمام الجهة المختصّة، إلا إذا كان المشروع برمته بمقوماته المادية والمعنوية بما فيها العلامة التجارية قد نقلت ملكيته بطريق الاندماج في مشروع أو شخص آخر، أو انتقلت ملكيته بطريق الميراث؛ عندئذٍ فإن العلامة التجارية تنتقل ضمناً مع المشروع مع الانتقال بهذين الطريقين، ويُكتفى في هذه الحالة بالسند المثبت له، دون حاجة لإثبات التنازل الكتابي عن العلامة التجارية على استقلال. لمّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرارات المطعون فيها ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوعها، تأسيساً على أن ملكية العلامة التجارية لم تنتقل للشركة الطاعنة، فلا يعد الطلب المقدم منها لتسجيلها تجديداً له، وإنما طلب جديد بتسجيلها مقدم من شخص اعتباري منبتّ الصلة عن مالكها الأصلي، ودون أن يُعنى ببحث ما إذا كانت المؤسسة الأصلية التي تم تسجيل العلامة باسمها، قد استعملتها بصفة مستمرة لمدة تتجاوز خمس سنوات دون منازعة في ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيلها، فاستقرّت بذلك ملكيتها لها من عدمه، وما إذا كانت الشركة الطاعنة هي استمرار لنشاط مشروع المؤسسة الأصلية مالكتها، بما قد يكشف عما إذا كانت العلامة التجارية قد تمّ استصحابها مع المشروع الذي انتقل للشركة الطاعنة، بغضّ النظر عن تغيّر طبيعتها وشكلها القانوني من عدمه؛ فشاب الحكم القصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
ثانياً: الطعن رقم (509) لسنة 2020:
حيث إن المقرّر – في قضاء هذه المحكمة – أن إقامة طعنين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم (515) لسنة ٢٠٢٠، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق