الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 مايو 2023

الطعن 392 لسنة 31 ق جلسة 10 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 37 ص 279

جلسة 10 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

--------------

(37)
الطعن رقم 392 لسنة 31 القضائية

(أ) التزام "التضامن". "التضامن بين المدينين". كفالة "التضامن بين الكفلاء".
مطالبة أحد المدينين المتضامنين - طبقاً للمادة 110 مدني قديم - تسري في حق باقي المدينين ومطالبة الدائن أحد الكفلاء المتضامنين تسري كذلك في حق سائر زملائه. افتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم. الحكم الصادر ضد بعض الكفلاء المتضامنين حجة على الباقين وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم.
(ب) كفالة "كفالة تضامنية". "علاقة الكفلاء المتضامنين فيما بينهم". التزام "وفاء". تقادم. وكالة.
جواز رجوع الكفيل المتضامن - بما أوفاه وفاء صحيحاً لدين قائم - على باقي الكفلاء معه كل بقدر حصته في الدين. هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التي أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين.
تقادم الدعوى الشخصية بخمسة عشرة سنة من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن. من هذا التاريخ ينشأ حقه في الرجوع على المتضامنين معه.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني القديم بأن مؤدى نص المادة 110 منه أن مطالبة أي واحد من المدينين المتضامنين تسري في حق باقي المدينين كما أن مطالبة أي واحد من الكفلاء المتضامنين تسري في حق سائر زملائه لاتحادهم في المركز والمصلحة اتحاداً اتخذ منه القانون أساساً لافتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم ومن ثم كان حكم المادة 110 سالف الذكر سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض وفيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض وتكون مطالبة الدائن لبعض الكفلاء المتضامنين بالدين مطالبة منه للآخرين ويكون الحكم الصادر ضد هذا البعض حجة على باقي الكفلاء المتضامنين وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم.
2 - متى كان وفاء الكفيل المتضامن وفاء صحيحاً لدين قائم فإنه يحق له أن يرجح على باقي الكفلاء المتضامنين معه كل بقدر حصته في الدين الذي أوفاه للدائن. ويكون هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التي أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين في الدين على ما تقرره المادة 108 من القانون المدني الملغي. وإذ كانت الدعوى الشخصية تقوم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المتضامنين فإنه يتعين - في شأن تقادمها - إعمال قواعد التقادم المقررة في شأن الوكالة واعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاة الكفيل المتضامن إذ من هذا التاريخ فقط ينشأ حقه في الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه ويصبح هذا الحق مستحق الأداء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 13 من يناير سنة 1953 أقام الطاعنون ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 54 لسنة 1953 مدني كلي بني سويف وطلبوا فيها الحكم بإلزام ورثة المرحوم محمد حسين عبد الهادي (المطعون ضدهم عدا الأخيرين) وعبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر حسن (المطعون ضدهما الأخيرين) بأن يدفعوا لهم بطريق التضامن والتكافل مبلغ 937 ج و500 م مع فوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وقالوا بياناً لذلك إنه رسى مزاد تأجير أطيان زراعية مقدارها 709 ف و8 ط و8 س تابعة لوزارة الأوقاف على عبد الحفيظ صالح قنديل لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 15 نوفمبر سنة 1927 وتنتهي في 15 نوفمبر سنة 1930 بأجرة جملتها 17254 ج و166 م بضمان وتضامن كل من دوس جرجس وعبد الرحمن حسن عمر الشرقاوي ومحمد حسين عبد الهادي وأحمد علي محمد (مورث الطاعنين) وعبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر. وفي 19 من سبتمبر سنة 1930 حررت ورقة محاسبة بين الشركاء جميعاً أثبت فيها أن دين وزارة الأوقاف بلغ 8132 ج و410 م وأن مورث الطاعنين المرحوم أحمد علي محمد والمرحوم محمد حسين عبد الهادي وعبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر اختصوا بمبلغ 1624 ج و196 م قيمة نصيبهم في هذا الدين بحق خمسة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً وقد اتخذت وزارة الأوقاف إجراءات نزع ملكية مورث الطاعنين من 22 ف و4 ط و7 س في القضية رقم 488 سنة 1944 مدني كلي بني سويف وفاء لدينها السالف الإشارة إليه وتابعت الوزارة هذه الإجراءات حتى حكم لها بنزع ملكية هذا العقار في 30 ديسمبر سنة 1944 إلا أن دوس جرجس اتفق معها وأوفى لها معظم دينها وحل محلها فيه كله بموجب عقد حلول تاريخه 5 من فبراير سنة 1945 ومسجل برقم 596/ 1945 وواصل إجراءات نزع الملكية التي كانت قد اتخذتها الوزارة باعتباره حالاً محلها في تلك الإجراءات وحتى يتفادى الطاعنون بيع عقارهم الذي حكم بنزع ملكيته قاموا بسداد مبلغ 1250 ج لدوس جرجس بموجب اتفاق كتابي تاريخه 15 من يناير سنة 1947 احتفظوا فيه بحقهم في الرجوع على شركائهم في هذا الدين وانتهى الطاعنون في بيان دعواهم إلى أنه من حقهم الرجوع على باقي الكفلاء المتضامنين معهم في الدين الذي أوفوه لدوس جرجس - وهم المطعون ضدهم - بقدر حصصهم فيه ومقدارها 937 ج و500 م دفع المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتقادم تأسيساً على القول بأن الدين نشأ عن عقد الإيجار الذي انتهى في نوفمبر سنة 1930 وورقة المحاسبة المؤرخة 19 سبتمبر سنة 1930 - وأنه إذ كانت دعوى المطالبة هذه قد رفعت في 13 يناير سنة 1953 فإن مدة تقادم الحق وهي خمس عشرة سنة تكون قد اكتملت قبل رفع الدعوى، وقد رد الطاعنون على ذلك بأنهم سددوا ديناً التزموا به طبقاً للحكم الصادر لصالح وزارة الأوقاف في القضية رقم 55 سنة 1931 بني سويف بتاريخ 11 من إبريل سنة 1932 وأنه لم ينقض من هذا التاريخ حتى تاريخ حلول دوس جرجس محل الوزارة في 5 من فبراير سنة 1945 مدة التقادم وأنهم قد اضطروا لدفع الدين لتلافي إجراءات التنفيذ ضدهم وأن مدة التقادم بالنسبة لهم لا تبدأ إلا من تاريخ وفائهم بالدين الحاصل في 15 يناير سنة 1947 إذ من هذا الوقت فقط يبدأ حقهم في مطالبة باقي الكفلاء المتضامنين معهم في الدين بما أوفوه عنهم - بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1955 حكمت المحكمة الابتدائية (أولاً) بإلزام ورثة المرحوم محمد حسين عبد الهادي (المطعون ضدهم عدا الأخيرين) بأن يدفعوا من تركة مورثهم للمدعين (الطاعنين) مبلغ 312 ج و500 م (ثانياً) بإلزام كل من المدعى عليهما الأخيرين (المطعون ضدهما الأخيرين) عبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر بأن يدفع كل منهم للمدعين مبلغ 312 ج و500 م (ثالثاً) بإلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 241 سنة 74 ق وتمسكوا فيه بسقوط الحق بالتقادم - وفي 22 من يونيه سنة 1961 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنات الثانية ومن الخامسة إلى التاسعة والرابعة عشر لرفعه من غير ذي صفة إذا لم يقدم المحامي الذي قرر بالطعن توكيلاً عنهن كما رأت قبول الطعن المرفوع من باقي الطاعنات شكلاً ونقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته لهذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إنه عن الطاعنات الثانية ومن الخامسة إلى التاسعة والرابعة عشرة فلم يقدم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض توكيلاً عنهن يخول له هذا الإجراء ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهن لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن المرفوع من باقي الطاعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هؤلاء الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقولون إن ذلك الحكم قضى برفض دعواهم تأسيساً على ما قاله من أن المطالبة الناشئة عن عقد الإيجار المنتهي في سنة 1930 وورقة المحاسبة التي تمت في 19 من سبتمبر سنة 1930 قد لحقها التقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة حتى تاريخ رفع الدعوى في 13 من يناير سنة 1953 وأن الحكم الصادر لصالح وزارة الأوقاف في القضية رقم 55 سنة 1931 بتاريخ 11 من إبريل سنة 1932 لم يلزم المطعون ضدهم بشيء من الإيجار المحكوم به وإنما اقتصر على إلزام دوس جرجس وعويس عمر الشرقاوي ومورث الطاعنين بذلك الدين مما لا يصح معه الرجوع على المطعون ضدهم بشيء منه علاوة على تقادمه بمضي أكثر من خمس عشرة سنة على صدور ذلك الحكم عند حصول الوفاء من الطاعنين في سنة 1947 ومن ثم يكون هذا الوفاء خاطئاً وبالتالي لا يجوز مطالبة المطعون ضدهم بحصتهم فيه وأضاف الحكم أن حق الطاعنين في الرجوع على المطعون ضدهم بدعوى الإثراء - على فرض قيامه - قد تقادم بمضي ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 180 من القانون المدني - ويرى الطاعنون أن هذا النظر من الحكم المطعون فيه خطأ في القانون إذ أنه لم يعمل قواعد القانون المدني الملغاة التي تحكم وقائع هذا النزاع والتي من مقتضاها أن مطالبة الدائن لأحد الضامنين المتضامنين تعتبر مطالبة للباقين وتقطع التقادم بالنسبة لهم ويكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم طبقاً للمادة 110 من ذلك القانون. ومن ثم فإن مطالبة وزارة الأوقاف لبعض الكفلاء المتضامنين في الدين بالدعوى رقم 55 سنة 1931 مدني بني سويف تعتبر مطالبة منها للباقين ويكون وفاء أحدهم وهو دوس جرجس الدين للوزارة بعقد الحلول المؤرخ 5 فبراير سنة 1945 هو وفاء لدين قائم لم يلحقه التقادم لأنه لم يكن قد انقضى على صدور الحكم في تلك الدعوى وحتى تاريخ هذا الوفاء مدة خمس عشرة سنة كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً إذ لم يطبق القواعد المقررة لحق رجوع من وفى الدين من الكفلاء المتضامنين على زملائه والتي من شأنها أنه إذا وفى أحدهم الدين كان له حق الرجوع على باقي الكفلاء المتضامنين بأحد دعويين دعوى الحلول محل الدائن والدعوى الشخصية وأساس هذه الدعوى الأخيرة الوكالة المفترضة بين الكفلاء حسبما بينته المادة 108 من القانون المدني القديم ومن ثم فلا يسقط حق رجوع الطاعنين على المطعون ضدهم بتلك الدعوى إلا بمضي 15 سنة من تاريخ وفاء الطاعنين الحاصل في 15 من يناير سنة 1947 وذلك طبقاً للقواعد المقررة في شأن الوكالة وإذ كان الطاعنون قد رفعوا على المطعون ضدهم الدعوى في 13 يناير سنة 1953 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضها تأسيساً على أن الحق في رفعها قد تقادم يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتقادم حق الطاعنين على نظر حاصله أن حقهم في مطالبة المطعون ضدهم بدين نشأ عن عقد الإيجار الذي انتهى في سنة 1930 أو ورقة المحاسبة التي تمت في 19/ 9/ 1930 - قد سقط بالتقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاق الدين حتى رفع هذه الدعوى في 13 يناير سنة 1953 وأن دوس جرجس إذ حل محل وزارة الأوقاف في الدين بمقتضى عقد الحلول المؤرخ 5 فبراير سنة 1945 لا يكون له من الحقوق أكثر مما حكم به للوزارة الدائنة التي حل محلها وأنه إذ كان الحكم الصادر لصالح الوزارة في 11 من إبريل سنة 1932 في القضية رقم 55 سنة 1931 مدني كلي بني سويف قد قضى بإخراج كل من محمد حسين عبد الهادي وعبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر (المطعون ضدهم) من الدعوى واقتصر على إلزام كل من أحمد محمد علي مورث الطاعنين ودوس جرجس وعويس عمر الشرقاوي بالإيجار المحكوم به للوزارة فإن عقد الحلول المبرم في 5 من فبراير سنة 1945 لا ينقل إلى دوس جرجس إلا حق الوزارة قبل هؤلاء المحكوم عليهم في الإيجار دون سواهم ممن قضى بإخراجهم من الدعوى ومن ثم فلم يكن لدوس جرجس أن يفي عن هؤلاء بدين لا يلتزمون به للوزارة ولم يقض عليهم به كما أن وفاءه بدين تقادم يعتبر وفاء خاطئاً فلا يسألون عنه علاوة على أن وفاء الطاعنين لدوس جرجس إنما كان بسبب الحكم على مورثهم بالإيجار لا لسبب آخر وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأنه إذا فرض جدلاً بأن لمورث الطاعنين حق الرجوع على المطعون ضدهم بدعوى الإثراء بلا سبب فإن دعوى التعويض المؤسسة عليه قد تقادمت بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد وهو 15 من أكتوبر سنة 1949 وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه بتقادم حق الطاعنين في الرجوع على المطعون ضدهم غير صحيح في القانون إذ أن النزاع يحكمه القانون المدني القديم وقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل ذلك القانون بأن مؤدى نص المادة 110 منه أن مطالبة أي واحد من المدينين المتضامنين تسري في حق باقي المدينين كما أن مطالبة أي واحد من الكفلاء المتضامنين تسري في حق سائر زملائه لاتحادهم في المركز والمصلحة اتحاداً اتخذ منه القانون أساساً لافتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم - ومن ثم كان حكم المادة 110 السالف الإشارة إليه سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض وفيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض، لما كان ذلك فإن مطالبة وزارة الأوقاف لبعض الكفلاء المتضامنين بدين الإيجار بالدعوى رقم 55 سنة 1931 كلي بني سويف تكون مطالبة منها للآخرين ويكون الحكم الصادر ضد بعضهم في تلك الدعوى بتاريخ 11 من إبريل سنة 1932 بإلزامهم بالأجرة المستحقة للوزارة حجة على باقي الكفلاء المتضامنين أي على المطعون ضدهم وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم - ولما كان دوس جرجس قد وفى دين الوزارة في 5 من فبراير سنة 1945 فإن وفاءه يكون لدين قائم لم يلحقه التقادم لأن هذا الوفاء تم قبل أن تنقضي خمس عشرة سنة على تاريخ ذلك الحكم وإذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه وسبق بيانه في وقائع الطعن أن الوزارة الدائنة اتخذت ضد مورث الطاعنين باعتباره أحد الكفلاء المتضامنين إجراءات التنفيذ العقاري وواصلت هذه الإجراءات حتى حكم لها بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1944 في الدعوى رقم 488 لسنة 1944 كلي بني سويف بنزع ملكيته من 22 ف و4 ط و17 س وكانت إجراءات التنفيذ هذه لا يقتصر أثرها في قطع التقادم على مورث الطاعنين فحسب وإنما تقطعه أيضاً بالنسبة لباقي زملائه من الكفلاء المتضامنين وفقاً لما هو مستفاد من نص المادة 110 من القانون المدني الملغي وجرى به قضاء هذه المحكمة في ظل ذلك القانون - لما كان ذلك فإن وفاء الطاعنين مبلغ 1250 ج لدوس جرجس في 15 من يناير سنة 1947 يكون أيضاً وفاء صحيحاً لدين قائم ومن ثم يحق لمورث الطاعنين وهم من بعده أن يرجعوا على باقي الكفلاء المتضامنين معه وهم المطعون ضدهم كل بقدر حصته في الدين الذي أوفاه المورث للدائن ويكون هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التي أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين في الدين على ما تقرره المادة 108 من القانون المدني الملغي التي كانت تقضي بأنه إذا اشترط في العقد تضامن المتعهدين لبعضهم فإنهم كفلاء لبعضهم بعضاً ووكلاء عن بعضهم بعضاً وفاء المتعهد به وتتبع القواعد المتعلقة بأحكام الكفالة والتوكيل ولما كانت الكفالة التضامنية منصوصاً عليها في عقد الإيجار وغير منكورة من الطرفين وكان يبين من دعوى الطاعنين أنهم يرجعون على المطعون ضدهم بالدعوى الشخصية وليس بدعوى الحلول إذ أنهم لم يشيروا في صحيفة دعواهم أو في دفاعهم أمام محكمة الموضوع حسبما سجله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه إلى هذا الحلول أو إلى شيء من نتائجه وكانت الدعوى الشخصية كما سبق القول تقوم على الوكالة المفترضة بين هؤلاء الكفلاء المتضامنين مما يتعين معه إعمال قواعد التقادم المقررة في شأن الوكالة واعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاء الطاعنين الحاصل في 15 من يناير سنة 1947 إذ من هذا التاريخ فقط نشأ حقهم في الرجوع على المتعهدين المتضامنين معهم وأصبح هذا الحق مستحق الأداء. لما كان ما تقدم، وكانت دعوى المطالبة الحالية قد رفعت في 13 من يناير سنة 1953 فإن القول بسقوط الحق فيها بمضي المدة يكون على غير أساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدهم غير ملزمين بالدين وأن حق الرجوع عليهم قد سقط بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق